يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم " (١) فإذا أتى بالاستغفار وترك الإصرار، صحت توبته وغفر الله ذنبه.
فأما إن كانت المعصية مما يجب بها حق، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون حقا على البدن أو في مال، فإن كانت في مال كالغصب والسرقة والإتلاف، فتوبته الندم على ما كان، والعزم على أن لا يعود، والخروج من المظلمة بحسب الإمكان، فإن كان موسرا بها متمكنا من دفعها إلى مستحقها، خرج إليه منها، فإن كانت قائمة ردها، وإن كانت تالفة رد مثلها إن كان لها مثل، وقيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن كان قادرا غير أنه لا يتمكن من المستحق لجهله، أو كان عارفا غير أنه لا يقدر على الخروج إليه منها، فالتوبة بحسب القدرة وهي العزم على أنه متى تمكن من ذلك فعل، وكذلك إذا منع الزكاة مع القدرة عليها، فهي كالدين والمظالم، وقد بيناه.
هذا إذا كانت المعصية حقا في مال، فأما إن كانت المعصية حقا على البدن، لم يخل من أحد أمرين، إما أن تكون لله أو للآدميين، فإن كان للآدميين فهو القصاص وحد القذف، فالتوبة الندم على ما كان، والعزم على أن لا يعود، والتمكين من الاستيفاء من حد أو قصاص، كالأموال سواء.
وأما إن كان حقا لله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون مشتهرا أو مكتوما، فإن كان مكتوما لا يعلم به الناس، ولم يشتهر ذلك عليه، فالتوبة الندم على ما كان، والعزم على أن لا يعود، والمستحب له أن يستر على نفسه، ويكون على الكتمان، لقوله عليه السلام من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر (٢) يستر الله فإن من أبدى لنا صفحته، أقمنا عليه حد الله (٣)، وقال صلى الله عليه وآله لهزال بن شرجيل، حين أشار على ماعز بن مالك أن يعترف بالزنا، هلا
السرائر
(١)
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة شروط صحة العتق
٤ ص
(٢)
العتق في مرض الموت
٥ ص
(٣)
الوصية بالعتق
٥ ص
(٤)
إذا أعتق مملوكا وله مال
٦ ص
(٥)
من يجوز تملكه والتصرف فيه
٦ ص
(٦)
ملك القرابات
٧ ص
(٧)
حكم الرضاع في العتق
٨ ص
(٨)
لو ملك أحد الزوجين الآخر
٨ ص
(٩)
موارد انعتاق المملوك بغير اختيار مالكه
٨ ص
(١٠)
مستحبات العتق
٩ ص
(١١)
عتق ولد الزنا
٩ ص
(١٢)
لو كان العبد بين شريكين فأعتق أحد هما نصيبه
١٠ ص
(١٣)
لو أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا
١١ ص
(١٤)
إذا باع العبد وكان له مال
١١ ص
(١٥)
النذر في العتق
١٢ ص
(١٦)
لو قال: كل عبد لي قديم فهو حر
١٣ ص
(١٧)
حكم أخذ المال من مملوك الغير لشرائه
١٣ ص
(١٨)
لو اشترى جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات
١٣ ص
(١٩)
لو أعتق مملوكه عند موته وعليه دين
١٤ ص
(٢٠)
لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق بعضه
١٥ ص
(٢١)
لو أعتق ثلث عبيده وله جماعة
١٦ ص
(٢٢)
لو خلف مملوكا شهد بعض الورثة له بالعتق
١٧ ص
(٢٣)
عتق مملوك الابن
١٧ ص
(٢٤)
عتق الآبق في الكفارة
١٨ ص
(٢٥)
عتق العبد المديون
١٨ ص
(٢٦)
التدبير
١٨ ص
(٢٧)
أقسام التدبير
١٩ ص
(٢٨)
حكم العتق بشرط أو يمين
٢٠ ص
(٢٩)
العتق عن الغير بإذنه
٢٠ ص
(٣٠)
باب أمهات الأولاد حكم بيع أم الولد
٢١ ص
(٣١)
لو جنت أم الولد جناية
٢٢ ص
(٣٢)
إذا كانت لذمي أم ولد منه فأسلمت
٢٢ ص
(٣٣)
باب الولاء أقسام الولاء
٢٣ ص
(٣٤)
أحكام ولاء النعمة
٢٣ ص
(٣٥)
أحكام ولاء تضمن الجريرة
٢٥ ص
(٣٦)
أحكام ولاء الإمامة
٢٥ ص
(٣٧)
بيع الولاء وهبته
٢٥ ص
(٣٨)
باب المكاتبة معنى المكاتبة وأقسامها
٢٦ ص
(٣٩)
لو مات المكاتب وخلف مالا وأولادا "
٢٧ ص
(٤٠)
لو تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها
٢٨ ص
(٤١)
إذا قال لمولاه خذ جميع ما كاتبتني عليه
٢٨ ص
(٤٢)
لو عجز غير المشروط عن توفية ثمنه
٢٩ ص
(٤٣)
مكاتبة الكافر
٢٩ ص
(٤٤)
حكم المكاتبة من حيث اللزوم والجواز
٢٩ ص
(٤٥)
كفارة المكاتب
٢٩ ص
(٤٦)
باب التدبير معنى التدبير وأقسامه
٣٠ ص
(٤٧)
كيفية التدبير
٣١ ص
(٤٨)
بيع المدبر
٣١ ص
(٤٩)
تدبير الجارية الحبلى
٣٢ ص
(٥٠)
حكم المدبر إذا أبق
٣٣ ص
(٥١)
هبة العبد بعد تدبيره
٣٤ ص
(٥٢)
التدبير بين الشريكين
٣٤ ص
(٥٣)
كتاب الايمان باب ماهية الأقسام والايمان اليمين الشرعية
٣٦ ص
(٥٤)
الضابط في اليمين الموجبة للكفارة بالحنث
٣٧ ص
(٥٥)
كفارة اليمين
٣٨ ص
(٥٦)
يمين الولد والعبد والزوجة
٣٩ ص
(٥٧)
اليمين بالبراءة
٣٩ ص
(٥٨)
لو قال: يا هناه، ولا بل شانئك
٤٠ ص
(٥٩)
اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوه
٤١ ص
(٦٠)
النية في اليمين
٤١ ص
(٦١)
الاستثناء في اليمين
٤١ ص
(٦٢)
لو حلف الانسان غيره على مال له
٤٢ ص
(٦٣)
الايمان التي يؤجر الحالف عليها
٤٣ ص
(٦٤)
الحلف على فعل الواجب
٤٣ ص
(٦٥)
التورية في اليمين
٤٤ ص
(٦٦)
أيمان لا يجب في حنثها كفارة
٤٥ ص
(٦٧)
اليمين في الوديعة
٤٦ ص
(٦٨)
أيمان البيعة والكنيسة
٤٦ ص
(٦٩)
الحكم في أيمان متفرقة
٤٨ ص
(٧٠)
لو حلف لا يأكل البيض
٥١ ص
(٧١)
لو حلف أن لا يأكل لحما "
٥١ ص
(٧٢)
الضابط في المقام
٥٣ ص
(٧٣)
إذا حلف لا ذقت شيئا " فأخذه بفيه
٥٤ ص
(٧٤)
إذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه
٥٥ ص
(٧٥)
إذا حلف لا أتسرى
٥٦ ص
(٧٦)
إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
٥٧ ص
(٧٧)
باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه أقسام النذر
٥٧ ص
(٧٨)
أقسام الجزاء
٥٨ ص
(٧٩)
النذر المعلق بشرط أو وقت معين
٥٩ ص
(٨٠)
لو نذر صوم يوم فصادف العيد
٦٠ ص
(٨١)
لو نذر التصدق بمال كثير
٦١ ص
(٨٢)
لو نذر الحج ماشيا " فعجز عنه
٦١ ص
(٨٣)
لو نذر أن يخرج شيئا " من ماله في سبل الخير
٦٢ ص
(٨٤)
لو نذر أن لا يبيع مملوكا " له أبدا "
٦٣ ص
(٨٥)
النذر الذي لا يجب الوفاء به
٦٤ ص
(٨٦)
أحكام العهد
٦٤ ص
(٨٧)
صيغة النذر
٦٤ ص
(٨٨)
صيغة المعاهدة
٦٦ ص
(٨٩)
أمثلة متنوعة في الباب
٦٧ ص
(٩٠)
حكم صيام يوم النذر عن الكفارة
٦٨ ص
(٩١)
باب الكفارات أقسام الكفارات
٦٩ ص
(٩٢)
بيان الاطعام والكسوة في الكفارة
٧٠ ص
(٩٣)
اجتماع الكفارات
٧١ ص
(٩٤)
اعتبار اليسار في الكفارات المرتبة
٧٢ ص
(٩٥)
اعتبار الايمان في العتق
٧٢ ص
(٩٦)
عتق الموؤف والمدبر وأم الولد في الكفارة
٧٣ ص
(٩٧)
إذا مات وعليه حق لله
٧٣ ص
(٩٨)
فرض العبد في الكفارات
٧٤ ص
(٩٩)
إذا عجز عن الأجناس الثلاثة
٧٤ ص
(١٠٠)
كفارات متنوعة
٧٥ ص
(١٠١)
كفارة شق الثوب ولطم الوجه
٧٨ ص
(١٠٢)
كتاب الصيد والذبايح الاستدلال على إباحة الصيد
٨١ ص
(١٠٣)
ما يجوز الاصطياد به
٨١ ص
(١٠٤)
شرائط كون الكلب معلما "
٨٢ ص
(١٠٥)
أحكام الصيد بالكلاب المرسلة
٨٣ ص
(١٠٦)
الاصطياد بالآلة المغصوبة
٨٣ ص
(١٠٧)
إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد
٨٤ ص
(١٠٨)
حكم الصيد المجرد عن القصد
٨٤ ص
(١٠٩)
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي
٨٥ ص
(١١٠)
إذا كان المرسل كتابيا " أو مجوسيا " أو وثنيا "
٨٥ ص
(١١١)
حكم التذكية بالسن والظفر
٨٥ ص
(١١٢)
ذكاة السمك
٨٦ ص
(١١٣)
ما يكره صيده
٩٠ ص
(١١٤)
أحكام صيد الطير
٩٠ ص
(١١٥)
أحكام صيد الوحشي
٩١ ص
(١١٦)
شروط أكل ما يقتله الكلب
٩٢ ص
(١١٧)
شروط أكل ما يقتله السهم
٩٣ ص
(١١٨)
أحكام الصيد بالرمح والسيف
٩٤ ص
(١١٩)
حكم الصيد إذا أخذه جماعة
٩٥ ص
(١٢٠)
باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان ومالا يستباح ضروب الحيوان
٩٥ ص
(١٢١)
حد الجلال
٩٦ ص
(١٢٢)
حكم الحيوان إذا شرب خمرا " أو من خنزيرة
٩٦ ص
(١٢٣)
حكم الخيل والبغال والحمير
٩٧ ص
(١٢٤)
حكم الموطوء من الحيوان
٩٧ ص
(١٢٥)
حكم الموطوء من الحيوان
٩٧ ص
(١٢٦)
أحكام حيوان البحر
٩٧ ص
(١٢٧)
أحكام حيوان البر
١٠٠ ص
(١٢٨)
أحكام الطير
١٠٢ ص
(١٢٩)
أحكام الحشرات
١٠٤ ص
(١٣٠)
باب الذبح وكيفية وجوب التسمية حكم من يتولى الذباحة
١٠٤ ص
(١٣١)
شروط اكل ذباحة المحق
١٠٥ ص
(١٣٢)
مكروهات الذباحة
١٠٦ ص
(١٣٣)
مستحبات الذباحة
١٠٨ ص
(١٣٤)
حكم سلخ الذبيحة
١٠٩ ص
(١٣٥)
حكم الجنين في بطن الذبيحة
١٠٩ ص
(١٣٦)
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ما يحرم أكله من ذبيحة الغنم والبقر والإبل
١١٠ ص
(١٣٧)
ما يحل من الميتة
١١٠ ص
(١٣٨)
حكم الإنفحة
١١١ ص
(١٣٩)
إذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة
١١٢ ص
(١٤٠)
ما يحل أكله من البيض
١١٢ ص
(١٤١)
أقسام الجلود وأحكامها
١١٢ ص
(١٤٢)
كتاب الأطعمة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ما يحل أكله من الحيوان ومالا يحل
١١٦ ص
(١٤٣)
حكم السباع
١١٦ ص
(١٤٤)
حكم الحشرات والطيور
١١٧ ص
(١٤٥)
حكم الطعام المخلوط بالخمر ونحوه
١١٨ ص
(١٤٦)
حكم الطعام المخلوط بالميتة
١١٩ ص
(١٤٧)
الاستصباح بالدهن النجس
١١٩ ص
(١٤٨)
حكم مواكلة الكفار
١٢٠ ص
(١٤٩)
حكم أواني المسكر
١٢٠ ص
(١٥٠)
حكم أواني الذهب والفضة
١٢١ ص
(١٥١)
حكم أكل الطين
١٢٢ ص
(١٥٢)
حكم الألبان والأبوال
١٢٣ ص
(١٥٣)
أحكام المضطر
١٢٤ ص
(١٥٤)
حكم المارة
١٢٤ ص
(١٥٥)
أقسام الأعيان النجسة
١٢٥ ص
(١٥٦)
باب الأشربة المحظورة والمباحة حكم المسكر
١٢٦ ص
(١٥٧)
حكم عصير العنب والفضيخ والحنتم
١٢٧ ص
(١٥٨)
حكم العصير المغلي
١٢٨ ص
(١٥٩)
بيع العنب والتمر ممن يجعله خمرا " أو نبيذا "
١٢٩ ص
(١٦٠)
استعمال أواني الخمر
١٣٠ ص
(١٦١)
حكم الخمر إذا صار خلا
١٣١ ص
(١٦٢)
أخذ الأجرة على صناعة الأشربة
١٣٢ ص
(١٦٣)
باب آداب الأكل والشرب آداب المائدة
١٣٣ ص
(١٦٤)
كتاب الطب أحكام التداوي
١٣٦ ص
(١٦٥)
أفضل الدواء
١٣٧ ص
(١٦٦)
أخبار واردة في المقام
١٣٩ ص
(١٦٧)
الاستشفاء بفعل الخير والبر والتعوذ والرقى
١٤٠ ص
(١٦٨)
أخبار واردة في المقام
١٤١ ص
(١٦٩)
كتاب السبق والرماية الاستدلال على جواز السبق والرمي
١٤٣ ص
(١٧٠)
ما يجوز المسابقة عليه ومالا يجوز
١٤٤ ص
(١٧١)
اشتراط تعيين الابتداء والانتهاء في المسابقة
١٤٥ ص
(١٧٢)
المناضلة والرهان
١٤٥ ص
(١٧٣)
لزوم عقد المسابقة
١٤٦ ص
(١٧٤)
كتاب الوقوف والصدقات تعريف الوقف
١٤٨ ص
(١٧٥)
الرجوع في الوقف
١٤٩ ص
(١٧٦)
ما يجوز وقفه من الأعيان
١٥٠ ص
(١٧٧)
شروط صحة الوقف
١٥١ ص
(١٧٨)
الدليل على صحة الشروط
١٥٣ ص
(١٧٩)
الوقف على الأولاد
١٥٣ ص
(١٨٠)
الوقف على نسله أو عقبه أو ذريته أو العترة
١٥٤ ص
(١٨١)
إذا وقف على ولده أو والديه
١٥٥ ص
(١٨٢)
الوقف على الكفار
١٥٦ ص
(١٨٣)
الوقف على المؤمنين
١٥٧ ص
(١٨٤)
الوقف على الشيعة
١٥٨ ص
(١٨٥)
الوقف على الامامية
١٥٨ ص
(١٨٦)
الوقف على الهاشميين والطالبيين والعلويين وأضرابهم
١٥٩ ص
(١٨٧)
الوقف على القوم والعشيرة
١٥٩ ص
(١٨٨)
الوقف على مستحقي الخمس أو الزكاة
١٦٠ ص
(١٨٩)
حكم الوقف إذا انقرض أربابه
١٦١ ص
(١٩٠)
الوقف في وجوه البر
١٦٢ ص
(١٩١)
الوقف على أهل الذمة
١٦٢ ص
(١٩٢)
وقف المساجد
١٦٣ ص
(١٩٣)
باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس أحكام العمرى
١٦٣ ص
(١٩٤)
أحكام الرقبى
١٦٤ ص
(١٩٥)
أحكام السكنى
١٦٥ ص
(١٩٦)
أحكام التحبيس
١٦٥ ص
(١٩٧)
إذا جعل خدمة عبده لغيره
١٦٦ ص
(١٩٨)
باب الهبات والنحل الاستدلال على جواز الهبة
١٦٧ ص
(١٩٩)
حكم الرجوع فيه الهبة
١٦٨ ص
(٢٠٠)
لزوم الهبة بالاقباض
١٦٨ ص
(٢٠١)
بيع الصدقة من معطيها
١٧٠ ص
(٢٠٢)
تفضيل بعض الأولاد بالهبة
١٧٠ ص
(٢٠٣)
الثواب في الهبة
١٧١ ص
(٢٠٤)
الهبة في مرض الموت
١٧٢ ص
(٢٠٥)
الابراء بلفظ الهبة
١٧٢ ص
(٢٠٦)
آداب الهدية
١٧٣ ص
(٢٠٧)
كتاب الوصايا معنى الوصية
١٧٧ ص
(٢٠٨)
كيفية الوصية
١٧٩ ص
(٢٠٩)
شروط صحة الوصية
١٧٩ ص
(٢١٠)
حكم الوصية المستحبة
١٨٠ ص
(٢١١)
الوصية للوارث في المرض
١٨١ ص
(٢١٢)
إذا أوصى بثلث ماله في البر
١٨١ ص
(٢١٣)
إذا أوصى لقرابته
١٨٢ ص
(٢١٤)
الوصية بالمال الكثير
١٨٣ ص
(٢١٥)
باب الأوصياء صفات الوصي
١٨٣ ص
(٢١٦)
الوصية إلى اثنين
١٨٥ ص
(٢١٧)
أحكام الموصى إليه
١٨٦ ص
(٢١٨)
استبدال الأوصياء
١٨٧ ص
(٢١٩)
إذا كان للوصي على الميت مال
١٨٧ ص
(٢٢٠)
بيع الوصي المال من نفسه
١٨٨ ص
(٢٢١)
إذا مات الانسان من غير وصية
١٨٨ ص
(٢٢٢)
باب الوصية وما يصح منها ومالا يصح حكم الوصية بأكثر من الثلث
١٨٩ ص
(٢٢٣)
إذا أوصى بثلث ماله لشخص ثم أوصى به لغيره
١٩٠ ص
(٢٢٤)
مخالفة الوصية
١٩٢ ص
(٢٢٥)
إذا أوصى بوصية ثم قتل نفسه
١٩٢ ص
(٢٢٦)
إذا أوصى لعبده بثلث ماله
١٩٣ ص
(٢٢٧)
إذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين
١٩٤ ص
(٢٢٨)
الوصية لعبد الغير والمكاتب المشروط وأم الولد
١٩٤ ص
(٢٢٩)
الوصية بإخراج بعض الورثة من الميراث
١٩٥ ص
(٢٣٠)
تصرف المريض في ما زاد على الثلث
١٩٥ ص
(٢٣١)
إذا وصى بأن يشترى بثلث ماله عبيد
١٩٦ ص
(٢٣٢)
إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي
١٩٧ ص
(٢٣٣)
إذا أوصى بالتساوي بين الورثة رجالا ونساء
١٩٨ ص
(٢٣٤)
الوصية بغير المعين
١٩٩ ص
(٢٣٥)
باب شرائط الوصية اشتراط العقل والحرية وثبوت العقل في الموصي
٢٠١ ص
(٢٣٦)
حكم الاشهاد على الوصية
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج إذا أوصى بجزء من ماله ولم يبينه
٢٠٢ ص
(٢٣٨)
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
إذا أوصى بشئ وكان له توابع
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
الوصية للأعمام والأخوال والأولاد والأقرباء
٢٠٥ ص
(٢٤١)
الوصية للجيران والعشيرة والقوم والمسلمين
٢٠٦ ص
(٢٤٢)
الوصية للحمل
٢٠٦ ص
(٢٤٣)
أحكام الوصية بعتق العبيد
٢٠٧ ص
(٢٤٤)
أحكام الوصية بالحج عن الموصي
٢٠٩ ص
(٢٤٥)
باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك إقرار المريض على نفسه
٢١٢ ص
(٢٤٦)
إذا أقر بشئ لشخص ثم أوصى بتسليمه له
٢١٣ ص
(٢٤٧)
إذا أقر المديون بان جميع ما في ملكه لبعض ورثته
٢١٣ ص
(٢٤٨)
إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت
٢١٤ ص
(٢٤٩)
إذا قتل انسان وعليه دين
٢١٥ ص
(٢٥٠)
إذا قال لوصيه اقض عني ديني
٢١٥ ص
(٢٥١)
حكم الهبة والبيع والنكاح والطلاق في حال المرض
٢١٦ ص
(٢٥٢)
متى تمضي الوصية؟
٢١٧ ص
(٢٥٣)
إذا مات صاحب الدين
٢١٨ ص
(٢٥٤)
كتاب المواريث والفرايض آيات وروايات الإرث
٢٢٠ ص
(٢٥٥)
أقسام الإرث
٢٢٢ ص
(٢٥٦)
إذا خلف من يحوز جميع المال، وفيه أقسام ثلاثة
٢٢٢ ص
(٢٥٧)
ما يستحق به الميراث وما به يمتنع
٢٢٣ ص
(٢٥٨)
فصل في مقادير السهام
٢٢٤ ص
(٢٥٩)
ترتيب الوراث
٢٢٥ ص
(٢٦٠)
الخلاف في ميراث أولاد البنين والبنات
٢٢٦ ص
(٢٦١)
دليل المختار
٢٣٠ ص
(٢٦٢)
إذا عدم الأبوان والولد
٢٣٤ ص
(٢٦٣)
حكم أولاد الإخوة والأخوات
٢٣٥ ص
(٢٦٤)
ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأولاد منهم
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
أحكام ميراث من له ولاء العتق أو ولاء تضمن الجريرة أو ولاء الإمامة
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
أحكام ولد المعتق في الولاء
٢٣٨ ص
(٢٦٧)
أحكام ورثة المعتق في الولاء
٢٣٩ ص
(٢٦٨)
(فصل) في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع
٢٤٠ ص
(٢٦٩)
معنى العول لغة
٢٤٤ ص
(٢٧٠)
كلام السيد المرتضى في العول
٢٤٥ ص
(٢٧١)
فقهاء المدينة السبعة
٢٤٦ ص
(٢٧٢)
الفرق بين مسائل العول وبين الديون على التركة
٢٤٧ ص
(٢٧٣)
لو انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين
٢٤٨ ص
(٢٧٤)
ميراث البنت إذا كان معها أخت
٢٤٨ ص
(٢٧٥)
اسم الولد يقع على ولد الولد وان نزلوا حقيقة
٢٥١ ص
(٢٧٦)
ما يخص به الولد الأكبر من الميراث
٢٥٢ ص
(٢٧٧)
حكم ميراث الزوجة الرباع والمنازل ونحوها
٢٥٢ ص
(٢٧٨)
ميراث واحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد أو اجتمع
٢٥٣ ص
(٢٧٩)
ميراث الكلالة
٢٥٤ ص
(٢٨٠)
بيان المراد من الطعمة
٢٥٥ ص
(٢٨١)
أحكام أولاد الأعمام والعمات والخؤولة والخالات
٢٥٦ ص
(٢٨٢)
ولاء العتق
٢٥٦ ص
(٢٨٣)
ولاء ضمان الجريرة
٢٥٩ ص
(٢٨٤)
ولاء الإمامة
٢٥٩ ص
(٢٨٥)
أحكام التوارث بين أهل ملتين
٢٦٠ ص
(٢٨٦)
أحكام التوارث بين أهل الاسلام المختلفين في الآراء والمذاهب
٢٦٤ ص
(٢٨٧)
أحكام توارث المرتدين
٢٦٥ ص
(٢٨٨)
لو لم يكن للميت إلا وارث مملوك
٢٦٦ ص
(٢٨٩)
أحكام أم الولد إذا مات سيدها
٢٦٧ ص
(٢٩٠)
أحكام ميراث القاتل وولد الملاعنة
٢٦٨ ص
(٢٩١)
ميراث ولد الزنا
٢٧٠ ص
(٢٩٢)
ميراث الخنثى
٢٧١ ص
(٢٩٣)
توارث الزوجين الصغيرين
٢٧٧ ص
(٢٩٤)
التوارث بعد الطلاق الرجعي
٢٧٧ ص
(٢٩٥)
إذا انفرد الزوج بالميراث
٢٧٨ ص
(٢٩٦)
ميراث الحميل
٢٧٨ ص
(٢٩٧)
ميراث اللقيط والمشكوك فيه
٢٧٩ ص
(٢٩٨)
حكم التبري من المواريث
٢٨٠ ص
(٢٩٩)
ميراث المدبر والمكاتب
٢٨٠ ص
(٣٠٠)
(فصل) في ميراث المجوس
٢٨١ ص
(٣٠١)
العمل بأخبار الآحاد
٢٨٤ ص
(٣٠٢)
مناقشة المصنف للشيخ في ميراث المجوس
٢٨٦ ص
(٣٠٣)
ميراث ما عدا المجوس من الكفار
٢٩١ ص
(٣٠٤)
أحكام مال المفقود
٢٩٢ ص
(٣٠٥)
ميراث من لا وارث له
٢٩٣ ص
(٣٠٦)
ميراث المهدوم عليهم والغرقى
٢٩٤ ص
(٣٠٧)
كلام الشيخ في المعاياة
٢٩٥ ص
(٣٠٨)
(فصل) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض وكيفية القسمة على الوراث
٢٩٧ ص
(٣٠٩)
(فصل) في ذكر جمل من استخراج المناسخات
٣٠١ ص
(٣١٠)
باب الاقرار بوارث حكم الاقرار بالنسب
٣٠٢ ص
(٣١١)
إذا أقر بنسب على غيره
٣٠٣ ص
(٣١٢)
لو مات المقر له
٣٠٤ ص
(٣١٣)
إذا خلف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم
٣٠٥ ص
(٣١٤)
إذا أقر ببنوة صبي
٣٠٥ ص
(٣١٥)
إذا أقر بوارثين فصاعدا " متساويين في الميراث
٣٠٦ ص
(٣١٦)
إذا أقر ولد الميت بزوجة له
٣٠٧ ص
(٣١٧)
(فصل آخر) في كيفية القسمة بين الوراث
٣٠٨ ص
(٣١٨)
كتاب الحدود والديات والجنايات ما يترتب على قتل المؤمن خطا "
٣١٣ ص
(٣١٩)
(فصل) أقسام القتل وما يجب به من الديات
٣١٤ ص
(٣٢٠)
تغليظ الدية وتخفيفها
٣١٦ ص
(٣٢١)
الحكم في العاقلة
٣١٦ ص
(٣٢٢)
شروط القود
٣١٧ ص
(٣٢٣)
تحديد الشيخ للقتل العمدي المحض
٣١٨ ص
(٣٢٤)
اختلاف أولياء المقتول في طلب القود
٣١٩ ص
(٣٢٥)
تحديد الشيخ لأولياء المقتول
٣٢٠ ص
(٣٢٦)
ميراث القصاص
٣٢١ ص
(٣٢٧)
مقدار دية العمد
٣٢٢ ص
(٣٢٨)
ليس لأولياء المقتول إلا نفس القاتل
٣٢٢ ص
(٣٢٩)
إذا هلك القاتل قبل أن يستقاد منه
٣٢٣ ص
(٣٣٠)
حد توبة قاتل العمد
٣٢٣ ص
(٣٣١)
دية قتل الخطأ
٣٢٤ ص
(٣٣٢)
بيان معنى العاقلة وأحكامها
٣٢٥ ص
(٣٣٣)
القدر الذي تحمله العاقلة
٣٢٧ ص
(٣٣٤)
دية الخطأ شبيه العمد
٣٢٨ ص
(٣٣٥)
من قتل عمدا " وليس له ولي
٣٢٩ ص
(٣٣٦)
في قتل الوالد لولده أو بالعكس
٣٣٠ ص
(٣٣٧)
باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء في ما يثبت به القتل
٣٣١ ص
(٣٣٨)
إذا لم يكن لأولياء المقتول بينة وكان معهم لوث
٣٣١ ص
(٣٣٩)
أحكام القسامة
٣٣٢ ص
(٣٤٠)
البينة أو القسامة في الأعضاء
٣٣٣ ص
(٣٤١)
الاقرار بالقتل
٣٣٤ ص
(٣٤٢)
لو اختلفت البينتان
٣٣٤ ص
(٣٤٣)
إذا عارض البينة إقرار بالقتل
٣٣٥ ص
(٣٤٤)
إذا تعارض الاقرار من شخصين
٣٣٦ ص
(٣٤٥)
أحكام أخرى متفرقة
٣٣٦ ص
(٣٤٦)
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا إذا قتل اثنان واحدا " أو أكثر منهما عمدا "
٣٣٧ ص
(٣٤٧)
إذا قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد
٣٣٩ ص
(٣٤٨)
إذا قتلت امرأة وعبد رجلا على العمد
٣٤٠ ص
(٣٤٩)
إذا قتل رجل اثنين أو أكثر منهما
٣٤١ ص
(٣٥٠)
جناية المأمور والمكره والعبد الذي أمره مولاه
٣٤٢ ص
(٣٥١)
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار إذا قتل رجل امرأة عمدا " أو بالعكس
٣٤٣ ص
(٣٥٢)
أحكام الجراح
٣٤٤ ص
(٣٥٣)
إذا قتل الذمي مسلما "
٣٤٤ ص
(٣٥٤)
دية المجوسي وولد الزنا
٣٤٥ ص
(٣٥٥)
ديات أعضاء أهل الذمة
٣٤٥ ص
(٣٥٦)
إذا قتل حر عبدا " مسلما " أو بالعكس
٣٤٦ ص
(٣٥٧)
إذا قتل مدبر أو مكاتب حرا "
٣٤٧ ص
(٣٥٨)
حكم من قتل عبده متعمدا " أو خطأ
٣٤٨ ص
(٣٥٩)
الجناية على أعضاء العبد
٣٤٩ ص
(٣٦٠)
إذا جرح عبد حرا
٣٥٠ ص
(٣٦١)
إذا قتل عبد حرا " خطا فأعتقه مولاه
٣٥١ ص
(٣٦٢)
باب من لا يعرف قاتله، ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الشهر الحرام إذا مات في الزحام
٣٥٢ ص
(٣٦٣)
دية المقتول في مكان متميز
٣٥٢ ص
(٣٦٤)
دية المقتول في معسكر أو سوق
٣٥٣ ص
(٣٦٥)
المقتول بالقصاص
٣٥٤ ص
(٣٦٦)
المقتول بخطأ الحاكم
٣٥٤ ص
(٣٦٧)
رواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب
٣٥٥ ص
(٣٦٨)
إذا قتل شخصا " في الحرم أو أحد أشهر الحرم
٣٥٦ ص
(٣٦٩)
باب ضمان النفوس وغيرها إذا دعى غيره فأخرجه من منزله
٣٥٧ ص
(٣٧٠)
أحكام الظئر إذا أخذت صبيا "
٣٥٨ ص
(٣٧١)
إذا أعنف الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
٣٥٩ ص
(٣٧٢)
حكم عقل العاقلة للصلح والاقرار والأسباب
٣٥٩ ص
(٣٧٣)
أحكام جناية الدابة على الراكب أو غيره
٣٦٠ ص
(٣٧٤)
أحكام المجنون والأعمى في المقام
٣٦١ ص
(٣٧٥)
أحكام الصبي في المقام
٣٦٢ ص
(٣٧٦)
حكم الافضاء
٣٦٣ ص
(٣٧٧)
حكم من أحدث حدثا " في طريق المسلمين
٣٦٣ ص
(٣٧٨)
حكم من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال
٣٦٤ ص
(٣٧٩)
أحكام أخرى متعلقة بجناية الدابة
٣٦٥ ص
(٣٨٠)
ضمان الطبيب
٣٦٦ ص
(٣٨١)
باب الاشتراك في الجنايات أمثله لقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في المقام
٣٦٦ ص
(٣٨٢)
إذا حصل رجل فوقع فوقه غيره فمات
٣٦٩ ص
(٣٨٣)
إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات
٣٧٠ ص
(٣٨٤)
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها دية ذهاب شعر الرأس
٣٧٠ ص
(٣٨٥)
دية ذهاب شعر الحاجبين والأجفان
٣٧١ ص
(٣٨٦)
دية العينين
٣٧٢ ص
(٣٨٧)
دية العين العوراء
٣٧٣ ص
(٣٨٨)
دية الاذنين وشحمة الاذن وذهاب السمع
٣٧٥ ص
(٣٨٩)
دية الأنف والشفتين
٣٧٥ ص
(٣٩٠)
دية اللسان
٣٧٦ ص
(٣٩١)
دية الأسنان
٣٧٨ ص
(٣٩٢)
دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت
٣٨١ ص
(٣٩٣)
دية العنق إذا كسر
٣٨١ ص
(٣٩٤)
دية اليدين
٣٨١ ص
(٣٩٥)
دية الأصابع والأنامل والظفر
٣٨١ ص
(٣٩٦)
دية المرأة تعاقل دية الرجل إلى الثلث
٣٨٢ ص
(٣٩٧)
تقاصص المرأة للرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء
٣٨٣ ص
(٣٩٨)
دية الظهر إذا كسر
٣٨٤ ص
(٣٩٩)
دية ذكر الرجل إذا قطع
٣٨٤ ص
(٤٠٠)
دية فرج المرأة
٣٨٥ ص
(٤٠١)
دية الافضاء
٣٨٦ ص
(٤٠٢)
دية الأنثيين
٣٨٦ ص
(٤٠٣)
دية ثديي المرأة
٣٨٧ ص
(٤٠٤)
دية ما كان في الانسان منه واحد
٣٨٧ ص
(٤٠٥)
دية شل الأعضاء أو قطعها أو إعدام منفعتها
٣٨٨ ص
(٤٠٦)
إذا قطع مسلم يد نصراني أو مرتد أو حربي ثم أسلم ومات
٣٩٠ ص
(٤٠٧)
إذا قطع عضو الرجل ومضت مدة يندمل فيها ثم مات
٣٩١ ص
(٤٠٨)
إذا اصطدم الفارسان فماتا
٣٩٢ ص
(٤٠٩)
إذا جني على عضو فيه مقدر فصار أشل
٣٩٢ ص
(٤١٠)
إذا شرع جناحا " إلى شارع المسلمين فوقع على أحد
٣٩٣ ص
(٤١١)
دية الجنين
٣٩٣ ص
(٤١٢)
في ما يثبت به اللوث
٣٩٤ ص
(٤١٣)
باب القصاص وديات الشجاج والجراح شرائط القصاص
٣٩٥ ص
(٤١٤)
القصاص مثل بمثل
٣٩٦ ص
(٤١٥)
بيان كيفية القصاص في موارد متعددة
٣٩٧ ص
(٤١٦)
إذا لم يقتل الجاني في القصاص وطالب الولي القود منه
٣٩٨ ص
(٤١٧)
حكم قصاص الطرف في قصاص النفس
٣٩٩ ص
(٤١٨)
أقسام الجراحات
٣٩٩ ص
(٤١٩)
دية الجراحات
٤٠٠ ص
(٤٢٠)
القصاص في الجراحات
٤٠١ ص
(٤٢١)
الفرق بين الشجاج والجراح
٤٠١ ص
(٤٢٢)
دية الشجاج
٤٠٢ ص
(٤٢٣)
دية لطمة الوجه وكسر العظم والأنف وروثته
٤٠٣ ص
(٤٢٤)
دية الشفتين والعظام
٤٠٤ ص
(٤٢٥)
من يجوز له الاقتصاص
٤٠٥ ص
(٤٢٦)
القصاص في الأطراف
٤٠٥ ص
(٤٢٧)
إذا قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر
٤٠٦ ص
(٤٢٨)
دية العقل
٤٠٧ ص
(٤٢٩)
القصاص في ما دون النفس
٤٠٨ ص
(٤٣٠)
المماثلة في القصاص
٤٠٨ ص
(٤٣١)
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه مقدار دية الجنين
٤٠٩ ص
(٤٣٢)
دية جنين الأمة
٤١٠ ص
(٤٣٣)
إذا قتلت الحامل المتم ومات الولد في بطنها
٤١٠ ص
(٤٣٤)
دية تعمد إلقاء ما في البطن
٤١١ ص
(٤٣٥)
دية العزل
٤١١ ص
(٤٣٦)
دية الميت
٤١٢ ص
(٤٣٧)
الفرق بين الجنين والميت
٤١٢ ص
(٤٣٨)
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك أحكام إتلاف حيوان الغير
٤١٣ ص
(٤٣٩)
دية الكلاب
٤١٤ ص
(٤٤٠)
دية ما يتملك من الحيوان ومالا يتملك
٤١٥ ص
(٤٤١)
الاتلاف على ضربين: ما يحصل الانتفاع بعده
٤١٥ ص
(٤٤٢)
مالا يحصل معه الانتفاع به
٤١٦ ص
(٤٤٣)
إذا جنت بهيمة الانسان على بهيمة أو ملك الغير
٤١٧ ص
(٤٤٤)
حكم إتلاف آلات اللهو
٤١٨ ص
(٤٤٥)
كتاب الحدود باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك الزنا الموجب للحد
٤٢١ ص
(٤٤٦)
في ما يثبت به حكم الزنا
٤٢٢ ص
(٤٤٧)
أحكام الشهادة على الزنا
٤٢٢ ص
(٤٤٨)
إذا شاهد الامام من يزني أو يشرب الخمر
٤٢٥ ص
(٤٤٩)
إقامة الحدود مخصوص بالامام
٤٢٥ ص
(٤٥٠)
حد الزنا بذات محرم
٤٢٦ ص
(٤٥١)
إذا مات الشهود بعد التكامل والأداء
٤٢٧ ص
(٤٥٢)
قصة المغيرة
٤٢٧ ص
(٤٥٣)
إذا ردت شهادة بعض الشهود
٤٢٨ ص
(٤٥٤)
إذا رجع أحد الشهود
٤٢٩ ص
(٤٥٥)
إذا استكره امرأة على الزنا
٤٢٩ ص
(٤٥٦)
باب أقسام الزناة (الأول) من يجب عليه القتل على كل حال
٤٣٠ ص
(٤٥٧)
(الثاني) من يجب عليه الجلد والرجم
٤٣١ ص
(٤٥٨)
(الثالث) من يجب عليه الحد والنفي إلى غير بلدة
٤٣٢ ص
(٤٥٩)
كلام للشيخ في المقام
٤٣٢ ص
(٤٦٠)
إذا زنا عد المحصن ثلاث مرات أو أكثر
٤٣٥ ص
(٤٦١)
أحكام العبيد في المقام
٤٣٥ ص
(٤٦٢)
أحكام زنا الصبي والصبية
٤٣٦ ص
(٤٦٣)
أحكام زنا المجنون والمجنونة
٤٣٧ ص
(٤٦٤)
من زنا وتاب قبل قيام البينة أو الاقرار
٤٣٧ ص
(٤٦٥)
إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته
٤٣٨ ص
(٤٦٦)
من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها
٤٣٨ ص
(٤٦٧)
حكم وطء الجارية المشتركة
٤٣٩ ص
(٤٦٨)
حكم من وطأ الجارية من المغنم قبل القسمة
٤٣٩ ص
(٤٦٩)
حكم الزنا في شهر رمضان وغيره من الأوقات الشريفة
٤٤٠ ص
(٤٧٠)
حكم زنا السكران والأعمى
٤٤٠ ص
(٤٧١)
أحكام وطء الشبهة
٤٤٠ ص
(٤٧٢)
أحكام افتضاض البكارة
٤٤٢ ص
(٤٧٣)
إذا زنا مجنون بامرأة عاقلة
٤٤٣ ص
(٤٧٤)
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الاحكام كيفية الرجم
٤٤٤ ص
(٤٧٥)
كيفية الجلد
٤٤٥ ص
(٤٧٦)
استحباب الاشهاد على الحد
٤٤٦ ص
(٤٧٧)
إذا كان من يجب عليه الجلد مريضا "
٤٤٧ ص
(٤٧٨)
إذا زنت امرأة وهي حامل
٤٤٧ ص
(٤٧٩)
إذا اجتمع على إنسان حدود فيها قتل وغيره
٤٤٨ ص
(٤٨٠)
أحكام نفي الزاني والقواد والمحارب
٤٤٨ ص
(٤٨١)
من أقر على نفسه بحد ثم أنكره
٤٤٨ ص
(٤٨٢)
أحكام متفرقة
٤٤٩ ص
(٤٨٣)
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك معنى اللواط وأقسامه
٤٥٠ ص
(٤٨٤)
في ما يثبت به اللواط
٤٥١ ص
(٤٨٥)
حد اللواط
٤٥١ ص
(٤٨٦)
حكم التلوط بالصبي والعبد والمجنون
٤٥٢ ص
(٤٨٧)
في تلوط الكفار
٤٥٣ ص
(٤٨٨)
إذا تاب اللائط قبل البينة أو بعد الاقرار
٤٥٣ ص
(٤٨٩)
حكم تقبيل الغلام
٤٥٤ ص
(٤٩٠)
القتل في الدفعة الثالثة
٤٥٥ ص
(٤٩١)
باب الحد في السحق معنى السحق وحده
٤٥٦ ص
(٤٩٢)
إذا ساحقت المرأة جاريتها
٤٥٧ ص
(٤٩٣)
مساحقة الكافرة والصبية
٤٥٧ ص
(٤٩٤)
إذا ساحقت امرأة بكرا " فألقت ماء زوجها في رحمها
٤٥٨ ص
(٤٩٥)
إذا افتضت امرأة بكرا " بإصبعها
٤٥٨ ص
(٤٩٦)
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما
٤٥٩ ص
(٤٩٧)
مقدار التعزير
٤٥٩ ص
(٤٩٨)
إذا تابت المساحقة قبل رفعها إلى الامام
٤٦٠ ص
(٤٩٩)
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي وما يتعلق بذلك من الاحكام حكم وطء الميتة
٤٦٠ ص
(٥٠٠)
حكم التلوط بالأموات
٤٦١ ص
(٥٠١)
حكم وطء البهيمة
٤٦١ ص
(٥٠٢)
حكم تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة
٤٦٣ ص
(٥٠٣)
باب الحد في القيادة مقدار حد القيادة
٤٦٤ ص
(٥٠٤)
حكم من رمى غيره بالقيادة
٤٦٤ ص
(٥٠٥)
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة وما يتعلق بذلك من الاحكام آيات تحريم الخمر
٤٦٥ ص
(٥٠٦)
روايات تحريم الخمر
٤٦٦ ص
(٥٠٧)
بيان الأشربة المسكرة وأنواعها
٤٦٧ ص
(٥٠٨)
حد شارب الخمر وكيفية ثبوت الحكم به
٤٦٨ ص
(٥٠٩)
حكم الشارب للخمر أو غيره مستحلا لها
٤٦٩ ص
(٥١٠)
حكم الفقاع
٤٧٠ ص
(٥١١)
حكم آكل الربا
٤٧١ ص
(٥١٢)
حكم آكل مسوخ السمك ومسوخ البر وسباع الطير
٤٧١ ص
(٥١٣)
في توبة شارب الحرام
٤٧١ ص
(٥١٤)
إذا مات المعزر في أثناء الحد
٤٧٢ ص
(٥١٥)
قصة المجهضة
٤٧٣ ص
(٥١٦)
أحكام الختان
٤٧٣ ص
(٥١٧)
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام القدر الذي يقطع به السارق
٤٧٥ ص
(٥١٨)
شروط إقامة حد السرقة
٤٧٦ ص
(٥١٩)
حد الحرز وحكم السارق منه
٤٧٧ ص
(٥٢٠)
إذا كان السارق مجنونا أو صبيا " لم يبلغ
٤٧٨ ص
(٥٢١)
في ما يثبت به وجوب القطع
٤٧٨ ص
(٥٢٢)
في سرقة العبد والأجير والضيف
٤٧٩ ص
(٥٢٣)
حد السارق بعد قطع يده
٤٨١ ص
(٥٢٤)
في رد السرقة بعد القطع
٤٨٣ ص
(٥٢٥)
حكم التائب من السرقة
٤٨٤ ص
(٥٢٦)
إذا سرق نفسان فصاعدا " مقدارا " يجب فيه القطع
٤٨٥ ص
(٥٢٧)
في سرقة الثمار والفواكه وهي بعد في الشجر
٤٨٦ ص
(٥٢٨)
الحد في تكرار السرقة
٤٨٧ ص
(٥٢٩)
أنواع الحقوق
٤٨٨ ص
(٥٣٠)
حكم الغاصب والمختلس
٤٨٩ ص
(٥٣١)
الاشتراك في السرقة
٤٩٠ ص
(٥٣٢)
إذا كرر السرقة حتى بلغ النصاب
٤٩١ ص
(٥٣٣)
في السرقة من ستارة الكعبة
٤٩٢ ص
(٥٣٤)
سرقة النصاب من الغائب
٤٩٣ ص
(٥٣٥)
إذا سرق الباب أو هدم من الحائط مقدار نصاب
٤٩٤ ص
(٥٣٦)
لو أخرج السرقة من الحرز بآلة
٤٩٥ ص
(٥٣٧)
لو بلع السرقة داخل الحرز ثم خرج منه
٤٩٦ ص
(٥٣٨)
لو اختلف السارق وصاحب المال
٤٩٧ ص
(٥٣٩)
باب حد المحاربين والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال تعريف المحارب وحده
٤٩٨ ص
(٥٤٠)
أحكام أهل الدعارة واللصوص
٥٠٠ ص
(٥٤١)
حكم النساء في المحاربة
٥٠١ ص
(٥٤٢)
كيفية صلب المحارب
٥٠١ ص
(٥٤٣)
في جناية المحارب على غيره
٥٠٢ ص
(٥٤٤)
في شهادة الشاهدين لأنفسهما أو للقافلة
٥٠٣ ص
(٥٤٥)
حكم الخناق والمبنج غيره
٥٠٤ ص
(٥٤٦)
حكم المحتال والمختلس والنباش
٥٠٥ ص
(٥٤٧)
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام حد القاذف
٥٠٨ ص
(٥٤٨)
شرائط الاحصان في المقذوف
٥٠٩ ص
(٥٤٩)
في ألفاظ القذف
٥١٠ ص
(٥٥٠)
وراثة حد القذف
٥١٤ ص
(٥٥١)
في ما يثبت به حد القذف
٥١٤ ص
(٥٥٢)
حكم شهادة القاذف قبل التوبة
٥١٥ ص
(٥٥٣)
كيفية التوبة وأقسامها
٥١٦ ص
(٥٥٤)
التوبة من قذف السب وقذف الشهادة
٥١٩ ص
(٥٥٥)
إذا قال لغيره يا قرنان أو يا كشخان أو يا ديوث
٥٢١ ص
(٥٥٦)
موارد متعددة توجب التعزير
٥٢٢ ص
(٥٥٧)
كيفية تعزير شهود الزور
٥٢٤ ص
(٥٥٨)
حكم ساب المعصوم (عليه السلام)
٥٢٥ ص
(٥٥٩)
حكم المرتد وأقسامه
٥٢٥ ص
(٥٦٠)
حد الساحر
٥٢٦ ص
(٥٦١)
المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف
٥٢٧ ص
(٥٦٢)
حكم تعريض الواحد بالجماعة
٥٢٨ ص
(٥٦٣)
أحكام التعزير
٥٢٩ ص
(٥٦٤)
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب شرائط من يجوز له تنفيذ الاحكام
٥٣٠ ص
(٥٦٥)
الروايات الواردة في المقام
٥٣٢ ص
(٥٦٦)
صحة حكم الحاكم بعلمه
٥٣٥ ص
(٥٦٧)
صحة إقامة الحدود لنواب المعصوم (ع)
٥٣٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٤ - كيفية تعزير شهود الزور
(١) سورة آل عمران، الآية ١٣٥ - ١٣٦.
(٢) ج. فليستر يستر الله عليه.
(٣) موطأ مالك، الباب ٢ من كتاب الحدود، الحديث ١ (ج ٢، ص ٨٢٥) وفيه: " من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ".
(٢) ج. فليستر يستر الله عليه.
(٣) موطأ مالك، الباب ٢ من كتاب الحدود، الحديث ١ (ج ٢، ص ٨٢٥) وفيه: " من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ".
(٥٢٤)