كتاب الطهارة
(١)
(فصل في المطهرات)
٥ ص
(٢)
الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهير
٦ ص
(٣)
شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والأثر
٧ ص
(٤)
اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل
٨ ص
(٥)
ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاث
٩ ص
(٦)
من شرائط التطهير طهارة الماء
١١ ص
(٧)
من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال
١٢ ص
(٨)
اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير
١٣ ص
(٩)
اعتبار العصر في الغسل بالماء
١٤ ص
(١٠)
الاستدلال على اعتبار العصر في الغسل
١٥ ص
(١١)
هل يعتبر العصر في الغسل بالمطر والجاري والماء الكثير؟
١٦ ص
(١٢)
هل يعتبر ورود الماء على المتنجس؟ وما استدل به عليه
١٧ ص
(١٣)
الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجس
١٨ ص
(١٤)
ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون أوصافها
٢٠ ص
(١٥)
انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس
٢١ ص
(١٦)
يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول
٢١ ص
(١٧)
إذا تغير الماء بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك
٢٣ ص
(١٨)
جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير
٢٤ ص
(١٩)
يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين؟
٢٦ ص
(٢٠)
هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن؟
٢٩ ص
(٢١)
هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين؟
٣٠ ص
(٢٢)
حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام
٣٢ ص
(٢٣)
هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟
٣٣ ص
(٢٤)
الأقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناء
٣٤ ص
(٢٥)
المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبي
٣٤ ص
(٢٦)
هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ؟
٤١ ص
(٢٧)
يجب في الأواني إذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
٤٢ ص
(٢٨)
يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين
٤٣ ص
(٢٩)
ما ذهب إليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب
٤٤ ص
(٣٠)
ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات
٤٥ ص
(٣١)
هل يلحق اللطع بالولوغ؟
٤٧ ص
(٣٢)
يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات
٤٨ ص
(٣٣)
استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر
٤٩ ص
(٣٤)
هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال؟
٥١ ص
(٣٥)
كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب
٥٢ ص
(٣٦)
لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
٥٣ ص
(٣٧)
عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٥٤ ص
(٣٨)
هل تكفي المرة الواحدة إذا غسل الاناء بالماء الكثير
٥٥ ص
(٣٩)
ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير
٥٦ ص
(٤٠)
هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير؟
٦٠ ص
(٤١)
في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
٦١ ص
(٤٢)
إذا شك في متنجس انه من الظروف أو من غيرها
٦٢ ص
(٤٣)
اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل
٦٤ ص
(٤٤)
تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء
٦٦ ص
(٤٥)
هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير؟
٦٨ ص
(٤٦)
الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه إذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه أولا
٦٩ ص
(٤٧)
لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه
٧٠ ص
(٤٨)
يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمة
٧١ ص
(٤٩)
كيفية تطهير الدهن المتنجس
٧٢ ص
(٥٠)
كيفية تطهير الأرز والماش ونحوهما
٧٣ ص
(٥١)
كيفية تطهير اللحم المتنجس
٧٥ ص
(٥٢)
كيفية تطهير الطحين والعجين النجس
٧٧ ص
(٥٣)
كيفية تطهير التنور المتنجس
٧٨ ص
(٥٤)
كيفية تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر
٧٩ ص
(٥٥)
إذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٨٠ ص
(٥٦)
لا يعتبر توالى الغسلتين أو الغسلات
٨١ ص
(٥٧)
حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب
٨٢ ص
(٥٨)
كيفية تطهير جملة من المتنجسات
٨٥ ص
(٥٩)
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٨٦ ص
(٦٠)
لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل
٨٨ ص
(٦١)
الطين أو دقائق الأشنان المتنجس إذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيره
٨٨ ص
(٦٢)
إذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة
٨٩ ص
(٦٣)
حكم ما يبقى بين الأسنان لدى الاكل
٩٠ ص
(٦٤)
هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس وآلات التطهير تطهر بالتبع؟
٩٢ ص
(٦٥)
(مطهرية الأرض)
٩٣ ص
(٦٦)
الأخبار الواردة في مطهرية الأرض
٩٤ ص
(٦٧)
يشترط في مطهرية الأرض زوال عين النجاسة
٩٩ ص
(٦٨)
كفاية مسمى المشي أو المسح في مطهرية الأرض
١٠٢ ص
(٦٩)
الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي
١٠٣ ص
(٧٠)
عدم الفرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي
١٠٥ ص
(٧١)
الاستشكال في كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب
١٠٦ ص
(٧٢)
عدم كفاية المشي على الفرض والحصير ونحوهما
١٠٧ ص
(٧٣)
لا يعتبر في مطهرية الأرض ان تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي
١٠٨ ص
(٧٤)
اعتبار طهارة الأرض في مطهريتها
١٠٩ ص
(٧٥)
اعتبار الجفاف في مطهرية الأرض
١١٠ ص
(٧٦)
يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما
١١١ ص
(٧٧)
في الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان المشي بهما وجه قوي
١١١ ص
(٧٨)
الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه
١١٢ ص
(٧٩)
في الجورب اشكال
١١٣ ص
(٨٠)
كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها
١١٤ ص
(٨١)
إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي
١١٥ ص
(٨٢)
هل يطهر ما بين أصابع الرجل بالأرض؟
١١٦ ص
(٨٣)
كفاية المسح على الحائط
١١٧ ص
(٨٤)
إذا شك في طهارة الأرض بنى على طهارتها
١١٨ ص
(٨٥)
إذا شك في أن ما تحت قدميه ارض أو غيره لم يكف المشي عليه
١١٩ ص
(٨٦)
(مطهرية الشمس)
١٢٠ ص
(٨٧)
هل تختص مطهرية الشمس بالأرض أو تعم غيرها أيضا؟
١٢١ ص
(٨٨)
ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمس
١٢١ ص
(٨٩)
الشمس تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل
١٢٨ ص
(٩٠)
هل تطهر الشمس الحصر والبواري من المنقولات؟
١٣٠ ص
(٩١)
السفينة والطرادة من غير المنقول
١٣٢ ص
(٩٢)
هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية؟
١٣٣ ص
(٩٣)
أيضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجات
١٣٤ ص
(٩٤)
لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض
١٣٦ ص
(٩٥)
الشمس كما انها تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل به
١٣٧ ص
(٩٦)
كيفية تطهير الأرض بالشمس إذا كانت جافة
١٣٩ ص
(٩٧)
الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها
١٣٩ ص
(٩٨)
يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
١٤٠ ص
(٩٩)
إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق لم يحكم بالطهارة
١٤١ ص
(١٠٠)
الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر
١٤٢ ص
(١٠١)
(مطهرية الاستحالة)
١٤٤ ص
(١٠٢)
الاستحالة كما تطهر النجس تطهر المتنجس أيضا
١٤٥ ص
(١٠٣)
التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما أجاب به شيخنا الأنصاري عنه
١٤٦ ص
(١٠٤)
مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة
١٤٩ ص
(١٠٥)
(مطهرية الانقلاب)
١٥١ ص
(١٠٦)
يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول النجاسة الخارجية إليه
١٥٣ ص
(١٠٧)
العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
١٥٥ ص
(١٠٨)
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته
١٥٦ ص
(١٠٩)
بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
١٥٨ ص
(١١٠)
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه يطهر
١٥٩ ص
(١١١)
الانقلاب غير الاستحالة
١٦٠ ص
(١١٢)
إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته
١٦١ ص
(١١٣)
تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
١٦٢ ص
(١١٤)
(مطهرية ذهاب الثلثين)
١٦٤ ص
(١١٥)
تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة
١٦٥ ص
(١١٦)
طريق ثبوت ذهاب الثلثين
١٦٩ ص
(١١٧)
ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحد
١٧٠ ص
(١١٨)
إذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان - بناء على نجاسته - على الثوب أو البدن فهل يحكم بطهارته إذا جف أو ذهب ثلثاه أو لا يحكم؟
١٧٠ ص
(١١٩)
إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان
١٧٢ ص
(١٢٠)
إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته؟ وبيان صورة المسألة
١٧٣ ص
(١٢١)
العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان
١٧٤ ص
(١٢٢)
إذا شك في الغليان بنى على عدمه وإذا شك في أنه حصرم أو عنب بنى على أنه حصرم
١٧٥ ص
(١٢٣)
إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى
١٧٦ ص
(١٢٤)
(مطهرية الانتقال)
١٧٩ ص
(١٢٥)
صور الانتقال
١٨٠ ص
(١٢٦)
(مطهرية الاسلام)
١٨٢ ص
(١٢٧)
هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام إذا زالت عينها
١٨٣ ص
(١٢٨)
ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام
١٨٤ ص
(١٢٩)
لا فرق في الكافر بين الأصلي والملي والفطري
١٨٥ ص
(١٣٠)
المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثته
١٨٥ ص
(١٣١)
ان الأحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبة
١٩٠ ص
(١٣٢)
المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبة
١٩٠ ص
(١٣٣)
المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته
١٩١ ص
(١٣٤)
يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الأقوى قبول اسلام الصبي المميز
١٩٢ ص
(١٣٥)
الأقوى قبول اسلام الصبي المميز
١٩٥ ص
(١٣٦)
(مطهرية التبعية) وهي في موارد
١٩٧ ص
(١٣٧)
موارد التبعية وأقسامها
١٩٨ ص
(١٣٨)
(مطهرية زوال العين)
٢٠٣ ص
(١٣٩)
الاحتمالات المذكورات في المسألة
٢٠٤ ص
(١٤٠)
هل تتنجس البواطن بالملاقاة؟
٢٠٨ ص
(١٤١)
إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
٢١٠ ص
(١٤٢)
مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
٢١١ ص
(١٤٣)
(مطهرية استبراء الحيوان الجلال)
٢١٣ ص
(١٤٤)
في المراد بالجلال
٢١٤ ص
(١٤٥)
في المراد بالاستبراء
٢١٦ ص
(١٤٦)
(مطهرية حجر الاستنجاء)
٢١٩ ص
(١٤٧)
مطهرية خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
٢١٩ ص
(١٤٨)
نزح المقادير المنصوصة من البئر مطهر لها على القول بنجاستها
٢٢٠ ص
(١٤٩)
تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء مطهر لبدنه
٢٢٠ ص
(١٥٠)
مطهرية الاستبراء بالخرطات بعد البول
٢٢١ ص
(١٥١)
(مطهرية زوال التغير في الجاري والبئر)
٢٢١ ص
(١٥٢)
(مطهرية غيبة المسلم)
٢٢٢ ص
(١٥٣)
الشرائط المعتبرة في مطهرية الغيبة
٢٢٤ ص
(١٥٤)
الغسل بالمضاف ليس من المطهرات
٢٢٦ ص
(١٥٥)
جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
٢٢٧ ص
(١٥٦)
ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٢٢٩ ص
(١٥٧)
ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
٢٣٠ ص
(١٥٨)
استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
٢٣٠ ص
(١٥٩)
استحباب النضح في موارد
٢٣١ ص
(١٦٠)
إذا شك في زوال العين وعدمه
٢٤٠ ص
(١٦١)
إذا شك في أن النجاسة هل لها عين أم لا
٢٤٢ ص
(١٦٢)
وظيفة الوسواسي
٢٤٣ ص
(١٦٣)
(فصل في حكم الأواني)
٢٤٤ ص
(١٦٤)
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا
٢٤٥ ص
(١٦٥)
حكم الوضوء والغسل من الأواني المغصوبة وبيان صوره
٢٤٧ ص
(١٦٦)
حكم أواني المشركين وسائر الكفار
٢٤٨ ص
(١٦٧)
إذا كانت أواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها إذا لم يعلم تذكيتها؟
٢٥١ ص
(١٦٨)
حكم استعمال أواني الخمر
٢٥٢ ص
(١٦٩)
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب
٢٥٥ ص
(١٧٠)
هل يحرم استعمال أواني النقدين في غير الأكل والشرب؟
٢٥٩ ص
(١٧١)
هل يحرم صياغتها واخذ الأجرة عليها؟
٢٦٣ ص
(١٧٢)
لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما
٢٦٤ ص
(١٧٣)
يكره استعمال المفضض
٢٦٤ ص
(١٧٤)
لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما
٢٦٦ ص
(١٧٥)
لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
٢٦٧ ص
(١٧٦)
تفسير المراد بالأواني
٢٧١ ص
(١٧٧)
لا فرق في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم أو اخذ اللقمة منها ووضعها فيه
٢٧٣ ص
(١٧٨)
المأكول والمشروب لا يصير حراما إذا كانا في الآنيتين
٢٧٥ ص
(١٧٩)
ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا امر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما وأعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب أيضا عاصيا
٢٧٦ ص
(١٨٠)
إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص
٢٧٧ ص
(١٨١)
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين وبيان صوره
٢٧٨ ص
(١٨٢)
لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من أقسامهما
٢٨٠ ص
(١٨٣)
إذا توضأ أو اغتسل من الآنيتين مع الجهل بالحكم أو الموضوع
٢٨١ ص
(١٨٤)
الأواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها
٢٨٢ ص
(١٨٥)
إذا اضطر إلى استعمال أواني النقدين في الأكل والشرب أو غيرهما
٢٨٣ ص
(١٨٦)
تضعيف طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى
٢٨٣ ص
(١٨٧)
إذا دار الامر بين استعمال الآنيتين أو استعمال الآنية المغصوبة
٢٨٤ ص
(١٨٨)
هل الإجارة لصوغ الأواني من أحدهما حرام؟
٢٨٥ ص
(١٨٩)
إذا شك في آنية انها من النقدين أم لا وبيان صوره
٢٨٦ ص
(١٩٠)
(فصل في احكام التخلي) وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم
٢٨٧ ص
(١٩١)
تفسير العورة في الرجل والمرأة
٢٩١ ص
(١٩٢)
هل النظر إلى عورة الكافر حرام؟
٢٩٣ ص
(١٩٣)
المراد من الناظر المحترم
٢٩٦ ص
(١٩٤)
عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد
٢٩٧ ص
(١٩٥)
لا فرق بين افراد الساتر
٢٩٩ ص
(١٩٦)
عدم وجوب الستر في موارد
٣٠٠ ص
(١٩٧)
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما
٣٠١ ص
(١٩٨)
لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها ممن يحرم النظر إلى عورته أم من غيره
٣٠٢ ص
(١٩٩)
لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
٣٠٤ ص
(٢٠١)
يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
٣٠٥ ص
(٢٠٢)
الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
إذا اضطر إلى أحد الامرين من الاستقبال والاستدبار
٣١٠ ص
(٢٠٦)
إذا دار الامر بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر
٣١١ ص
(٢٠٧)
لا يبعد العمل بالظن فيما إذا كانت القبلة مشتبهة
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها
٣١٣ ص
(٢٠٩)
بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمه
٣١٣ ص
(٢١٠)
عدم وجوب التشريق أو التغريب وان كان أحوط
٣١٤ ص
(٢١١)
عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين أربع جهات
٣١٥ ص
(٢١٢)
إذا علم ببقاء شئ من البول يخرج بالاستبراء
٣١٧ ص
(٢١٣)
حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاص
٣١٨ ص
(٢١٤)
المراد بمقاديم البدن
٣١٩ ص
(٢١٥)
لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها
٣٢٠ ص
(٢١٦)
(فصل في الاستنجاء) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين
٣٢١ ص
(٢١٧)
لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره
٣٣٠ ص
(٢١٨)
يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالأحجار ونحوها
٣٣١ ص
(٢١٩)
إذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
لا يعتبر التعدد في غسل المخرج بل الحد النقاء
٣٣٤ ص
(٢٢١)
لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل
٣٣٥ ص
(٢٢٢)
يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه
٣٤٠ ص
(٢٢٣)
كفاية كل قالع في الاستنجاء
٣٤١ ص
(٢٢٤)
تعتبر الطهارة فيما يتمسح به
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
لا يشترط البكارة فيما يتمسح به
٣٤٦ ص
(٢٢٦)
لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
تكفى إزالة العين في التمسح
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
٣٤٨ ص
(٢٣٠)
إذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات أشكل الحكم بالطهارة
٣٤٩ ص
(٢٣١)
تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به
٣٥٠ ص
(٢٣٢)
إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى تعين الماء
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائط
٣٥١ ص
(٢٣٤)
إذا خرج من بيت الخلا فشك في أنه هل استنجى أم لا؟
٣٥٢ ص
(٢٣٥)
إذا دخل في الصلاة فشك في استنجائه وعدمه
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
إذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة
٣٥٤ ص
(٢٣٧)
لا يجب في مخرج البول الدلك
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
إذا شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
٣٥٦ ص
(٢٤٠)
يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو من المحترمات
٣٥٧ ص
(٢٤١)
(فصل في الاستبراء) كيفية الاستبراء
٣٥٨ ص
(٢٤٢)
المسحات المعتبرة في الاستبراء
٣٦٢ ص
(٢٤٣)
تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات
٣٦٣ ص
(٢٤٤)
لا استبراء على المرأة
٣٦٥ ص
(٢٤٥)
حكم مقطوع الذكر
٣٦٦ ص
(٢٤٦)
إذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية
٣٦٦ ص
(٢٤٧)
لا تلزم المباشرة في الاستبراء
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
إذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا أو غيره
٣٦٩ ص
(٢٤٩)
إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه
٣٧٠ ص
(٢٥٠)
إذا علم أن الخارج مذي وشك في أنه هل خرج معه بول أم لا
٣٧١ ص
(٢٥١)
(فصل) مستحبات التخلي ومكروهاته
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
(فصل في موجبات الوضوء ونواقضه) النواقض أمور منها البول والغائط
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير
٤٠٢ ص
(٢٥٤)
الدود ونوى التمر ونحوهما مما يخرج من المخرجين لا ينقض الوضوء إذا لم يتلطخ بالعذرة
٤٠٣ ص
(٢٥٥)
الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ينقض الوضوء
٤٠٣ ص
(٢٥٦)
لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمه
٤٠٤ ص
(٢٥٧)
الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة أو ما دخل من الخارج
٤٠٥ ص
(٢٥٨)
النوم مطلقا ناقض للوضوء
٤٠٦ ص
(٢٥٩)
من النواقض ما أزال العقل
٤١٥ ص
(٢٦٠)
الاستحاضة من النواقض
٤١٨ ص
(٢٦١)
ناقضية الجنابة
٤١٨ ص
(٢٦٢)
إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم
٤٢٠ ص
(٢٦٣)
القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي
٤٢١ ص
(٢٦٤)
الوذي لا ينقض الوضوء
٤٢٥ ص
(٢٦٥)
عدم ناقضية الودي
٤٢٦ ص
(٢٦٦)
ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في موارد
٤٢٧ ص
(٢٦٧)
(فصل في غايات الوضوء)
٤٣٤ ص
(٢٦٨)
ما يشترط الوضوء في كماله
٤٣٥ ص
(٢٦٩)
ما يشترط الوضوء في جوازه
٤٣٦ ص
(٢٧٠)
الوضوء الذي لا غاية له
٤٣٨ ص
(٢٧١)
الوضوء مستحب نفسي
٤٣٩ ص
(٢٧٢)
الغايات المترتبة على الوضوء
٤٤٣ ص
(٢٧٣)
الغايات الواجبة للوضوء
٤٤٤ ص
(٢٧٤)
إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث
٤٤٩ ص
(٢٧٥)
وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام
٤٥٠ ص
(٢٧٦)
لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد أو بسائر الاجزاء
٤٥٢ ص
(٢٧٧)
لا فرق بين المس ابتداء واستدامة
٤٥٣ ص
(٢٧٨)
لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل الحرف
٤٥٤ ص
(٢٧٩)
لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن أو في غيره
٤٥٥ ص
(٢٨٠)
إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
٤٥٧ ص
(٢٨١)
لا يحرم المس من وراء الشيشة
٤٥٨ ص
(٢٨٢)
كتابة الآية على بدن المحدث
٤٥٩ ص
(٢٨٣)
عدم وجوب منع الأطفال والمجانين من المس
٤٦٠ ص
(٢٨٤)
لا يحرم على المحدث مس غير الخط
٤٦١ ص
(٢٨٥)
ترجمة القرآن ليست منه
٤٦٢ ص
(٢٨٦)
لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا
٤٦٢ ص
(٢٨٧)
إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله
٤٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥ - يكره استعمال المفضض

وفي البقر إلى ثلاثين (١) وفي الغنم إلى عشرة أيام (٢) وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (٣) وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام (٤) وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء (٥) على التفصيل الآتي.
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر (٦) لما بقي منه في الجوف.
____________________
أن الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوما (* ١) و (منها): غير ذلك من الأخبار.
(١) كما في مرفوعة يعقوب بن يزيد (* ٢) ونحوه خبر مسمع المتقدمة على رواية الكافي ورواية يونس (* ٣) وغيرهما من الأخبار.
(٢) كما في روايات السكوني ومسمع والجوهري (* ٤) ومرفوعة يعقوب بن يزيد.
(٣) ورد التحديد بخمسة أيام في روايتي السكوني ومسمع كما ورد سبعة أيام في رواية يونس.
(٤) كما في جملة من الأخبار: (منها): رواية السكوني و (منها) خبر مسمع و (منها) غير ذلك من الروايات.
(مطهرية حجر الاستنجاء) (٥) يأتي عليه الكلام في محله.
مطهرية خروج الدم من الذبيحة.
(بالمقدار المتعارف) (٦) اطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن فإن

(* ١) المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* ٢) المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* ٣) المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* ٤) المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(٢٦٥)