كتاب الحج
(١)
تروك الاحرام وهي عشرون شيئا
٥ ص
(٢)
حرمة الصيد
٥ ص
(٣)
دلالة الآيات على ذلك
٦ ص
(٤)
روايات الباب
٧ ص
(٥)
اختصاص الحرمة بصيد البر
١٠ ص
(٦)
في أن ما ذبحه المحرم ميتة
١٠ ص
(٧)
في ترتب جميع الآثار وعدمه
١٦ ص
(٨)
تقديم الصيد على الميتة في الاضطرار
١٧ ص
(٩)
لو ذبح المحل صيدا من الحرم
٢١ ص
(١٠)
لو وجد صيد في المكة
٢٣ ص
(١١)
في حجية اليد وعدمها
٢٤ ص
(١٢)
لو شك في تاريخ الذبح
٢٦ ص
(١٣)
مفهوم الصيد
٢٧ ص
(١٤)
الجراد بري أو بحري
٣١ ص
(١٥)
في تعريف البحري شرعا
٣٤ ص
(١٦)
في مخالفة العرف مع الشرع
٣٦ ص
(١٧)
حرمة النساء على المحرم
٤٠ ص
(١٨)
فساد الحج بالجماع حال الاحرام
٤٣ ص
(١٩)
في لمس النساء
٤٣ ص
(٢٠)
في التقبيل
٤٧ ص
(٢١)
في مس المحارم
٥٠ ص
(٢٢)
حمل المرأة وضمها
٥٠ ص
(٢٣)
في النظر بغير شهوة
٥٢ ص
(٢٤)
في النظر بالشهوة
٥٢ ص
(٢٥)
في اتحاد المحرم والمحرمة في جميع ما ذكر
٥٨ ص
(٢٦)
حرمة التزويج حال الاحرام
٦٢ ص
(٢٧)
عدم الفرق بين الوكيل وغيره
٦٢ ص
(٢٨)
إجازة المحرم العقد الفضولي
٦٣ ص
(٢٩)
في أن عقد المحرم يوجب الحرمة الأبدية
٦٥ ص
(٣٠)
فروع ذكرها صاحب العروة (قدس)
٦٩ ص
(٣١)
التوكيل في العقد وأقسامه
٧١ ص
(٣٢)
في الشهادة على العقد
٧٣ ص
(٣٣)
في أداء الشهادة
٧٤ ص
(٣٤)
لو تزوج غافلا عن احرامه
٧٥ ص
(٣٥)
لو شك في الاحرام
٧٥ ص
(٣٦)
فيما إذا شك في الاحلال
٧٥ ص
(٣٧)
سقوط المهر في عقد المحرم
٧٥ ص
(٣٨)
في اختلاف الزوجين
٧٥ ص
(٣٩)
بسط المقام وتوضيحه
٧٦ ص
(٤٠)
في أصالة الصحة وقاعدة الفراغ
٧٧ ص
(٤١)
كلام صاحب الجواهر (قدس سره)
٧٧ ص
(٤٢)
ايراد الأستاذ على الجواهر
٧٨ ص
(٤٣)
عدم الفرق بين الدائم والمنقطع في الحكم
٧٩ ص
(٤٤)
الطلاق حال الاحرام
٨٠ ص
(٤٥)
الرجوع حال الاحرام
٨٠ ص
(٤٦)
شراء الأمة حال الاحرام
٨٠ ص
(٤٧)
في الاستمتاع من النساء محرما
٨٢ ص
(٤٨)
حرمة الطيب على المحرم
٨٤ ص
(٤٩)
في اختصاص الحكم بالأربع أو الأعم
٨٤ ص
(٥٠)
فيما خرج عن حكم الطيب
٩١ ص
(٥١)
الرائحة الكريهة
٩٥ ص
(٥٢)
لبس المخيط للرحال
٩٨ ص
(٥٣)
الطيلسان والهميان
١٠٠ ص
(٥٤)
النساء ولبس المخيط والحرير
١٠٣ ص
(٥٥)
في الجورب والقفازين
١٠٤ ص
(٥٦)
خنثى المحرم
١٠٧ ص
(٥٧)
الاضطرار إلى لبس المخيط
١٠٩ ص
(٥٨)
عقد الرداء والإزار وشدهما
١١٠ ص
(٥٩)
في الاكتحال
١١٥ ص
(٦٠)
في أن الحرمة لأجل الزينة أو الطيب
١١٦ ص
(٦١)
حكم الاضطرار إلى الاكتحال
١٢١ ص
(٦٢)
النظر إلى المرآة
١٢٢ ص
(٦٣)
لبس الخفين
١٢٦ ص
(٦٤)
في وجوب شق الخفين
١٣٠ ص
(٦٥)
في حرمة الفسوق على المحرم
١٣٤ ص
(٦٦)
في معنى الفسوق
١٣٥ ص
(٦٧)
كلام المدارك في ذلك
١٣٦ ص
(٦٨)
ايراد صاحب الجواهر
١٣٧ ص
(٦٩)
عدم بطلان الحج بالفسوق
١٣٩ ص
(٧٠)
الجدال في الحج
١٤٠ ص
(٧١)
في معنى الجدال
١٤٠ ص
(٧٢)
في اعتبار الحلف وعدمه
١٤٢ ص
(٧٣)
في اعتبار المعصية في الجدال
١٤٣ ص
(٧٤)
في اشتراط لا والله وبلى والله
١٤٦ ص
(٧٥)
في اشتراط حضور الخصمين في المجلس
١٤٦ ص
(٧٦)
قتل الهوام وطردها
١٤٨ ص
(٧٧)
في حكم البرغوث
١٥٣ ص
(٧٨)
في القراد والحلم
١٥٤ ص
(٧٩)
في لبس الخاتم
١٥٦ ص
(٨٠)
في لبس الحلي
١٦٠ ص
(٨١)
في جواز لبس المعتاد من الحلي
١٦٤ ص
(٨٢)
في استعمال الدهن حال الاحرام
١٦٦ ص
(٨٣)
الادهان قبل الاحرام
١٧٠ ص
(٨٤)
الادهان عند الاضطرار
١٧٢ ص
(٨٥)
في إزالة الشعر حال الاحرام
١٧٤ ص
(٨٦)
إزالة الشعر عند الضرورة
١٧٩ ص
(٨٧)
إزالة الشعر عن بدن الغير
١٨٤ ص
(٨٨)
فيمن له التصدي في الاضطرار
١٨٦ ص
(٨٩)
تحقيق الأستاذ مد ظله
١٨٨ ص
(٩٠)
في تسريح اللحية
١٨٩ ص
(٩١)
في قطع عضو فيه شعر
١٩١ ص
(٩٢)
في حرمة تغطية الرأس على المحرم
١٩٢ ص
(٩٣)
تغطية الرأس بغير المعتاد
١٩٧ ص
(٩٤)
في تلبيد الرأس
٢٠٢ ص
(٩٥)
الارتماس في الماء
٢٠٣ ص
(٩٦)
صب الماء على الرأس
٢٠٤ ص
(٩٧)
وضع اليد على الرأس
٢٠٥ ص
(٩٨)
جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة
٢٠٥ ص
(٩٩)
وضع الرأس على الوسادة
٢١٣ ص
(١٠٠)
في حكم الاستظلال
٢١٦ ص
(١٠١)
في المراد من التظليل
٢٢٠ ص
(١٠٢)
التظليل بالليل
٢٢٢ ص
(١٠٣)
المشي تحت ظل المحمل
٢٢٤ ص
(١٠٤)
في المنع عن المطر محرما
٢٢٦ ص
(١٠٥)
في الجلوس تحت مالا يمنع عن اشراق الشمس كالزجاج
٢٢٨ ص
(١٠٦)
في اختصاص الحرمة بحال السير
٢٣٢ ص
(١٠٧)
جواب الإمام موسى الكاظم عليه السلام لأبي يوسف
٢٣٣ ص
(١٠٨)
تفصيل المقام
٢٣٥ ص
(١٠٩)
جواز الاستظلال للنساء
٢٣٩ ص
(١١٠)
جوازه في المنزل
٢٤١ ص
(١١١)
حكم من نزل خارج المكة وتردد إلى المسجد
٢٤٢ ص
(١١٢)
الاستظلال عند الضرورة
٢٤٤ ص
(١١٣)
لو زامل الصحيح المريض في المحمل
٢٤٧ ص
(١١٤)
الادماء بالحجامة واخراج الدم
٢٥٠ ص
(١١٥)
اخراج الدم على الاطلاق
٢٥٤ ص
(١١٦)
حكم السواك
٢٥٥ ص
(١١٧)
الاضطرار إلى اخراج الدم
٢٦٠ ص
(١١٨)
في قص الأظفار
٢٦٢ ص
(١١٩)
قطع شجر الحرم ونباته
٢٦٦ ص
(١٢٠)
عدم الفرق بين اليابس والرطب
٢٦٩ ص
(١٢١)
في الفرق بين القلع والقطع
٢٧١ ص
(١٢٢)
في قطع الثمر من الشجر
٢٧٢ ص
(١٢٣)
جواز اخذ الكماة والفقع
٢٧٣ ص
(١٢٤)
في شجر أصله في الحرم وفرعه خارج الحرم
٢٧٤ ص
(١٢٥)
في حكم نبات الدار والمنزل في الحرم
٢٧٦ ص
(١٢٦)
في اعتبار ملكية الدار والمنزل
٢٧٨ ص
(١٢٧)
تحقيق روائي
٢٨١ ص
(١٢٨)
رعى الإبل من نبات الحرم
٢٨٤ ص
(١٢٩)
قطع النبات للإبل
٢٨٥ ص
(١٣٠)
تحقيق أصولي
٢٨٦ ص
(١٣١)
في حكم الإذخر
٢٨٨ ص
(١٣٢)
في قطع عودي المحالة والناضح
٢٨٩ ص
(١٣٣)
حكم نبات الحرم بعد القطع واليبس
٢٨٩ ص
(١٣٤)
لبس السلاح حال الاحرام
٢٩٠ ص
(١٣٥)
حمل السلاح
٢٩٣ ص
(١٣٦)
الاشتهار بالسيف في الحرم
٢٩٣ ص
(١٣٧)
تغسيل المحرم بالكافور
٢٩٤ ص
(١٣٨)
في مكروهات الاحرام
٢٩٨ ص
(١٣٩)
الاحرام في الثياب المصبوغات
٢٩٨ ص
(١٤٠)
الاحرام في الثياب المصبوغات
٣١٠ ص
(١٤١)
الاحرام في الثوب المعلم
٣١٣ ص
(١٤٢)
استعمال الحناء والخضاب به
٣١٤ ص
(١٤٣)
حكم النقاب للمحرمة
٣١٦ ص
(١٤٤)
كراهة الجواب بالتلبية
٣٢٠ ص
(١٤٥)
استعمال الرياحين
٣٢١ ص
(١٤٦)
غسل الرأس بالسدر
٣٢٥ ص
(١٤٧)
خطبة النساء حال الاحرام
٣٢٥ ص
(١٤٨)
الاغتسال للتبرد
٣٢٥ ص
(١٤٩)
المصارعة وانشاد الشعر
٣٢٥ ص
(١٥٠)
وجوب الاحرام لدخول الحرم والمكة
٣٢٦ ص
(١٥١)
تفصيل المقام
٣٢٩ ص
(١٥٢)
فيمن يريد دخول الحرم فقط
٣٣٣ ص
(١٥٣)
في أن وجوب الاحرام نفسي أم لا
٣٣٦ ص
(١٥٤)
شمول الحكم للحر والعبد هنا
٣٣٨ ص
(١٥٥)
في منع المولى عبده عن الاحرام
٣٣٩ ص
(١٥٦)
فيمن يجوز له دخول الحرم بغير احرام
٣٤١ ص
(١٥٧)
حكم المريض
٣٤١ ص
(١٥٨)
الرجوع إلى مكة قبل شهر
٣٤١ ص
(١٥٩)
روايات الباب
٣٤٣ ص
(١٦٠)
حول رواية إسحاق بن عمار
٣٤٤ ص
(١٦١)
تحقيق في المقام
٣٤٦ ص
(١٦٢)
في أن المراد من شهر التمتع الاهلال أو الاحلال
٣٥٠ ص
(١٦٣)
في اختصاص الحكم بعمرة التمتع وعدمه
٣٥٠ ص
(١٦٤)
في الحطاب والحشاش
٣٥٦ ص
(١٦٥)
دخول مكة عند القتال
٣٥٦ ص
(١٦٦)
احرام المرأة
٣٥٩ ص
(١٦٧)
احرام الحائض وكيفيته
٣٦١ ص
(١٦٨)
في غسل الاحرام للحائض
٣٦٢ ص
(١٦٩)
لو تركت الحائض الاحرام
٣٦٣ ص
(١٧٠)
في وجوب الرجوع إلى الميقات
٣٦٧ ص
(١٧١)
من ترك الاحرام عامدا أو جاهلا وناسيا
٣٧١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩١ - لبس السلاح حال الاحرام

العدو ويلبس السلاح فلا كفارة عليه (١) والمستفاد من المفهوم في الرواية أن المحرم إذا لم يخف العدو ولبس السلاح فعليه الكفارة الملازمة للحرمة.
وأورد على الاستدلال بأن القول بوجوب الكفارة في لبس السلاح نادر حتى أن القائلين بحرمته لم يقولوا بوجوب الكفارة وصرحوا بعدمها ولأجل ذا حملوا الرواية على ما يوجب لبسه تغطية الرأس كالمغفر أو على لبس الدرع الذي يشبه بالقميص المحرم لبسه وقد سمعت أن بعض الحجاج من المسلمين يشقون ثوب الاحرام من الوسط ويلقونه على أعناقهم زعما أنه ليس بمخيط وغفلوا عن أنه يشبه بالقميص المحرم لبسه وعليه يجب على العلماء الطلاب الذين يحجون أن يرشدوا هؤلاء الجهال إن ساعدت الحكومة ولم يأتوا بدين جديد ونبي جديد.
ورواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. (٢) والرواية لا يورد عليها ما أورد على الرواية الأولى من ثبوت الكفارة ولكن الكلام في أن السائل سئل الإمام عليه السلام عن حمل السلاح مطلقا وأجاب الإمام بجواز اللبس إذا خاف عدوا أو سرقا فهل لهذا الشرط مفهوم معتبر يدل على نفي الحكم عند انتفاء القيد أم لا.
نقل صاحب المدارك عن المنتهى أنه لو كان هناك مفهوم فهو مفهوم الخطاب الذي هو ضعيف في دلالته ولهذا حملها بعض على الكراهة.
قد يقال في حجية المفهوم إن القيد المذكور في كلام الحكيم المتكلم المريد للتفهيم إذا لم يكن له فائدة إلا انتفاء الحكم المجعول في كلامه عند انتفاء القيد يكون مفهومه حجة ودليلا كمنطوقه فلا بد في المقام من التأمل في أن القيد المذكور

١ - وسائل الشيعة الجزء الباب ٥٤ من تروك الاحرام الحديث ١ ٢ - وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٤ من تروك الاحرام الحديث ٢.
(٢٩١)