كتاب الصلاة
(١)
) فصل في صلاة المسافر) وجوب تقصير الصلاة في السفر
٤ ص
(٢)
الاستدلال له بالآية المباركة والجواب عنه.
٥ ص
(٣)
المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنة شروط القصر:
٦ ص
(٤)
(الشرط الأول) المسافة.
٧ ص
(٥)
كفاية المسافة التلفيقية في وجوب التقصير. نسبة الخلاف في ذلك إلى الكليني قده
٨ ص
(٦)
هل يتعين التقصير في المسافة التلفيقية أو يكون المسافر مخيرا بينه وبين التمام.
٩ ص
(٧)
هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ أم يكفي مطلق التلفيق؟
٩ ص
(٨)
المناقشة فيما استدل به لكفاية مطلق التلفيق.
١٠ ص
(٩)
حكم من لم يقصد الرجوع ليومه أو ليلته في المسافة التلفيقية. استعراض الأقوال في المسألة
١٢ ص
(١٠)
ما استدل له للقول بوجوب التمام.
١٣ ص
(١١)
صحيحة محمد بن مسلم وتقريب الاستدلال بها. المناقشة في دلالتها على المطلوب.
١٤ ص
(١٢)
موثقة عمار
١٥ ص
(١٣)
تقريب الاستدلال بها والجواب عنه. رواية عبدالرحمن بن الحجاج.
١٦ ص
(١٤)
المناقشة فيها سندا ودلالة. عدم سقوط الرواية الصحيحة بالاعراض
١٧ ص
(١٥)
صحيحة عمران بن محمد ولزوم رد علمها إلى أهله.
٢٠ ص
(١٦)
كلام صاحب الحدائق قده في المقام المناقشة فيما افاده ره.
٢٢ ص
(١٧)
تحديد الفرسخ والميل والذراع لا يجوز التقصير لو نقصت المسافة من ثمانية فراسخ ولو يسيرا.
٢٣ ص
(١٨)
الميل في اصطلاح أهل الهيئة والغربيين. الميل في لسان الاخبار والفقهاء.
٢٤ ص
(١٩)
إذا شك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الموضوعية
٢٥ ص
(٢٠)
لا عبرة بالظن بكون المقصد مسافة شرعية. طرق ثبوت المسافة الشرعية. كفاية العدل الواحد في ثبوت المسافة.
٢٦ ص
(٢١)
هل يجب الاختيار أو السؤال عند الشك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الموضوعية؟ تقريب القول بالوجوب والجواب عنه
٢٧ ص
(٢٢)
إذا تعارض البينتان عن الحجية ووجب التمام.
٢٨ ص
(٢٣)
وجوب الاحتياط في موارد الشك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الحكمية
٢٩ ص
(٢٤)
إذا كان شاكا في المسافة وقصر مع ذلك إذا اعتقد كونه فقصر ثم ظهر عدمها. إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة.
٣٠ ص
(٢٥)
إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة
٣١ ص
(٢٦)
إذا قصد الصبى مسافة ثم بلغ في الأثناء
٣٢ ص
(٢٧)
أو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ حكم ما لو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة دون الأقرب
٣٣ ص
(٢٨)
حكم المسافة المستديرة عدم اعتبار كون المسافة بالخط المستقيم
٣٤ ص
(٢٩)
مبدأ حساب المسافة في البلدان الصغار والمتوسطات.
٣٥ ص
(٣٠)
مبدأ حساب المسافة في البلدان الكبار.
٣٧ ص
(٣١)
(الشرط الثاني) قصد قطع المسافة من حين الخروج.
٣٨ ص
(٣٢)
استعراض النصوص الواردة في المقام
٤٠ ص
(٣٣)
عدم اعتبار اتصال السير في وجوب التقصير.
٤٢ ص
(٣٤)
لا يعتبر في قصد المسافة ان يكون مستقلا بل يكفى ولو كان من جهة التبعية.
٤٣ ص
(٣٥)
هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعة الاستخبار لدى التمكن منه؟ ما استدل للقول بالواجب والجواب عنه.
٤٤ ص
(٣٦)
إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة. حكم ما لو ظن أو شك في ذلك.
٤٥ ص
(٣٧)
إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما امكنه مع علمه بعدم امكان ذلك.
٤٦ ص
(٣٨)
إذا ظن أو احتمل عدم امكان الفارقة في مفروض المسألة.
٤٧ ص
(٣٩)
إذا اعتقد التابع ان متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك ثم علم في الأثناء انه قاصد لها. حكم من كان مكرها على السفر أو مضطرا إليه.
٤٨ ص
(٤٠)
حكم من لم يكن السفر باختياره وارادته أصلا.
٤٩ ص
(٤١)
الاستدلال لذلك برواية إسحاق بن عمار
٥٠ ص
(٤٢)
المناقشة فيها سندا ودلالة.
٥١ ص
(٤٣)
(الشرط الثالث) استمرار قصد المسافة.
٥٢ ص
(٤٤)
لو قصد المسافة وفي الأثناء عدل أو تردد ومع ذلك سار شيئا فشيئا حتى بلغ المسافة.
٥٤ ص
(٤٥)
يكفى في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص.
٥٥ ص
(٤٦)
حكم ما لو عدل عن المسافة الامتدادية إلى التلفيقية.
٥٦ ص
(٤٧)
لو تردد تر في أثناء المسافة ثم عاد إلى الجزم قبل شئ من الطريق وكان الباقي بنفسه مسافة.
٥٧ ص
(٤٨)
الاستدلال برواية إسحاق بن عمار على وجوب التقصير فيما إذا كان الباقي مسافة. المناقشة فيها سندا ودلالة. إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم وقد قطع شيئا من الطريق مترددا ولم يكن الباقي مع ما قطعه سابقا مسافة.
٥٨ ص
(٤٩)
حكم ما لو كان الباقي مع ما قطعه حال الجزم السابق مسافة. هل يجب إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول عن قصده؟ الاستدلال لعدم وجوب الإعادة بصحيحة زرارة.
٥٩ ص
(٥٠)
معارضتها مع صحيحة أبي ولاد وموثقة المروزي،
٦١ ص
(٥١)
وثاقة سليمان بن حفص المروزي
٦٢ ص
(٥٢)
موافقة صحيحة زرارة للعامة ولزوم حملها على التقية.
٦٣ ص
(٥٣)
(الشرط الرابع) ان لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية. حكم المرور على الوطن في أثناء الطريق
٦٤ ص
(٥٤)
هل ان قصد الإقامة قاطع لحكم الفسر أو لموضوعه؟ المناقشة فيها استدل به للقول الثاني.
٦٥ ص
(٥٥)
لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ولكن عدل بعد ذلك عن قصده.
٦٦ ص
(٥٦)
لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الامرين. (الشرط الخامس) ان لا يكون السفر حراما.
٦٧ ص
(٥٧)
لزوم التمام فيما لو كان السفر بنفسه حراما. استعراض الروايات الدالة على ذلك معتبرة عمار بن مروان.
٦٨ ص
(٥٨)
تقريت دلالتها على المطلوب
٧٠ ص
(٥٩)
معتبرة أخرى لعمار بن مروان وتقريب الاستدلال بها.
٧١ ص
(٦٠)
موثقة عبيد بن زرارة. لا دليل على حرمة سفر الزوجة بدون اذن الزوج مطلقا.
٧٢ ص
(٦١)
هل يحرم سفر الولد مع نهى الوالدين عدم حرمة السفر إذا كان مضرا للبدن مالم يبلغ حد الالقاء في التهلكة.
٧٣ ص
(٦٢)
حكم ما لو كان السفر لغاية محرمة. حكم ما لو اتفق ارتكاب المحرم أثناء السفر.
٧٤ ص
(٦٣)
إذا كان السفر مستلزما لترك واجب فسافر للتوصل إلى ترك ذلك الواجب.
٧٥ ص
(٦٤)
إذا لم يقصد بسفره التوصل إلى ترك الواجب في مفروض المسألة. حكم ما لو كان السفر مباحا ولكن ركب دابة غصبية أو مشى على ارض مغصوبة.
٧٦ ص
(٦٥)
حكم التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكروها أو كان قصده دفع مظلمة ونحوها.
٧٧ ص
(٦٦)
إذا كان التابع للجائز مختارا وكانت تبعيته اعانة للجائر في جوره. إذا سافر التابع للجائر امتثالا لامره وعد سفره اعانة للظالم في ظلمه حكم ما لو لم يعد سفر التابع اعانة على الظلم.
٧٨ ص
(٦٧)
إذا سافر للصيد لهوا. مخالفة المقدس البغدادي في حرمة الصيد لهوا.
٧٩ ص
(٦٨)
اعتراض صاحب الجواهر على المقدس البغدادي. مناقشة المحقق الهمداني فيما افاده صاحب الجواهر. الجواب عما ذكره المحقق الهمداني قده استعراض الروايات الواردة في المقام. رواية حماد بن عثمان
٨٠ ص
(٦٩)
الجواب عما نوقش فيها سندا المناقشة في دلالتها على حرمة الصيد لهوا.
٨١ ص
(٧٠)
رواية ابن بكير تقريب دلالتها على المطلوب. المناقشة في سندها. موثقة عبيد بن زرارة مناقشة المحقق الهمداني في دلالتها على المدعى الجواب عما افاده قده إذا سافر للصيد لقوت نفسه أو عياله أو ضيوفه. النصوص الدالة على جواز الصيد للقوت
٨٢ ص
(٧١)
إذا سافر للصيد لقوت نفسه أو عياله أو ضيوفه. النصوص الدالة على جواز الصيد للقوت
٨٣ ص
(٧٢)
التفصيل المنسوب إلى القدماء في مفروض المسألة. استعراض الروايات التي استدل بها له. مرسلة عمران بن محمد. تقريب دلالتها على المدعى.
٨٥ ص
(٧٣)
موثقة عبيد بن زرارة. مناقشة العلامة في سندها. الجواب عما ذكره قده عدم تمامية دلالتها على التفصيل المزبور رواية ابن بكير. الجواب عنها سندا ودلالة.
٨٦ ص
(٧٤)
عبارة الفقه الرضوي والجواب عنها لافرق في جواز الصيد للقوت أو للتجارة بين صيد البر والبحر. دعوى اختصاص حرمة الصيد لهوا بصيد البر والمناقشة فيها.
٨٧ ص
(٧٥)
لا فرق في السفر للصيد بين كونه دائر حول البلد وبين المتباعد عنه
٨٨ ص
(٧٦)
لافرق في السفر للصيد بين استمراره ثلاثة أيام وعدمه.
٨٩ ص
(٧٧)
حكم الراجع من سفر المعصية بعد التوبة إذا رجع من سفر المعصية مع عدم التوبة منها.
٩٠ ص
(٧٨)
اعتبار إباحة السفر حدوثا وبقاءا.
٩١ ص
(٧٩)
هل يجب إعادة ما صلاة قصرا قبل عدوله من قصده السائغ إلى الحرام أم لا؟
٩٢ ص
(٨٠)
إذا عدل في أثناء الطريق من المعصية إلى الطاعة وكان الباقي بنفسه مسافة.
٩٣ ص
(٨١)
حكم ما لو لم يكن الباقي بنفسه مسافة
٩٤ ص
(٨٢)
الاشكال فيما افاده الماتن في المقام
٩٥ ص
(٨٣)
إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية مع استقلال داعى المعصية
٩٦ ص
(٨٤)
حكم ما لو كان الداهي ملفقا من المعصية والطاعة مع استقلال داعى الطاعة. لو كان لكل من القصدين دخل في تحقق الداعي على سبيل الاشتراك.
٩٧ ص
(٨٥)
إذا شك في كون السفر معصية من ناحية الشبهة الموضوعية. حكم الشك في ذلك من ناحية الشبهة الحكمية
٩٨ ص
(٨٦)
هل المدار في حرمة السفر وحليته على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر؟
٩٩ ص
(٨٧)
حكم ما لو كان السفر حلالا في الواقع حراما بحسب اعتقاد المسافر أو بحسب الحكم الظاهري.
١٠٠ ص
(٨٨)
إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن السفر إليها يستلزم قطع مقدار آخر من المسافة. إذا لم يكن تحقق الغاية المحرمة مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة.
١٠١ ص
(٨٩)
حكم السفر بقصد التنزه إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا فهل يجب الإقامة فيه أم لا؟
١٠٢ ص
(٩٠)
التفصيل بين الصلاة والصوم مستند التفصيل المزبور.
١٠٣ ص
(٩١)
إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة
١٠٤ ص
(٩٢)
لو قصد مكانا لغاية محرمة وجب عليه التمام بعد الوصول قبل حصول الغاية.
١٠٦ ص
(٩٣)
لو اتى الغرض المحرم بعد الوصول إلى مقصده فهل يبقى على التمام أم يقصر صلاته؟ حكم من كان سفره لغاية مباحة لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم.
١٠٧ ص
(٩٤)
إذا كان السفر في ابتدائه معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة قبل الزوال. لو عدل إلى الطاعة بعد الزوال في مفروض المسألة.
١٠٩ ص
(٩٥)
إذا كان السفر في ابتدائه معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة قبل الزوال. لو عدل إلى الطاعة بعد الزوال في مفروض المسألة.
١٠٩ ص
(٩٦)
لو كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء قبل الزوال. حكم من عدل إلى المعصية بعد زوال الشمس في مفروض المسألة.
١١٠ ص
(٩٧)
هل يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي؟
١١١ ص
(٩٨)
هل تسقط صلاة الجمعة ونوافل النهار في سفر المعصية أم لا؟ (الشرط السادس) ان لا يكون ممن بينه معه. دليل الاشتراط المذكور لو خرج من بيته معه إلى الحج أو الزيارة فهل يقصر صلاته أم يبقى على التمام؟ من كان له مقر اتخذه مسكنا له لو أخذ بيته معه في السفر فهل يقصر صلاته أم يتمها؟
١١٢ ص
(٩٩)
حكم من له بيتان مستقر وآخر غير مستقر. (الشرط السابع) ان لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له. استفادة اشتراط ذلك من صحيحة زرارة.
١١٤ ص
(١٠٠)
المراد من المكاري والاشتقان لو كان له عمل خاص وكان السفر مقدمة له.
١١٥ ص
(١٠١)
لافرق في وجوب التمام على المكاري بين من يكري دوابه إلى الأماكن القريبة فكراها إلى الأماكن البعيدة وبين غيره.
١١٧ ص
(١٠٢)
وجوب التقصير في مفروض المسألة الاستدلال له بموثقتي إسحاق بن عمار
١١٨ ص
(١٠٣)
لافرق في وجوب التمام على المكارى بين من جد في سفره وبين من لم يكن كذلك استعراض النصوص الواردة في المقام
١١٩ ص
(١٠٤)
المحامل التي حملت عليها
١٢٠ ص
(١٠٥)
لزوم طرحها ورد علمها إلى أهله المناط في تحقق عنوان (اتخاذ السفر عملا) هو الصدق العرفي
١٢٢ ص
(١٠٦)
لا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين. طوائف الروايات الواردة في المقام.
١٢٣ ص
(١٠٧)
إذا سافر المكاري ونحوه وسفرا ليس من عمله. وجوب القصر على الحملدارية إذا كانت فترة سفر هم قصيرة.
١٢٥ ص
(١٠٨)
حكم من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
١٢٦ ص
(١٠٩)
من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له فسافر حد المسافة. هل يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام أم لا؟
١٢٧ ص
(١١٠)
الروايات التي استدل بها للوجه الأول. صحيحة هشام بن الحكم. المناقشة في دلالتها على المدعى مرسلة يونس
١٢٨ ص
(١١١)
تقريب دلالتها على المطلوب الخدشة فيها سندا من وجهين.
١٢٩ ص
(١١٢)
هل يختص وجوب القصر على من شغله السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام بالسفرة الأولى أو يعم الثانية والثالثة أيضا؟ أدلة القول بالاختصاص.
١٣١ ص
(١١٣)
الاستدلال للتعميم باستصحاب حكم القصر. الجواب عنه من وجهين. هل يفرق في وجوب القصر على من شغله السفر إذا أقام بلدة عشرة أيام بين المكاري وغيره؟
١٣٢ ص
(١١٤)
إذا أقام من شغله السفر في بلده أقل من عشرة أيام، وجوب البقاء على التمام في مفروض المسألة مخالفة الإسكافي والشيخ قده بصحيحة ابن سنان.
١٣٣ ص
(١١٥)
الخدشة في الاستدلال المزبور الاعتراض على الماتن فيما ذكره في المقام.
١٣٤ ص
(١١٦)
لا فرق في وجوب القصر على من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أيام بين ان يكون الإقامة منوية أم لا. حكم ما لو أقام بغير بلده عشرة أيام من غير نية. وجوب التمام في مفروض المسألة.
١٣٥ ص
(١١٧)
إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة. لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره.
١٣٦ ص
(١١٨)
حكم السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا. حكم الراعي الذي ليس له مكان مخصوص.
١٣٨ ص
(١١٩)
حكم التاجر الذي يدور في تجارته حكم من سافر معرضا عن وطنه ثانيا على انحاء وطن اخر ولكن لم يستوطن بعد.
١٣٩ ص
(١٢٠)
إذا كان بانيا على اتخاذ الوطن رأسا. لو تردد المعرض عن وطنه في اتخاذ وطن جديد وعدمه
١٤٠ ص
(١٢١)
من اتخذ أرضا واسعة مقرا له ولكنه يقيم كل سنة في مكان منها.
١٤١ ص
(١٢٢)
إذا شك في انه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل من جهة الشك في مبدأ الدخول في البلد. إذا كان الشك المزبور من جهة الترديد في اليوم الذي خرج من البلد
١٤٢ ص
(١٢٣)
(الشرط الثامن) الوصول إلى حد الترخص
١٤٣ ص
(١٢٤)
مخالفة ابن بابويه في اشتراط ذلك الروايات التي يمكن الاستدلال بها له
١٤٤ ص
(١٢٥)
بيان المراد من حد الترخص الأقوال في المسألة
١٤٥ ص
(١٢٦)
اختلاف الروايات الواردة في المقام
١٤٦ ص
(١٢٧)
القاعدة الأولية في الشرطيتين المعارضتين المناقشة في ادراج المقام في الشرطيتين المعارضتين
١٤٧ ص
(١٢٨)
اعتبار خفاء الاذان في حد الترخص اعتبار حد الترخص في الإياب.
١٤٩ ص
(١٢٩)
مخالفة صاحب الحدائق في ذلك أدلة القول المشهور. الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق
١٥٠ ص
(١٣٠)
معارضتها لصحيحة ابن سنان. ترجيح صحيحة ابن سنان عليها
١٥١ ص
(١٣١)
معارضة رواية حماد لصحيحة ابن سنان دفع المعارضة بوجهين.
١٥٢ ص
(١٣٢)
تشخيص حد الترخص في الإياب.
١٥٣ ص
(١٣٣)
المناط في خفاء الجدران.
١٥٤ ص
(١٣٤)
إذا كان البلد في مكان مرتفع يقدر كونه في الموضع المستوي.
١٥٥ ص
(١٣٥)
لزوم تقدير الجدران مع فقد البيوت والجدران. لا حاجة إلى تقدير الجدران في بيوت الاعراب ونحوهم. المناط في خفاء الاذان. الاحتمالات المتصورة في المقام
١٥٦ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار كون الاذان في آخر البلد من ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة. اعتبار كون الاذان في أو اخر البلد من ناحية المسافر في البلدان الكبيرة. اعتبار كون الاذان على مرتفع معتاد في اذان البلد. المدار في عين الرائي واذن السامع على المعتاد المتوسط.
١٥٧ ص
(١٣٧)
هل يعتبر حد الترخص في غير الوطن من محل الإقامة ونحوها؟ أدلة القائلين باعتبار حد الترخص في الذهاب في غير الوطن.
١٥٨ ص
(١٣٨)
الوجه الاعتباري والجواب عنه رواية حماد والمناقشة فيها من وجهين.
١٦٠ ص
(١٣٩)
حكم الشك في البلوغ إلى حد الترخص
١٦٣ ص
(١٤٠)
إذا كان في السفينة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة. لو وصل إلى حد الترخص بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة في مفروض المسألة. إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى حد الترخص بنية القصر ثم وصل إليه في الأثناء.
١٦٤ ص
(١٤١)
المناقشة فيما ذكره الماتن من الاحتياط في المقام إذا اعتقد الوصول إلى حد الترخص فصل قصرا ثم بان عدمه. إذا اعتقد عدم الوصول إلى حد الترخص فصلى تماما ثم بان وصوله إليه
١٦٥ ص
(١٤٢)
إذا سافر من وطنه وجاز حد الترخص ثم وصل إلى ما دونه في أثناء الطريق
١٦٧ ص
(١٤٣)
هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد؟ حكم ما لو سافر من محل الإقامة وجاز حد الترخص ثم وصل إلى ما دونه
١٦٨ ص
(١٤٤)
لو صلى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه.
١٦٩ ص
(١٤٥)
وجوب التمام في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص.
١٧٠ ص
(١٤٦)
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما (أحدها): الوطن. الروايات الدالة على انقطاع موضوع السفر بالمرور على الوطن. المراد بالوطن. الوطن على قسمين اصلى واتخاذي.
١٧١ ص
(١٤٧)
إذا كان له ملك في بلد وسكن فيه ستة أشهر بعد اتخاذه وطنا فهل يكون بحكم الوطن شرعا وان اعراض عنه؟
١٧٤ ص
(١٤٨)
معارضتها بالروايات الدالة على ان مجرد ملك الصيعة لا يوجب اتمام الصلاة فيها.
١٧٥ ص
(١٤٩)
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على ثبوت الوطن الشرعي. مناقشة المحقق الهمداني في الاستدلال المزبور.
١٧٧ ص
(١٥٠)
الاشكال في دلالة صيغة المضارع على الاستمرار دائما.
١٧٨ ص
(١٥١)
هل يعتبر في تحقق الوطن الشرعي قصد التوطن الأبدي فيه؟
١٧٩ ص
(١٥٢)
حكم تعدد الوطن العرفي. الولد يتبع أبويه في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما.
١٨٠ ص
(١٥٣)
لو اعرض الولد عن وطنه وهو غير بالغ.
١٨٢ ص
(١٥٤)
زوال حكم الوطنية بالاعراض. عدم اشتراط إباحة المكان في صدق عنوان الوطن.
١٨٣ ص
(١٥٥)
إذا تردد بعد العزم على التوطن ابدا قبل صدق عنوان الوطن عرفا.
١٨٤ ص
(١٥٦)
هل يعتبر قصد التوطن ابدا في صدق الوطن العرفي.
١٨٥ ص
(١٥٧)
(الثاني): العزم على إقامة عشرة أيام إقامة العشرة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه.
١٨٧ ص
(١٥٨)
عدم كفاية مجرد العلم ببقاء عشرة أيام في قطع السفر حكما.
١٨٩ ص
(١٥٩)
اعتبار التوالي في إقامة العشرة. دخول الليالي المتوسطات في العشرة دون الليلة الأولى والأخيرة.
١٩٠ ص
(١٦٠)
كفاية التلفيق في الأيام.
١٩١ ص
(١٦١)
هل يعتبر وحدة المكان في محل الإقامة؟
١٩٢ ص
(١٦٢)
إذا كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر.
١٩٣ ص
(١٦٣)
لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد.
١٩٥ ص
(١٦٤)
خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع عدم قصد ذلك من حين نية الإقامة
١٩٧ ص
(١٦٥)
إذا عزم على الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة من حين نية الإقامة
١٩٨ ص
(١٦٦)
إذا كان محل الإقامة برية فقراء.
١٩٩ ص
(١٦٧)
إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول. تفصيل الماتن في المقام الاعتراض على ما افاده قده.
٢٠٠ ص
(١٦٨)
حكم المجبور على الإقامة والمكره عليه حكم نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم عشرة أيام. هل كيفى قصد الزوجة والعبد بمقدار قصد الزوج السيد في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما؟
٢٠٢ ص
(١٦٩)
إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا ولكن جهل اكتمال العشرة به.
٢٠٥ ص
(١٧٠)
إذا عزم على الإقامة عشرا فاتى بفريضة رباعية ثم عدل عن نية الإقامة لزوم البقاء على التمام في مفروض المسألة
٢٠٦ ص
(١٧١)
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على الحكم المذكور. معارضتها لرواية الجعفري. الجواب عن المعارضة المزبورة.
٢٠٧ ص
(١٧٢)
لو صلى رباعية بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامة ثم عدل عنها
٢٠٩ ص
(١٧٣)
لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة.
٢١٠ ص
(١٧٤)
هل يكفى التيان برباعية قضائية في البقاء على التمام لو عدل عن نية الإقامة؟
٢١١ ص
(١٧٥)
الاستدلال للاكتفاء باطلاق صحيحة أبى ولاد
٢١٢ ص
(١٧٦)
العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه.
٢١٣ ص
(١٧٧)
لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين ان يعزم على عدمها أو يتردد فيها إذا عزم على على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما.
٢١٤ ص
(١٧٨)
لا حاجة في البقاء على التمام بعد انقضاء العشرة إلى إقامة جديدة.
٢١٦ ص
(١٧٩)
نية الإقامة موجبة لاستحباب النوافل الساقطة في السفر.
٢١٧ ص
(١٨٠)
إذا تحققت الإقامة وبد المقيم الخروج إلى ما دون المسافة وكان عازما على العدول إلى محل الإقامة واستئناف عشرة أخرى.
٢١٨ ص
(١٨١)
إذا كان عازما على عدم العود إلى محل الإقامة في مفروض المسألة.
٢١٩ ص
(١٨٢)
إذا كان عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
٢٢١ ص
(١٨٣)
إذا كان عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها. إذا كان مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه
٢٢٣ ص
(١٨٤)
ان بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة بعد بلوغ أربعة فراسخ.
٢٢٥ ص
(١٨٥)
إذا حصل البداء المزبور قبل بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على إقامة عشرة أخرى في محل الإقامة. إذا لم يكن عازما على الإقامة عشرة أخرى في مفروض المسألة.
٢٢٦ ص
(١٨٦)
لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها. لو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر قبل الدخول في الركعة الثالثة.
٢٢٧ ص
(١٨٧)
لو بدا له السفر بعد الدخول في الركعة الثالثة في مفروض المسألة.
٢٢٨ ص
(١٨٨)
الإقامة قاطعة لحكم السفر وان كانت محرمة. إذا كان عليه صوم يوم معين فهل يجب عليه الإقامة فيه مع الامكان؟
٢٢٩ ص
(١٨٩)
النصوص الواردة في المسألة.
٢٣٠ ص
(١٩٠)
إذا بقى من الوقت مقدار أربع ركعات وعليه الظهران وهو حاضر فهل يجب عليه السفر لإدراكهما؟ هل تجوز له الإقامة لو كان مسافرا في مفروض المسألة؟
٢٣١ ص
(١٩١)
إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك ان عدوله كان بعد الصلاة تماما أم لا إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة وشك في المتقدم منهما في الوقت.
٢٣٢ ص
(١٩٢)
إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته. إذا صلى بنية التمام ثم شك بعد السلام في انه سلم على الأربع أو على الاثنتين.
٢٣٣ ص
(١٩٣)
إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في انه هل صلى في الوقت أم لا؟
٢٣٤ ص
(١٩٤)
قاعدة الحيلولة من الامارات الشرعية. دخولها في قاعدة التجاوز وعدمه.
٢٣٥ ص
(١٩٥)
لو عدل عن الإقامة قبل التصدي لقضاء الأجزاء المنسية. لو عدل عن الإقامة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط.
٢٣٦ ص
(١٩٦)
إذا اعتقد ان رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها مقيدا بقصدهم ثم تبين انهم لم يقصدوها.
٢٣٨ ص
(١٩٧)
إذا كان اعتقاده داعيا إلى القصد من غير ان يكون مقيدا بقصدهم امتناع التقييد في الجزئي الحقيقي
٢٣٩ ص
(١٩٨)
(الثالث) التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما بعد بلوغ المسافة.
٢٤٠ ص
(١٩٩)
هل يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج مكررا ولم يخرج حتى مضى ثلاثون يوما؟
٢٤٢ ص
(٢٠٠)
هل يلحق الشهر الهلالي إذا كان ناقضا بثلاثين يوما؟
٢٤٣ ص
(٢٠١)
هل يكفى الثلاثين ملفقة إذا كان تردده في أثناء اليوم؟
٢٤٤ ص
(٢٠٢)
لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو غيرة. اشتراط اتحاد مكان التردد.
٢٤٥ ص
(٢٠٣)
حكم المتردد بعد الثلاثين حكم المقيم في الخروج إلى ما دون المسافة
٢٤٦ ص
(٢٠٤)
حكم ما إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا حكم المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة.
٢٤٧ ص
(٢٠٥)
فصل (احكام صلاة المسافر) سقوط ركعتين من الرباعية في السفر سقوط النوافل النهارية ونافلة العشاء في السفر سقوط الصوم الواجب في السفر. عدم سقوط نافلة الصبح المغرب وصلاة الليل في السفر.
٢٤٨ ص
(٢٠٦)
إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين بن فهل يجوز له الاتيان بنافلتهما في السفر أم لا؟
٢٤٩ ص
(٢٠٧)
الاستدلال للجواز بموثق عمار ابن موسى
٢٥٠ ص
(٢٠٨)
إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى دخل منزله فهل يجوز له الاتيان بنافلتها حال السفر. الاستدلال للجواز برواية أبي يحيى الحناط
٢٥١ ص
(٢٠٩)
المناقشة فيها سندا ودلالة
٢٥٢ ص
(٢١٠)
صور الاتمام في موضع القصر
٢٥٣ ص
(٢١١)
إذا أتم في موضع القصر عن علم وعمد لزوم إعادة الصلاة في مفروض المسألة الاستدلال له بصحيحة زرارة.
٢٥٤ ص
(٢١٢)
البطلان مقتضى القاعدة الأولية في جميع صور المسألة.
٢٥٥ ص
(٢١٣)
هل يجب القضاء لو أتم في موضع القصر عالما عامدا
٢٥٧ ص
(٢١٤)
إذا صام في السفر عن علم وعمد. عدم مشروعية الصوم في السفر
٢٦٠ ص
(٢١٥)
إذا قصر من وظيفته التمام. إذا قصر المقيم جهلا منه بالحكم. عدم وجوب الإعادة في مفروض المسألة. الاستدلال له بصحيحة منصور.
٢٦٢ ص
(٢١٦)
إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ حكم الناسي للسفر أو لحكمه إذا لم يصل في الوقت
٢٦٣ ص
(٢١٧)
إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة. إذا تذكر الناسي بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة.
٢٦٤ ص
(٢١٨)
حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء. لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد.
٢٦٦ ص
(٢١٩)
إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل حتى سافر. لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل منزله
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
استعراض الأقوال في المسألة. الروايات الدالة على ان الاعتبار بحال الأداء.
٢٦٨ ص
(٢٢١)
النصوص الواردة في ان الاعتبار بحال الوجوب. المرجع بعد تساقط الاخبار عمومات وجوب التقصير في السفر
٢٦٩ ص
(٢٢٢)
إذا فاتت منه الصلاة وكان أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا.
٢٧١ ص
(٢٢٣)
التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة.
٢٧٤ ص
(٢٢٤)
مخالفة المرتضى وابن الجنيد والصدوق في ذلك. اختلاف الاخبار الواردة في المقام
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
عدم امكان حملها على التخيير في الموضوع
٢٧٦ ص
(٢٢٦)
الاخبار الدالة على وجوب التمام في الأماكن الأربعة.
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
النصوص الدالة على وجوب القصر فيها
٢٧٩ ص
(٢٢٨)
لزوم حمل نصوص القصر على التقية. الوجوه التي يمكن الاستدلال بها لذلك
٢٨٠ ص
(٢٢٩)
بيان موضع التخيير في الأماكن الأربعة هل الحكم بالتخيير ثابت في خصوص المسجدين الأعظمين أم يعم تمام الحرمين الشريفين؟ تقريب القول بالاختصاص.
٢٨٤ ص
(٢٣٠)
الجواب عنه من وجهين. هل الحكم بالتخيير ثابت في جميع كوفة أم يختص بمسجدها؟
٢٨٥ ص
(٢٣١)
استعراض الروايات الواردة في المقام.
٢٨٧ ص
(٢٣٢)
الروايات المفسرة لحرم أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة. صحيحة حسان بن مهران
٢٨٩ ص
(٢٣٣)
صحيحة خلاد القلانسي. الجواب عما نوقش فيها سندا.
٢٩٠ ص
(٢٣٤)
ما المراد ب‍ (حرم الحسين) المأخوذ في موضوع الحكم بالتخيير؟
٢٩١ ص
(٢٣٥)
هل تلحق سائر المشاهد المشرفة بالأماكن الأربعة في التخيير؟
٢٩٣ ص
(٢٣٦)
هل يشمل الحكم بالتخيير الزيادات الحادثة في الأماكن الأربعة بعد عصر صدور الأحاديث؟
٢٩٤ ص
(٢٣٧)
حكم ما إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا منها.
٢٩٥ ص
(٢٣٨)
هل يلحق الصوم بالصلاة في الحكم بالتخيير في الأماكن الأربعة.
٢٩٦ ص
(٢٣٩)
التخيير في الأماكن الأربعة استمراري لا ابتدائي
٢٩٧ ص
(٢٤٠)
ما يستحب قوله من الذكر عقيب كل صلاة مقصورة.
٢٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٨ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢ - هل يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج مكررا ولم يخرج حتى مضى ثلاثون يوما؟


____________________
إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (١) دلت على أن مجرد كون الأرض قريته وضيعته كاف في وجوب التمام، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال: يتم (٢).
رواها: المشايخ الثلاثة، غير أن نسخة الكافي تفترق عن الفقيه والتهذيب في أن المذكور فيها بدل (فيطوف) (فيقيم) وحينئذ لا بد وأن يكون المراد الإقامة في مجموع تلك الضياع بأن يقيم ليلة هنا وليلة هناك مثلا لا الإقامة عشرة أيام في ضيعة واحدة لوضوح وجوب التمام حينئذ من غير فرق بين الضيعة وغيرها، فالسؤال غير ناظر إلى ذلك قطعا لعدم خفائه على أحد سيما بعد كون السائل مثل ابن الحجاج الذي هو من الأعاظم. وعليه فقد دلت على أن مجرد ملك الضيعة كاف في وجوب التمام وإن لم يقم فيها ستة أشهر بمقتضى الاطلاق.
ومنها: صحيحة عمران بن محمد قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع):
جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أو أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة (٣).
وهي كما ترى صريحة في أن مجرد كون الضيعة ملكا له موجب للاتمام متى دخلها، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.

(١) الوسائل: باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٢.
(٢) الوسائل: باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢.
(٣) الوسائل: باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٤.
(٢٤٢)