مصباح الفقاهة
(١)
المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها
٤ ص
(٢)
المال وحقيقته
٤ ص
(٣)
الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامها
٥ ص
(٤)
حقيقة البيع
٩ ص
(٥)
الثمن ووجه اختصاصه بالنقود
٩ ص
(٦)
المبيع ووجه اختصاصه بالأعيان
١٣ ص
(٧)
بحث استطرادي في تعريف الإجارة ومناقشته وجوابها
١٧ ص
(٨)
المراد من العين التي نعتبرها في المثمن؟
١٨ ص
(٩)
نظرة في بيع الكلي في الذمة
١٩ ص
(١٠)
المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع
٢٥ ص
(١١)
مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع
٢٩ ص
(١٢)
رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه
٣٠ ص
(١٣)
الإجارة وعدم استعمالها في نقل العين
٣٢ ص
(١٤)
الثمن وجواز كونه من المنافع
٣٤ ص
(١٥)
عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع
٣٦ ص
(١٦)
نظرة في الحقوق
٤٠ ص
(١٧)
أقسام الحقوق وأحكامها
٤٢ ص
(١٨)
1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال
٤٣ ص
(١٩)
2 - ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث
٤٤ ص
(٢٠)
3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير
٤٧ ص
(٢١)
حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما
٤٩ ص
(٢٢)
الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما
٥٠ ص
(٢٣)
المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم
٥٤ ص
(٢٤)
مفهوم الانشاء وتعريفه
٥٧ ص
(٢٥)
تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها
٦٠ ص
(٢٦)
1 - كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر
٦١ ص
(٢٧)
2 - كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقال
٦٢ ص
(٢٨)
3 - كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة
٦٢ ص
(٢٩)
4 - كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن
٦٤ ص
(٣٠)
5 - كونه انشاء تمليك عين بمال
٦٥ ص
(٣١)
النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها
٦٦ ص
(٣٢)
1 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت
٦٦ ص
(٣٣)
2 - عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه
٦٧ ص
(٣٤)
3 - شموله للمعاطاة
٦٩ ص
(٣٥)
4 - انتقاض منعه بالشراء
٧٠ ص
(٣٦)
5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال
٧٢ ص
(٣٧)
6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة
٧٤ ص
(٣٨)
7 - انتقاض طرده بالقرض
٧٧ ص
(٣٩)
ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع
٧٩ ص
(٤٠)
بحث في معان اخر للبيع
٨٢ ص
(٤١)
المناقشة في المعنى الأول: انشاء التمليك المتعقب بالقبول
٨٣ ص
(٤٢)
المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال
٨٨ ص
(٤٣)
المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول
٨٨ ص
(٤٤)
الفاظ المعاملات أسماء للأعم
٩٢ ص
(٤٥)
وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات
٩٥ ص
(٤٦)
الكلام في المعاطاة
١٠١ ص
(٤٧)
حقيقة المعاطاة
١٠١ ص
(٤٨)
بيان الأقوال حول المعاطاة
١٠٣ ص
(٤٩)
مدارك الأقوال في المعاطاة
١٠٦ ص
(٥٠)
ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية
١٠٩ ص
(٥١)
1 - الاستدلال بالسيرة
١١٠ ص
(٥٢)
2 - الاستدلال بآية: أحل الله البيع
١١١ ص
(٥٣)
3 - الاستدلال بحديث السلطنة
١١٨ ص
(٥٤)
4 - الاستدلال بآية التجارة
١٢٢ ص
(٥٥)
كلام بعض الأساطين حول المعاطاة
١٢٥ ص
(٥٦)
القاعدة الأولى
١٢٦ ص
(٥٧)
القاعدة الثانية
١٣٠ ص
(٥٨)
القاعدة الثالثة
١٣٢ ص
(٥٩)
القاعدة الرابعة
١٣٨ ص
(٦٠)
القاعدة الخامسة
١٣٨ ص
(٦١)
القاعدة السادسة
١٤٢ ص
(٦٢)
القاعدة السابعة
١٤٥ ص
(٦٣)
ما استدل به على لزوم المعاطاة
١٤٥ ص
(٦٤)
1 - الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك
١٤٦ ص
(٦٥)
2 - الاستدلال بدليل السلطنة
١٥٨ ص
(٦٦)
3 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير
١٥٩ ص
(٦٧)
4 - الاستدلال بآية التجارة عن تراض
١٦١ ص
(٦٨)
5 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط
١٦٤ ص
(٦٩)
6 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد
١٦٥ ص
(٧٠)
7 - الاستدلال بأدلة خيار المجلس
١٦٦ ص
(٧١)
تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاة
١٦٦ ص
(٧٢)
نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة
١٧٠ ص
(٧٣)
الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام - الخ
١٧١ ص
(٧٤)
تنبيهات المعاطاة
١٨١ ص
(٧٥)
1 - اعتبار شروط البيع فيها
١٨١ ص
(٧٦)
2 - جريان حرمة الربا فيها
١٨٥ ص
(٧٧)
3 - جريان الخيار فيها
١٨٦ ص
(٧٨)
4 - بيان مورد المعاطاة
١٩١ ص
(٧٩)
هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟
١٩٤ ص
(٨٠)
خلو المعاطاة من الاعطاء والإيصال رأسا
١٩٨ ص
(٨١)
5 - تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي
١٩٩ ص
(٨٢)
6 - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
٢٠٣ ص
(٨٣)
الاشكال في بعض الأقسام
٢٠٧ ص
(٨٤)
بحث في التصرفات المتوقفة على الملك
٢١٠ ص
(٨٥)
انطباق الضابطة على بعض الأمثلة
٢١٥ ص
(٨٦)
بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة
٢١٦ ص
(٨٧)
بحث في جهات
٢١٧ ص
(٨٨)
الف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي
٢١٧ ص
(٨٩)
ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة
٢١٩ ص
(٩٠)
ج - الملكية التقديرية في دية الميت
٢٢٠ ص
(٩١)
بحث في أقسام الإباحة المعوضة
٢٢٠ ص
(٩٢)
7 - جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
٢٢٣ ص
(٩٣)
المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعات
٢٢٧ ص
(٩٤)
ملزمات المعاطاة
٢٢٩ ص
(٩٥)
تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز
٢٣٠ ص
(٩٦)
تلف العوضين من الملزمات
٢٣٣ ص
(٩٧)
تلف أحد العوضين
٢٣٥ ص
(٩٨)
لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
٢٤٢ ص
(٩٩)
حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم
٢٤٤ ص
(١٠٠)
لو باع العين ثالث فضولا
٢٤٦ ص
(١٠١)
لو امتزجت العينان أو إحداهما
٢٥١ ص
(١٠٢)
موت أحد المتعاطيين
٢٥٢ ص
(١٠٣)
جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة
٢٥٥ ص
(١٠٤)
أقسام الخيارات
٢٥٥ ص
(١٠٥)
العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الكلام في عقد البيع
٢٦٤ ص
(١٠٧)
اعتبار اللفظ في العقود
٢٦٤ ص
(١٠٨)
1 - الأصل الأولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟
٢٦٦ ص
(١٠٩)
أقسام الاحكام الوضعية
٢٦٧ ص
(١١٠)
2 - التمسك بالعمومات عند الشك في العقود
٢٧٠ ص
(١١١)
إشارة الأخرس وحكمها
٢٧٢ ص
(١١٢)
3 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها
٢٧٥ ص
(١١٣)
بحث في الفاظ الايجاب
٢٨٠ ص
(١١٤)
1 - الايجاب بلفظ: بعت
٢٨٠ ص
(١١٥)
2 - الايجاب بلفظ: شريت
٢٨١ ص
(١١٦)
3 - الايجاب بلفظ: ملكت
٢٨٢ ص
(١١٧)
هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة
٢٨٢ ص
(١١٨)
4 - الايجاب بلفظ: اشتريت
٢٨٥ ص
(١١٩)
بحث في ألفاظ القبول
٢٨٩ ص
(١٢٠)
القبول بلفظ: بعت
٢٩٠ ص
(١٢١)
الاختلاف في تعيين الموجب والقابل
٢٩٢ ص
(١٢٢)
الكلام في شروط العقد
٢٩٧ ص
(١٢٣)
1 - اعتبار العربية في الصيغة
٢٩٧ ص
(١٢٤)
حكم العربي الملحون
٣٠٠ ص
(١٢٥)
2 - اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة
٣٠٠ ص
(١٢٦)
3 - اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول
٣٠٢ ص
(١٢٧)
4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول
٣٠٦ ص
(١٢٨)
5 - الموالاة بين الايجاب والقبول
٣١٤ ص
(١٢٩)
ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول
٣١٧ ص
(١٣٠)
6 - التنجيز في العقود
٣٢١ ص
(١٣١)
صور التعليق في العقود
٣٢٢ ص
(١٣٢)
ما هو حكم التعليق في العقود؟
٣٢٥ ص
(١٣٣)
ما استدل به على بطلان التعليق في العقود
٣٢٩ ص
(١٣٤)
7 - التطابق بين الايجاب والقبول
٣٣٥ ص
(١٣٥)
8 - أهلية المتعاقدين معا حين العقد
٣٣٨ ص
(١٣٦)
بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي
٣٤١ ص
(١٣٧)
بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد
٣٤٤ ص
(١٣٨)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٣٥١ ص
(١٣٩)
1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٣٥١ ص
(١٤٠)
الاستدلال على الضمان
٣٥٣ ص
(١٤١)
بحث في بعض الأعمال المضمونة
٣٦٦ ص
(١٤٢)
لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهله
٣٦٧ ص
(١٤٣)
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
٣٦٩ ص
(١٤٤)
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها
٣٧٢ ص
(١٤٥)
1 - الصيد الذي استعاره المحرم
٣٧٢ ص
(١٤٦)
2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
٣٧٦ ص
(١٤٧)
3 - حمل المبيع فاسدا
٣٧٩ ص
(١٤٨)
4 - الشركة الفاسدة
٣٨٠ ص
(١٤٩)
5 - النكاح الفاسد
٣٨٠ ص
(١٥٠)
مدرك عكس القاعدة
٣٨١ ص
(١٥١)
2 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا
٣٨٣ ص
(١٥٢)
1 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟
٣٨٣ ص
(١٥٣)
2 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟
٣٨٧ ص
(١٥٤)
3 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فورا
٣٨٨ ص
(١٥٥)
4 - ما هو حكم مؤونة الرد؟
٣٩٢ ص
(١٥٦)
5 - هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟
٣٩٤ ص
(١٥٧)
3 - ضمان المنافع المستوفاة
٣٩٥ ص
(١٥٨)
ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة
٤٠٠ ص
(١٥٩)
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
٤٠٣ ص
(١٦٠)
الأقوال في المسألة
٤٠٤ ص
(١٦١)
ما استدل بضمان المنافع مطلقا
٤٠٧ ص
(١٦٢)
4 - الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي
٤١٣ ص
(١٦٣)
تعريف المثلي والقيمي
٤١٩ ص
(١٦٤)
الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا
٤٢١ ص
(١٦٥)
القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمة
٤٢٨ ص
(١٦٦)
5 - إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل
٤٣٠ ص
(١٦٧)
6 - إذا تعذر المثل في المثلي
٤٣٤ ص
(١٦٨)
هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟
٤٣٥ ص
(١٦٩)
هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟
٤٣٥ ص
(١٧٠)
المناط في صدق التعذر والاعواز
٤٣٦ ص
(١٧١)
المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة
٤٣٨ ص
(١٧٢)
حكم سقوط العين عن المالية
٤٣٨ ص
(١٧٣)
فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره
٤٣٩ ص
(١٧٤)
7 - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد
٤٤١ ص
(١٧٥)
الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا
٤٤٥ ص
(١٧٦)
الاعتبار بقيمة يوم القبض
٤٤٦ ص
(١٧٧)
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه
٤٥٢ ص
(١٧٨)
الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف
٤٦٠ ص
(١٧٩)
عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه
٤٦٥ ص
(١٨٠)
ختام البحث في القيمي
٤٦٧ ص
(١٨١)
الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري
٤٦٨ ص
(١٨٢)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٤٦٩ ص
(١٨٣)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٤٧٠ ص
(١٨٤)
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
٤٧١ ص
(١٨٥)
1 - الدليل على ثبوت بدل الحيلولة
٤٧١ ص
(١٨٦)
2 - مورد بدل الحيلولة
٤٧٨ ص
(١٨٧)
3 - المراد بالتعذر
٤٧٩ ص
(١٨٨)
4 - ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين؟
٤٨٠ ص
(١٨٩)
5 - هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟
٤٨١ ص
(١٩٠)
6 - هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟
٤٨٥ ص
(١٩١)
بحث في فروع مهمة
٤٨٦ ص
(١٩٢)
خلاصة البحث في بدل الحيلولة
٤٨٧ ص
(١٩٣)
7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها
٤٨٩ ص
(١٩٤)
8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل
٤٨٩ ص
(١٩٥)
بحث في أسباب الضمان
٤٩٠ ص
(١٩٦)
بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته
٤٩٣ ص
(١٩٧)
الف - ما استدل به على منشأ حق الاختصاص
٤٩٣ ص
(١٩٨)
ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟
٤٩٧ ص
(١٩٩)
ج - حكم حق الاختصاص بعد أداء البدل
٤٩٩ ص
(٢٠٠)
9 - هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟
٥٠٠ ص
(٢٠١)
ختام البحث في بدل الحيلولة
٥٠١ ص
(٢٠٢)
شروط المتعاقدين
٥٠٣ ص
(٢٠٣)
1 - البحث حول تصرفات الصبي
٥٠٣ ص
(٢٠٤)
بحث في اسلام الصبي
٥٠٤ ص
(٢٠٥)
الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبي
٥٠٩ ص
(٢٠٦)
صحة عبادات الصبي
٥١٠ ص
(٢٠٧)
بحث في معاملات الصبي
٥١٣ ص
(٢٠٨)
1 - تصرفات الصبي في أمواله مستقلا
٥١٣ ص
(٢٠٩)
2 - تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي
٥١٦ ص
(٢١٠)
3 - مباشرة الصبي اجراء العقود
٥١٦ ص
(٢١١)
عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات
٥٢٣ ص
(٢١٢)
بحث في ذيل رواية أبي البختري
٥٢٥ ص
(٢١٣)
4 - كون الصبي وكيلا عن غيره
٥٢٧ ص
(٢١٤)
هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟
٥٢٩ ص
(٢١٥)
هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟
٥٣١ ص
(٢١٦)
ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟
٥٣٢ ص
(٢١٧)
هل يصح قبض الصبي؟
٥٣٣ ص
(٢١٨)
بحث في نفوذ أمر الصبي في موارد
٥٣٤ ص
(٢١٩)
1 - وصية الصبي
٥٣٤ ص
(٢٢٠)
2 - اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار
٥٣٦ ص
(٢٢١)
3 - نفوذ معاملات الصبي في المحقرات
٥٣٦ ص
(٢٢٢)
الاستدلال به بالرواية النبوي
٥٣٨ ص
(٢٢٣)
4 - طلاق الصبي المميز
٥٤٠ ص
(٢٢٤)
2 - اعتبار القصد إلى مدلول العقد في صحته
٥٤٣ ص
(٢٢٥)
اعتبار تعيين المالك في صحة البيع
٥٤٤ ص
(٢٢٦)
اعتبار تعيين المالك في سائر العقود
٥٤٥ ص
(٢٢٧)
اعتبار تعيين من له العقد
٥٤٦ ص
(٢٢٨)
3 - اعتبار الاختيار في صحة العقد
٥٤٩ ص
(٢٢٩)
بحث في عقد المكره
٥٥١ ص
(٢٣٠)
توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ فقط
٥٥١ ص
(٢٣١)
ما استدل به على بطلان بيع المكره
٥٥٥ ص
(٢٣٢)
الفوائد المترتبة على الفعل الاختياري
٥٥٧ ص
(٢٣٣)
بحث في عقد المضطر
٥٦١ ص
(٢٣٤)
حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق
٥٦١ ص
(٢٣٥)
بحث في حقيقة الاكراه
٥٦٣ ص
(٢٣٦)
1 - هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟
٥٦٣ ص
(٢٣٧)
2 - هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟
٥٦٥ ص
(٢٣٨)
3 - هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟
٥٦٦ ص
(٢٣٩)
4 - هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟
٥٦٧ ص
(٢٤٠)
حقيقة التورية
٥٦٨ ص
(٢٤١)
تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات
٥٧٠ ص
(٢٤٢)
تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها
٥٧٢ ص
(٢٤٣)
بحث حول قضية عمار
٥٧٤ ص
(٢٤٤)
بحث في متعلق الاكراه
٥٧٥ ص
(٢٤٥)
1 - إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين
٥٧٦ ص
(٢٤٦)
2 - إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين
٥٧٨ ص
(٢٤٧)
3 - إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد
٥٨٠ ص
(٢٤٨)
4 - إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب
٥٨١ ص
(٢٤٩)
5 - إذا كان الإكراه بأحد الامرين الطوليين
٥٨٢ ص
(٢٥٠)
6 - الاكراه بأحد الامرين في الواجبات
٥٨٤ ص
(٢٥١)
عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية
٥٨٥ ص
(٢٥٢)
7 - اكراه أحد الشخصين على فعل واحد
٥٨٦ ص
(٢٥٣)
8 - تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد
٥٨٨ ص
(٢٥٤)
9 - تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك
٥٨٩ ص
(٢٥٥)
10 - اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه
٥٩١ ص
(٢٥٦)
بحث في طلاق المكره إذا نواه
٥٩٤ ص
(٢٥٧)
بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي
٥٩٧ ص
(٢٥٨)
المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد
٦٠٣ ص
(٢٥٩)
بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل
٦٠٥ ص
(٢٦٠)
4 - اذن المولى لو كان العاقد عبدا
٦٠٨ ص
(٢٦١)
الأقوال في تصرفات العبد
٦٠٨ ص
(٢٦٢)
الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه
٦٠٩ ص
(٢٦٣)
هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في أمر وبين توكيله غيره في ذلك
٦١٢ ص
(٢٦٤)
هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟
٦١٣ ص
(٢٦٥)
المناقشة في هذه الأمور والجواب عنها
٦١٧ ص
(٢٦٦)
اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟
٦٢٠ ص
(٢٦٧)
فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه
٦٢٠ ص
(٢٦٨)
5 - اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك
٦٢٢ ص
(٢٦٩)
1 - صحة الايقاعات الفضولية
٦٢٢ ص
(٢٧٠)
2 - خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا
٦٢٥ ص
(٢٧١)
المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٦٣٦ ص
(٢٧٢)
ما يستدل به على صحة بيع الفضولي
٦٣٩ ص
(٢٧٣)
الوجه الأول
٦٣٩ ص
(٢٧٤)
الوجه الثاني
٦٤٣ ص
(٢٧٥)
الوجه الثالث
٦٤٧ ص
(٢٧٦)
الوجه الرابع
٦٥٥ ص
(٢٧٧)
الوجه الخامس
٦٦٣ ص
(٢٧٨)
الوجه السادس
٦٦٨ ص
(٢٧٩)
الوجه السابع
٦٧٢ ص
(٢٨٠)
الوجه الثامن
٦٨١ ص
(٢٨١)
الوجه التاسع
٦٨٦ ص
(٢٨٢)
الوجه العاشر
٦٩٣ ص
(٢٨٣)
الوجه الحادي عشر
٦٩٧ ص
(٢٨٤)
الوجه الثاني عشر
٦٩٩ ص
(٢٨٥)
الوجه الثالث عشر
٧٠٠ ص
(٢٨٦)
ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي
٧٠١ ص
(٢٨٧)
الوجه الأول: الكتاب
٧٠١ ص
(٢٨٨)
الوجه الثاني: السنة
٧٠٨ ص
(٢٨٩)
الوجه الثالث: الاجماع
٧٢٣ ص
(٢٩٠)
الوجه الرابع: العقل
٧٢٤ ص
(٢٩١)
وجوه اخر
٧٢٧ ص
(٢٩٢)
المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك
٧٢٨ ص
(٢٩٣)
الجهة الأولى: في وجود المقتضي
٧٣٠ ص
(٢٩٤)
الجهة الثانية: في عدم المانع
٧٣٢ ص
(٢٩٥)
حلف الموكل على نفي الاذن
٧٣٤ ص
(٢٩٦)
المسألة (3) بيع الفضولي لنفسه
٧٣٥ ص
(٢٩٧)
الجهة الثانية: في عدم المانع
٧٣٧ ص
(٢٩٨)
جريان البحث من ناحية المشتري
٧٤١ ص
(٢٩٩)
الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة
٧٤٥ ص
(٣٠٠)
المسألة الأولى
٧٤٦ ص
(٣٠١)
المسألة الثانية
٧٥٠ ص
(٣٠٢)
الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاة
٧٥٢ ص
(٣٠٣)
الوجه الأول لعدم الجريان فيه
٧٥٣ ص
(٣٠٤)
الوجه الثاني
٧٥٤ ص
(٣٠٥)
الوجه الثالث
٧٥٥ ص
(٣٠٦)
الوجه الرابع
٧٥٦ ص
(٣٠٧)
التحقيق في المقام
٧٥٧ ص
(٣٠٨)
الكلام في الإجازة وما يتعلق بها
٧٥٩ ص
(٣٠٩)
حكم الإجازة
٧٥٩ ص
(٣١٠)
الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقي
٧٥٩ ص
(٣١١)
الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي
٧٦٣ ص
(٣١٢)
بحث في الأمور الاعتبارية
٧٦٧ ص
(٣١٣)
بيان آخر في تقسيم الأمورات الوجودية
٧٧١ ص
(٣١٤)
تعميم الكلام لهذا البحث
٧٧٢ ص
(٣١٥)
المناقشة في هذا الكلام وجوابها
٧٧٣ ص
(٣١٦)
الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي
٧٧٧ ص
(٣١٧)
الثمرة بين النقل والكشف
٧٧٩ ص
(٣١٨)
1 - من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقد
٧٨١ ص
(٣١٩)
الجهة الأولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري
٧٨٢ ص
(٣٢٠)
الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة
٧٨٥ ص
(٣٢١)
الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين
٧٩٠ ص
(٣٢٢)
الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه
٧٩٣ ص
(٣٢٣)
2 - من حيث النماء
٧٩٥ ص
(٣٢٤)
3 - من حيث فسخ الأصيل
٧٩٦ ص
(٣٢٥)
الحكم على القول بالنقل
٧٩٧ ص
(٣٢٦)
الحكم على القول بالكشف
٨٠١ ص
(٣٢٧)
عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد
٨٠٤ ص
(٣٢٨)
عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود
٨٠٦ ص
(٣٢٩)
كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور
٨٠٨ ص
(٣٣٠)
الكلام في الحكم التكليفي
٨٠٨ ص
(٣٣١)
الكلام في الحكم الوضعي
٨٠٩ ص
(٣٣٢)
ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل
٨١١ ص
(٣٣٣)
1 - موت الأصيل قبل الإجازة
٨١١ ص
(٣٣٤)
2 - عروض الكفر على أحدهما أوكليهما
٨١٦ ص
(٣٣٥)
3 - انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه
٨١٩ ص
(٣٣٦)
كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه
٨٢١ ص
(٣٣٧)
تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة
٨٢٤ ص
(٣٣٨)
ظهور الثمرة في تعلق الخيارات
٨٢٩ ص
(٣٣٩)
ظهور الثمرة في حق الشفعة
٨٣١ ص
(٣٤٠)
ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات
٨٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص

مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٥ - الوجه الأول: الكتاب

ولا ينافيه قول السائل: ويشترط عليه أن تأت بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، لأن ذلك لا يزيد على الوعد، فلا دلالة فيه على كون البيع لصاحب الورق، كما أنه لا ينافيه توصيف لفظ السمسار بلفظ بالأجر، وفرضه في الرواية ممن يشتري به فإن التوصيف المزبور إنما هو بلحاظ أصل حرفته وصناعته لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، وحينئذ فيكون القيد توضيحيا لا احترازيا.
٢ - أن يكون الشراء لصاحب الورق بأن يكون الدلال وكيلا عنه في ذلك الشراء، ولكنه يجعل لنفسه الخيار على بايع الأمتعة بتوسط السمسار، بأن يلتزم بالبيع فيما يرضي به ويفسخه فيما يكرهه.
٣ - أن يكون الشراء أيضا لصاحب الورق ولكن لا يكون السمسار مأذونا من قبله في ذلك بل يكون البيع فضوليا، ولا ينافيه دفع الورق إلى الدلال لأن دفعه إليه لا يعد إذنا في الشراء ولا توكيلا فيه، إذ يمكن أن يكون ذلك لمجرد تمكين الدلال من الشراء أو يكون ذلك بعنوان الأمانة أو حصول الاطمينان للدلال بوصول ثمن ما يشتريه منه إليه، وأما فائدة الشرط عليه من أخذ ما يريده وترك ما يكرهه عدم مطالبة الأجر منه على عمله أو حذرا من إبائه وامتناعه عن ذلك.
وعلى هذا فيكون صاحب الورق مخيرا بين الرد والامضاء، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه كلها، فترك الاستفصال مع الاجمال في السؤال يقتضي بعموم الحكم لجميع المحتملات التي منها احتمال كون الشراء فضوليا.
ويرد عليه أن ترك الاستفصال إنما يفيد العموم إذا كان مورد السؤال ذا شقوق شتى، فأجاب عنها الإمام (عليه السلام) بجواب واحد بلا استفصال بينها، فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم وإلا فيلزم
(٧٠٥)