ما ذكرناه في مسألة عدم تملك المحل فلصيد إذا دخل الصيد في الحرم.
وكيف كان فما حكاه عن الشيخ حكى خلافه عنه في المختلف حيث تقل عنه أنه قال: إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل فإذا أحل ملكه، وعلى أي حال فعلى فرض تملكه لا يجوز له القبض من الواهب أو البائع أو غيرهما إلا بعد أن يحل من إحرامه.
وكذا لا يجوز الأخذ من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد للمحرم، وعلى فرض عدم تملكه للصيد حتى بالإرث فعن كشف اللثام " يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن له وارث غيره، وإذا أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا، و إلا فلا، إن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص بالصيد، وهو بغيره انتهى، ولكن لا يخلو ما
تقريرات الحج
(١)
مقدمة المجلد الثالث.
١ ص
(٢)
الباب الأول في كفارات الصيد و ان الصيد ماذا؟
٢ ص
(٣)
كفارة صيد النعامة والبقرة الوحشية والحمار الوحشي.
٤٦ ص
(٤)
كفارة صيد الضبي في الحرم
٦٠ ص
(٥)
كفارة صيد الأرنب والثعلب
٦٤ ص
(٦)
كفارة كسر بيض النعامة في الحرم
٦٩ ص
(٧)
كفارة ما إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبيح
٧٦ ص
(٨)
(الباب الثاني:) كفارة قتل الحمام على المحرم والمحل إذا قتله في الحرم وكفارة كسر بيض
٨٧ ص
(٩)
كفارة قتل القطاة والحجل والدراج
٩٩ ص
(١٠)
كفارة قتل القنفذ والضب واليربوع
١٠٠ ص
(١١)
كفارة قتل العصفور والقبرة والصعوة
١٠١ ص
(١٢)
كفارة قتل الجراد واكله على الحرم
١٠٣ ص
(١٣)
حكم الصيد الذي لا تقدير لفديته
١٠٨ ص
(١٤)
حكم ما إذا قتل المحرم صيدا معيبا
١٠٩ ص
(١٥)
حكم ما إذا قتل المحرم صيدا حاملا
١١٢ ص
(١٦)
(الباب الثالث:) في أسباب ضمان الصيد وهي ثلاثة، الأول مباشرة الاتلاف بان أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا و حكم من اكل من الصيد والمحرم إذا اضطر إلى اكله
١١٦ ص
(١٧)
حكم ما إذا رمى المحرم الصيد و لم يؤثر فيه
١٢٧ ص
(١٨)
السبب الثاني لوجوب الفداء اليد، بان جعل يده على الصيد فتلف الصيد تحت يده، ووجوب ارسال الصيد إذا أحرم
١٣١ ص
(١٩)
إذا أمسك المحرم الصيد وذبحه محرم اخر فعلى كل واحد منهما فداء على حده
١٤٠ ص
(٢٠)
لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيض صيد عن موضعة نفسد ضمنه
١٤٢ ص
(٢١)
(المسبب الثالث للضمان:) كونه سببا لاتلاف الصيد و فيه مسائل الأولى انه إذا أغلق الباب على حمام من حمام الحرم و تلف ضمنه.
١٤٣ ص
(٢٢)
المسألة الثانية: إذا نفر المحرم حمام الحرم فان عاد قيل: ان عليه شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة.
١٤٦ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة حكم ما إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما الصيد و أخطأ الاخر
١٤٩ ص
(٢٤)
المسألة الرابع: إذا أو قد جماعة نارا فوقع صيد لزم كل واحد منهم فداءا.
١٥١ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة حكم ما إذا رمى صيدا فقتل أو جرح و قتل باضطرابه فرخا أو صيدا اخر
١٥٣ ص
(٢٦)
المسألة السادسة: السائق ضامن لما تجنيه دابته.
١٥٣ ص
(٢٧)
المسألة السابعة: إذا أمسك المحرم صيدا و كان له فرخ فتلف الفرخ بإمساكه للام ضمن الفرخ أيضا كضمانه للام.
١٥٥ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه يصيد فصاده في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب.
١٥٦ ص
(٢٩)
المسألة التاسعة: لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو اخذه الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه.
١٥٦ ص
(٣٠)
المسألة العاشرة: لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن و كذا لو أمسكه ليداويه
١٥٧ ص
(٣١)
المسألة الحادية عشر: لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن فدائه
١٥٩ ص
(٣٢)
القول في صيد الحرم، لا يجوز للحرم اكل الصيد الذي ذبح في الحل أو في الحرم
١٦١ ص
(٣٣)
(فرع:) حكم ما إذا اشترك جماعة محلين في قتل الصيد
١٦٣ ص
(٣٤)
(فرع اخر:) هل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم؟
١٦٥ ص
(٣٥)
(الفرع الثالث:) لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه.
١٧١ ص
(٣٦)
(الفرع الرابع:) حكم ما لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله.
١٧٣ ص
(٣٧)
(الفرع الخامس:) حكم ما إذا كان الصيد على فرع شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقتله على فرعها الذي في الحل.
١٧٥ ص
(٣٨)
(الفرع السادس:) ان ادخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله و حرم امساكه أو ذبحه.
١٧٧ ص
(٣٩)
(الفرع السابع:) هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟.
١٨٢ ص
(٤٠)
(الفرع الثامن:) من نتف ريش حمام الحرم كان عليه صدقة
١٨٥ ص
(٤١)
(الفرع التاسع:) من اخرج صيدا من الحرم كان عليه إعادتة
١٨٧ ص
(٤٢)
(الفرع العاشر:) لو ذبح الحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة.
١٨٩ ص
(٤٣)
(الفرع الحادي عشر:) ان المحرم لا يملك الصيد
١٩١ ص
(٤٤)
(الفرع الثاني عشر:) حكم ما إذا قتل المحرم أو المحل الصيد في الحرم
١٩٣ ص
(٤٥)
(الفرع الثالث عشر:) حكم ما إذا تكرر من المحرم الاصطياد
٢٠٢ ص
(٤٦)
(الفرع الرابع عشر:) حكم ما إذا اكل المحرم بيض النعام الذي اشتراه من المحل
٢١٨ ص
(٤٧)
(الفرع الخامس عشر:) عدم تملك المحرم للصيد
٢٢١ ص
(٤٨)
(الفرع السادس عشر:) إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة فهل يأكل من الصيد أو من الميتة؟
٢٢٢ ص
(٤٩)
إذا كان الصيد مملوكا ففدائه يكون لمالكه
٢٢٣ ص
(٥٠)
حكم ما إذا صاد حمامتين إحداهما من الحرم والأخرى من غيره.
٢٢٥ ص
(٥١)
الفداء الذي لزمه - أي المحرم - ان كان محرما بالعمرة يذبحه بمكة، وان كان محرما بالحج ذبحه بمنى وهل يجوز ذبح الفداء في موضعه الذي اصابه فيه؟
٢٢٩ ص
(٥٢)
(الباب الرابع:)
٢٣٢ ص
(٥٣)
في كفارة الاستمتاع بالنساء المحرم إذا جامع عمدا بطل حجة
٢٣٤ ص
(٥٤)
هل اللواط في الحج مفساد للحج؟
٢٤٠ ص
(٥٥)
المحرم إذا أكره زوجته على الجماع فعليه بدنتان، وادا طار عنه فعلى كل واحد منهما بدنة، ويجب ان يفرق بينهما أي بين المرء و زوجة إذا بلغا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا
٢٤١ ص
(٥٦)
وجوب البدنة ووجوب الحج من قابل إذا واقع قبل المزدلفة، وحكم من واقع بعد المزدلفة
٢٤٩ ص
(٥٧)
حكم المحرم الذي أكره زوجته على الجماع وحكم ما إذا طاوعته على ذلك
٢٥١ ص
(٥٨)
(هنا مسائل:) 1: من واقع بعد الوقوف بالمعشر كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة
٢٥٥ ص
(٥٩)
المسألة الثانية: لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط ثم واقع يكون حجة صحيحا وعليه بدنة لا غير
٢٦٠ ص
(٦٠)
(المسألة الثالثة:) انه لو جامع في ما دون الفرج كان حجة صحيحا وكان عليه بدنة
٢٦٠ ص
(٦١)
(المسألة الرابعة:) انه لو أفسد حجة أولا كان عليه الحج من قابل، ولو أفسد حجته الثانية والثالثة فهل عليه سوى حج واحد صحيح - شئ؟
٢٦١ ص
(٦٢)
(المسألة الخامسة:) هل يكون حكم الاستمناء " حكم الجماع؟
٢٦٣ ص
(٦٣)
(المسألة السادسة:) لو كان محلا و جامع أمته حال كونها محرمة باذنه يجب ان يتحمل عنها الكفارة
٢٦٨ ص
(٦٤)
(المسألة السابعة:) حكم ما إذا جامع قبل طواف الزيارة
٢٧٤ ص
(٦٥)
(المسألة الثامنة:) حكم ما إذا طاف المحرم خمسة أشواط، ثم اتى أهله
٢٧٨ ص
(٦٦)
(الباب الخامس:) انه يحرم استعمال الطيب على المحرم وجواز استعمال خلوق الكعبة عليه
٢٨٢ ص
(٦٧)
(الباب السادس:) انه يحرم على المحرم قلم الاظهار
٢٨٨ ص
(٦٨)
(الباب السابع:) انه يحرم على لبس المخيط على المحرم
٢٩١ ص
(٦٩)
(الباب الثامن:) انه يحرم تغطيه الرأس على المحرم
٢٩٥ ص
(٧٠)
(الباب التاسع:) انه يحرم الخلق على المحرم
٣٠١ ص
(٧١)
(فرع:) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منه شئ أطعم كفا من طعام أو كفين
٣٠٧ ص
(٧٢)
(فرع الاخر:) لو نتف أحد إبطيه ثلاثة مساكين ولو نتفها فعليه شاة
٣١٢ ص
(٧٣)
(الباب العاشر:) في حرمة الجدال على المحرم
٣١٥ ص
(٧٤)
(فرع:) هل تجب البقرة بالجدال مرتين البدنة بالجدال ثلاث مراد؟
٣٢١ ص
(٧٥)
(واما الفسوق:) فقال في الجواهر: لم أجد من ذكر ان له كفارة الخ
٣٢٣ ص
(٧٦)
(الباب الحادي عشر:) حرمة قلع شجر الحرم على المحرم، وفى الكبيرة منها بقرة، وان كان محلا، وفى الصغيرة شاة وابعاضها قيمته
٣٢٤ ص
(٧٧)
(فرع:) من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة
٣٢٨ ص
(٧٨)
(فرع اخر:) حكم ما إذا اجتمع على المحرم أسباب مختلفه للكفارة
٣٢٩ ص
(٧٩)
(الفرع الثالث:) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد
٣٣٤ ص
(٨٠)
(الباب الثاني عشر:) في العمرة وواجباتها، وهي ثمانية، الأولى النية، والثانية الاحرام
٣٣٨ ص
(٨١)
هل تكفى العمرة المفردة عن العمرة الممتنع بها؟، ويجوز للمعتمر ان يذهب حيث شاء بعد الفراغ من العمرة
٣٥٠ ص
(٨٢)
(الفرع:) تستحب العمرة المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام
٣٥٥ ص
(٨٣)
(الثالث من واجبات العمرة:) الطواف بالبيت
٣٥٩ ص
(٨٤)
(الرابع:) صلاة الطواف وهي ركعتان
٣٦٢ ص
(٨٥)
(الخامس:) السعي بين الصفا والمروة (السادس:) التقصير وان تقصير يتحقق بماذا؟
٣٦٣ ص
(٨٦)
اقسام التقصير الواقع من العقر بالعمرة الممتنع بها.
٣٦٧ ص
(٨٧)
وهل يجوز الحلق مكان التقصير؟
٣٦٩ ص
(٨٨)
يستحب للمتنع التشبه - بعد التقصير - بالحرمين
٣٧٧ ص
(٨٩)
(السابع والثامن:) من واجبات العمرة المفردة دون الممتنع بها طواف النساء وصلاة الطواف
٣٧٨ ص
(٩٠)
عدم وجوب طواف النساء في العمرة الممتنع بها
٣٨٢ ص
(٩١)
وجوب طواف النساء في الحج على الرجال وعلى النساء وعلى الخناثى والخصيان بل والصبيان
٣٨٨ ص
(٩٢)
وجوب طواف النساء على جميع الافراد
٣٩٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٢١٧ - (الفرع الثالث عشر:) حكم ما إذا تكرر من المحرم الاصطياد
(٢١٧)