الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا 1 باب الأيمان والنذور والكفارات
٣ ص
(٢)
المقنع 5 باب الأيمان والنذور والكفارات
٦ ص
(٣)
الهداية 11 باب النذور والأيمان والكفارات
١٠ ص
(٤)
المقنعة 17 باب الأيمان والأقسام
١٤ ص
(٥)
باب الكفارات
١٩ ص
(٦)
الانتصار 29 وفيه ثمانية وعشر مسألة كتاب الأيمان والنذور والكفارات
٢٤ ص
(٧)
مسائل الكفارات
٣٢ ص
(٨)
الكافي 43 فصل في النذور والعهود والوعود
٣٦ ص
(٩)
فصل في الأيمان
٣٧ ص
(١٠)
النهاية 49 باب ماهية الأيمان والأقسام
٤١ ص
(١١)
باب اقسام الأيمان
٤٢ ص
(١٢)
باب ماهية النذور و العهود
٤٥ ص
(١٣)
باب أقسام النذور و العهود
٤٦ ص
(١٤)
باب الكفارات
٤٨ ص
(١٥)
المراسم 63 كتاب الأيمان والنذور والعهود
٥٣ ص
(١٦)
ذكر النذور والعهود
٥٤ ص
(١٧)
جواهر الفقه 69 وفيه إحدى عشر مسألة باب مسائل يتعلق معا باليمين والحنث منها
٥٧ ص
(١٨)
المهذب 75 كتاب الأيمان
٦١ ص
(١٩)
باب النذور والعهود
٦٦ ص
(٢٠)
كتاب الكفارات
٧٠ ص
(٢١)
كفارة اليمين
٧٠ ص
(٢٢)
باب كفارة نقض النذر والعهد
٧٥ ص
(٢٣)
باب كفارة الظهار والإيلاء
٧٥ ص
(٢٤)
باب الحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام
٧٦ ص
(٢٥)
باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا أو أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان
٧٦ ص
(٢٦)
باب كفارة من وطئ زوجته أو أمته في الحيض
٧٧ ص
(٢٧)
باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة
٧٧ ص
(٢٨)
باب كفارة من ترك صلاة الكسوف
٧٧ ص
(٢٩)
باب كفارة من يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته
٧٨ ص
(٣٠)
باب كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو جزها شعرها في ذلك
٧٨ ص
(٣١)
باب كفارة قتل السيد مملوكه أو ضربه فوق الخد
٧٨ ص
(٣٢)
باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات
٧٨ ص
(٣٣)
فقه القرآن 97 وفيه ستة فصول كتاب الأيمان والنذور والكفارات
٨١ ص
(٣٤)
باب في أقسام الأيمان وأحكامها
٨٢ ص
(٣٥)
باب اقسام النذور والعهود واحكامها
٨٦ ص
(٣٦)
باب اقسام العهد
٨٩ ص
(٣٧)
باب الكفارات
٩٠ ص
(٣٨)
باب الزيادات
٩٢ ص
(٣٩)
غنية النزوع 113 فصل في اليمين والعهد والنذر
٩٥ ص
(٤٠)
الوسيلة 119 فصل في بيان اقسام اليمين
٩٩ ص
(٤١)
فصل في بيان النذر
١٠١ ص
(٤٢)
كتاب الكفارات
١٠٣ ص
(٤٣)
اصباح الشيعة 129 كتاب اليمين والنذر والعهد
١٠٧ ص
(٤٤)
كتاب الكفارات
١١١ ص
(٤٥)
السرائر 139 باب ماهية الأقسام والأيمان
١١٦ ص
(٤٦)
باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه
١٣٣ ص
(٤٧)
باب الكفارات
١٤٣ ص
(٤٨)
شرائع الإسلام 177 كتاب النذر والنظر في الناذر الصيغة ومتعلق النذر ولواحقه
١٥٣ ص
(٤٩)
أما الحج
١٥٤ ص
(٥٠)
مسائل الصوم
١٥٤ ص
(٥١)
مسائل الصلاة
١٥٥ ص
(٥٢)
مسائل الصدقة
١٥٦ ص
(٥٣)
أما اللواحق
١٥٧ ص
(٥٤)
ويلحق بهذا النظر في الكفارات
١٥٩ ص
(٥٥)
في خصال الكفارة
١٦٠ ص
(٥٦)
يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
١٦١ ص
(٥٧)
القول في الصيام
١٦٤ ص
(٥٨)
القول في الإطعام
١٦٥ ص
(٥٩)
المختصر النافع 195 كتاب الأيمان
١٦٩ ص
(٦٠)
كتاب النذور والعهد
١٧١ ص
(٦١)
الكفارات
١٧٤ ص
(٦٢)
في خصال الكفارة وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام
١٧٥ ص
(٦٣)
الجامع للشرائع 205 كتاب الأيمان والكفارات
١٧٨ ص
(٦٤)
كفارة اليمين
١٨٠ ص
(٦٥)
بقية الكفارات
١٨٠ ص
(٦٦)
باب جامع في الأيمان
١٨٢ ص
(٦٧)
باب النذور والعهود
١٨٤ ص
(٦٨)
قواعد الأحكام 217 كتاب الايمان وتوابعها
١٨٨ ص
(٦٩)
في الحالف
١٩٠ ص
(٧٠)
في متعلق الأيمان
١٩٠ ص
(٧١)
في متعلق اليمين
١٩١ ص
(٧٢)
في المتعلقة بالمأكل والشرب
١٩٢ ص
(٧٣)
في البيت والدار
١٩٥ ص
(٧٤)
في العقود
١٩٦ ص
(٧٥)
في الإضافات والصفات
١٩٧ ص
(٧٦)
في الخصومات
١٩٩ ص
(٧٧)
في التقديم والتأخير
٢٠٠ ص
(٧٨)
في اللواحق
٢٠١ ص
(٧٩)
في النذر والناذر
٢٠٣ ص
(٨٠)
في الصلاة وفي الصوم
٢٠٥ ص
(٨١)
في الحج
٢٠٧ ص
(٨٢)
الهدى
٢٠٩ ص
(٨٣)
في الصدقة والعتق والعهد
٢١٠ ص
(٨٤)
في الكفارات
٢١١ ص
(٨٥)
في العتق
٢١٢ ص
(٨٦)
في الصيام
٢١٥ ص
(٨٧)
في الإطعام
٢١٧ ص
(٨٨)
في اللواحق
٢١٩ ص
(٨٩)
اللمعة الدمشقية 252 الكفارات
٢٢٢ ص
(٩٠)
النذر وتوابعه
٢٢٤ ص
(٩١)
فقه الرضا 259 باب العتق والتدبير و المكاتبة
٢٢٦ ص
(٩٢)
المقنع 263 باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء
٢٣٠ ص
(٩٣)
المقنعة 273 باب العتق والتدبير والمكاتبة
٢٣٧ ص
(٩٤)
التدبير
٢٣٨ ص
(٩٥)
وأما المكاتبة
٢٣٩ ص
(٩٦)
مختصر كتاب عتق
٢٣٩ ص
(٩٧)
مختصر كتاب تدبير، ومختصر كتاب مكاتب
٢٤٠ ص
(٩٨)
الإنتصار 281 وفيه أربعة عشر فصلا مسائل في التدبير
٢٤٦ ص
(٩٩)
الكافي 297 فصل فيما يقتضي فسخ الرق
٢٥٨ ص
(١٠٠)
النهاية 301 باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك العتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه
٢٦١ ص
(١٠١)
باب العتق وأحكامه
٢٦٢ ص
(١٠٢)
باب أمهات الأولاد
٢٦٥ ص
(١٠٣)
باب الولاء، باب المكاتبة
٢٦٦ ص
(١٠٤)
باب التدبير
٢٦٨ ص
(١٠٥)
المراسم 313 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
٢٧١ ص
(١٠٦)
جواهر الفقه 317 وفيه عشرة مسائل
٢٧٢ ص
(١٠٧)
المهذب 323 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وما يتعلق بذلك
٢٧٧ ص
(١٠٨)
باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح
٢٧٧ ص
(١٠٩)
باب العتق وأحكامه
٢٧٨ ص
(١١٠)
باب الولاء
٢٨٢ ص
(١١١)
باب التدبير
٢٨٣ ص
(١١٢)
باب جناية المدبر
٢٨٩ ص
(١١٣)
باب المكاتبة
٢٨٩ ص
(١١٤)
باب مكاتبة العبدين
٢٩٤ ص
(١١٥)
باب مكاتبة المريض
٢٩٥ ص
(١١٦)
باب المكاتبة الفاسدة
٢٩٧ ص
(١١٧)
باب أحكام الجنايات
٢٩٨ ص
(١١٨)
مسائل في المكاتبة
٣٠٢ ص
(١١٩)
فقه القرآن 357 كتاب العتق وأحكامه
٣١٠ ص
(١٢٠)
باب من إذا أملك العتق في الحال
٣١٢ ص
(١٢١)
باب من يصح ملكه ومن لا يصح
٣١٢ ص
(١٢٢)
باب أمهات الأولاد
٣١٢ ص
(١٢٣)
باب الولاء
٣١٣ ص
(١٢٤)
باب إن المملوك لا يملك شيئا
٣١٤ ص
(١٢٥)
باب المكاتبة
٣١٤ ص
(١٢٦)
باب التدبير
٣١٦ ص
(١٢٧)
باب الزيادات
٣١٧ ص
(١٢٨)
غنية النزوع 369 فصل: العتق والتدبير والمكاتبة
٣٢٠ ص
(١٢٩)
الوسيلة 375 فصل في بيان العتق وأحكامه
٣٢٢ ص
(١٣٠)
فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد
٣٢٦ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الولاء
٣٢٦ ص
(١٣٢)
فصل في بيان الكتابة
٣٢٧ ص
(١٣٣)
فصل في بيان التدبير
٣٢٨ ص
(١٣٤)
أصباح الشيعة 383 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
٣٣١ ص
(١٣٥)
السرائر 393 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
٣٣٩ ص
(١٣٦)
باب أمهات الأولاد
٣٥٣ ص
(١٣٧)
باب المكاتبة
٣٥٧ ص
(١٣٨)
باب التدبير
٣٦٠ ص
(١٣٩)
شرائع الاسلام 421 كتاب العتق
٣٦٦ ص
(١٤٠)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٣٧٢ ص
(١٤١)
وأما المكاتبة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
جناية المكاتب والجناية عليه
٣٨١ ص
(١٤٣)
احكام المكاتب في الوصايا
٣٨٣ ص
(١٤٤)
وأما الاستيلاء
٣٨٤ ص
(١٤٥)
المختصر النافع 443 كتاب العتق
٣٨٧ ص
(١٤٦)
والنظر في الرق وأسباب الإزالة
٣٨٧ ص
(١٤٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٣٩٠ ص
(١٤٨)
وأما المكاتبة
٣٩١ ص
(١٤٩)
الجامع للشرائع 451 كتاب العتق
٣٩٤ ص
(١٥٠)
باب التدبير
٣٩٩ ص
(١٥١)
باب المكاتب
٤٠٠ ص
(١٥٢)
قواعد الأحكام 462 كتاب العتق وتوابعه
٤٠٥ ص
(١٥٣)
الأول العتق
٤٠٥ ص
(١٥٤)
الولاء
٤٢٠ ص
(١٥٥)
في حكم الولاء
٤٢٢ ص
(١٥٦)
في التدبير
٤٢٦ ص
(١٥٧)
الكتابة
٤٣٣ ص
(١٥٨)
في الوصايا
٤٤٩ ص
(١٥٩)
في الاستيلاء
٤٥٤ ص
(١٦٠)
اللمعة الدمشقية 519 كتاب العتق
٤٥٩ ص
(١٦١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٤٦٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ٤٠١ - باب المكاتب

وهذا غير واضح لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا وهذا شرط يخالف السنة، فأما إن كان الشرط لا يخالف كتاب ولا سنة فهو شرط صحيح.
فإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته، فإن أبق العبد ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق فيها الخدمة لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة.
والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها، فأما الخدمة فليس لهم عليه سبيل فيها فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يكن للورثة عليه سبيل، يعني في الخدمة.
وإذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ما له لبائعه دون مشتريه وإن لم يعلم أن له مالا كان ما له لبائعه بغير خلاف.
وذكر شيخنا في نهايته: إنه إذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ماله لمن ابتاعه، وإن لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع، وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا لأنا قد بينا أن العبد لا يملك شيئا عند المحصلين من أصحابنا لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فنفى قدرته على شئ والمال من جملة الأشياء.
والدليل على صحة ما اعتذرنا لشيخنا قوله أيضا في نهايته بعد القول الذي حكيناه عنه بلا فصل: والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه.
وقد روي: أنه إذا نذر الانسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه، وقد روي: أنه مخير في عتق أيهم شاء، والأول أحوط، هكذا أورده شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد لأن شرط النذر ما وجد، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول فما
(٤٠١)