الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا - باب الصيد والذبايح
٣ ص
(٢)
- باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام
٥ ص
(٣)
المقنع - باب الصيد والذبائح
٨ ص
(٤)
الهداية - باب ما يؤكل من الطيور
١٣ ص
(٥)
- باب الأشياء التي هي من الميتة
١٤ ص
(٦)
- باب الصيد والذبائح
١٤ ص
(٧)
المقنعة - باب الصيد والذكاة
١٦ ص
(٨)
- باب الذبائح والأطعمة وما يحل
١٨ ص
(٩)
إنتصار - كتاب الصيد والذبائح
٢٣ ص
(١٠)
- كتاب الأشربة
٣٧ ص
(١١)
المسائل الناصريات - كتاب الصيد
٤٧ ص
(١٢)
الكافي - باب تعين المحرمات
٥٠ ص
(١٣)
- فصل في ما يحرم شربه
٥١ ص
(١٤)
فصل فيما يكره الله شربه
٥١ ص
(١٥)
- فصل فيما يحرم إدراكه
٥٢ ص
(١٦)
- الضرب الثالث من الأحكام
٥٣ ص
(١٧)
النهاية - كتاب الأطعمة والأشربة
٥٦ ص
(١٨)
- باب الأطعمة المحظورة والمباحة
٥٦ ص
(١٩)
باب الأشربة المحظورة و المباحة
٥٧ ص
(٢٠)
- باب آداب الأكل والشرب
٥٩ ص
(٢١)
- باب الصيد والذبائح
٦٠ ص
(٢٢)
باب الصيد و أحكامه
٦٢ ص
(٢٣)
- باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية
٦٤ ص
(٢٤)
- باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة
٦٦ ص
(٢٥)
المراسم - ذكر: الصيد والذبائح
٦٩ ص
(٢٦)
- ذكر: الذبائح، ذكر: الأطعمة
٧٠ ص
(٢٧)
- ذكر: الأشربة
٧١ ص
(٢٨)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالصيد
٧٣ ص
(٢٩)
- باب مسائل يتعلق بالأطعمة
٧٤ ص
(٣٠)
المهذب - كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة
٧٦ ص
(٣١)
- باب الأشربة
٨٠ ص
(٣٢)
- باب آداب الأكل والشرب
٨١ ص
(٣٣)
- باب الصيد والذبائح
٨٢ ص
(٣٤)
- باب ما يحل من الذبائح
٨٤ ص
(٣٥)
- كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير
٩٠ ص
(٣٦)
فقه القرآن - كتاب الصيد والذبائح
٩٥ ص
(٣٧)
- باب ما يحرم من الصيد
٩٩ ص
(٣٨)
- باب ما يحل أو يكره لحمه
١٠٢ ص
(٣٩)
- باب ما حلل من الميتة و
١٠٣ ص
(٤٠)
- باب الزيادات
١٠٥ ص
(٤١)
- كتاب الأطعمة والأشربة
١٠٧ ص
(٤٢)
- باب الأطعمة المحظورة
١١٣ ص
(٤٣)
- باب الأشربة المباحة والمحظورة
١١٧ ص
(٤٤)
- باب بيان تحريم الخمر
١٢١ ص
(٤٥)
- باب الزيادات
١٢٤ ص
(٤٦)
غنية النزوع - فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
١٢٧ ص
(٤٧)
الوسيلة - كتاب المباحات
١٣٤ ص
(٤٨)
- فصل في بيان أحكام حيوان الحضر
١٣٦ ص
(٤٩)
- في بيان أحكام الذباحة
١٣٧ ص
(٥٠)
- في بيان أحكام الأطعمة
١٣٩ ص
(٥١)
- في بيان أحكام الأشربة
١٤٠ ص
(٥٢)
- في بيان أدب الأكل والشرب
١٤١ ص
(٥٣)
- في بيان أحكام الملبوسات
١٤٢ ص
(٥٤)
إصباح الشيعة - كتاب الصيد والذبائح
١٤٥ ص
(٥٥)
- كتاب المأكول والمشروب
١٥٠ ص
(٥٦)
السرائر - كتاب الصيد والذبائح
١٥٨ ص
(٥٧)
- باب ما يستباح أكله من سائر أجناس
١٦٨ ص
(٥٨)
- باب الذبح وكيفية وجوب التسمية
١٧٥ ص
(٥٩)
- باب ما يحل من الميتة ويحرم
١٧٩ ص
(٦٠)
- باب الأطعمة المحظورة والمباحة
١٨٤ ص
(٦١)
- باب آداب الأكل والشرب
١٩٧ ص
(٦٢)
- كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير
١٩٨ ص
(٦٣)
شرائع الإسلام - كتاب الأطعمة والأشربة
٢٠٣ ص
(٦٤)
- والنظر في الأطعمة، القسم الأول: في حيوان البحر
٢٠٣ ص
(٦٥)
- القسم الثاني: في البهائم
٢٠٤ ص
(٦٦)
- القسم الثالث: في الطير
٢٠٥ ص
(٦٧)
- القسم الرابع: في الجامدات
٢٠٦ ص
(٦٨)
- القسم الخامس: في المائعات
٢٠٧ ص
(٦٩)
- القسم السادس: في اللواحق
٢٠٨ ص
(٧٠)
- خاتمة في الآداب
٢١٠ ص
(٧١)
- كتاب الصيد والذباحة
٢١٢ ص
(٧٢)
- الذابح وآلته وكيفية الذبح
٢١٢ ص
(٧٣)
- في مسائل من أحكام الذباحة
٢١٧ ص
(٧٤)
- فيما تقع عليه الذكاة
٢١٨ ص
(٧٥)
- في مسائل من أحكام الصيد
٢١٨ ص
(٧٦)
المختصر النافع - كتاب الصيد والذبائح
٢٢٢ ص
(٧٧)
- مسائل من أحكام الصيد
٢٢٣ ص
(٧٨)
- شرائط الذبائح
٢٢٣ ص
(٧٩)
- شرائط الآلة
٢٢٤ ص
(٨٠)
- كيفية الذبح
٢٢٤ ص
(٨١)
- ملحقات أحكام
٢٢٤ ص
(٨٢)
- كتاب الأطعمة والأشربة
٢٢٦ ص
(٨٣)
- في المائعات
٢٢٨ ص
(٨٤)
- اللواحق
٢٢٩ ص
(٨٥)
الجامع للشرائع - باب الصيد والذبائح والطعام والشراب و
٢٣١ ص
(٨٦)
- صيد السمك
٢٣٥ ص
(٨٧)
صيد الجراد
٢٣٥ ص
(٨٨)
- أحكام الذباحة
٢٣٦ ص
(٨٩)
- ما يحرم من الذبيحة
٢٣٧ ص
(٩٠)
قواعد الأحكام - كتاب الصيد والذبائح
٢٤٤ ص
(٩١)
- في أحكام الصيد
٢٤٦ ص
(٩٢)
- في أسباب الملك
٢٤٧ ص
(٩٣)
- في الذبائح
٢٥٠ ص
(٩٤)
- المذبوح - وآلة الذبح
٢٥١ ص
(٩٥)
- كيفية الذبح
٢٥٢ ص
(٩٦)
- في اللواحق
٢٥٣ ص
(٩٧)
- في الأطعمة والأشربة
٢٥٤ ص
(٩٨)
- حالة الإختيار - وفيه مطالب، الأول حيوان البحر
٢٥٤ ص
(٩٩)
- في حيوان البر
٢٥٥ ص
(١٠٠)
- في الطير
٢٥٥ ص
(١٠١)
- في الجامدات
٢٥٧ ص
(١٠٢)
- في المائعات
٢٥٨ ص
(١٠٣)
- في حالة الاضطرار - المضطر
٢٦٠ ص
(١٠٤)
- في قدر المستباح - في جنس المستباح
٢٦١ ص
(١٠٥)
- كلام في الآداب
٢٦٢ ص
(١٠٦)
اللمعة الدمشقية - كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(١٠٧)
- في الذباحة
٢٦٥ ص
(١٠٨)
- والواجب في الذبيحة
٢٦٦ ص
(١٠٩)
- في اللواحق
٢٦٦ ص
(١١٠)
- كتاب الأطعمة والأشربة
٢٦٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ١٨٠ - - باب ما يحل من الميتة ويحرم

ينبغي تحصيله في ذلك أن الجميع يحل سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة لأنهما جميعا مذبوحان ميتان مقتولان، وأما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي لأنه أبين من حي فهو ميتة، لأن كل ما أبين من الحي وقطع منه والحي على حياته فهو ميتة، فأما إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول فلا يحرمان.
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله وبه قال جميع الفقهاء. إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكل ما قتله. إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم حل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.
كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه بأن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على موضع ذكاته كان عقره ذكاته في أي موضع وقع منه.
لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح لم يحل أكله.
هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه، والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق، فإن كان ذلك في حال الاختيار فهو على ما قال صحيح، وإن كان في حال الاضطرار فغير صحيح بل عندنا بلا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى:
أن ذلك ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم وما رواه أحد من أصحابنا فليلحظ ذلك ولا يظن أنه قولنا.
لا يحل ذبائح أهل الكتاب: اليهود والنصارى، ولا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة فأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله.
إذا ملك صيدا فأفلت منه لم يزل ملكه عنه طائرا كان أو غير طائر لحق بالبراري يلحق، لأنه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف ولا دليل على زواله فيما بعد وعلى من ادعى ذلك الدلالة.
(١٨٠)