مناسبوه، وكان ولاء الثاني لمولاة مولاه، ولو اشترت أباها، فانعتق، ثم أعتق أبوها آخر، ومات أبوها، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث المعتق لها، النصف بالتسمية (١٦٨)، والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لها بالولاء.
السادسة: إن أولد العبد بنتين من معتقة (١٦٩)، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما. فلو مات الأب، كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب. ولو ماتتا أو إحداهما، والأب موجود، كان الميراث لأبيهما (١٧٠). ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة (١٧١) لأختها، بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب. ولو ماتت الأخرى، ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا (١٧٢)؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
السابعة: لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه (١٧٣) مملوكا فأعتقاه، فمات الأب، ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته (١٧٤)، ولأخيه الربع.
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقه ابنا، فولاء الابن لمعتق (١٧٥) أمه فلو اشترى الابن عبدا
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الصيد والذباحة
٣ ص
(٢)
شروط المرسل للصيد
٤ ص
(٣)
في الذباحة
٧ ص
(٤)
في شروط الذباحة
٨ ص
(٥)
في أحكام الذباحة
١٠ ص
(٦)
في أحكام الصيد
١١ ص
(٧)
كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان
١٦ ص
(٨)
في ملاحظة الأهل والجمادات
١٩ ص
(٩)
في المائعات
٢١ ص
(١٠)
في لواحق الاكل
٢٣ ص
(١١)
في أحكام الاكل
٢٦ ص
(١٢)
في الآداب
٢٧ ص
(١٣)
كتاب الغصب
٢٩ ص
(١٤)
في أسباب الضمان
٣٠ ص
(١٥)
في حكم المغصوب
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام الغصب
٣٧ ص
(١٧)
في مسائل التنازع
٤٣ ص
(١٨)
كتاب الشفعة
٤٤ ص
(١٩)
في الشفيع
٤٥ ص
(٢٠)
في أحكام الشفعة
٤٧ ص
(٢١)
في أخذ الشفعة
٤٩ ص
(٢٢)
في أحكام الاخذ بالشفعة
٥٣ ص
(٢٣)
في مسائل التنازع
٥٧ ص
(٢٤)
كتاب إحياء الموات
٥٩ ص
(٢٥)
في شروط تمليك الأرض الموات
٦٠ ص
(٢٦)
في كيفية الاحياء في المنافع التريكة
٦٢ ص
(٢٧)
في المعادن الظاهرة
٦٤ ص
(٢٨)
كتاب اللقطة
٦٧ ص
(٢٩)
في أحكام اللقيط
٦٨ ص
(٣٠)
في الملتقط
٧١ ص
(٣١)
في اللقطة
٧٤ ص
(٣٢)
في أحكام اللقطة
٧٦ ص
(٣٣)
كتاب الفرائض في موجبات الإرث
٧٩ ص
(٣٤)
في موانع الإرث
٨٢ ص
(٣٥)
في أحكام موانع الإرث
٨٤ ص
(٣٦)
في الحجب
٨٧ ص
(٣٧)
في مقادير السهام
٨٩ ص
(٣٨)
في ميراث الأنساب
٩١ ص
(٣٩)
المرتبة الثانية
٩٤ ص
(٤٠)
المرتبة الثالثة
٩٩ ص
(٤١)
مسائل المرتبة الثالثة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الإرث بالولاء
١٠٣ ص
(٤٣)
في ميراث الملاعنة والزنا
١٠٨ ص
(٤٤)
في ميراث الخنثى
١١٠ ص
(٤٥)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١١٤ ص
(٤٦)
في ميراث المجوسي
١١٦ ص
(٤٧)
في مخارج الفروض الستة
١١٨ ص
(٤٨)
في المناسخات
١٢٣ ص
(٤٩)
في معرفة السهام
١٢٥ ص
(٥٠)
كتاب القضاء في صفات القاضي
١٢٨ ص
(٥١)
في أحكام القاضي
١٢٩ ص
(٥٢)
في آداب القاضي
١٣٢ ص
(٥٣)
في مكروهات القضاء
١٣٤ ص
(٥٤)
في كيفية الحكم
١٣٨ ص
(٥٥)
في جواب المدعى عليه
١٤٠ ص
(٥٦)
في كيفية الاستحلاف
١٤٣ ص
(٥٧)
في يميني المنكر والمدعي
١٤٥ ص
(٥٨)
في مسائل الاستحلاف
١٤٧ ص
(٥٩)
في اليمين مع الشاهد
١٤٨ ص
(٦٠)
في أحكام اليمين مع الشاهد
١٥٠ ص
(٦١)
في أحكام القضاء
١٥٣ ص
(٦٢)
في كيفية القسمة بالحصص
١٥٧ ص
(٦٣)
في مسائل الاختلاف
١٥٩ ص
(٦٤)
في أحكام الدعوى
١٦١ ص
(٦٥)
في الاختلاف في الدعوى
١٦٤ ص
(٦٦)
في الاختلاف في العقود
١٦٧ ص
(٦٧)
في مسائل الاختلاف
١٦٩ ص
(٦٨)
في مسائل القضاء
١٧٣ ص
(٦٩)
في دعوى المواريث
١٧٥ ص
(٧٠)
في الاختلاف في الولد
١٧٧ ص
(٧١)
كتاب الشهادات في صفات الشهود
١٧٨ ص
(٧٢)
في أحكام الشهود
١٨٠ ص
(٧٣)
في شرائط الشهود
١٨٢ ص
(٧٤)
في ضوابط الشهادة
١٨٥ ص
(٧٥)
في أحكام الشاهد
١٨٧ ص
(٧٦)
في أقسام الحقوق
١٨٨ ص
(٧٧)
في الشهادة
١٩١ ص
(٧٨)
في اشتراط توارد الشاهدين
١٩٣ ص
(٧٩)
في الطوارئ
١٩٤ ص
(٨٠)
في مسائل الطوارئ
١٩٦ ص
(٨١)
في أحكام الشهادة
١٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا
٢٠٠ ص
(٨٣)
في أقسام الحد
٢٠٤ ص
(٨٤)
في كيفية ايقاع الحد
٢٠٦ ص
(٨٥)
في اللواط والسحق والقيادة
٢٠٩ ص
(٨٦)
في أحكام حد اللواط وملحقاته
٢١٠ ص
(٨٧)
في حد القذف
٢١٢ ص
(٨٨)
في شروط المقذوف وأحكامه
٢١٤ ص
(٨٩)
في حد المسكر والفقاع
٢١٧ ص
(٩٠)
في شروط المقر
٢١٨ ص
(٩١)
في السرقة
٢٢٠ ص
(٩٢)
في ما يثبت به السرقة
٢٢٣ ص
(٩٣)
في أحكام حد السرقة
٢٢٤ ص
(٩٤)
في حد المحارب
٢٢٦ ص
(٩٥)
في المرتد
٢٢٩ ص
(٩٦)
في مسائل المرتد
٢٣١ ص
(٩٧)
في إتيان البهائم
٢٣٣ ص
(٩٨)
في الدفاع عن النفس
٢٣٥ ص
(٩٩)
في أحكام الدفاع عن النفس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
كتاب القصاص
٢٣٩ ص
(١٠١)
في الموجب
٢٤١ ص
(١٠٢)
في المباشر
٢٤٣ ص
(١٠٣)
في الاشتراك في القتل
٢٤٥ ص
(١٠٤)
في الشروط المعتبرة في القصاص
٢٤٨ ص
(١٠٥)
في السراية
٢٥٢ ص
(١٠٦)
في شروط القصاص
٢٥٥ ص
(١٠٧)
في مسائل القصاص
٢٥٧ ص
(١٠٨)
في دعوى القتل
٢٥٩ ص
(١٠٩)
في أحكام دعوى القتل
٢٦٠ ص
(١١٠)
في أحكام القصاص
٢٦٢ ص
(١١١)
في القسامة
٢٦٤ ص
(١١٢)
في كيفية استيفاء القصاص
٢٦٩ ص
(١١٣)
في مسائل استيفاء القصاص
٢٧١ ص
(١١٤)
في قصاص الطرف
٢٧٤ ص
(١١٥)
في قصاص الأطراف
٢٨١ ص
(١١٦)
كتاب الديات في أقسام القتل
٢٨٤ ص
(١١٧)
في موجبات الضمان
٢٨٧ ص
(١١٨)
في مسائل موجبات الضمان
٢٩١ ص
(١١٩)
في أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في تزاحم الموجبات
٢٩٥ ص
(١٢١)
في مسائل تزاحم الموجبات
٢٩٦ ص
(١٢٢)
في الجناية على الأطراف
٢٩٨ ص
(١٢٣)
في ديات الأعضاء
٣٠١ ص
(١٢٤)
في الجناية على المنافع
٣٠٦ ص
(١٢٥)
في الشجاج والجراح
٣٠٩ ص
(١٢٦)
في الجنابة على الجنين
٣١٣ ص
(١٢٧)
في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(١٢٨)
في الجناية على الحيوان
٣١٩ ص
(١٢٩)
في العاقلة
٣٢٠ ص
(١٣٠)
خاتمة
٣٢٥ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٣٨
(١٦٨): إذ المال كله لأبيها، ومن أبيها يرجع إليها، نصفه بالتسمية لأن حصة البنت الواحدة النصف (بالرد) من حيث كونها وارثة أبيها الواحدة (لا بالتعصيب) من جهة ولاء المنعم (وإلا) بأن قلها لا يرث الإناث من ولد المعتق الولاء، بل الذكور فقط (كان الميراث لها بالولاء) باعتبارها مولاة المولى، بناء على أن الانعتاق القهري يعتبر نعمة أيضا ويحدث ولاء.
(١٦٩): أي: تزوج عبد بأمة معتقة، فصار لهما بنتان، هاتان البنتان حرتان لأنهما تتبعان أشرف الأبوين وهي الأم الحرة (بالتسمية والرد) ثلثان من التركة بالتسمية، والباقي بالرد (لا بالولاء) أي: لا لأنهما سببان لعتق الأب (مع النسب) إذ مرتبة الولاء بعد عدم وجود النسب.
(١٧٠): أما إذا ماتتا فلا وارث غير الأب، وأما إذا ماتت إحديهما فلأن الأخت مرتبة ثانية في الإرث والأب مرتبة أولى، فكل المال للأب، ولا ترث الأخت شيئا مع وجود الأب.
(١٧١): أي: الأخت التي ماتت أولا (بالتسمية والرد) نصف الإرث بالتسمية لأن حصة الأخت الواحدة النصف، والنصف الآخر رد عليها من جهة عدم وجود وارث آخر في مرتبتها (للمولاة) أي: للأخت باعتبار الولاء إذ الأخت مولاة أب الأخت الأخرى، لأنها مشتركة في عتق أبيها (لوجود المناسب) إذ الأخت هي ترث بالنسب، فلا ترث بالولاء.
(١٧٢): إذ سبق عند رقم (١٦٦) أن الأب إذا أعتق بعد الأم يخبر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأم، وإذا رجع إلى مولى الأب فلا يعود إلى مولى الأم، والحاصل أن انعتاق الأب بسبب شراء البنتين له هل أحدث ولاء أم لا؟ إذ سبق أيضا التردد في الانعتاق القهري هل يحدث أولاء أم لا؟
(١٧٣): أي أب حر وولدان له حران، اشترك الأب مع أحد ولديه في شراء مملوك وعتقه (فمات الإرث) ورثه أولاده بلا إشكال (ثم مات المعتق) بالفتح.
(١٧٤): نصف بالولاء، لأن نصف الولاء للابن ونصفه الآخر للأب، ويشترك الولدان في النصف الآخر من الولاء.
(١٧٥): فلو مات الابن ولا وارث نسبي له، ورثه معتق أمه (كان ولاؤه له) أي: ولاء العبد للابن (ابن المنعم) وهو العبد المذكور في أول المسألة " إذا ولد العبد من معتقه ابنا ". (إلى مولى الأب) وهو عبد الابن (كل واحد منهما) الابن ومعتقه، أما الابن فلأنه معتق للعبد، وأما العبد المعتق فلأنه أعتق أب الابن (وفيه تردد) للإشكال في أن الولاء هل يعود إلى مولى الأم أم ينتقل الميراث إلى مرتبة أخرى من ضامن جريرة أو الإمام عليه الصلاة والسلام.
(١٦٩): أي: تزوج عبد بأمة معتقة، فصار لهما بنتان، هاتان البنتان حرتان لأنهما تتبعان أشرف الأبوين وهي الأم الحرة (بالتسمية والرد) ثلثان من التركة بالتسمية، والباقي بالرد (لا بالولاء) أي: لا لأنهما سببان لعتق الأب (مع النسب) إذ مرتبة الولاء بعد عدم وجود النسب.
(١٧٠): أما إذا ماتتا فلا وارث غير الأب، وأما إذا ماتت إحديهما فلأن الأخت مرتبة ثانية في الإرث والأب مرتبة أولى، فكل المال للأب، ولا ترث الأخت شيئا مع وجود الأب.
(١٧١): أي: الأخت التي ماتت أولا (بالتسمية والرد) نصف الإرث بالتسمية لأن حصة الأخت الواحدة النصف، والنصف الآخر رد عليها من جهة عدم وجود وارث آخر في مرتبتها (للمولاة) أي: للأخت باعتبار الولاء إذ الأخت مولاة أب الأخت الأخرى، لأنها مشتركة في عتق أبيها (لوجود المناسب) إذ الأخت هي ترث بالنسب، فلا ترث بالولاء.
(١٧٢): إذ سبق عند رقم (١٦٦) أن الأب إذا أعتق بعد الأم يخبر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأم، وإذا رجع إلى مولى الأب فلا يعود إلى مولى الأم، والحاصل أن انعتاق الأب بسبب شراء البنتين له هل أحدث ولاء أم لا؟ إذ سبق أيضا التردد في الانعتاق القهري هل يحدث أولاء أم لا؟
(١٧٣): أي أب حر وولدان له حران، اشترك الأب مع أحد ولديه في شراء مملوك وعتقه (فمات الإرث) ورثه أولاده بلا إشكال (ثم مات المعتق) بالفتح.
(١٧٤): نصف بالولاء، لأن نصف الولاء للابن ونصفه الآخر للأب، ويشترك الولدان في النصف الآخر من الولاء.
(١٧٥): فلو مات الابن ولا وارث نسبي له، ورثه معتق أمه (كان ولاؤه له) أي: ولاء العبد للابن (ابن المنعم) وهو العبد المذكور في أول المسألة " إذا ولد العبد من معتقه ابنا ". (إلى مولى الأب) وهو عبد الابن (كل واحد منهما) الابن ومعتقه، أما الابن فلأنه معتق للعبد، وأما العبد المعتق فلأنه أعتق أب الابن (وفيه تردد) للإشكال في أن الولاء هل يعود إلى مولى الأم أم ينتقل الميراث إلى مرتبة أخرى من ضامن جريرة أو الإمام عليه الصلاة والسلام.
(٨٣٨)