كتاب الصلاة
(١)
(فصل) في الخلل الواقع في الصلاة بيان أقسام الخلل
٥ ص
(٢)
في حكم الخلل العمدي
٦ ص
(٣)
منافاة الجزئية مع الاستحباب
٧ ص
(٤)
زيادة الجزة الركني عامدا
٨ ص
(٥)
زيادة غير الأركان عامدا
٨ ص
(٦)
الاستدلال بالروايات لحكم زيادة غير الأركان عامدا
٩ ص
(٧)
حكم النقيصة العمدية
١٤ ص
(٨)
الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم
١٦ ص
(٩)
وجوه اختصاص الحديث بالناسي وتزيفها
١٧ ص
(١٠)
عدم شمول الحديث للجاهل المقصر
١٩ ص
(١١)
في احكام الزيادة العمدية
٢٠ ص
(١٢)
لافرق في الزيادة بين الاتيان بالزائد بقصد الوجوب أو الندب
٢١ ص
(١٣)
حكم الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا
٢٣ ص
(١٤)
فروع تتعلق بالاخلال بالأركان أو بغير هما ساهيا
٢٤ ص
(١٥)
حكم زيادة الركعة سهوا بالنظر إلى الروايات
٢٦ ص
(١٦)
نقل مقالتي صاحب الحدائق والمحقق الهمداني (قدهما) والنقاش فيهما
٣٢ ص
(١٧)
حكم زيادة الركوع سهوا
٣٤ ص
(١٨)
حكم زيادة ما عدا الأركان سهوا
٣٦ ص
(١٩)
ما يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة
٣٧ ص
(٢٠)
حكم نسيان الركوع
٣٨ ص
(٢١)
حكم ما لو تذكر نسيان الركوع قبل الدخول في السجدة الثانية
٤١ ص
(٢٢)
حكم نسيان السجدتين
٤٣ ص
(٢٣)
حكم نسيان النية
٤٦ ص
(٢٤)
نسيان تكبيرة الاحرام
٤٧ ص
(٢٥)
نسيان القيام حال تكبيرة الاحرام
٥٠ ص
(٢٦)
نسيان القيام المتصل بالركوع
٥١ ص
(٢٧)
حكم نسيان الركعة الأخيرة
٥١ ص
(٢٨)
نسيان الازيد من ركعة
٦٠ ص
(٢٩)
نسيان ما عدا الأركان
٦٠ ص
(٣٠)
نسيان السجدة الواحدة يستوجب القضاء
٦١ ص
(٣١)
في محل القضاء
٦٤ ص
(٣٢)
تحديد محل التدارك للاجزاء المنسية
٧٠ ص
(٣٣)
نسيان الجهر أو الاخفات
٧٦ ص
(٣٤)
فصل (في الشك) حكم الشك في أصل الصلاة
٧٧ ص
(٣٥)
الشك في الصلاة في الوقت المشترك
٧٨ ص
(٣٦)
الشك في الصلاة في وقتها التنزيلي
٨١ ص
(٣٧)
حكم الظن في فعل الصلاة
٨٣ ص
(٣٨)
حكم الشك في بقاء الوقت
٨٤ ص
(٣٩)
أو شك في أثناء العصر في انه هل صلى إحدى الصلاتين ولم يدر المعين منهما
٨٥ ص
(٤٠)
لو شك في الصلاة أثناء الوقت ونسى الاتيان بها
٨٦ ص
(٤١)
حكم كثير الشك في أصل الصلاة
٨٧ ص
(٤٢)
الشك في شرائط الصلاة
٩٠ ص
(٤٣)
الشك في أفعال الصلاة
٩١ ص
(٤٤)
جريان قاعدة التجاوز في تمام الركعات
٩٢ ص
(٤٥)
هل تختص القاعدة بالاجزاء المستقلة
٩٣ ص
(٤٦)
هل تختص القاعدة لاجزاء الواجبة
٩٤ ص
(٤٧)
هل يشمل الغير الذي يعتبر الدخول في للمقدمات
٩٥ ص
(٤٨)
تفصيل صاحب المدارك بين النهوض والهوى والنقاش معه
٩٧ ص
(٤٩)
جريان قاعدة التجاوز في صلاة المضطر
٩٨ ص
(٥٠)
الشك في صحة ما اتى به وفساده
٩٩ ص
(٥١)
عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
١٠٠ ص
(٥٢)
حكم الشك في التسليم
١٠١ ص
(٥٣)
لو شك المأموم في انه كبر للاحرام أو لا
١٠٢ ص
(٥٤)
لو شك في انه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أو هل سها فيها أو لا
١٠٢ ص
(٥٥)
(فصل) (في الشك في الركعات) الشكوك الباطلة ثمانية (الأول) و (الثاني) الشك في الصلاة الثنائية والثلاثية
١٠٤ ص
(٥٦)
(الثالث) الشك بين الواحدة والأزيد
١٠٩ ص
(٥٧)
(الرابع) الشك بين الاثنين والازيد قبل اكمال السجدتين
١١٤ ص
(٥٨)
(الخامس) الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد
١١٦ ص
(٥٩)
(السادس) الشك بين الثلاث والست أو الأزيد
١٢٢ ص
(٦٠)
(السابع) الشك بين الأربع والست أو الأزيد
١٢٢ ص
(٦١)
(الثامن) الشك بين الركعات بحيث لم يدركم صلى
١٢٣ ص
(٦٢)
الشكوك الصحيحة تسعة
١٢٤ ص
(٦٣)
(أحدهما) الشك بين الاثنتين
١٢٤ ص
(٦٤)
والثلاث بعد اكمال السجدتين
١٢٤ ص
(٦٥)
(الثاني) الشك بين الثلاث والأربع
١٣٠ ص
(٦٦)
(الثالث) الشك بين الثنتين والأربع بعد الاكمال
١٣٤ ص
(٦٧)
(الرابع) الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال
١٣٧ ص
(٦٨)
(الخامس) الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين
١٤١ ص
(٦٩)
(السادس) الشك بين الأربع والخمس حال القيام
١٤٣ ص
(٧٠)
(السابع) الشك يبن الثلاث والخمس حال القيام
١٤٤ ص
(٧١)
(الثامن) الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام
١٤٤ ص
(٧٢)
(التاسع) الشك بين الخمس والست حال القيام
١٤٤ ص
(٧٣)
في الشك المركب من شكين صحيحين
١٤٥ ص
(٧٤)
فيما هو مقتضى الاحتياط في الشكوك الباطلة
١٤٧ ص
(٧٥)
في وجوب التروي عند الشك وعدمه
١٤٨ ص
(٧٦)
هل تبطل الصلاة بمجرد حدوث الشك الباطل
١٤٩ ص
(٧٧)
هل يجب التروي في الشكوك الباطلة
١٥٠ ص
(٧٨)
حجية الظن في باب الركعات
١٥١ ص
(٧٩)
حجية الظن في الركعتين الأخيرتين
١٥١ ص
(٨٠)
في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين لو شك مع ذلك في تحقيق الكمال وعدمه
١٥٦ ص
(٨١)
رجوع الشك بين الثلاث الأربع حال القيام إلى الشك بين الاثنتين والثلاث قبل الاكمال لأجل العلم بفوات السجدة من الركعة السابقة
١٥٨ ص
(٨٢)
حكم انقلاب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن وبالعكس
١٥٨ ص
(٨٣)
التردد في ان الحالة الحاصلة ظن أو شك
١٥٩ ص
(٨٤)
حكم التردد المذكور في الشكوك الباطلة
١٦٠ ص
(٨٥)
حكم التردد المذكور في الشكوك الصحيحة
١٦١ ص
(٨٦)
التردد في ان الحالة السابقة هل كانت شكا أو ظنا
١٦٤ ص
(٨٧)
لو شك في ان شكه السابق هل كان موجبا للبطلان أو للبناء
١٦٥ ص
(٨٨)
لو شك بعد الصلاة في ان شكه فيها هل كان موجبا للركعة أو للركعتين
١٦٦ ص
(٨٩)
لو علم بعد الصلاة بعروض شك في الأثناء ولم يعلم كيفية من رأس
١٦٧ ص
(٩٠)
لو علم أثناء الصلاة بالتردد وشك في انه هل حصل له ظن فعمل به أو انه بنى على شكه
١٦٩ ص
(٩١)
لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه
١٧٠ ص
(٩٢)
لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
١٧٠ ص
(٩٣)
حكم انقلاب الشك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والأربع بعد الفراغ إلى الثلاث أو الخمس أو الاثنتين والخمس
١٧٢ ص
(٩٤)
إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع
١٧٣ ص
(٩٥)
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع
١٧٣ ص
(٩٦)
إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث واتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنين بالنسية إلى ما سبق
١٧٤ ص
(٩٧)
حكم ما لو عرض للمصلى جالسا أحد الشكوك الصحيحة
١٧٥ ص
(٩٨)
حكم قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة
١٧٨ ص
(٩٩)
حكم من غفل عن الشك الباطل فأتم الصلاة ثم تبين الموافقة للواقع
١٨٠ ص
(١٠٠)
حكم من علم بزوال شكه لو انتقل إلى حالة أخرى
١٨١ ص
(١٠١)
حكم التأخير في التروي عند عدم فوت الأمارات
١٨٢ ص
(١٠٢)
حكم الشك في صلاة القصر في مواطن التخيير
١٨٤ ص
(١٠٣)
لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو الأجزاء المنسية
١٨٥ ص
(١٠٤)
قضاء صلاة الاحتياط أو الأجزاء المنسية عن الميت
١٨٦ ص
(١٠٥)
فصل (في كيفية صلاة الاحتياط) رعاية جهتي الاستقلال والجزئية في صلاة الاحتياط
١٨٧ ص
(١٠٦)
الأقوال في حقيقة صلاة الاحتياط
١٨٨ ص
(١٠٧)
الاتيان بسجدتي السهو لو تكلم ساهيا قبل صلاة الاحتياط أو أثنائها
١٩٠ ص
(١٠٨)
حكم الاقتداء في صلاة الاحتياط
١٩١ ص
(١٠٩)
إذا اتى بالمنافى قبل صلاة الاحتياط ثم تبنى له تمامية الصلاة
١٩٢ ص
(١١٠)
إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
١٩٣ ص
(١١١)
إذا تبين بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
١٩٤ ص
(١١٢)
لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
١٩٥ ص
(١١٣)
لو تبين النقص أو الزيادة بعد صلاة الاحتياط أكثر مما كان محتملا
١٩٦ ص
(١١٤)
لو تبين النقص قبل الشروع في صلاة الاحتياط
١٩٧ ص
(١١٥)
إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط
١٩٨ ص
(١١٦)
لو شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه
٢٠١ ص
(١١٧)
لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا
٢٠٢ ص
(١١٨)
لو شك في فعل من أفعالها
٢٠٢ ص
(١١٩)
لو شك في انه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أو لا
٢٠٣ ص
(١٢٠)
لو شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط
٢٠٤ ص
(١٢١)
لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدة السهو أو لا
٢٠٥ ص
(١٢٢)
لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام
٢٠٦ ص
(١٢٣)
إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة فتذكر في أثنائها
٢٠٧ ص
(١٢٤)
حكم نسيان السجدة الواحدة أو التشهد من صلاة الاحتياط
٢٠٨ ص
(١٢٥)
(فصل) في حكم قضاء الأجزاء المنسية في حكم السجدة المنسية من الركعة الأخيرة أو نسيان التشهد الأخير
٢٠٩ ص
(١٢٦)
حكم نسيان الذكر أو غيره مما يجب في السجود
٢١٣ ص
(١٢٧)
لو نسى بعض اجزاء التشهد القضائي
٢١٤ ص
(١٢٨)
حكم القضاء فيما لو تعدد المنسى
٢١٥ ص
(١٢٩)
لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد قدم السابق منهما في الفوات على اللاحق
٢١٦ ص
(١٣٠)
لو شك في السابق فواتا واللاحق
٢١٧ ص
(١٣١)
لو شك في انه نسى أحدهما أم لا
٢١٨ ص
(١٣٢)
الشك في تدرك الجزء المنسى
٢١٩ ص
(١٣٣)
لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فأيهما يقدم
٢٢٠ ص
(١٣٤)
تأخير سجود السهو من ركعة الاحتياط وقضاء المنسى
٢٢١ ص
(١٣٥)
أو سها عن الذكر في السجدة المقضية
٢٢٢ ص
(١٣٦)
لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
لا فرق في وجوب قضاء السجدة بين كونها من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين
٢٢٤ ص
(١٣٨)
لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد فانقلب بعد الفراغ من الصلاة إلى الشك
٢٢٦ ص
(١٣٩)
لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه عدمه
٢٢٧ ص
(١٤٠)
لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان
٢٢٨ ص
(١٤١)
لو شك في ان الفائت منه سجدة أو غيرها مما لا يجب قضائه
٢٢٨ ص
(١٤٢)
لو نسى قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في النافلة
٢٢٩ ص
(١٤٣)
لو تذكر القضاء بعد الدخول في الفريضة
٢٣١ ص
(١٤٤)
لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وقد ضاق وقت العصر
٢٣٢ ص
(١٤٥)
لو كان عليه صلاة الاحتياط وقد ضاق وقت العصر
٢٣٣ ص
(١٤٦)
فصل في موجبات سجود السهو (الأول) الكلام سهوا
٢٣٥ ص
(١٤٧)
الاستدلال بالنصوص الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله والجواب عنه
٢٣٧ ص
(١٤٨)
النصوص الصالحة للاستدلال وعلاج معارضتها بغيرها
٢٣٨ ص
(١٤٩)
اختصاص الكلام بغير القرآن والذكر وتحققه بحرفين أو حرف واحد مفهم
٢٤٠ ص
(١٥٠)
حكم من تكلم بتخيل انه قرآن أو ذكر
٢٤١ ص
(١٥١)
(الثاني) السلام في غير موقعه ساهيا
٢٤٣ ص
(١٥٢)
لا فرق فيما ذكر بين كونه بقصد الخروج أو عدمه
٢٤٥ ص
(١٥٣)
السهو في (السلام عليك أيها النبي الخ) لا يوجب شيئا من حيث انه سلام
٢٤٦ ص
(١٥٤)
(الثالث) نسيان السجدة الواحدة
٢٤٨ ص
(١٥٥)
(الرابع) نسيان التشهد أو بعض أجزائه
٢٥٢ ص
(١٥٦)
(الخامس) الشك بين الأربع والخمس
٢٥٣ ص
(١٥٧)
(السادس) للقيام في موضع القعود أو العكس
٢٥٣ ص
(١٥٨)
من موجبات سجود السهو كل زيادة ونقيصة
٢٥٦ ص
(١٥٩)
حول مراسيل ابن أبى عمير
٢٥٧ ص
(١٦٠)
النقص المتدارك لا يستوجب سجود السهو
٢٦٠ ص
(١٦١)
نقيصة المستحبات أو زيادتها لا تستوجب سجود السهو
٢٦١ ص
(١٦٢)
حكم سجدة السهو للشك في الزيادة أو النقيصة
٢٦٣ ص
(١٦٣)
يتكرر سجود السهو بتكرر موجبه
٢٦٥ ص
(١٦٤)
لو سها عن سجدة واحدة فقام وقرأ وقنت كان عليه سجود السهو ست مرات
٢٦٦ ص
(١٦٥)
لا يجب تعيين السبب ولو مع التعدد كما لا يجب الترتيب بترتيب أسبابه
٢٦٧ ص
(١٦٦)
لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره
٢٦٧ ص
(١٦٧)
سجود السهو واجب فورى
٢٦٩ ص
(١٦٨)
في وجوب المبادرة فورا ففورا وعدمه
٢٧٢ ص
(١٦٩)
في حكم نسيان السجدتين
٢٧٢ ص
(١٧٠)
كيفية سجود السهو
٢٧٤ ص
(١٧١)
اعتبار النية ووضع الجبهة على الأرض
٢٧٤ ص
(١٧٢)
هل يعتبر الذكر في سجود السهو
٢٧٥ ص
(١٧٣)
هل يعتبر فيه ذكر خاص
٢٧٦ ص
(١٧٤)
اعتبار التشهد والتسليم في سجود السهو
٢٧٨ ص
(١٧٥)
لا يجب التكبير لسجود السهو
٢٨٠ ص
(١٧٦)
هل يعتبر في سجود السهو ما يعتبر في سجود الصلاة
٢٨٢ ص
(١٧٧)
الشك في تحقق موجب السجود وعدمه
٢٨٣ ص
(١٧٨)
الشك في سجود بعد العلم بوجوبه
٢٨٤ ص
(١٧٩)
لو اعتقد وجود الموجب ثم شك فيه
٢٨٤ ص
(١٨٠)
لو علم بالموجب وتردد بين الأقل والأكثر
٢٨٥ ص
(١٨١)
لو علم بنسيان جزء من الصلاة وشك بعد السلام في انه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أو لا
٢٨٥ ص
(١٨٢)
الشك في فعل من أفعال سجود السهو
٢٨٦ ص
(١٨٣)
حكم الشك بين السجدة والسجدتين أو بين السجدتين والثلاث
٢٨٦ ص
(١٨٤)
حكم العلم بالزيادة أو بالنقصان
٢٨٦ ص
(١٨٥)
حكم من نسى ذكر السجود وتذكر بعد رفع الرأس
٢٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٧ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ١٠٨ - (فصل) (في الشك في الركعات) الشكوك الباطلة ثمانية (الأول) و (الثاني) الشك في الصلاة الثنائية والثلاثية

(فصل: في الشك) وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.
(مسألة ١): إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها، لكن الأحوط الاتيان بها بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها، وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها، وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق. نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري
(١٠٨)