له (٢٤٨). فإن امتنعا، قسم بينهما، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف (٢٤٩)، ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث.
ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها (٢٥٠). فإن لم يكن بينة، قضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه.
ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له (٢٥١)، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس (٢٥٢)، فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين، ومدعي النصف في السدس أيضا (٢٥٣)، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فيقرع بينهم ويخص به من يقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين، ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل (٢٥٤)، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الصيد والذباحة
٣ ص
(٢)
شروط المرسل للصيد
٤ ص
(٣)
في الذباحة
٧ ص
(٤)
في شروط الذباحة
٨ ص
(٥)
في أحكام الذباحة
١٠ ص
(٦)
في أحكام الصيد
١١ ص
(٧)
كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان
١٦ ص
(٨)
في ملاحظة الأهل والجمادات
١٩ ص
(٩)
في المائعات
٢١ ص
(١٠)
في لواحق الاكل
٢٣ ص
(١١)
في أحكام الاكل
٢٦ ص
(١٢)
في الآداب
٢٧ ص
(١٣)
كتاب الغصب
٢٩ ص
(١٤)
في أسباب الضمان
٣٠ ص
(١٥)
في حكم المغصوب
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام الغصب
٣٧ ص
(١٧)
في مسائل التنازع
٤٣ ص
(١٨)
كتاب الشفعة
٤٤ ص
(١٩)
في الشفيع
٤٥ ص
(٢٠)
في أحكام الشفعة
٤٧ ص
(٢١)
في أخذ الشفعة
٤٩ ص
(٢٢)
في أحكام الاخذ بالشفعة
٥٣ ص
(٢٣)
في مسائل التنازع
٥٧ ص
(٢٤)
كتاب إحياء الموات
٥٩ ص
(٢٥)
في شروط تمليك الأرض الموات
٦٠ ص
(٢٦)
في كيفية الاحياء في المنافع التريكة
٦٢ ص
(٢٧)
في المعادن الظاهرة
٦٤ ص
(٢٨)
كتاب اللقطة
٦٧ ص
(٢٩)
في أحكام اللقيط
٦٨ ص
(٣٠)
في الملتقط
٧١ ص
(٣١)
في اللقطة
٧٤ ص
(٣٢)
في أحكام اللقطة
٧٦ ص
(٣٣)
كتاب الفرائض في موجبات الإرث
٧٩ ص
(٣٤)
في موانع الإرث
٨٢ ص
(٣٥)
في أحكام موانع الإرث
٨٤ ص
(٣٦)
في الحجب
٨٧ ص
(٣٧)
في مقادير السهام
٨٩ ص
(٣٨)
في ميراث الأنساب
٩١ ص
(٣٩)
المرتبة الثانية
٩٤ ص
(٤٠)
المرتبة الثالثة
٩٩ ص
(٤١)
مسائل المرتبة الثالثة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الإرث بالولاء
١٠٣ ص
(٤٣)
في ميراث الملاعنة والزنا
١٠٨ ص
(٤٤)
في ميراث الخنثى
١١٠ ص
(٤٥)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١١٤ ص
(٤٦)
في ميراث المجوسي
١١٦ ص
(٤٧)
في مخارج الفروض الستة
١١٨ ص
(٤٨)
في المناسخات
١٢٣ ص
(٤٩)
في معرفة السهام
١٢٥ ص
(٥٠)
كتاب القضاء في صفات القاضي
١٢٨ ص
(٥١)
في أحكام القاضي
١٢٩ ص
(٥٢)
في آداب القاضي
١٣٢ ص
(٥٣)
في مكروهات القضاء
١٣٤ ص
(٥٤)
في كيفية الحكم
١٣٨ ص
(٥٥)
في جواب المدعى عليه
١٤٠ ص
(٥٦)
في كيفية الاستحلاف
١٤٣ ص
(٥٧)
في يميني المنكر والمدعي
١٤٥ ص
(٥٨)
في مسائل الاستحلاف
١٤٧ ص
(٥٩)
في اليمين مع الشاهد
١٤٨ ص
(٦٠)
في أحكام اليمين مع الشاهد
١٥٠ ص
(٦١)
في أحكام القضاء
١٥٣ ص
(٦٢)
في كيفية القسمة بالحصص
١٥٧ ص
(٦٣)
في مسائل الاختلاف
١٥٩ ص
(٦٤)
في أحكام الدعوى
١٦١ ص
(٦٥)
في الاختلاف في الدعوى
١٦٤ ص
(٦٦)
في الاختلاف في العقود
١٦٧ ص
(٦٧)
في مسائل الاختلاف
١٦٩ ص
(٦٨)
في مسائل القضاء
١٧٣ ص
(٦٩)
في دعوى المواريث
١٧٥ ص
(٧٠)
في الاختلاف في الولد
١٧٧ ص
(٧١)
كتاب الشهادات في صفات الشهود
١٧٨ ص
(٧٢)
في أحكام الشهود
١٨٠ ص
(٧٣)
في شرائط الشهود
١٨٢ ص
(٧٤)
في ضوابط الشهادة
١٨٥ ص
(٧٥)
في أحكام الشاهد
١٨٧ ص
(٧٦)
في أقسام الحقوق
١٨٨ ص
(٧٧)
في الشهادة
١٩١ ص
(٧٨)
في اشتراط توارد الشاهدين
١٩٣ ص
(٧٩)
في الطوارئ
١٩٤ ص
(٨٠)
في مسائل الطوارئ
١٩٦ ص
(٨١)
في أحكام الشهادة
١٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا
٢٠٠ ص
(٨٣)
في أقسام الحد
٢٠٤ ص
(٨٤)
في كيفية ايقاع الحد
٢٠٦ ص
(٨٥)
في اللواط والسحق والقيادة
٢٠٩ ص
(٨٦)
في أحكام حد اللواط وملحقاته
٢١٠ ص
(٨٧)
في حد القذف
٢١٢ ص
(٨٨)
في شروط المقذوف وأحكامه
٢١٤ ص
(٨٩)
في حد المسكر والفقاع
٢١٧ ص
(٩٠)
في شروط المقر
٢١٨ ص
(٩١)
في السرقة
٢٢٠ ص
(٩٢)
في ما يثبت به السرقة
٢٢٣ ص
(٩٣)
في أحكام حد السرقة
٢٢٤ ص
(٩٤)
في حد المحارب
٢٢٦ ص
(٩٥)
في المرتد
٢٢٩ ص
(٩٦)
في مسائل المرتد
٢٣١ ص
(٩٧)
في إتيان البهائم
٢٣٣ ص
(٩٨)
في الدفاع عن النفس
٢٣٥ ص
(٩٩)
في أحكام الدفاع عن النفس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
كتاب القصاص
٢٣٩ ص
(١٠١)
في الموجب
٢٤١ ص
(١٠٢)
في المباشر
٢٤٣ ص
(١٠٣)
في الاشتراك في القتل
٢٤٥ ص
(١٠٤)
في الشروط المعتبرة في القصاص
٢٤٨ ص
(١٠٥)
في السراية
٢٥٢ ص
(١٠٦)
في شروط القصاص
٢٥٥ ص
(١٠٧)
في مسائل القصاص
٢٥٧ ص
(١٠٨)
في دعوى القتل
٢٥٩ ص
(١٠٩)
في أحكام دعوى القتل
٢٦٠ ص
(١١٠)
في أحكام القصاص
٢٦٢ ص
(١١١)
في القسامة
٢٦٤ ص
(١١٢)
في كيفية استيفاء القصاص
٢٦٩ ص
(١١٣)
في مسائل استيفاء القصاص
٢٧١ ص
(١١٤)
في قصاص الطرف
٢٧٤ ص
(١١٥)
في قصاص الأطراف
٢٨١ ص
(١١٦)
كتاب الديات في أقسام القتل
٢٨٤ ص
(١١٧)
في موجبات الضمان
٢٨٧ ص
(١١٨)
في مسائل موجبات الضمان
٢٩١ ص
(١١٩)
في أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في تزاحم الموجبات
٢٩٥ ص
(١٢١)
في مسائل تزاحم الموجبات
٢٩٦ ص
(١٢٢)
في الجناية على الأطراف
٢٩٨ ص
(١٢٣)
في ديات الأعضاء
٣٠١ ص
(١٢٤)
في الجناية على المنافع
٣٠٦ ص
(١٢٥)
في الشجاج والجراح
٣٠٩ ص
(١٢٦)
في الجنابة على الجنين
٣١٣ ص
(١٢٧)
في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(١٢٨)
في الجناية على الحيوان
٣١٩ ص
(١٢٩)
في العاقلة
٣٢٠ ص
(١٣٠)
خاتمة
٣٢٥ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٠٤
(٢٤٨): فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل وحلف أخذه فصار ما عنده أحد عشر من اثني عشر، وإن خرجت القرعة باسم مدعي النصف وحلف أخذه، وصار عنده اثنان من اثني عشر.
(٢٤٩): ثلاثة كانت عنده بلا منازع، وأربعة التي كانت عند مدعي النصف، وثلاثة مما كانت لمدعي الثلث، ونصف للامتناع عن القسم (واحد ونصف) واحد مما كان لمدعي الكل، ونصف مما كان لمدعي الثلث.
(٢٥٠): ثلاثة من اثني عشر (وأحلفنا) وصورة الحلف: والله هذا الذي بيدي لي خارجة بأن كانت الدار بيد شخص خامس بإجارة، أو إعارة، أو غصب، أو غيرها.
(٢٥١): لأن الثلث لا يدعيه مدعي السدس، ولا مدعي النصف، ولا مدعي الثلثين.
(٢٥٢): أي: السدس الزائد على الثلث، فمدعي الثلثين يقول السدس لي ومدعي الكل يدعي السدس أيضا وهذا السدس لا يدعيه مدعي النصف ولا مدعي السدس (فيقرع بينهما فيه) فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل أعطى هذا السدس له ليصير مع ثلثه نصفا، وإن خرجت القرعة باسم مدعي الثلثين أعطى السدس له، وهو أول ما يحصل عليه مدعي الثلثين.
(٢٥٣): أي: السدس بعد النصف، فمدعي الكل يدعي هذا السدس لأنه يدعي الكل، ومدعي الثلثين يدعيه، ومدعي النصف يدعيه ليكمل له النصف، إذ لو راح هذا السدس لا يبقى سوى ثلث واحد، (فيقرع بينهم فيه) في هذا السدس فباسم أيهم خرجت القرعة صار السدس له مع اليمين.
(٢٥٤): إذ قد تخرج القرعات كلها باسم مدعي الكل، فيعطي الجميع له، لا يعطى لمدعي الثلثين شئ، ولا لمدعي النصف، ولا لمدعي الثلث (غير مخطئ) إذ كل شئ لله يضعه حيث يحكم ويشاء فعلى كل صورة ليس خطأ. وللاعانة على فهم المسألة نرسم الصورة التالية:
مدعي الأربعة (٤ ٣ ٢ ١) مدعي النصف (٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١) مدعي الثلثين (٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١) مدعي الكل (١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١) أرض هي اثني عشر مترا كما يلي:
توضيحها: الكل متنازعون في الأمتار الأربعة (١ - ٢ - ٣ - ٤).
وثلاثة - هم مدعي الكل، ومدعي النصف، ومدعي الثلثين - متنازعون في المترين (٥ - ٦).
واثنان - وهما مدعي الكل، ومدعي الثلثين - متنازعان في المترين (٧ - ٨).
ومدعي الكل فقط يدعي الأمتار الأربعة (٩ - ١٠ - ١١ - ١٢) بلا منازع.
والصور المحتملة للقرعات عديدة يمكن استخراجها بالتأمل.
(٢٤٩): ثلاثة كانت عنده بلا منازع، وأربعة التي كانت عند مدعي النصف، وثلاثة مما كانت لمدعي الثلث، ونصف للامتناع عن القسم (واحد ونصف) واحد مما كان لمدعي الكل، ونصف مما كان لمدعي الثلث.
(٢٥٠): ثلاثة من اثني عشر (وأحلفنا) وصورة الحلف: والله هذا الذي بيدي لي خارجة بأن كانت الدار بيد شخص خامس بإجارة، أو إعارة، أو غصب، أو غيرها.
(٢٥١): لأن الثلث لا يدعيه مدعي السدس، ولا مدعي النصف، ولا مدعي الثلثين.
(٢٥٢): أي: السدس الزائد على الثلث، فمدعي الثلثين يقول السدس لي ومدعي الكل يدعي السدس أيضا وهذا السدس لا يدعيه مدعي النصف ولا مدعي السدس (فيقرع بينهما فيه) فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل أعطى هذا السدس له ليصير مع ثلثه نصفا، وإن خرجت القرعة باسم مدعي الثلثين أعطى السدس له، وهو أول ما يحصل عليه مدعي الثلثين.
(٢٥٣): أي: السدس بعد النصف، فمدعي الكل يدعي هذا السدس لأنه يدعي الكل، ومدعي الثلثين يدعيه، ومدعي النصف يدعيه ليكمل له النصف، إذ لو راح هذا السدس لا يبقى سوى ثلث واحد، (فيقرع بينهم فيه) في هذا السدس فباسم أيهم خرجت القرعة صار السدس له مع اليمين.
(٢٥٤): إذ قد تخرج القرعات كلها باسم مدعي الكل، فيعطي الجميع له، لا يعطى لمدعي الثلثين شئ، ولا لمدعي النصف، ولا لمدعي الثلث (غير مخطئ) إذ كل شئ لله يضعه حيث يحكم ويشاء فعلى كل صورة ليس خطأ. وللاعانة على فهم المسألة نرسم الصورة التالية:
مدعي الأربعة (٤ ٣ ٢ ١) مدعي النصف (٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١) مدعي الثلثين (٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١) مدعي الكل (١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١) أرض هي اثني عشر مترا كما يلي:
توضيحها: الكل متنازعون في الأمتار الأربعة (١ - ٢ - ٣ - ٤).
وثلاثة - هم مدعي الكل، ومدعي النصف، ومدعي الثلثين - متنازعون في المترين (٥ - ٦).
واثنان - وهما مدعي الكل، ومدعي الثلثين - متنازعان في المترين (٧ - ٨).
ومدعي الكل فقط يدعي الأمتار الأربعة (٩ - ١٠ - ١١ - ١٢) بلا منازع.
والصور المحتملة للقرعات عديدة يمكن استخراجها بالتأمل.
(٩٠٤)