كتاب الطهارة
(١)
(فصل في المطهرات)
٥ ص
(٢)
الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهير
٦ ص
(٣)
شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والأثر
٧ ص
(٤)
اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل
٨ ص
(٥)
ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاث
٩ ص
(٦)
من شرائط التطهير طهارة الماء
١١ ص
(٧)
من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال
١٢ ص
(٨)
اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير
١٣ ص
(٩)
اعتبار العصر في الغسل بالماء
١٤ ص
(١٠)
الاستدلال على اعتبار العصر في الغسل
١٥ ص
(١١)
هل يعتبر العصر في الغسل بالمطر والجاري والماء الكثير؟
١٦ ص
(١٢)
هل يعتبر ورود الماء على المتنجس؟ وما استدل به عليه
١٧ ص
(١٣)
الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجس
١٨ ص
(١٤)
ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون أوصافها
٢٠ ص
(١٥)
انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس
٢١ ص
(١٦)
يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول
٢١ ص
(١٧)
إذا تغير الماء بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك
٢٣ ص
(١٨)
جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير
٢٤ ص
(١٩)
يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين؟
٢٦ ص
(٢٠)
هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن؟
٢٩ ص
(٢١)
هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين؟
٣٠ ص
(٢٢)
حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام
٣٢ ص
(٢٣)
هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟
٣٣ ص
(٢٤)
الأقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناء
٣٤ ص
(٢٥)
المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبي
٣٤ ص
(٢٦)
هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ؟
٤١ ص
(٢٧)
يجب في الأواني إذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
٤٢ ص
(٢٨)
يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين
٤٣ ص
(٢٩)
ما ذهب إليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب
٤٤ ص
(٣٠)
ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات
٤٥ ص
(٣١)
هل يلحق اللطع بالولوغ؟
٤٧ ص
(٣٢)
يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات
٤٨ ص
(٣٣)
استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر
٤٩ ص
(٣٤)
هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال؟
٥١ ص
(٣٥)
كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب
٥٢ ص
(٣٦)
لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
٥٣ ص
(٣٧)
عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٥٤ ص
(٣٨)
هل تكفي المرة الواحدة إذا غسل الاناء بالماء الكثير
٥٥ ص
(٣٩)
ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير
٥٦ ص
(٤٠)
هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير؟
٦٠ ص
(٤١)
في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
٦١ ص
(٤٢)
إذا شك في متنجس انه من الظروف أو من غيرها
٦٢ ص
(٤٣)
اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل
٦٤ ص
(٤٤)
تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء
٦٦ ص
(٤٥)
هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير؟
٦٨ ص
(٤٦)
الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه إذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه أولا
٦٩ ص
(٤٧)
لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه
٧٠ ص
(٤٨)
يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمة
٧١ ص
(٤٩)
كيفية تطهير الدهن المتنجس
٧٢ ص
(٥٠)
كيفية تطهير الأرز والماش ونحوهما
٧٣ ص
(٥١)
كيفية تطهير اللحم المتنجس
٧٥ ص
(٥٢)
كيفية تطهير الطحين والعجين النجس
٧٧ ص
(٥٣)
كيفية تطهير التنور المتنجس
٧٨ ص
(٥٤)
كيفية تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر
٧٩ ص
(٥٥)
إذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٨٠ ص
(٥٦)
لا يعتبر توالى الغسلتين أو الغسلات
٨١ ص
(٥٧)
حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب
٨٢ ص
(٥٨)
كيفية تطهير جملة من المتنجسات
٨٥ ص
(٥٩)
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٨٦ ص
(٦٠)
لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل
٨٨ ص
(٦١)
الطين أو دقائق الأشنان المتنجس إذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيره
٨٨ ص
(٦٢)
إذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة
٨٩ ص
(٦٣)
حكم ما يبقى بين الأسنان لدى الاكل
٩٠ ص
(٦٤)
هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس وآلات التطهير تطهر بالتبع؟
٩٢ ص
(٦٥)
(مطهرية الأرض)
٩٣ ص
(٦٦)
الأخبار الواردة في مطهرية الأرض
٩٤ ص
(٦٧)
يشترط في مطهرية الأرض زوال عين النجاسة
٩٩ ص
(٦٨)
كفاية مسمى المشي أو المسح في مطهرية الأرض
١٠٢ ص
(٦٩)
الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي
١٠٣ ص
(٧٠)
عدم الفرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي
١٠٥ ص
(٧١)
الاستشكال في كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب
١٠٦ ص
(٧٢)
عدم كفاية المشي على الفرض والحصير ونحوهما
١٠٧ ص
(٧٣)
لا يعتبر في مطهرية الأرض ان تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي
١٠٨ ص
(٧٤)
اعتبار طهارة الأرض في مطهريتها
١٠٩ ص
(٧٥)
اعتبار الجفاف في مطهرية الأرض
١١٠ ص
(٧٦)
يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما
١١١ ص
(٧٧)
في الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان المشي بهما وجه قوي
١١١ ص
(٧٨)
الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه
١١٢ ص
(٧٩)
في الجورب اشكال
١١٣ ص
(٨٠)
كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها
١١٤ ص
(٨١)
إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي
١١٥ ص
(٨٢)
هل يطهر ما بين أصابع الرجل بالأرض؟
١١٦ ص
(٨٣)
كفاية المسح على الحائط
١١٧ ص
(٨٤)
إذا شك في طهارة الأرض بنى على طهارتها
١١٨ ص
(٨٥)
إذا شك في أن ما تحت قدميه ارض أو غيره لم يكف المشي عليه
١١٩ ص
(٨٦)
(مطهرية الشمس)
١٢٠ ص
(٨٧)
هل تختص مطهرية الشمس بالأرض أو تعم غيرها أيضا؟
١٢١ ص
(٨٨)
ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمس
١٢١ ص
(٨٩)
الشمس تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل
١٢٨ ص
(٩٠)
هل تطهر الشمس الحصر والبواري من المنقولات؟
١٣٠ ص
(٩١)
السفينة والطرادة من غير المنقول
١٣٢ ص
(٩٢)
هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية؟
١٣٣ ص
(٩٣)
أيضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجات
١٣٤ ص
(٩٤)
لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض
١٣٦ ص
(٩٥)
الشمس كما انها تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل به
١٣٧ ص
(٩٦)
كيفية تطهير الأرض بالشمس إذا كانت جافة
١٣٩ ص
(٩٧)
الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها
١٣٩ ص
(٩٨)
يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
١٤٠ ص
(٩٩)
إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق لم يحكم بالطهارة
١٤١ ص
(١٠٠)
الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر
١٤٢ ص
(١٠١)
(مطهرية الاستحالة)
١٤٤ ص
(١٠٢)
الاستحالة كما تطهر النجس تطهر المتنجس أيضا
١٤٥ ص
(١٠٣)
التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما أجاب به شيخنا الأنصاري عنه
١٤٦ ص
(١٠٤)
مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة
١٤٩ ص
(١٠٥)
(مطهرية الانقلاب)
١٥١ ص
(١٠٦)
يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول النجاسة الخارجية إليه
١٥٣ ص
(١٠٧)
العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
١٥٥ ص
(١٠٨)
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته
١٥٦ ص
(١٠٩)
بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
١٥٨ ص
(١١٠)
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه يطهر
١٥٩ ص
(١١١)
الانقلاب غير الاستحالة
١٦٠ ص
(١١٢)
إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته
١٦١ ص
(١١٣)
تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
١٦٢ ص
(١١٤)
(مطهرية ذهاب الثلثين)
١٦٤ ص
(١١٥)
تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة
١٦٥ ص
(١١٦)
طريق ثبوت ذهاب الثلثين
١٦٩ ص
(١١٧)
ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحد
١٧٠ ص
(١١٨)
إذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان - بناء على نجاسته - على الثوب أو البدن فهل يحكم بطهارته إذا جف أو ذهب ثلثاه أو لا يحكم؟
١٧٠ ص
(١١٩)
إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان
١٧٢ ص
(١٢٠)
إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته؟ وبيان صورة المسألة
١٧٣ ص
(١٢١)
العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان
١٧٤ ص
(١٢٢)
إذا شك في الغليان بنى على عدمه وإذا شك في أنه حصرم أو عنب بنى على أنه حصرم
١٧٥ ص
(١٢٣)
إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى
١٧٦ ص
(١٢٤)
(مطهرية الانتقال)
١٧٩ ص
(١٢٥)
صور الانتقال
١٨٠ ص
(١٢٦)
(مطهرية الاسلام)
١٨٢ ص
(١٢٧)
هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام إذا زالت عينها
١٨٣ ص
(١٢٨)
ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام
١٨٤ ص
(١٢٩)
لا فرق في الكافر بين الأصلي والملي والفطري
١٨٥ ص
(١٣٠)
المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثته
١٨٥ ص
(١٣١)
ان الأحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبة
١٩٠ ص
(١٣٢)
المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبة
١٩٠ ص
(١٣٣)
المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته
١٩١ ص
(١٣٤)
يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الأقوى قبول اسلام الصبي المميز
١٩٢ ص
(١٣٥)
الأقوى قبول اسلام الصبي المميز
١٩٥ ص
(١٣٦)
(مطهرية التبعية) وهي في موارد
١٩٧ ص
(١٣٧)
موارد التبعية وأقسامها
١٩٨ ص
(١٣٨)
(مطهرية زوال العين)
٢٠٣ ص
(١٣٩)
الاحتمالات المذكورات في المسألة
٢٠٤ ص
(١٤٠)
هل تتنجس البواطن بالملاقاة؟
٢٠٨ ص
(١٤١)
إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
٢١٠ ص
(١٤٢)
مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
٢١١ ص
(١٤٣)
(مطهرية استبراء الحيوان الجلال)
٢١٣ ص
(١٤٤)
في المراد بالجلال
٢١٤ ص
(١٤٥)
في المراد بالاستبراء
٢١٦ ص
(١٤٦)
(مطهرية حجر الاستنجاء)
٢١٩ ص
(١٤٧)
مطهرية خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
٢١٩ ص
(١٤٨)
نزح المقادير المنصوصة من البئر مطهر لها على القول بنجاستها
٢٢٠ ص
(١٤٩)
تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء مطهر لبدنه
٢٢٠ ص
(١٥٠)
مطهرية الاستبراء بالخرطات بعد البول
٢٢١ ص
(١٥١)
(مطهرية زوال التغير في الجاري والبئر)
٢٢١ ص
(١٥٢)
(مطهرية غيبة المسلم)
٢٢٢ ص
(١٥٣)
الشرائط المعتبرة في مطهرية الغيبة
٢٢٤ ص
(١٥٤)
الغسل بالمضاف ليس من المطهرات
٢٢٦ ص
(١٥٥)
جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
٢٢٧ ص
(١٥٦)
ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٢٢٩ ص
(١٥٧)
ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
٢٣٠ ص
(١٥٨)
استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
٢٣٠ ص
(١٥٩)
استحباب النضح في موارد
٢٣١ ص
(١٦٠)
إذا شك في زوال العين وعدمه
٢٤٠ ص
(١٦١)
إذا شك في أن النجاسة هل لها عين أم لا
٢٤٢ ص
(١٦٢)
وظيفة الوسواسي
٢٤٣ ص
(١٦٣)
(فصل في حكم الأواني)
٢٤٤ ص
(١٦٤)
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا
٢٤٥ ص
(١٦٥)
حكم الوضوء والغسل من الأواني المغصوبة وبيان صوره
٢٤٧ ص
(١٦٦)
حكم أواني المشركين وسائر الكفار
٢٤٨ ص
(١٦٧)
إذا كانت أواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها إذا لم يعلم تذكيتها؟
٢٥١ ص
(١٦٨)
حكم استعمال أواني الخمر
٢٥٢ ص
(١٦٩)
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب
٢٥٥ ص
(١٧٠)
هل يحرم استعمال أواني النقدين في غير الأكل والشرب؟
٢٥٩ ص
(١٧١)
هل يحرم صياغتها واخذ الأجرة عليها؟
٢٦٣ ص
(١٧٢)
لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما
٢٦٤ ص
(١٧٣)
يكره استعمال المفضض
٢٦٤ ص
(١٧٤)
لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما
٢٦٦ ص
(١٧٥)
لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
٢٦٧ ص
(١٧٦)
تفسير المراد بالأواني
٢٧١ ص
(١٧٧)
لا فرق في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم أو اخذ اللقمة منها ووضعها فيه
٢٧٣ ص
(١٧٨)
المأكول والمشروب لا يصير حراما إذا كانا في الآنيتين
٢٧٥ ص
(١٧٩)
ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا امر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما وأعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب أيضا عاصيا
٢٧٦ ص
(١٨٠)
إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص
٢٧٧ ص
(١٨١)
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين وبيان صوره
٢٧٨ ص
(١٨٢)
لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من أقسامهما
٢٨٠ ص
(١٨٣)
إذا توضأ أو اغتسل من الآنيتين مع الجهل بالحكم أو الموضوع
٢٨١ ص
(١٨٤)
الأواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها
٢٨٢ ص
(١٨٥)
إذا اضطر إلى استعمال أواني النقدين في الأكل والشرب أو غيرهما
٢٨٣ ص
(١٨٦)
تضعيف طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى
٢٨٣ ص
(١٨٧)
إذا دار الامر بين استعمال الآنيتين أو استعمال الآنية المغصوبة
٢٨٤ ص
(١٨٨)
هل الإجارة لصوغ الأواني من أحدهما حرام؟
٢٨٥ ص
(١٨٩)
إذا شك في آنية انها من النقدين أم لا وبيان صوره
٢٨٦ ص
(١٩٠)
(فصل في احكام التخلي) وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم
٢٨٧ ص
(١٩١)
تفسير العورة في الرجل والمرأة
٢٩١ ص
(١٩٢)
هل النظر إلى عورة الكافر حرام؟
٢٩٣ ص
(١٩٣)
المراد من الناظر المحترم
٢٩٦ ص
(١٩٤)
عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد
٢٩٧ ص
(١٩٥)
لا فرق بين افراد الساتر
٢٩٩ ص
(١٩٦)
عدم وجوب الستر في موارد
٣٠٠ ص
(١٩٧)
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما
٣٠١ ص
(١٩٨)
لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها ممن يحرم النظر إلى عورته أم من غيره
٣٠٢ ص
(١٩٩)
لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
٣٠٤ ص
(٢٠١)
يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
٣٠٥ ص
(٢٠٢)
الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
إذا اضطر إلى أحد الامرين من الاستقبال والاستدبار
٣١٠ ص
(٢٠٦)
إذا دار الامر بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر
٣١١ ص
(٢٠٧)
لا يبعد العمل بالظن فيما إذا كانت القبلة مشتبهة
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها
٣١٣ ص
(٢٠٩)
بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمه
٣١٣ ص
(٢١٠)
عدم وجوب التشريق أو التغريب وان كان أحوط
٣١٤ ص
(٢١١)
عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين أربع جهات
٣١٥ ص
(٢١٢)
إذا علم ببقاء شئ من البول يخرج بالاستبراء
٣١٧ ص
(٢١٣)
حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاص
٣١٨ ص
(٢١٤)
المراد بمقاديم البدن
٣١٩ ص
(٢١٥)
لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها
٣٢٠ ص
(٢١٦)
(فصل في الاستنجاء) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين
٣٢١ ص
(٢١٧)
لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره
٣٣٠ ص
(٢١٨)
يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالأحجار ونحوها
٣٣١ ص
(٢١٩)
إذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
لا يعتبر التعدد في غسل المخرج بل الحد النقاء
٣٣٤ ص
(٢٢١)
لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل
٣٣٥ ص
(٢٢٢)
يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه
٣٤٠ ص
(٢٢٣)
كفاية كل قالع في الاستنجاء
٣٤١ ص
(٢٢٤)
تعتبر الطهارة فيما يتمسح به
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
لا يشترط البكارة فيما يتمسح به
٣٤٦ ص
(٢٢٦)
لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
تكفى إزالة العين في التمسح
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
٣٤٨ ص
(٢٣٠)
إذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات أشكل الحكم بالطهارة
٣٤٩ ص
(٢٣١)
تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به
٣٥٠ ص
(٢٣٢)
إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى تعين الماء
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائط
٣٥١ ص
(٢٣٤)
إذا خرج من بيت الخلا فشك في أنه هل استنجى أم لا؟
٣٥٢ ص
(٢٣٥)
إذا دخل في الصلاة فشك في استنجائه وعدمه
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
إذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة
٣٥٤ ص
(٢٣٧)
لا يجب في مخرج البول الدلك
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
إذا شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
٣٥٦ ص
(٢٤٠)
يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو من المحترمات
٣٥٧ ص
(٢٤١)
(فصل في الاستبراء) كيفية الاستبراء
٣٥٨ ص
(٢٤٢)
المسحات المعتبرة في الاستبراء
٣٦٢ ص
(٢٤٣)
تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات
٣٦٣ ص
(٢٤٤)
لا استبراء على المرأة
٣٦٥ ص
(٢٤٥)
حكم مقطوع الذكر
٣٦٦ ص
(٢٤٦)
إذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية
٣٦٦ ص
(٢٤٧)
لا تلزم المباشرة في الاستبراء
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
إذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا أو غيره
٣٦٩ ص
(٢٤٩)
إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه
٣٧٠ ص
(٢٥٠)
إذا علم أن الخارج مذي وشك في أنه هل خرج معه بول أم لا
٣٧١ ص
(٢٥١)
(فصل) مستحبات التخلي ومكروهاته
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
(فصل في موجبات الوضوء ونواقضه) النواقض أمور منها البول والغائط
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير
٤٠٢ ص
(٢٥٤)
الدود ونوى التمر ونحوهما مما يخرج من المخرجين لا ينقض الوضوء إذا لم يتلطخ بالعذرة
٤٠٣ ص
(٢٥٥)
الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ينقض الوضوء
٤٠٣ ص
(٢٥٦)
لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمه
٤٠٤ ص
(٢٥٧)
الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة أو ما دخل من الخارج
٤٠٥ ص
(٢٥٨)
النوم مطلقا ناقض للوضوء
٤٠٦ ص
(٢٥٩)
من النواقض ما أزال العقل
٤١٥ ص
(٢٦٠)
الاستحاضة من النواقض
٤١٨ ص
(٢٦١)
ناقضية الجنابة
٤١٨ ص
(٢٦٢)
إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم
٤٢٠ ص
(٢٦٣)
القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي
٤٢١ ص
(٢٦٤)
الوذي لا ينقض الوضوء
٤٢٥ ص
(٢٦٥)
عدم ناقضية الودي
٤٢٦ ص
(٢٦٦)
ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في موارد
٤٢٧ ص
(٢٦٧)
(فصل في غايات الوضوء)
٤٣٤ ص
(٢٦٨)
ما يشترط الوضوء في كماله
٤٣٥ ص
(٢٦٩)
ما يشترط الوضوء في جوازه
٤٣٦ ص
(٢٧٠)
الوضوء الذي لا غاية له
٤٣٨ ص
(٢٧١)
الوضوء مستحب نفسي
٤٣٩ ص
(٢٧٢)
الغايات المترتبة على الوضوء
٤٤٣ ص
(٢٧٣)
الغايات الواجبة للوضوء
٤٤٤ ص
(٢٧٤)
إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث
٤٤٩ ص
(٢٧٥)
وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام
٤٥٠ ص
(٢٧٦)
لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد أو بسائر الاجزاء
٤٥٢ ص
(٢٧٧)
لا فرق بين المس ابتداء واستدامة
٤٥٣ ص
(٢٧٨)
لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل الحرف
٤٥٤ ص
(٢٧٩)
لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن أو في غيره
٤٥٥ ص
(٢٨٠)
إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
٤٥٧ ص
(٢٨١)
لا يحرم المس من وراء الشيشة
٤٥٨ ص
(٢٨٢)
كتابة الآية على بدن المحدث
٤٥٩ ص
(٢٨٣)
عدم وجوب منع الأطفال والمجانين من المس
٤٦٠ ص
(٢٨٤)
لا يحرم على المحدث مس غير الخط
٤٦١ ص
(٢٨٥)
ترجمة القرآن ليست منه
٤٦٢ ص
(٢٨٦)
لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا
٤٦٢ ص
(٢٨٧)
إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله
٤٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣

الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: