كتاب الصلاة
(١)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٢)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها (الأول) الشك بعد تجاوز المحل
٥ ص
(٣)
(الثاني) الشك بعد الوقت
٥ ص
(٤)
(الثالث) الشك بعد السلام الواجب
٥ ص
(٥)
يشترط في عدم الاعتناء بالشك بعد السلام ان يكون أحد طرفي الشك الصحة
٦ ص
(٦)
(الرابع) شك كثير الشك
٧ ص
(٧)
النصوص الدالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه
٨ ص
(٨)
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والبحث عن الجمع بين صدرها وذيلها
٩ ص
(٩)
المناقشة فيما افاده (قده)
١٠ ص
(١٠)
لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس
١١ ص
(١١)
لو كان كثرة شكه في فعل خاص أو ركعة أو فريضة خاصة
١٢ ص
(١٢)
المرجع في كثرة الشك هو العرف
١٤ ص
(١٣)
يعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك بسبب العوارض الطارئة
١٦ ص
(١٤)
لو شك في انه هل حصلت له حالة كثرة الشك أم لامن حيث الشبهة الموضوعية
١٧ ص
(١٥)
لو شك في حصول حالة كثرة الشك لنفسه من جهة الشبهة المفهومية
١٧ ص
(١٦)
لو لم يلتفت كثير الشك إلى شكه ثم ظهر خلاف ما بنى عليه
١٨ ص
(١٧)
لا يجوز له الاعتناء بشكه فيما تقدح زيادته الصورية
١٩ ص
(١٨)
يجوز له الاعتناء بالشك فيما لا تقدح زيادته الصورة مالم يبلغ حد الوسواس خلاف المحقق الأردبيلي في المسألة
٢٠ ص
(١٩)
إذا شك في اختصاص كثرة شكه بمورد خالص وعدمه لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا ونحوه
٢١ ص
(٢٠)
ما استدل به للقول بالوجوب والمناقشة فيه
٢٢ ص
(٢١)
(الخامس) الشك البدوي الزائل
٢٣ ص
(٢٢)
(السادس) شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر هل يختص جواز رجوع كل من الامام والمأموم الآخر مع حفظ بالشك في الركعات أم لا؟
٢٤ ص
(٢٣)
النصوص التي استدل بها على عدم الاختصاص
٢٥ ص
(٢٤)
صحيحة حفص بن البختري وتقريب الاستدلال بها
٢٦ ص
(٢٥)
الجواب عن المناقشة وجه آخر للمناقشة في الاستدلال بها والجواب عنه
٢٧ ص
(٢٦)
جواز رجوع الامام إلى المأموم من دون فرق بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا
٢٨ ص
(٢٧)
إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد
٣١ ص
(٢٨)
إذا كان الامام شاكا وكان المأمومون مختلفين بان يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا
٣٢ ص
(٢٩)
المناقشة في دعوى انصرافها عنه
٣٤ ص
(٣٠)
إذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون مختلفين في الشك أيضا ولكن كان بين شك الامام بعض المأمومين قدر مشترك
٣٥ ص
(٣١)
(السابع) الشك في ركعات النافلة مقتضى القاعدة الأولية في المقام
٣٦ ص
(٣٢)
الاخبار التي استدل بها للقول بتخيل الشاك بين البناء على الأقل أو الأكثر رواية إبراهيم بن هاشم
٣٧ ص
(٣٣)
المناقشة فيها سندا ودلالة
٣٨ ص
(٣٤)
صحيحة محمد بن مسلم وتقريب الاستدلال بها
٣٩ ص
(٣٥)
استثناء حكم الوتر عن عموم حكم النافلة
٤٠ ص
(٣٦)
الأفضل هو البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلة
٤٢ ص
(٣٧)
حكم الشك في ركعات الفريضة لو عرضها النفل
٤٣ ص
(٣٨)
حكم الشك في أفعال النافلة
٤٤ ص
(٣٩)
بطلان النافلة بنقصان الركن
٤٥ ص
(٤٠)
ما دل على عدم قادحية زيادة الركن في النافلة صحيحة زرارة وبكير وتقريب الاستدلال بها
٤٦ ص
(٤١)
خبر الصيقل والجواب عما نوقش في الاستدلال به
٤٧ ص
(٤٢)
صحيحة الحلبي وتقريب الاستدلال بها الجواب عما نوقش في دلالتها
٤٨ ص
(٤٣)
لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسى في النافلة
٤٩ ص
(٤٤)
لا يجب سجود السهو لموجباته في النافلة
٥١ ص
(٤٥)
إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا وجوب اعادتها في الفرض المزبور إذا كانت واجبة بالعرض حكم زيادة الركعة سهوا في النافلة
٥٢ ص
(٤٦)
ما استدل به على عدم قدح زيادتها والجواب عنه
٥٣ ص
(٤٧)
إذا شك في الاتيان بالنافلة بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها
٥٤ ص
(٤٨)
حكم الظن في عدد ركعات النافلة
٥٥ ص
(٤٩)
حكم السهو في النوافل التي لها كيفية خاصة
٥٦ ص
(٥٠)
لو نسى بعض التسبيحات في صلاة جعفر
٥٧ ص
(٥١)
عموم احكام السهو والشك والظن لجميع الصلوات الواجبة
٥٨ ص
(٥٢)
عدم الفرق في حجية الظن المتعلق بالركعات بين الركعتين الأولتين أو الأخيرتين، وبين ان يكون موجبا للصحة أو البطلان
٥٩ ص
(٥٣)
المناقشة في وجه عدم الفرق والجواب عنها
٦٠ ص
(٥٤)
هل الظن المتعلق بالافعال يلحقه حكم الشك أو اليقين؟
٦١ ص
(٥٥)
ظهور الثمرة بين الوجهين في موردين
٦٢ ص
(٥٦)
الاطلاقات المقتضية لعدم حجية الظن المتعلق بالافعال
٦٣ ص
(٥٧)
حكم الظن المتعلق بالشروط
٦٤ ص
(٥٨)
جواز التروي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به. وجوب تعلم ما تعم به البلوى من الحاكم الشك والسهو
٦٥ ص
(٥٩)
فروع العلم الاجمالي - ختام فيه مسائل متفرقة - (الأولى) إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر الوجه في بطلان الصلاة في مقروض المسألة
٦٨ ص
(٦٠)
المناقشة فيما قبل لتصحيحها لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في نيته لها من الأول
٦٩ ص
(٦١)
إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشك في ذلك.
٧٠ ص
(٦٢)
(الثانية) إذا شك في ان ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغرب
٧١ ص
(٦٣)
(الثالثة) إذا علم انه ترك سجدتين من ركعتين في صلاته حكم ما لو حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة
٧٢ ص
(٦٤)
(الرابعة) إذا كان في الركعة الرابعة وشك في ان شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما
٧٤ ص
(٦٥)
(الخامسة) إذا شك في الركعة التي بيده انها آخر الظهر أو أول العصر
٧٦ ص
(٦٦)
(السادسة) إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب
٧٧ ص
(٦٧)
حكم المسألة بناء على مسلك المحقق النائيني. الدليل على اعتبار الترتيب بين جميع اجزاء المترتبتين.
٧٨ ص
(٦٨)
(السابعة) إذا تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة مع امكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر.
٧٩ ص
(٦٩)
لزوم العدول إلى الظهر في الفرض المزبور عدم قادحية زيادة تكبيرة الاحرام
٨٠ ص
(٧٠)
عدم قادحية نية الخلاف
٨١ ص
(٧١)
إذا لم يمكن تتميم الظهر المقدار المأتي به من العصر في مفروض المسألة.
٨٢ ص
(٧٢)
(الثامنة) إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافى
٨٣ ص
(٧٣)
(التاسعة) إذا شك بين الثنتين والثلاث مثلا ثم شك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط.
٨٤ ص
(٧٤)
المناقشة فيما ذكره الماتن من الاحتياط بإعادة الصلاة في مفروض المسألة.
٨٥ ص
(٧٥)
(العاشرة) إذا شك في ان الركعة التي بيده رباعة المغرب أو انه أتمها وهذه أولى العشاء ولم يدخل بعد في الركوع.
٨٧ ص
(٧٦)
الاشكال على المشهور فيما ذكروه من وجوب إعادة المغرب في مفروض المسألة.
٨٨ ص
(٧٧)
الإيراد على المحقق النائيني في عدم اجرائه قاعدة الفراغ في المقام.
٨٩ ص
(٧٨)
(الحادية عشرة) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين الثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة.
٩٠ ص
(٧٩)
(الثانية عشرة) إذا شك في انه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة. إذا شك في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الثالثة أوبعد الركوع من الرابعة.
٩١ ص
(٨٠)
(الثالثة عشرة) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية وعلم انه انى بركوعين ولا يدرى انه اتى بكليهما في الركعة الأولى أو اتى فيها بواحد وبالآخر في الأخرى.
٩٢ ص
(٨١)
المناقشة فيما افاده الماتن (قده) من الحكم بالبطلان في مفروض المسألة.
٩٣ ص
(٨٢)
(الرابعة عشرة) إذا علم بعد الفراغ انه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة ومن ركعتين
٩٤ ص
(٨٣)
(الخامسة عشرة) إذا علم اجمالا انه ترك ركنا أو غيره بعد الدخول في السجدة الثانية
٩٥ ص
(٨٤)
(السادسة عشرة) إذا علم بعد الدخول القنوت انه أما ترك السجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من الركعة التي بيده
٩٦ ص
(٨٥)
(السابعة عشرة) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا أم لا
٩٧ ص
(٨٦)
(الثامنة عشرة) إذا علم اجمالا انه اتى بالتشهد أو السجدة من غير تعيين وشك في الآخر بعد الدخول في القيام.
٩٨ ص
(٨٧)
إذا حصل العلم الاجمالي المزبور حال الجلوس.
٩٩ ص
(٨٨)
(التاسعة عشرة) إذا علم في حال الجلوس انه أما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة.
١٠٠ ص
(٨٩)
إذا علم بذلك في حال النهوض.
١٠١ ص
(٩٠)
(العشرون) إذا علم اجمالا انه ترك سجدة أما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة.
١٠٢ ص
(٩١)
(الحادية والعشرون) إذا علم انه أما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا. لو علم اجمالا انه أما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الافعال الواجبة.
١٠٣ ص
(٩٢)
(الثانية والعشرون) إذا علم اجمالا انه زاد أو نقص ركنا في صلاته مع بقاء المحل الشكي.
١٠٤ ص
(٩٣)
(الثالثة والعشرون) إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الأولى وركوع هذه الركعة.
١٠٥ ص
(٩٤)
(الرابعة والعشرون) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة. (الخامسة والعشرون) إذا صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام انه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
١٠٧ ص
(٩٥)
(السادسة والعشرون) إذا صلى الظهرين وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا انه أما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو ان هذه ثالثة العصر.
١٠٨ ص
(٩٦)
(السابعة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثماني ركعات ولم يدر انه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من أحدهما ركعة وزاد في الأخرى.
١١٠ ص
(٩٧)
(الثامنة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو انه نقص منها ركعة وهذه خامسة العصر
١١١ ص
(٩٨)
(التاسعة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو انه صلاها خمسا فهذه ثالثة العصر.
١١٣ ص
(٩٩)
(الثلاثون) إذا علم بعد السلام انه صلى الظهرين تسع ركعات ولم يدر انه ركعة في الظهر أو العصر.
١١٥ ص
(١٠٠)
(الحادية والثلاثون) إذا علم انه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدرى ان زاد ركعة في المغرب أو العشاء.
١١٦ ص
(١٠١)
(الثانية والثلاثون) لو اتى بالمغرب ثم نسى ذلك فاتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها وعلم بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية.
١١٦ ص
(١٠٢)
المناقشة فيما افاده (قده).
١١٧ ص
(١٠٣)
(الثالثة والثلاثون) إذا شك في الركوع وهو قائم وذهل عن الاتيان به حتى دخل في السجود.
١١٨ ص
(١٠٤)
(الرابعة والثلاثون) لو علم نسيان شئ قبل محل المنسى ثم انقلب علمه شكا.
١١٩ ص
(١٠٥)
(الخامسة والثلاثون) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ثم تبدل اعتقاده بالشك.
١٢٠ ص
(١٠٦)
(السادسة والثلاثون) إذا تيقن بعد السلام قبل الاتيان بالمنافى نقصان الصلاة وشك في ان الناقص ركعة أو ركعتان.
١٢١ ص
(١٠٧)
(السابعة والثلاثون) لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في انه اتى بها أم لا.
١٢٣ ص
(١٠٨)
(الثامنة والثلاثون) إذا علم ان ما بيده رابعة لكن لا يدرى انه رابعة واقعية أو بنائية.
١٢٤ ص
(١٠٩)
(التاسعة والثلاثون) إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهد ثم شك في انه رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأول.
١٢٥ ص
(١١٠)
(الأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا.
١٢٦ ص
(١١١)
(الحادية والأربعون) إذا شك في ركن تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا
١٢٧ ص
(١١٢)
(الثانية والأربعون) إذا كان في التشهد فذكر انه نسى الركوع وشك في السجدتين.
١٢٨ ص
(١١٣)
(الثالثة والأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربعون وعلم انه على فرض الثلاث ترك وركنا أو ما يوجب القضاء.
١٣١ ص
(١١٤)
إذا علم انه على فرض الأربع ترك ما يوجب بطلان الصلاة في مفروض المسألة.
١٣٢ ص
(١١٥)
(الرابعة والأربعون) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
١٣٣ ص
(١١٦)
(الخامسة والأربعون) إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى.
١٣٤ ص
(١١٧)
(السادسة والأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربعون وبعد السلام وقبل الشروع في صلاة الاحتياط علم انها كانت أربعا ثم عاد شكه.
١٣٥ ص
(١١٨)
عدم جريان قاعدة الفراغ في مفروض المسألة. صحة التمسك باطلاق الدلة البناء على الأكثر.
١٣٦ ص
(١١٩)
(السابعة والأربعون) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفى السجدتين من الأولى.
١٣٧ ص
(١٢٠)
(الثامنة والأربعون) لا يحرى حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي.
١٣٨ ص
(١٢١)
(التاسعة والأربعون) لو اعتقد انه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على انه قراها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرأ السورة.
١٣٩ ص
(١٢٢)
(الخمسون) إذا علم بعد الصلاة انه أما ترك سجدة أو زاد ركوعا.
١٤٠ ص
(١٢٣)
إذا حصل العلم الاجمالي المزبور في أثناء الصلاة
١٤١ ص
(١٢٤)
(الحادية والخمسون) لو علم انه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية.
١٤٢ ص
(١٢٥)
(الثانية والخمسون) لو علم انه أما ترك سجدة أو تشهدا. (الثالثة والخمسون) إذا شك في انه صلى المغرب والعشاء أم لاقبل ان ينتصف الليل.
١٤٣ ص
(١٢٦)
(الرابعة والخمسون) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدرى ان الشك والمذكور كان في أيهما.
١٤٥ ص
(١٢٧)
(الخامسة والخمسون) إذا علم اجمالا انه أما زاد قراءة أو نقصها.
١٤٦ ص
(١٢٨)
(السادسة والخمسون) إذا شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا.
١٤٧ ص
(١٢٩)
(السابعة والخمسون) إذا توضأ وصلى ثم علم انه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته.
١٤٨ ص
(١٣٠)
(الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في انه صلى ركعتين أو ثلاث ركعات
١٤٩ ص
(١٣١)
(التاسعة والخمسون) لو شك في شئ ودخل في غيره. هل يعتبر الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه في جريان قاعدة التجاوز.
١٥٠ ص
(١٣٢)
ما استدل به على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير والمناقشة فيه.
١٥١ ص
(١٣٣)
(الستون) لو بقى من الوقت أربع ركعات وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر.
١٥٢ ص
(١٣٤)
(الحادية والستون) فو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعاء أو قرآن تبين انه كلام الآدمي (الثانية والستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا.
١٥٣ ص
(١٣٥)
(الثالثة والستون) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته.
١٥٤ ص
(١٣٦)
(الرابعة والستون) إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.
١٥٥ ص
(١٣٧)
(الخامسة والستون) إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه.
١٥٦ ص
(١٣٨)
هل يشمل حديث لا تعاد ما تضمن الترك العمدي المستند إلى الجهل.
١٥٧ ص
(١٣٩)
فصل في صلاة العيدين وجوب صلاة العيدين في زمن الحضور. الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة.
١٥٩ ص
(١٤٠)
استحبابها في زمن الغيبية. مخالفة صاحب الحدائق وجمع آخرين في المسألة. أدلة القول بالاستحباب
١٦٠ ص
(١٤١)
الدليل على استحبابها جماعة.
١٦١ ص
(١٤٢)
الاشكال على صاحب الحدائق في المقام. الدليل على استحبابها فرادى عدم اشتراطها بشرائط الجمعة وان كانت بالجماعة.
١٦٢ ص
(١٤٣)
وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال. عدم القضاء لها لو فات وقتها.
١٦٤ ص
(١٤٤)
استحباب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. كيفية صلاة العيدين
١٦٥ ص
(١٤٥)
وجوب القنوتات في صلاة العيدين.
١٦٦ ص
(١٤٦)
وجوب التكبيرات فيها. يجوز في قنوتاتها كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء.
١٦٧ ص
(١٤٧)
استحباب الدعاء فيها بالمأثور.
١٦٨ ص
(١٤٨)
خطبتا صلاة العيدين. محل الخطبتين بعد الصلاة.
١٦٩ ص
(١٤٩)
عدم جواز الاتيان بهما قبل الصلاة. جواز تركهما في زمان الغيبة وان كانت الصلاة جماعة. خلاف صاحب الحدائق (قده) في المسألة.
١٧٠ ص
(١٥٠)
المناقشة فيما استدل به على مطلوبه.
١٧١ ص
(١٥١)
عدم وجوب الحضور عند الخطبتين ولا الاصغاء إليهما. ينبغي ان يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة وفى خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية. لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة.
١٧٢ ص
(١٥٢)
استحباب الجهر بالقرائة في صلاة العيدين
١٧٣ ص
(١٥٣)
استحباب رفع اليدين حال التكبيرات فيها.
١٧٤ ص
(١٥٤)
استحباب الاصحار بها الا في مكة
١٧٥ ص
(١٥٥)
استحباب السجود على الأرض دون غيرها في صلاة العيدين استحباب الخروج إليها راجلا حافيا استحباب الغسل قبلها
١٧٦ ص
(١٥٦)
استحباب ان يلبس فيها عمامة بيضاء استحباب تشمير الثوب إلى الساق عند الخروج إليها. استحباب الافطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر والاكل من الأضحية بعدها في الأضحى
١٧٧ ص
(١٥٧)
استحباب التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر. خلاف المرتضى (ره) في المسألة.
١٧٨ ص
(١٥٨)
دليل القول بالاستحباب.
١٧٩ ص
(١٥٩)
استحباب التكبيرات عقيب عشر صلوات في عيد الأضحى ان لم يكن بمنى وان كان بها فعقيب خمس عشرة صلاة.
١٨٠ ص
(١٦٠)
كيفية التكبيرات في الفطر والأضحى
١٨١ ص
(١٦١)
كراهة الخروج مع السلاح إلى صلاة العيدين الا مع الخوف. كراهة النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها إلى الزوال.
١٨٢ ص
(١٦٢)
كراهة نقل المنبر إلى الصحراء. الأولى ترك النساء لهذه الصلاة الا العجائز.
١٨٣ ص
(١٦٣)
لا يتحمل الامام في صلاة العيدين ما عدا القراءة.
١٨٤ ص
(١٦٤)
إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل. توضيح كلام للشهيد الأول في المقام.
١٨٥ ص
(١٦٥)
إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات
١٨٦ ص
(١٦٦)
لو سها عن القراءة أو تكبيرات أو القنوتات. إذا سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام.
١٨٧ ص
(١٦٧)
إذا اتى بموجب سجود السهو فالأحوط الاتيان به. ليس في صلاة العيدين اذان ولا إقامة. استحباب ان يقول المؤذن الصلاة ثلاثا.
١٨٨ ص
(١٦٨)
إذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد.
١٨٩ ص
(١٦٩)
فصل في صلاة ليلة الدفن كيفية هذه الصلاة البحث عن تحديد آية الكرسي.
١٩٢ ص
(١٧٠)
الأولى الجمع بين التصدق والاتيان بهذه الصلاة. لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة.
١٩٤ ص
(١٧١)
لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد اهداء الثواب.
١٩٥ ص
(١٧٢)
إذا صلاها ونسى بعض الخصوصيات المعتبرة فيها صحت صلاته ولكن لا تجزى.
١٩٦ ص
(١٧٣)
إذا اخذ الأجرة ليصليها فنسى وتركها في ليلة الدفن وجب عليه ردها إلى المعطى.
١٩٧ ص
(١٧٤)
هل تؤخر هذه الصلاة لو تأخير الدفن. كيفية أخرى لصلاة ليلة الدفن عن الكفعمي (ره)
١٩٨ ص
(١٧٥)
جواز الاتيان بهذه الصلاة في اي وقت من الليل. جواز الاتيان بها بين العشائين.
١٩٩ ص
(١٧٦)
فصل في صلاة جعفر تواتر الأخيار في فضلها واستحبابها تعليمها رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر يوم فتح خيبر. كيفية صلاة جعفر.
٢٠١ ص
(١٧٧)
جواز الاتيان بها في كل من اليوم والليلة والحضر والسفر الفضل أو فإنه يوم الجمعة تأكد استحباب الاتيان بها في ليلة النصف من شعبان لا يتعين فيها سورة مخصوصة
٢٠٢ ص
(١٧٨)
جواز الاتيان بها في كل من اليوم والليلة والحضر والسفر أفضل أوقاته يوم الجمعة تأكد استحباب الاتيان بها في ليلة النصف من شعبان
٢٠٣ ص
(١٧٩)
جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا جواز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية. جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو نهار.
٢٠٤ ص
(١٨٠)
هل يجوز اتيان الفريضة بكيفية صلاة جعفر؟.
٢٠٥ ص
(١٨١)
مناقشة صاحب الجواهر في جواز ذلك. الجواب عما افاده (قده) استحباب القنوت في صلاة جعفر في الركعة الثانية.
٢٠٦ ص
(١٨٢)
لو سهى عن التسبيحات في محل فتذكر في المحل الآخر. عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود.
٢٠٧ ص
(١٨٣)
ما يستحب من الدعاء في السجدة الأخيرة من هذه الصلاة.
٢٠٨ ص
(١٨٤)
فصل في صلاة الغفيلة كيفية صلاة الغفيلة.
٢١٠ ص
(١٨٥)
المناقشة في استحبابها شرعا. هل تعد هذه الصلاة من نوافل المغرب
٢١١ ص
(١٨٦)
فصل في صلاة أول الشهر كيفية صلاة أول الشهر الرواية الواردة في استحبابها.
٢١٢ ص
(١٨٧)
جواز الاتيان بها في تمام اليوم
٢١٣ ص
(١٨٨)
فصل في صلاة الوصية كيفية صلاة الوصية. الخبر الوارد في استحبابها.
٢١٥ ص
(١٨٩)
فصل في صلاة يوم الغدير كيفية صلاة يوم الغدير
٢١٦ ص
(١٩٠)
ما ورد في فضلها وثواب الاتيان بها
٢١٧ ص
(١٩١)
فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات ورودها بكيفيات مختلفة.
٢١٧ ص
(١٩٢)
الكيفية التي قيل انها مجربة مرارا.
٢١٨ ص
(١٩٣)
فصل الصلوات المستحبة كثيرة وهي على أقسام: (منها): نوافل الفرائض.
٢١٩ ص
(١٩٤)
و (منها): نافلة الليل.
٢١٩ ص
(١٩٥)
و (منها): الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة
٢١٩ ص
(١٩٦)
و (منها) الصلوات المستحبة التي لها أسباب خاصة.
٢١٩ ص
(١٩٧)
و (منها) الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة
٢١٩ ص
(١٩٨)
و (منها): الصلوات المعنية بدون سبب وغاية ووقت
٢١٩ ص
(١٩٩)
جواز اتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا وجواز اتيانها ماشيا وراكبا.
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
هل يجوز اتيانها نائما في حال الاختيار؟ ما استدل به للقول بالجواز المناقشة فيه.
٢٢١ ص
(٢٠١)
يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا. يستحب إذا اتى بالنافلة جالسا ان يحسب كل ركعتين بركعة.
٢٢٢ ص
(٢٠٢)
احتساب الصلاة جالسا صلاة القائم في بعض الصور.
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
لافرق في الجلوس بين كيفياته. إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها. هل ينعقد نذرها جالسا؟
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
النوافل كلها ركعتان الا صلاة الأعرابي والوتر. الاحكام المختصة بالنوافل: (منها) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا. و (منها) عدم وجوب السورة فيها. و (منها) جواز الأكفاء ببعض السورة فيها و (منها) جواز قراءة أزيد من سورة فيها. و (منها) جواز قراءة العزائم فيها. و (منها) جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى. و (منها) عدم بطلانها بزيادة الركن مطلقا. و (منها) عدم بطلانها بالشك بين الركعات. و (منها) لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة.
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
و (منها) جواز الاتيان بها في جوف الكعبة وسطحها بلا اشكال و (منها) انه لا يشرع فيها الجماعة. و (منها) جواز قطعها اختيارا. و (منها) ان اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد. الوجوه التي استدل بها للحكم الأخير.
٢٢٦ ص
(٢٠٦)
المناقشة في تلك الوجوه الاستشكال في اطلاق الأفضلية.
٢٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥٥ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٦ ص
١٧٧ ص
١٨٢ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٦ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٦ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٦ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٧ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٨ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٧

(مسألة ٦): إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (١)
____________________
تدفعه بل إن عدم تحمل الإمام للقنوت في اليومية يدل على عدمه في المقام بطريق أولى فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمل غير سديد.
نعم لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام على ما هو الشأن في كل ما لم يتحمله عنه في مطلق الجماعات.
(١) فيما إذا كان الشك في المحل لمفهوم قاعدة التجاوز ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز فإن من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة لاطلاق الدليل.
قال الشهيد في الذكرى ما لفظه " وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه " (١).
توضيحه أنه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الأوليين إلا أنهم اختلفوا في أن البطلان هل يختص بالشك المتعلق بعدد الركعتين أو أنه يعم أجزائهما أيضا فأراد (قده) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام بناءا على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدودا من أجزاء الأوليين.
أقول: مناط البحث مشترك بين الموردين فلو صح الخلاف وتم لعم ولا موجب لعدم الانسحاب إلا أنه غير تام في نفسه ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلق بعدد الركعتين فحسب كما مر توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب (٢).

(١) الحدائق: ج ١٠ ص ٢٦٣ نقلا عن الذكرى.
(٢) ص ١٢٨،
(٣٣٧)