للمنسوب إليه تردد، قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان لأنه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر. ونحن لا نسلم إنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، فعليه الحد. ولو قال لابن المحدودة (٦٩):
قبل التوبة، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد.
ولو قال لامرأته: زنيت بك، فلها حد (٧٠) على التردد المذكور، ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا.
ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف (٧١) في عرف القائل، لزمه الحد. وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حد. ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.
وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف (٧٢) لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع. ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد ولا تعزير. وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص.
الثاني: في القاذف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.
فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف (٧٣) مسلما بالغا حرا. وكذا المجنون.
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الصيد والذباحة
٣ ص
(٢)
شروط المرسل للصيد
٤ ص
(٣)
في الذباحة
٧ ص
(٤)
في شروط الذباحة
٨ ص
(٥)
في أحكام الذباحة
١٠ ص
(٦)
في أحكام الصيد
١١ ص
(٧)
كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان
١٦ ص
(٨)
في ملاحظة الأهل والجمادات
١٩ ص
(٩)
في المائعات
٢١ ص
(١٠)
في لواحق الاكل
٢٣ ص
(١١)
في أحكام الاكل
٢٦ ص
(١٢)
في الآداب
٢٧ ص
(١٣)
كتاب الغصب
٢٩ ص
(١٤)
في أسباب الضمان
٣٠ ص
(١٥)
في حكم المغصوب
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام الغصب
٣٧ ص
(١٧)
في مسائل التنازع
٤٣ ص
(١٨)
كتاب الشفعة
٤٤ ص
(١٩)
في الشفيع
٤٥ ص
(٢٠)
في أحكام الشفعة
٤٧ ص
(٢١)
في أخذ الشفعة
٤٩ ص
(٢٢)
في أحكام الاخذ بالشفعة
٥٣ ص
(٢٣)
في مسائل التنازع
٥٧ ص
(٢٤)
كتاب إحياء الموات
٥٩ ص
(٢٥)
في شروط تمليك الأرض الموات
٦٠ ص
(٢٦)
في كيفية الاحياء في المنافع التريكة
٦٢ ص
(٢٧)
في المعادن الظاهرة
٦٤ ص
(٢٨)
كتاب اللقطة
٦٧ ص
(٢٩)
في أحكام اللقيط
٦٨ ص
(٣٠)
في الملتقط
٧١ ص
(٣١)
في اللقطة
٧٤ ص
(٣٢)
في أحكام اللقطة
٧٦ ص
(٣٣)
كتاب الفرائض في موجبات الإرث
٧٩ ص
(٣٤)
في موانع الإرث
٨٢ ص
(٣٥)
في أحكام موانع الإرث
٨٤ ص
(٣٦)
في الحجب
٨٧ ص
(٣٧)
في مقادير السهام
٨٩ ص
(٣٨)
في ميراث الأنساب
٩١ ص
(٣٩)
المرتبة الثانية
٩٤ ص
(٤٠)
المرتبة الثالثة
٩٩ ص
(٤١)
مسائل المرتبة الثالثة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الإرث بالولاء
١٠٣ ص
(٤٣)
في ميراث الملاعنة والزنا
١٠٨ ص
(٤٤)
في ميراث الخنثى
١١٠ ص
(٤٥)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١١٤ ص
(٤٦)
في ميراث المجوسي
١١٦ ص
(٤٧)
في مخارج الفروض الستة
١١٨ ص
(٤٨)
في المناسخات
١٢٣ ص
(٤٩)
في معرفة السهام
١٢٥ ص
(٥٠)
كتاب القضاء في صفات القاضي
١٢٨ ص
(٥١)
في أحكام القاضي
١٢٩ ص
(٥٢)
في آداب القاضي
١٣٢ ص
(٥٣)
في مكروهات القضاء
١٣٤ ص
(٥٤)
في كيفية الحكم
١٣٨ ص
(٥٥)
في جواب المدعى عليه
١٤٠ ص
(٥٦)
في كيفية الاستحلاف
١٤٣ ص
(٥٧)
في يميني المنكر والمدعي
١٤٥ ص
(٥٨)
في مسائل الاستحلاف
١٤٧ ص
(٥٩)
في اليمين مع الشاهد
١٤٨ ص
(٦٠)
في أحكام اليمين مع الشاهد
١٥٠ ص
(٦١)
في أحكام القضاء
١٥٣ ص
(٦٢)
في كيفية القسمة بالحصص
١٥٧ ص
(٦٣)
في مسائل الاختلاف
١٥٩ ص
(٦٤)
في أحكام الدعوى
١٦١ ص
(٦٥)
في الاختلاف في الدعوى
١٦٤ ص
(٦٦)
في الاختلاف في العقود
١٦٧ ص
(٦٧)
في مسائل الاختلاف
١٦٩ ص
(٦٨)
في مسائل القضاء
١٧٣ ص
(٦٩)
في دعوى المواريث
١٧٥ ص
(٧٠)
في الاختلاف في الولد
١٧٧ ص
(٧١)
كتاب الشهادات في صفات الشهود
١٧٨ ص
(٧٢)
في أحكام الشهود
١٨٠ ص
(٧٣)
في شرائط الشهود
١٨٢ ص
(٧٤)
في ضوابط الشهادة
١٨٥ ص
(٧٥)
في أحكام الشاهد
١٨٧ ص
(٧٦)
في أقسام الحقوق
١٨٨ ص
(٧٧)
في الشهادة
١٩١ ص
(٧٨)
في اشتراط توارد الشاهدين
١٩٣ ص
(٧٩)
في الطوارئ
١٩٤ ص
(٨٠)
في مسائل الطوارئ
١٩٦ ص
(٨١)
في أحكام الشهادة
١٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا
٢٠٠ ص
(٨٣)
في أقسام الحد
٢٠٤ ص
(٨٤)
في كيفية ايقاع الحد
٢٠٦ ص
(٨٥)
في اللواط والسحق والقيادة
٢٠٩ ص
(٨٦)
في أحكام حد اللواط وملحقاته
٢١٠ ص
(٨٧)
في حد القذف
٢١٢ ص
(٨٨)
في شروط المقذوف وأحكامه
٢١٤ ص
(٨٩)
في حد المسكر والفقاع
٢١٧ ص
(٩٠)
في شروط المقر
٢١٨ ص
(٩١)
في السرقة
٢٢٠ ص
(٩٢)
في ما يثبت به السرقة
٢٢٣ ص
(٩٣)
في أحكام حد السرقة
٢٢٤ ص
(٩٤)
في حد المحارب
٢٢٦ ص
(٩٥)
في المرتد
٢٢٩ ص
(٩٦)
في مسائل المرتد
٢٣١ ص
(٩٧)
في إتيان البهائم
٢٣٣ ص
(٩٨)
في الدفاع عن النفس
٢٣٥ ص
(٩٩)
في أحكام الدفاع عن النفس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
كتاب القصاص
٢٣٩ ص
(١٠١)
في الموجب
٢٤١ ص
(١٠٢)
في المباشر
٢٤٣ ص
(١٠٣)
في الاشتراك في القتل
٢٤٥ ص
(١٠٤)
في الشروط المعتبرة في القصاص
٢٤٨ ص
(١٠٥)
في السراية
٢٥٢ ص
(١٠٦)
في شروط القصاص
٢٥٥ ص
(١٠٧)
في مسائل القصاص
٢٥٧ ص
(١٠٨)
في دعوى القتل
٢٥٩ ص
(١٠٩)
في أحكام دعوى القتل
٢٦٠ ص
(١١٠)
في أحكام القصاص
٢٦٢ ص
(١١١)
في القسامة
٢٦٤ ص
(١١٢)
في كيفية استيفاء القصاص
٢٦٩ ص
(١١٣)
في مسائل استيفاء القصاص
٢٧١ ص
(١١٤)
في قصاص الطرف
٢٧٤ ص
(١١٥)
في قصاص الأطراف
٢٨١ ص
(١١٦)
كتاب الديات في أقسام القتل
٢٨٤ ص
(١١٧)
في موجبات الضمان
٢٨٧ ص
(١١٨)
في مسائل موجبات الضمان
٢٩١ ص
(١١٩)
في أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في تزاحم الموجبات
٢٩٥ ص
(١٢١)
في مسائل تزاحم الموجبات
٢٩٦ ص
(١٢٢)
في الجناية على الأطراف
٢٩٨ ص
(١٢٣)
في ديات الأعضاء
٣٠١ ص
(١٢٤)
في الجناية على المنافع
٣٠٦ ص
(١٢٥)
في الشجاج والجراح
٣٠٩ ص
(١٢٦)
في الجنابة على الجنين
٣١٣ ص
(١٢٧)
في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(١٢٨)
في الجناية على الحيوان
٣١٩ ص
(١٢٩)
في العاقلة
٣٢٠ ص
(١٣٠)
خاتمة
٣٢٥ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٤٥
(٦٩): أي: التي أجري عليها حد الزنا.
(٧٠): أي: لها مطالبة الحاكم بإجراء حد القذف عليه (على التردد المذكور) لاحتمال كونها مكرهة فلا يتحقق الزنا من طرفها ليكون قذفا لها (أربعا) عند حاكم الشرع الإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص أو العام.
(٧١): أي: النسبة إلى الزنا أو اللواط، لأن هذه الألفاظ ليس لها أصل في لغة العرب، فإن استقر في عرف القائل لها معاني القذف، وكان القائل يعرف تلك المعاني فعليه الحد وفي المسالك: " قيل إن الديوث - عند العامة - هو الذي يدخل الرجال على زوجته، والقرنان:
هو الذي يدخل الرجال علي بناته، والكشخان: هو الذي يدخل الرجال على إخوانه " (فائدتها) أي: معناها (لغيره) غير القذف (ويعزر) لأنها سب، وسب المؤمن حرام يوجب التعزير.
(٧٢): أي: للنسبة إلى الزنا أو اللواط (متظاهر الستر) أي: ظاهره إنه ساتر لهذا الحرام ولم يتجاهر به (للاستخفاف) كالظالمين، وأصحاب الأديان الباطلة، ونحو ذلك (يا أجذم) وإن كان أجذم وأبرص.
(٧٣): يعني: حتى ولو كان المقذوف مسلما بالغا حرا (وكذا المجنون) يعزر ولا يحد إذا أقذف (نصف الحد) على المملوك (ادعى المقذوف) أي: ادعى أن القاذف حر ليضرب ثمانين جلدة، وادعى القاذف أنه مملوك ليضرب أربعين (الاحتمال) الذي معه يسقط الحد.
(٧٠): أي: لها مطالبة الحاكم بإجراء حد القذف عليه (على التردد المذكور) لاحتمال كونها مكرهة فلا يتحقق الزنا من طرفها ليكون قذفا لها (أربعا) عند حاكم الشرع الإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص أو العام.
(٧١): أي: النسبة إلى الزنا أو اللواط، لأن هذه الألفاظ ليس لها أصل في لغة العرب، فإن استقر في عرف القائل لها معاني القذف، وكان القائل يعرف تلك المعاني فعليه الحد وفي المسالك: " قيل إن الديوث - عند العامة - هو الذي يدخل الرجال على زوجته، والقرنان:
هو الذي يدخل الرجال علي بناته، والكشخان: هو الذي يدخل الرجال على إخوانه " (فائدتها) أي: معناها (لغيره) غير القذف (ويعزر) لأنها سب، وسب المؤمن حرام يوجب التعزير.
(٧٢): أي: للنسبة إلى الزنا أو اللواط (متظاهر الستر) أي: ظاهره إنه ساتر لهذا الحرام ولم يتجاهر به (للاستخفاف) كالظالمين، وأصحاب الأديان الباطلة، ونحو ذلك (يا أجذم) وإن كان أجذم وأبرص.
(٧٣): يعني: حتى ولو كان المقذوف مسلما بالغا حرا (وكذا المجنون) يعزر ولا يحد إذا أقذف (نصف الحد) على المملوك (ادعى المقذوف) أي: ادعى أن القاذف حر ليضرب ثمانين جلدة، وادعى القاذف أنه مملوك ليضرب أربعين (الاحتمال) الذي معه يسقط الحد.
(٩٤٥)