الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا
١ ص
(٢)
باب القضاء والأحكام
٣ ص
(٣)
باب الشهادات
٥ ص
(٤)
المقنع
٧ ص
(٥)
باب القضاء والأحكام
٨ ص
(٦)
الهداية بالخير
١٢ ص
(٧)
باب القضاء والأحكام
١٣ ص
(٨)
المقنعة
١٤ ص
(٩)
أبواب القضايا والأحكام
١٥ ص
(١٠)
باب آداب القاضي وما يجب أن يكون عليه من الأحوال عند القضاء
١٦ ص
(١١)
باب البينات
١٩ ص
(١٢)
باب كيفية سماع القضاة البينات
٢١ ص
(١٣)
باب الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام
٢٢ ص
(١٤)
باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين أو إقراره بما أنكره بعدها
٢٣ ص
(١٥)
الإنتصار
٢٥ ص
(١٦)
مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك
٢٦ ص
(١٧)
مسألة: للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق
٢٦ ص
(١٨)
مسألة: في الخصمين إذا ابتداءا في الدعوى بين يدي الحاكم
٣٢ ص
(١٩)
مسألة: جواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات
٣٣ ص
(٢٠)
مسألة: في شهادة العبيد لساداتهم
٣٤ ص
(٢١)
مسألة: شهادة الأعمى إذا كان عدلا مقبولة
٣٧ ص
(٢٢)
مسألة: قبول شهادة الصبيان في الشجاج والجراح
٣٨ ص
(٢٣)
مسألة في اختلاف الشاهدين بسرقة حمار غدوة أو عشية
٣٨ ص
(٢٤)
المسائل الناصريات
٤٠ ص
(٢٥)
المسألة الثامنة والتسعون والمائة يقضى بشاهد ويمين المدعى
٤١ ص
(٢٦)
الكافي
٤٤ ص
(٢٧)
فصل في تنفيذ الأحكام
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الأول من التنفيذ
٤٥ ص
(٢٩)
الفصل الثاني من تنفيذ الأحكام
٤٩ ص
(٣٠)
فصل في العلم بما يقتضى الحكم
٤٩ ص
(٣١)
فصل في الإقرار
٥٢ ص
(٣٢)
فصل في الشهادات
٥٣ ص
(٣٣)
التكليف الأول من الشهادات
٥٤ ص
(٣٤)
التكليف الثاني من الشهادات
٥٤ ص
(٣٥)
التكليف الثالث من الشهادات
٥٦ ص
(٣٦)
التكليف الرابع من الشهادات
٥٧ ص
(٣٧)
التكليف الخامس من الشهادات
٥٧ ص
(٣٨)
فصل في الأيمان
٥٨ ص
(٣٩)
الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام
٥٩ ص
(٤٠)
فصل في الصلح
٦٤ ص
(٤١)
النهاية
٦٦ ص
(٤٢)
كتاب القضايا والأحكام
٦٧ ص
(٤٣)
باب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال
٦٧ ص
(٤٤)
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة
٧٠ ص
(٤٥)
باب كيفية الاستحلاف
٧٢ ص
(٤٦)
باب جامع في القضايا والأحكام
٧٤ ص
(٤٧)
كتاب الشهادات
٧٩ ص
(٤٨)
باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل
٧٩ ص
(٤٩)
باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها
٨١ ص
(٥٠)
باب شهادة الوالد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها
٨٢ ص
(٥١)
باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان
٨٢ ص
(٥٢)
باب شهادة النساء
٨٤ ص
(٥٣)
باب شهادة من خالف الإسلام
٨٤ ص
(٥٤)
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة
٨٤ ص
(٥٥)
باب شهادات الزور
٨٥ ص
(٥٦)
المراسم
٨٧ ص
(٥٧)
ذكر أحكام القضاء
٨٨ ص
(٥٨)
ذكر أحكام البينات
٨٩ ص
(٥٩)
جواهر الفقه
٩٢ ص
(٦٠)
باب مسائل يتعلق بالشهادات والدعاوى
٩٣ ص
(٦١)
مسألة: فرض أداء الشهادة من فروض الأعيان أو الكفايات؟
٩٣ ص
(٦٢)
مسألة: فيما إذا كان في يد إنسان مملوك فادعى آخر أنه له
٩٣ ص
(٦٣)
مسألة: في شهادة شاهدين على زيد بسرقة حمار
٩٤ ص
(٦٤)
مسألة: في اختلاف الشاهدين بسرقة حمار غدوة أو عشية
٩٤ ص
(٦٥)
مسألة: في إطلاق الشهادة وعدم تعيين الزمان واليوم
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة: عدم صحة ثبوت عقدين في عين واحد في زمان واحد
٩٤ ص
(٦٧)
مسألة: في اختلاف الشاهدين بثمن بيع المملوك
٩٤ ص
(٦٨)
مسألة: مراعاة العدالة في الشهادات وقت الأداء
٩٥ ص
(٦٩)
مسألة: في عتق المملوك السابق في حال الاختلاف في الشهادة
٩٥ ص
(٧٠)
مسألة: الحكم بالبينة في اختلاف الدعوى
٩٥ ص
(٧١)
مسألة: في حلف المدعى مع البينة واستحقاقه
٩٥ ص
(٧٢)
مسألة في إجراء القرعة إذا ادعى اثنان دارا في يد غيرهما
٩٥ ص
(٧٣)
مسألة: في إثبات كل من المدعيين بينة بما ادعاه
٩٦ ص
(٧٤)
مسألة: في دعوى الإنسان دارا وإنكار الذي هي في يده
٩٦ ص
(٧٥)
مسألة: في اختلاف ثلاثة رجال كفار اثنان منهم ابنان للثالث
٩٦ ص
(٧٦)
مسألة: في رجل مات وهو مسلم وخلف ابنين وتركة
٩٦ ص
(٧٧)
مسألة: في رجل حرمات وخلف ابنين
٩٧ ص
(٧٨)
المهذب
٩٨ ص
(٧٩)
كتاب الدعوى والبينات
٩٩ ص
(٨٠)
باب فيما على الحاكم في الخصوم والشهود
١٠١ ص
(٨١)
باب كتاب قاض إلى قاض
١٠٧ ص
(٨٢)
باب الاستحلاف
١٠٩ ص
(٨٣)
باب آداب القضاء
١١٠ ص
(٨٤)
كتاب الشهادة
١١٩ ص
(٨٥)
باب كيفية الشهادة وإقامتها
١٢٢ ص
(٨٦)
الشهادة على الشهادة
١٢٣ ص
(٨٧)
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين
١٢٤ ص
(٨٨)
باب شهادة الزور
١٢٥ ص
(٨٩)
باب التغليظ في اليمين
١٢٦ ص
(٩٠)
فقه القرآن
١٢٩ ص
(٩١)
كتاب القضاء
١٣٠ ص
(٩٢)
باب الحث على الحكم بالعدل والمدح عليه وذكر عقوبة من يكون بخلافه
١٣٠ ص
(٩٣)
فصل في حكم الجاهلية وحكم الجور
١٣١ ص
(٩٤)
فصل في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم
١٣١ ص
(٩٥)
باب ما يجب أن يكون القاضي عليه
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل في قصة داود " ع " في الحكم
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل في قوله تعالى: و داود وسليمان
١٣٥ ص
(٩٨)
باب كيفية الحكم بين أهل الكتاب
١٣٥ ص
(٩٩)
فصل في حكم النبي " ص " في قضايا اليهود
١٣٧ ص
(١٠٠)
باب نوادر من الأحكام
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل في قول أبي عبد الله " ع " لداود بن الحصين
١٣٩ ص
(١٠٢)
مسألة: التخيير في الحكم
١٣٩ ص
(١٠٣)
مسألة: في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة
١٤٠ ص
(١٠٤)
كتاب الشهادات
١٤١ ص
(١٠٥)
باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته
١٤٢ ص
(١٠٦)
فصل في شهادة الرجال والنساء
١٤٢ ص
(١٠٧)
فصل في العدالة في الشهادة
١٤٢ ص
(١٠٨)
فصل من بدع التفسير
١٤٤ ص
(١٠٩)
باب ذكر ما يلزم الشهود
١٤٥ ص
(١١٠)
فصل في الأمر بالكتابة
١٤٦ ص
(١١١)
فصل في حكم السفيه والضعيف
١٤٧ ص
(١١٢)
فصل في قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله
١٤٨ ص
(١١٣)
فصل في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد
١٤٩ ص
(١١٤)
باب في تحمل الشهادة وأدائها
١٥٠ ص
(١١٥)
فصل في معنى الأداء
١٥٠ ص
(١١٦)
فصل في العقد الواقع من دون إشهاد
١٥١ ص
(١١٧)
باب شهادة كل ذي قرابة لمن يقرب وعليه وذكر من تقبل شهادته منهم
١٥٢ ص
(١١٨)
فصل في كيفية شهادة الإنسان على نفسه
١٥٣ ص
(١١٩)
فصل فيما روى عن الحسن وعن النبي " ص "
١٥٤ ص
(١٢٠)
فصل في شهادات القرابات
١٥٤ ص
(١٢١)
فصل في التفرقة بين العموم والمجمل
١٥٦ ص
(١٢٢)
باب شهادة من خالف الإسلام
١٥٧ ص
(١٢٣)
فصل في قوله تعالى: شهادة بينكم
١٥٨ ص
(١٢٤)
فصل في الشهادة على الوصية
١٥٩ ص
(١٢٥)
فصل في قوله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت
١٦٠ ص
(١٢٦)
فصل في قوله تعالى: فإن عثر على
١٦١ ص
(١٢٧)
فصل في قوله تعالى: الأوليان
١٦٢ ص
(١٢٨)
فصل في معنى استحقا ومعنى عليهم
١٦٣ ص
(١٢٩)
فصل في حكم اليمين وهل تجب على كل شاهدين أم لا؟
١٦٥ ص
(١٣٠)
مسألة: فيمن يقذف العفائف بالزنى
١٦٧ ص
(١٣١)
مسألة: فيمن يقذف المحصنات
١٦٧ ص
(١٣٢)
مسألة: في قوله تعالى فتذكر أحداهما الأخرى
١٦٨ ص
(١٣٣)
مسألة: في وقع الشهادة للذكر والحفظ
١٦٨ ص
(١٣٤)
مسألة: في كتمان الشهادة
١٦٨ ص
(١٣٥)
مسألة: في إظهار الشهادة وكتمانها
١٦٩ ص
(١٣٦)
الغنية
١٧٠ ص
(١٣٧)
كتاب القضاء وما يتعلق به
١٧١ ص
(١٣٨)
الوسيلة
١٧٨ ص
(١٣٩)
كتاب القضايا والأحكام
١٧٩ ص
(١٤٠)
فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء
١٧٩ ص
(١٤١)
فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها
١٨٥ ص
(١٤٢)
فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها
١٨٧ ص
(١٤٣)
فصل في بيان أعداد البينة وغيرها
١٨٩ ص
(١٤٤)
فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة
١٩٠ ص
(١٤٥)
فصل في بيان دعوى الميراث
١٩١ ص
(١٤٦)
فصل في بيان دعوى النسب
١٩٣ ص
(١٤٧)
فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت
١٩٤ ص
(١٤٨)
فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها
١٩٤ ص
(١٤٩)
فصل في بيان الشهادات
١٩٦ ص
(١٥٠)
فصل في بيان شهادة الفاسق
١٩٧ ص
(١٥١)
فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة
١٩٨ ص
(١٥٢)
فصل في بيان كيفية الرجوع عن الشهادة
١٩٩ ص
(١٥٣)
فصل في بيان الحجر والتفليس
٢٠٠ ص
(١٥٤)
إصباح الشيعة
٢٠١ ص
(١٥٥)
القضاء والبينة والدعوى والحاكم والحلفة
٢٠٢ ص
(١٥٦)
السرائر
٢٠٩ ص
(١٥٧)
كتاب القضايا والأحكام
٢١٠ ص
(١٥٨)
باب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال
٢١٠ ص
(١٥٩)
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة
٢١٩ ص
(١٦٠)
باب كيفية الإستحلاف
٢٣٢ ص
(١٦١)
باب النوادر في القضايا والأحكام
٢٣٤ ص
(١٦٢)
كتاب الشهادات
٢٤٧ ص
(١٦٣)
باب كيفة الشهادة وكيفية إقامتها وما في ذلك من الأحكام
٢٥٦ ص
(١٦٤)
باب شهادة الولد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها
٢٦١ ص
(١٦٥)
باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان وأحكامهم
٢٦٢ ص
(١٦٦)
باب شهادة النساء
٢٦٤ ص
(١٦٧)
باب شهادة من خالف الإسلام
٢٦٥ ص
(١٦٨)
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة
٢٦٦ ص
(١٦٩)
باب شهادات الزور
٢٦٩ ص
(١٧٠)
شرائع الإسلام
٢٧٤ ص
(١٧١)
كتاب القضاء
٢٧٥ ص
(١٧٢)
النظر في صفات القاضي وآدابه وكيفة الحكم وأحكام الدعاوي
٢٧٥ ص
(١٧٣)
الأول في الصفات
٢٧٥ ص
(١٧٤)
مسائل
٢٧٦ ص
(١٧٥)
النظر الثاني في الآداب
٢٧٨ ص
(١٧٦)
المستحبة
٢٧٨ ص
(١٧٧)
المكروهة
٢٧٩ ص
(١٧٨)
مسائل
٢٧٩ ص
(١٧٩)
النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد
٢٨٢ ص
(١٨٠)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٢٨٢ ص
(١٨١)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٢٨٣ ص
(١٨٢)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
٢٨٤ ص
(١٨٣)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
٢٨٦ ص
(١٨٤)
المقصد الرابع في كيفية الإستحلاف
٢٨٦ ص
(١٨٥)
البحث في أمور ثلاثة
٢٨٦ ص
(١٨٦)
الأول في اليمين
٢٨٦ ص
(١٨٧)
فرعان
٢٨٧ ص
(١٨٨)
البحث الثاني في يمين المنكر والمدعى
٢٨٧ ص
(١٨٩)
مسائل ثمان
٢٨٨ ص
(١٩٠)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٢٨٩ ص
(١٩١)
مسائل خمس
٢٩٠ ص
(١٩٢)
خاتمة تشتمل على فصلين
٢٩١ ص
(١٩٣)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٢٩١ ص
(١٩٤)
ما ينهى إلى الحاكم
٢٩٢ ص
(١٩٥)
مسائل ثلاث
٢٩٤ ص
(١٩٦)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق
٢٩٤ ص
(١٩٧)
الأول
٢٩٤ ص
(١٩٨)
الثاني في المقسوم
٢٩٥ ص
(١٩٩)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
٢٩٦ ص
(٢٠٠)
مسائل ثلاث
٢٩٧ ص
(٢٠١)
الرابع في اللواحق
٢٩٨ ص
(٢٠٢)
النظر الرابع في احكام الدعوى
٢٩٨ ص
(٢٠٣)
مقدمة ومقاصد
٢٩٨ ص
(٢٠٤)
المقدمة تشتمل على فصلين
٢٩٨ ص
(٢٠٥)
الأول في المدعى
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٣٠٠ ص
(٢٠٧)
مسألتان
٣٠٠ ص
(٢٠٨)
المقاصد
٣٠١ ص
(٢٠٩)
المقصد الأول في الإختلاف في دعوى الأملاك
٣٠١ ص
(٢١٠)
المقصد الثاني في الاختلافات في العقود
٣٠٣ ص
(٢١١)
مسائل
٣٠٤ ص
(٢١٢)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٣٠٨ ص
(٢١٣)
المقصد الرابع في الإختلاف في الولد
٣٠٩ ص
(٢١٤)
كتاب الشهادات
٣١٠ ص
(٢١٥)
النظر في أطراف خمسة
٣١٠ ص
(٢١٦)
الأول في صفات الشهود
٣١٠ ص
(٢١٧)
لواحق هذا الباب
٣١٣ ص
(٢١٨)
الطرف الثاني فيما يصير به شاهدا
٣١٥ ص
(٢١٩)
فرع
٣١٥ ص
(٢٢٠)
تفريع على القول بالإستفاضة
٣١٥ ص
(٢٢١)
مسائل ثلاث
٣١٦ ص
(٢٢٢)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٣١٨ ص
(٢٢٣)
الطرف الخامس في اللواحق
٣٢٠ ص
(٢٢٤)
قسمان
٣٢٠ ص
(٢٢٥)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٣٢٠ ص
(٢٢٦)
القسم الثاني في الطوارئ
٣٢١ ص
(٢٢٧)
فروع
٣٢٣ ص
(٢٢٨)
مسائل
٣٢٣ ص
(٢٢٩)
المختصر النافع
٣٢٥ ص
(٢٣٠)
كتاب القضاء
٣٢٦ ص
(٢٣١)
النظر في الصفات والآداب وكيفية الحكم وأحكام الدعوى
٣٢٦ ص
(٢٣٢)
الصفات ست
٣٢٦ ص
(٢٣٣)
النظر الثاني في الآداب
٣٢٦ ص
(٢٣٤)
مسائل
٣٢٧ ص
(٢٣٥)
النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد
٣٢٧ ص
(٢٣٦)
الأول في وظائف الحاكم
٣٢٧ ص
(٢٣٧)
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه
٣٢٨ ص
(٢٣٨)
المقصد الثالث في كيفية الإستحلاف
٣٢٩ ص
(٢٣٩)
مسألتان
٣٣٠ ص
(٢٤٠)
النظر الرابع في الدعوى وهي تستدعى فضولا
٣٣٠ ص
(٢٤١)
الأول في المدعى
٣٣٠ ص
(٢٤٢)
مسائل
٣٣٠ ص
(٢٤٣)
الفصل الثاني في الإختلاف في الدعوى
٣٣١ ص
(٢٤٤)
الثالث في تعارض البينات
٣٣٢ ص
(٢٤٥)
كتاب الشهادات
٣٣٣ ص
(٢٤٦)
النظر في أمور أربعة
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
الأول في صفات الشاهد
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
ويلحق بهذا الباب مسائل
٣٣٤ ص
(٢٤٩)
الثاني فيما يصير به شاهدا
٣٣٥ ص
(٢٥٠)
مسائل
٣٣٥ ص
(٢٥١)
الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٣٦ ص
(٢٥٢)
الرابع في اللواحق
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
الجامع للشرائع
٣٣٨ ص
(٢٥٤)
كتاب القضاء
٣٣٩ ص
(٢٥٥)
الدعوى وسماع البينة وتعارضها وكيفية تحمل الشهادة
٣٣٩ ص
(٢٥٦)
كيفية الإستحلاف
٣٤١ ص
(٢٥٧)
كيفية الحكم وأحكام الدعوى
٣٤٥ ص
(٢٥٨)
كتاب الشهادات
٣٥٠ ص
(٢٥٩)
من لا تقبل شهادته
٣٥٠ ص
(٢٦٠)
باب أعداد البينات والشهادات على الشهادة
٣٥٣ ص
(٢٦١)
الشهادة على الشهادة
٣٥٤ ص
(٢٦٢)
باب الرجوع عن الشهادة
٣٥٤ ص
(٢٦٣)
قواعد الأحكام
٣٥٧ ص
(٢٦٤)
مقاصد وفيه فصول
٣٥٨ ص
(٢٦٥)
الأول في التولية
٣٥٨ ص
(٢٦٦)
الفصل الثاني في صفات القاضي
٣٥٩ ص
(٢٦٧)
خاتمة
٣٦٠ ص
(٢٦٨)
الفصل الثالث في العزل
٣٦١ ص
(٢٦٩)
المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
الأول في الآداب
٣٦٢ ص
(٢٧١)
الفصل الثاني في التسوية
٣٦٤ ص
(٢٧٢)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٣٦٥ ص
(٢٧٣)
الفصل الرابع: التزكية
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٣٦٧ ص
(٢٧٥)
تتمة
٣٦٨ ص
(٢٧٦)
الفصل السادس في الإعداء
٣٦٨ ص
(٢٧٧)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
الأول
٣٦٩ ص
(٢٧٩)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٣٧١ ص
(٢٨٠)
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة
٣٧٢ ص
(٢٨١)
المقصد الرابع في الإحلاف وفيه فصول
٣٧٤ ص
(٢٨٢)
الأول
٣٧٤ ص
(٢٨٣)
الفصل الثاني في الحالف
٣٧٥ ص
(٢٨٤)
الفصل الثالث المحلوف عليه
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
الفصل الرابع في حكم اليمين
٣٧٧ ص
(٢٨٦)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
٣٧٨ ص
(٢٨٧)
فروع
٣٧٩ ص
(٢٨٨)
الفصل السادس في النكول
٣٨٠ ص
(٢٨٩)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب وفيه فصول
٣٨١ ص
(٢٩٠)
الأول: المدعى
٣٨١ ص
(٢٩١)
الفصل الثاني المحكوم عليه
٣٨٢ ص
(٢٩٢)
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
٣٨٣ ص
(٢٩٣)
المقصد السادس في القسم وفيه فصول
٣٨٥ ص
(٢٩٤)
الأول في حقيقة القسمة
٣٨٥ ص
(٢٩٥)
الفصل الثاني القاسم
٣٨٥ ص
(٢٩٦)
الفصل الثالث في متعلق القسمة
٣٨٦ ص
(٢٩٧)
الفصل الرابع في كيفية القسمة
٣٨٧ ص
(٢٩٨)
الفصل الخامس في الأحكام
٣٩٠ ص
(٢٩٩)
المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة وفيه فصول
٣٩١ ص
(٣٠٠)
الأول في دعوى الأملاك
٣٩١ ص
(٣٠١)
مسائل
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
الفصل الثاني في العقود
٣٩٩ ص
(٣٠٣)
الفصل الثالث في الموت
٤٠١ ص
(٣٠٤)
الفصل الرابع في النسب
٤٠٢ ص
(٣٠٥)
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي وهي أربعة مباحث
٤٠٣ ص
(٣٠٦)
الأول ما يتعلق بالدعاوى
٤٠٣ ص
(٣٠٧)
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
٤٠٤ ص
(٣٠٨)
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
٤٠٥ ص
(٣٠٩)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٤٠٦ ص
(٣١٠)
المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول
٤١٠ ص
(٣١١)
الأول: في صفات الشاهد
٤١٠ ص
(٣١٢)
الفصل الثاني في العدد والذكورة
٤١٣ ص
(٣١٣)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٤١٥ ص
(٣١٤)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٤١٦ ص
(٣١٥)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة ومطالبه خمسة
٤١٧ ص
(٣١٦)
الأول المحل
٤١٧ ص
(٣١٧)
الثاني في كيفية التحمل
٤١٧ ص
(٣١٨)
المطلب الثالث في العدد
٤١٨ ص
(٣١٩)
المطلب الرابع
٤١٨ ص
(٣٢٠)
الخامس الطوارئ
٤١٩ ص
(٣٢١)
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
٤١٩ ص
(٣٢٢)
الأول في الرجوع في العقوبات
٤٢٠ ص
(٣٢٣)
المطلب الثاني البضع
٤٢٢ ص
(٣٢٤)
المطلب الثالث في المال
٤٢٣ ص
(٣٢٥)
مسائل
٤٢٤ ص
(٣٢٦)
اللمعة الدمشقية
٤٢٩ ص
(٣٢٧)
كتاب القضاء
٤٣٠ ص
(٣٢٨)
القول في كيفية الحكم
٤٣١ ص
(٣٢٩)
القول في اليمين
٤٣٢ ص
(٣٣٠)
القول في الشاهد واليمين
٤٣٢ ص
(٣٣١)
القول في التعارض
٤٣٢ ص
(٣٣٢)
القول في القسمة
٤٣٣ ص
(٣٣٣)
كتاب الشهادات
٤٣٤ ص
(٣٣٤)
وفصول أربعة
٤٣٤ ص
(٣٣٥)
الأول الشاهد
٤٣٤ ص
(٣٣٦)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
٤٣٥ ص
(٣٣٧)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٤٣٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الرابع في الرجوع
٤٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١١ - الصفحة ٦٤ - فصل في الصلح

ذلك لم يجز له أن يشهد بملكها لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل، وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما إلا أن يعلم غيبته لإباق أو إذن المالك، وإذا لم يعلم الشاهد في حال إقامة الشهادة كون المشهود له مالكا للشئ لم يجز له أن يشهد بالملك وإن كان عالما بسببه الماضي.
التكليف الثالث من الشهادات:
بينة الزنى واللواط والسحق أربعة رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد، أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنى خاصة، وبينة ما عدا ذلك مما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا بقتل أو جراح وغير ذلك من جميع الحقوق بشاهدي عدل بلفظ واحد، وليس من شرط صحتها الوقت، ويقوم شهادة الواحد ويمين المدعي في الديون خاصة مقام الشهادة الكاملة، وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم بربع الدية أو الميراث.
والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم.
والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر وفيما دون ذلك بحساب الستة وأدناه يمين واحدة، فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا، وكذلك القول في الجراح فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا، وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح، أو المرأة الواحدة في الربع، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال، ولا يجوز في الطلاق على حال.
(٦٤)