ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد، كملاقاة الكلب (٣)
____________________
المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقية لذهاب جم غفير من العامة (* ١) إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها ومعه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب.
(١) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: أغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره أنضحه بالماء (* ٢) وحملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها.
(٢) لخبر خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقي الذمي فيصافحني قال: امسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب؟ قال: أغسلها (* ٣) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله: أمسحها بالتراب وبالحائط لتعين الغسل حينئذ وبما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن.
(٣) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء.. (* ٤) وفي حديث الأربعمائة: تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو
(١) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: أغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره أنضحه بالماء (* ٢) وحملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها.
(٢) لخبر خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقي الذمي فيصافحني قال: امسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب؟ قال: أغسلها (* ٣) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله: أمسحها بالتراب وبالحائط لتعين الغسل حينئذ وبما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن.
(٣) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء.. (* ٤) وفي حديث الأربعمائة: تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو