شرائع الإسلام
(١)
كتاب الصيد والذباحة
٣ ص
(٢)
شروط المرسل للصيد
٤ ص
(٣)
في الذباحة
٧ ص
(٤)
في شروط الذباحة
٨ ص
(٥)
في أحكام الذباحة
١٠ ص
(٦)
في أحكام الصيد
١١ ص
(٧)
كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان
١٦ ص
(٨)
في ملاحظة الأهل والجمادات
١٩ ص
(٩)
في المائعات
٢١ ص
(١٠)
في لواحق الاكل
٢٣ ص
(١١)
في أحكام الاكل
٢٦ ص
(١٢)
في الآداب
٢٧ ص
(١٣)
كتاب الغصب
٢٩ ص
(١٤)
في أسباب الضمان
٣٠ ص
(١٥)
في حكم المغصوب
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام الغصب
٣٧ ص
(١٧)
في مسائل التنازع
٤٣ ص
(١٨)
كتاب الشفعة
٤٤ ص
(١٩)
في الشفيع
٤٥ ص
(٢٠)
في أحكام الشفعة
٤٧ ص
(٢١)
في أخذ الشفعة
٤٩ ص
(٢٢)
في أحكام الاخذ بالشفعة
٥٣ ص
(٢٣)
في مسائل التنازع
٥٧ ص
(٢٤)
كتاب إحياء الموات
٥٩ ص
(٢٥)
في شروط تمليك الأرض الموات
٦٠ ص
(٢٦)
في كيفية الاحياء في المنافع التريكة
٦٢ ص
(٢٧)
في المعادن الظاهرة
٦٤ ص
(٢٨)
كتاب اللقطة
٦٧ ص
(٢٩)
في أحكام اللقيط
٦٨ ص
(٣٠)
في الملتقط
٧١ ص
(٣١)
في اللقطة
٧٤ ص
(٣٢)
في أحكام اللقطة
٧٦ ص
(٣٣)
كتاب الفرائض في موجبات الإرث
٧٩ ص
(٣٤)
في موانع الإرث
٨٢ ص
(٣٥)
في أحكام موانع الإرث
٨٤ ص
(٣٦)
في الحجب
٨٧ ص
(٣٧)
في مقادير السهام
٨٩ ص
(٣٨)
في ميراث الأنساب
٩١ ص
(٣٩)
المرتبة الثانية
٩٤ ص
(٤٠)
المرتبة الثالثة
٩٩ ص
(٤١)
مسائل المرتبة الثالثة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الإرث بالولاء
١٠٣ ص
(٤٣)
في ميراث الملاعنة والزنا
١٠٨ ص
(٤٤)
في ميراث الخنثى
١١٠ ص
(٤٥)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١١٤ ص
(٤٦)
في ميراث المجوسي
١١٦ ص
(٤٧)
في مخارج الفروض الستة
١١٨ ص
(٤٨)
في المناسخات
١٢٣ ص
(٤٩)
في معرفة السهام
١٢٥ ص
(٥٠)
كتاب القضاء في صفات القاضي
١٢٨ ص
(٥١)
في أحكام القاضي
١٢٩ ص
(٥٢)
في آداب القاضي
١٣٢ ص
(٥٣)
في مكروهات القضاء
١٣٤ ص
(٥٤)
في كيفية الحكم
١٣٨ ص
(٥٥)
في جواب المدعى عليه
١٤٠ ص
(٥٦)
في كيفية الاستحلاف
١٤٣ ص
(٥٧)
في يميني المنكر والمدعي
١٤٥ ص
(٥٨)
في مسائل الاستحلاف
١٤٧ ص
(٥٩)
في اليمين مع الشاهد
١٤٨ ص
(٦٠)
في أحكام اليمين مع الشاهد
١٥٠ ص
(٦١)
في أحكام القضاء
١٥٣ ص
(٦٢)
في كيفية القسمة بالحصص
١٥٧ ص
(٦٣)
في مسائل الاختلاف
١٥٩ ص
(٦٤)
في أحكام الدعوى
١٦١ ص
(٦٥)
في الاختلاف في الدعوى
١٦٤ ص
(٦٦)
في الاختلاف في العقود
١٦٧ ص
(٦٧)
في مسائل الاختلاف
١٦٩ ص
(٦٨)
في مسائل القضاء
١٧٣ ص
(٦٩)
في دعوى المواريث
١٧٥ ص
(٧٠)
في الاختلاف في الولد
١٧٧ ص
(٧١)
كتاب الشهادات في صفات الشهود
١٧٨ ص
(٧٢)
في أحكام الشهود
١٨٠ ص
(٧٣)
في شرائط الشهود
١٨٢ ص
(٧٤)
في ضوابط الشهادة
١٨٥ ص
(٧٥)
في أحكام الشاهد
١٨٧ ص
(٧٦)
في أقسام الحقوق
١٨٨ ص
(٧٧)
في الشهادة
١٩١ ص
(٧٨)
في اشتراط توارد الشاهدين
١٩٣ ص
(٧٩)
في الطوارئ
١٩٤ ص
(٨٠)
في مسائل الطوارئ
١٩٦ ص
(٨١)
في أحكام الشهادة
١٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا
٢٠٠ ص
(٨٣)
في أقسام الحد
٢٠٤ ص
(٨٤)
في كيفية ايقاع الحد
٢٠٦ ص
(٨٥)
في اللواط والسحق والقيادة
٢٠٩ ص
(٨٦)
في أحكام حد اللواط وملحقاته
٢١٠ ص
(٨٧)
في حد القذف
٢١٢ ص
(٨٨)
في شروط المقذوف وأحكامه
٢١٤ ص
(٨٩)
في حد المسكر والفقاع
٢١٧ ص
(٩٠)
في شروط المقر
٢١٨ ص
(٩١)
في السرقة
٢٢٠ ص
(٩٢)
في ما يثبت به السرقة
٢٢٣ ص
(٩٣)
في أحكام حد السرقة
٢٢٤ ص
(٩٤)
في حد المحارب
٢٢٦ ص
(٩٥)
في المرتد
٢٢٩ ص
(٩٦)
في مسائل المرتد
٢٣١ ص
(٩٧)
في إتيان البهائم
٢٣٣ ص
(٩٨)
في الدفاع عن النفس
٢٣٥ ص
(٩٩)
في أحكام الدفاع عن النفس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
كتاب القصاص
٢٣٩ ص
(١٠١)
في الموجب
٢٤١ ص
(١٠٢)
في المباشر
٢٤٣ ص
(١٠٣)
في الاشتراك في القتل
٢٤٥ ص
(١٠٤)
في الشروط المعتبرة في القصاص
٢٤٨ ص
(١٠٥)
في السراية
٢٥٢ ص
(١٠٦)
في شروط القصاص
٢٥٥ ص
(١٠٧)
في مسائل القصاص
٢٥٧ ص
(١٠٨)
في دعوى القتل
٢٥٩ ص
(١٠٩)
في أحكام دعوى القتل
٢٦٠ ص
(١١٠)
في أحكام القصاص
٢٦٢ ص
(١١١)
في القسامة
٢٦٤ ص
(١١٢)
في كيفية استيفاء القصاص
٢٦٩ ص
(١١٣)
في مسائل استيفاء القصاص
٢٧١ ص
(١١٤)
في قصاص الطرف
٢٧٤ ص
(١١٥)
في قصاص الأطراف
٢٨١ ص
(١١٦)
كتاب الديات في أقسام القتل
٢٨٤ ص
(١١٧)
في موجبات الضمان
٢٨٧ ص
(١١٨)
في مسائل موجبات الضمان
٢٩١ ص
(١١٩)
في أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في تزاحم الموجبات
٢٩٥ ص
(١٢١)
في مسائل تزاحم الموجبات
٢٩٦ ص
(١٢٢)
في الجناية على الأطراف
٢٩٨ ص
(١٢٣)
في ديات الأعضاء
٣٠١ ص
(١٢٤)
في الجناية على المنافع
٣٠٦ ص
(١٢٥)
في الشجاج والجراح
٣٠٩ ص
(١٢٦)
في الجنابة على الجنين
٣١٣ ص
(١٢٧)
في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(١٢٨)
في الجناية على الحيوان
٣١٩ ص
(١٢٩)
في العاقلة
٣٢٠ ص
(١٣٠)
خاتمة
٣٢٥ ص
 
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص

شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠١٤

الاندمال (٢٤١)، وقال الجاني: مات بالسراية. فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال. فالقول قول الجاني مع يمينه. فإن أمكن الاندمال، فالقول: قول الولي، لأن الاحتمالين متكافئان، والأصل وجوب الديتين. ولو اختلفا في المدة (٢٤٢)، فالقول: قول الجاني. أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني الاندمال، فادعى الولي السراية، فالقول: قول الجاني، إن مضت مدة يمكن الاندمال. ولو اختلفا، فالقول: قول الولي، وفيه تردد. ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية، فالاحتمال فيهما سواء، ومثله الملفوف في الكساء (٢٤٣) إذا قده بنصفين، وادعى الولي أنه كان حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.
الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر، اقتص للأول ثم للثاني، ويرجع (٢٤٤) بدية إصبع. ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر، اقتص للأول وألزم للثاني دية الإصبع.
السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء (٢٤٥). ولو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحا. ولو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع، وله دية الكف، ولو سرت إلى نفسه، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه. ولو صرح بالعفو، صح فيما كان ثابتا وقت الإبراء، وهو دية الجرح. أما القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردد، لأنه إبراء مما لم

(٢٤١): أي: برء الجروح ليأخذ ديتين، دية كاملة لليدين، ودية أخرى للرجلين (بالسراية) ليعطي دية واحدة، إذ لو مات المجني عليه بالسراية فكل الديات تدخل في دية النفس (قصيرا) كما لو مات بعد يومين من القطع (الديتين) واحدة لليدين، والثانية للرجلين.
(٢٤٢): فقال ولي المقتول: مات بعد سنة من قطع يديه ورجليه وقال الجاني: بل مات بعد يومين (الاندمال) حتى يكون الموت غير مستند إلى القطع ليعطي نصف الدية (السراية) ليأخذ دية نفس كاملة.
(٢٤٣): بالكسر هو الثوب ونحوه (قده) بسيف ونحوه في وسطه (كان حيا) ليأخذ دية القتل (ميتا) ليعطي فقط عشر دية.
القتل، لأن دية الميت عشر دية الحي - كما سيأتي في أواخر كتاب الديات - (ضعيف) بترجيح قول الولي كونه كان حيا.
(٢٤٤): أي: المجني عليه الثاني، لأنه قطعت يده مع أصابعه، وقطع هو قصاصا يدا تنقصها إصبع واحدة.
(٢٤٥): أي: عند العفو، وكل حق ثابت عفى عنه صاحبه يسقط (سقط القصاص والدية) أما القصاص فللعفو وأما الدية فلما ذكره الماتن بأنها لا تثبت إلا صلحا، ولا صلح (إلى الكف) وأتلف الكف كلها (إلى نفسه) فمات من سراية قطع الإصبع (لم يجب) أي: لم يثبت إذ عند العفو والابراء لم يثبت دية النفس حتى يقع العفو صحيحا.
(١٠١٤)