تقريرات الحج
(١)
مقدمة المجلد الثالث.
١ ص
(٢)
الباب الأول في كفارات الصيد و ان الصيد ماذا؟
٢ ص
(٣)
كفارة صيد النعامة والبقرة الوحشية والحمار الوحشي.
٤٦ ص
(٤)
كفارة صيد الضبي في الحرم
٦٠ ص
(٥)
كفارة صيد الأرنب والثعلب
٦٤ ص
(٦)
كفارة كسر بيض النعامة في الحرم
٦٩ ص
(٧)
كفارة ما إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبيح
٧٦ ص
(٨)
(الباب الثاني:) كفارة قتل الحمام على المحرم والمحل إذا قتله في الحرم وكفارة كسر بيض
٨٧ ص
(٩)
كفارة قتل القطاة والحجل والدراج
٩٩ ص
(١٠)
كفارة قتل القنفذ والضب واليربوع
١٠٠ ص
(١١)
كفارة قتل العصفور والقبرة والصعوة
١٠١ ص
(١٢)
كفارة قتل الجراد واكله على الحرم
١٠٣ ص
(١٣)
حكم الصيد الذي لا تقدير لفديته
١٠٨ ص
(١٤)
حكم ما إذا قتل المحرم صيدا معيبا
١٠٩ ص
(١٥)
حكم ما إذا قتل المحرم صيدا حاملا
١١٢ ص
(١٦)
(الباب الثالث:) في أسباب ضمان الصيد وهي ثلاثة، الأول مباشرة الاتلاف بان أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا و حكم من اكل من الصيد والمحرم إذا اضطر إلى اكله
١١٦ ص
(١٧)
حكم ما إذا رمى المحرم الصيد و لم يؤثر فيه
١٢٧ ص
(١٨)
السبب الثاني لوجوب الفداء اليد، بان جعل يده على الصيد فتلف الصيد تحت يده، ووجوب ارسال الصيد إذا أحرم
١٣١ ص
(١٩)
إذا أمسك المحرم الصيد وذبحه محرم اخر فعلى كل واحد منهما فداء على حده
١٤٠ ص
(٢٠)
لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيض صيد عن موضعة نفسد ضمنه
١٤٢ ص
(٢١)
(المسبب الثالث للضمان:) كونه سببا لاتلاف الصيد و فيه مسائل الأولى انه إذا أغلق الباب على حمام من حمام الحرم و تلف ضمنه.
١٤٣ ص
(٢٢)
المسألة الثانية: إذا نفر المحرم حمام الحرم فان عاد قيل: ان عليه شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة.
١٤٦ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة حكم ما إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما الصيد و أخطأ الاخر
١٤٩ ص
(٢٤)
المسألة الرابع: إذا أو قد جماعة نارا فوقع صيد لزم كل واحد منهم فداءا.
١٥١ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة حكم ما إذا رمى صيدا فقتل أو جرح و قتل باضطرابه فرخا أو صيدا اخر
١٥٣ ص
(٢٦)
المسألة السادسة: السائق ضامن لما تجنيه دابته.
١٥٣ ص
(٢٧)
المسألة السابعة: إذا أمسك المحرم صيدا و كان له فرخ فتلف الفرخ بإمساكه للام ضمن الفرخ أيضا كضمانه للام.
١٥٥ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه يصيد فصاده في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب.
١٥٦ ص
(٢٩)
المسألة التاسعة: لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو اخذه الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه.
١٥٦ ص
(٣٠)
المسألة العاشرة: لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن و كذا لو أمسكه ليداويه
١٥٧ ص
(٣١)
المسألة الحادية عشر: لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن فدائه
١٥٩ ص
(٣٢)
القول في صيد الحرم، لا يجوز للحرم اكل الصيد الذي ذبح في الحل أو في الحرم
١٦١ ص
(٣٣)
(فرع:) حكم ما إذا اشترك جماعة محلين في قتل الصيد
١٦٣ ص
(٣٤)
(فرع اخر:) هل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم؟
١٦٥ ص
(٣٥)
(الفرع الثالث:) لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه.
١٧١ ص
(٣٦)
(الفرع الرابع:) حكم ما لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله.
١٧٣ ص
(٣٧)
(الفرع الخامس:) حكم ما إذا كان الصيد على فرع شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقتله على فرعها الذي في الحل.
١٧٥ ص
(٣٨)
(الفرع السادس:) ان ادخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله و حرم امساكه أو ذبحه.
١٧٧ ص
(٣٩)
(الفرع السابع:) هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟.
١٨٢ ص
(٤٠)
(الفرع الثامن:) من نتف ريش حمام الحرم كان عليه صدقة
١٨٥ ص
(٤١)
(الفرع التاسع:) من اخرج صيدا من الحرم كان عليه إعادتة
١٨٧ ص
(٤٢)
(الفرع العاشر:) لو ذبح الحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة.
١٨٩ ص
(٤٣)
(الفرع الحادي عشر:) ان المحرم لا يملك الصيد
١٩١ ص
(٤٤)
(الفرع الثاني عشر:) حكم ما إذا قتل المحرم أو المحل الصيد في الحرم
١٩٣ ص
(٤٥)
(الفرع الثالث عشر:) حكم ما إذا تكرر من المحرم الاصطياد
٢٠٢ ص
(٤٦)
(الفرع الرابع عشر:) حكم ما إذا اكل المحرم بيض النعام الذي اشتراه من المحل
٢١٨ ص
(٤٧)
(الفرع الخامس عشر:) عدم تملك المحرم للصيد
٢٢١ ص
(٤٨)
(الفرع السادس عشر:) إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة فهل يأكل من الصيد أو من الميتة؟
٢٢٢ ص
(٤٩)
إذا كان الصيد مملوكا ففدائه يكون لمالكه
٢٢٣ ص
(٥٠)
حكم ما إذا صاد حمامتين إحداهما من الحرم والأخرى من غيره.
٢٢٥ ص
(٥١)
الفداء الذي لزمه - أي المحرم - ان كان محرما بالعمرة يذبحه بمكة، وان كان محرما بالحج ذبحه بمنى وهل يجوز ذبح الفداء في موضعه الذي اصابه فيه؟
٢٢٩ ص
(٥٢)
(الباب الرابع:)
٢٣٢ ص
(٥٣)
في كفارة الاستمتاع بالنساء المحرم إذا جامع عمدا بطل حجة
٢٣٤ ص
(٥٤)
هل اللواط في الحج مفساد للحج؟
٢٤٠ ص
(٥٥)
المحرم إذا أكره زوجته على الجماع فعليه بدنتان، وادا طار عنه فعلى كل واحد منهما بدنة، ويجب ان يفرق بينهما أي بين المرء و زوجة إذا بلغا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا
٢٤١ ص
(٥٦)
وجوب البدنة ووجوب الحج من قابل إذا واقع قبل المزدلفة، وحكم من واقع بعد المزدلفة
٢٤٩ ص
(٥٧)
حكم المحرم الذي أكره زوجته على الجماع وحكم ما إذا طاوعته على ذلك
٢٥١ ص
(٥٨)
(هنا مسائل:) 1: من واقع بعد الوقوف بالمعشر كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة
٢٥٥ ص
(٥٩)
المسألة الثانية: لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط ثم واقع يكون حجة صحيحا وعليه بدنة لا غير
٢٦٠ ص
(٦٠)
(المسألة الثالثة:) انه لو جامع في ما دون الفرج كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة
٢٦٠ ص
(٦١)
(المسألة الرابعة:) انه لو أفسد حجة أولا كان عليه الحج من قابل، ولو أفسد حجته الثانية والثالثة فهل عليه سوى حج واحد صحيح - شئ؟
٢٦١ ص
(٦٢)
(المسألة الخامسة:) هل يكون حكم الاستمناء " حكم الجماع؟
٢٦٣ ص
(٦٣)
(المسألة السادسة:) لو كان محلا و جامع أمته حال كونها محرمة باذنه يجب ان يتحمل عنها الكفارة
٢٦٨ ص
(٦٤)
(المسألة السابعة:) حكم ما إذا جامع قبل طواف الزيارة
٢٧٤ ص
(٦٥)
(المسألة الثامنة:) حكم ما إذا طاف المحرم خمسة أشواط، ثم اتى أهله
٢٧٨ ص
(٦٦)
(الباب الخامس:) انه يحرم استعمال الطيب على المحرم وجواز استعمال خلوق الكعبة عليه
٢٨٢ ص
(٦٧)
(الباب السادس:) انه يحرم على المحرم قلم الاظهار
٢٨٨ ص
(٦٨)
(الباب السابع:) انه يحرم على لبس المخيط على المحرم
٢٩١ ص
(٦٩)
(الباب الثامن:) انه يحرم تغطيه الرأس على المحرم
٢٩٥ ص
(٧٠)
(الباب التاسع:) انه يحرم الخلق على المحرم
٣٠١ ص
(٧١)
(فرع:) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منه شئ أطعم كفا من طعام أو كفين
٣٠٧ ص
(٧٢)
(فرع الاخر:) لو نتف أحد إبطيه ثلاثة مساكين ولو نتفها فعليه شاة
٣١٢ ص
(٧٣)
(الباب العاشر:) في حرمة الجدال على المحرم
٣١٥ ص
(٧٤)
(فرع:) هل تجب البقرة بالجدال مرتين البدنة بالجدال ثلاث مراد؟
٣٢١ ص
(٧٥)
(واما الفسوق:) فقال في الجواهر: لم أجد من ذكر ان له كفارة الخ
٣٢٣ ص
(٧٦)
(الباب الحادي عشر:) حرمة قلع شجر الحرم على المحرم، وفى الكبيرة منها بقرة، وان كان محلا، وفى الصغيرة شاة وابعاضها قيمته
٣٢٤ ص
(٧٧)
(فرع:) من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة
٣٢٨ ص
(٧٨)
(فرع اخر:) حكم ما إذا اجتمع على المحرم أسباب مختلفه للكفارة
٣٢٩ ص
(٧٩)
(الفرع الثالث:) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد
٣٣٤ ص
(٨٠)
(الباب الثاني عشر:) في العمرة وواجباتها، وهي ثمانية، الأولى النية، والثانية الاحرام
٣٣٨ ص
(٨١)
هل تكفى العمرة المفردة عن العمرة الممتنع بها؟، ويجوز للمعتمر ان يذهب حيث شاء بعد الفراغ من العمرة
٣٥٠ ص
(٨٢)
(الفرع:) تستحب العمرة المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام
٣٥٥ ص
(٨٣)
(الثالث من واجبات العمرة:) الطواف بالبيت
٣٥٩ ص
(٨٤)
(الرابع:) صلاة الطواف وهي ركعتان
٣٦٢ ص
(٨٥)
(الخامس:) السعي بين الصفا والمروة (السادس:) التقصير وان تقصير يتحقق بماذا؟
٣٦٣ ص
(٨٦)
اقسام التقصير الواقع من العقر بالعمرة الممتنع بها.
٣٦٧ ص
(٨٧)
وهل يجوز الحلق مكان التقصير؟
٣٦٩ ص
(٨٨)
يستحب للمتنع التشبه - بعد التقصير - بالحرمين
٣٧٧ ص
(٨٩)
(السابع والثامن:) من واجبات العمرة المفردة دون الممتنع بها طواف النساء وصلاة الطواف
٣٧٨ ص
(٩٠)
عدم وجوب طواف النساء في العمرة الممتنع بها
٣٨٢ ص
(٩١)
وجوب طواف النساء في الحج على الرجال وعلى النساء وعلى الخناثى والخصيان بل والصبيان
٣٨٨ ص
(٩٢)
وجوب طواف النساء على جميع الافراد
٣٩٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣ - عدم وجوب طواف النساء في العمرة الممتنع بها

طواف النساء في العمرة المفردة استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء (١).
قال في الجواهر: هو غير صريح في وحدة الطواف إذ يحتمل أنه طاف ما يجب عليه وصلى لكل واحد ركعتين، وربما قيل: إن ظاهره ذلك ".
وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (٢) - المحتمل لإرادة إنما طواف النساء عليه، قاله في الجواهر أيضا.
ومرسل يونس رواه قال: ليس طواف النساء الأعلى

(١) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الحديث ٦ - ١٠.
(٢) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الحديث ٦ - ١٠.
(٣٨٣)