كتاب الصلاة
(١)
(فصل) في مكان المصلى تفسير المكان وموارد الطلاقة
٤ ص
(٢)
شرائط مكان المصلى (أحدها) اعتبار إباحة المكان
٥ ص
(٣)
بطلان الصلاة في المكان الغصوب
٥ ص
(٤)
لا فرق بين تعلق الغصب بالعين أو بالمنافع
٦ ص
(٥)
حكم الصلاة في مكان متعلق لحق الرهن
٧ ص
(٦)
حكم الصلاة في مكان متعلق لحق الغرماء
١٠ ص
(٧)
حكم الصلاة في متعلق حق الميت فيما إذا اوصى بالثلث قبل الافراز
١٠ ص
(٨)
حكم الصلاة مكان متعلق لحق السبق
١١ ص
(٩)
اختصاص البطلان بصورة العلم والعمد
١٢ ص
(١٠)
الصلاة في المغصوب غافلا أو ناسيا
١٤ ص
(١١)
الصلاة في المغصوب جاهلا.
١٥ ص
(١٢)
عدم الفرق في اشترط الإباحة بين الفريضة والنافلة
١٦ ص
(١٣)
حكم الصلاة على الفرش المغصوب مع إباحة المكان أو بالعكس
١٧ ص
(١٤)
حكم الصلاة في الفضاء المغصوب مع إباحة السقف والأرض
١٨ ص
(١٥)
فيما إذا كان موقف المصلى مباحا لكن الفضاء الذي شغله بدنه مغصوب
١٨ ص
(١٦)
حكم الصلاة تحت سقف مغصوب
١٩ ص
(١٧)
الصلاة على ارض تحتها تراب مغصوبة
٢٠ ص
(١٨)
الصلاة على ارض تحتها تراب مغصوب
٢١ ص
(١٩)
الصلاة في سفينة مغصوبة
٢٢ ص
(٢٠)
الصلاة على دابة خيط جرحها مغصوب
٢٣ ص
(٢١)
صلاة المحبوس في المكان المغصوب
٢٣ ص
(٢٢)
المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب
٢٤ ص
(٢٣)
إذا اعتقد الغصبية صلى فتبين الخلاف
٢٥ ص
(٢٤)
إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
٢٧ ص
(٢٥)
الصلاة في المكان المغصوب جاهلا بالحكم الشرعي
٢٨ ص
(٢٦)
التصرف في الأرض المغصوبة المجهول مالكها
٢٩ ص
(٢٧)
تصرف أحد الشر كاء في الدار المشتركة من دون اذن الباقين
٣١ ص
(٢٨)
لو اشترى دارا من المال غير المزكى
٣١ ص
(٢٩)
لو اشترى دارا من المال غير المخمس
٣٣ ص
(٣٠)
لا يجوز التصرف في التركة قبل اخراج الحق منها
٣٥ ص
(٣١)
لو مات وعليه دين مستغرق لا يجوز التصرف في التركة قبل أداء الدين
٣٧ ص
(٣٢)
هل يكفى في جواز التصرف مجرد العلم بالرضا أو لابد من ابرازه بإذن ونحوه
٣٨ ص
(٣٣)
حكم الصلاة في الأراضي المتسعة
٤١ ص
(٣٤)
الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها
٤٢ ص
(٣٥)
وجوب الخروج من المكان المغصوب
٤٣ ص
(٣٦)
حكم الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت.
٤٤ ص
(٣٧)
وجوب الاشتغال بالصلاة في ضيق الوقت حال الخروج من المكان المغصوب
٤٥ ص
(٣٨)
هل يجب قضاء ما صلاه حال الخروج
٤٦ ص
(٣٩)
صلاة من توسط الأرض المغصوبة عن عذر في سعة الوقت.
٤٧ ص
(٤٠)
رجوع المالك عن اذنه قبل الشروع
٥٠ ص
(٤١)
لو دار الامر بين الصلاة بتمامها حال الخروج وبين درك ركعة منها لو صلاها بعد الخروج
٥١ ص
(٤٢)
(الثاني): من شروط المكان كونه قارا.
٥٣ ص
(٤٣)
حول وثاقة احمد بن هلال وعدمها.
٥٥ ص
(٤٤)
الصلاة في السفينة مع الاضطراب.
٥٦ ص
(٤٥)
حكم الصلاة في السفينة اختيارا
٥٩ ص
(٤٦)
جواز الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين في حال الاختيار
٦٤ ص
(٤٧)
لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة
٦٥ ص
(٤٨)
(الثالث): ان لا تكون معرضا لعدم امكان الاتمام
٦٥ ص
(٤٩)
(الرابع): ان لا يكون مما يحرم البقاء فيه
٦٦ ص
(٥٠)
(الخامس): ان لا يكون مما يحرم الوقوف عليه
٦٦ ص
(٥١)
(السادس): ان يكون مما يمكن أداء الافعال فيه يحسب حال المصلى
٦٧ ص
(٥٢)
(السابع): ان لا يكون متقدما على قبر المعصوم (ع).
٦٩ ص
(٥٣)
(الثامن): ان لا يكون نجسا نجاسة متعدية.
٧٢ ص
(٥٤)
(التاسع): ان لا يكون محل السجدة على أو أسفل من موضع القدم.
٧٣ ص
(٥٥)
(العاشر): ان لا يصلى الرجل والمرأة في مكان واحد.
٧٣ ص
(٥٦)
جواز المحاذاة بين الرجل والمرأة مع الحائل.
٨٠ ص
(٥٧)
جواز المحاذاة مع الفصل عشرة أذرع.
٨٢ ص
(٥٨)
المدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدم.
٨٣ ص
(٥٩)
حكم الحائل الذي لا يمنع عن المشاهدة
٨٤ ص
(٦٠)
هل يختص المنع بمن شرع في الصلاة لاحقا أو انه يشمل السابق.
٨٥ ص
(٦١)
هل يختص الحكم بالبالغين أو يشمل غيرهما.
٨٧ ص
(٦٢)
لافرق في الحكم بين النافلة والفريضة
٨٩ ص
(٦٣)
هل يختص الحكم بحال الاختيار أو يشمل الاضطرار.
٨٩ ص
(٦٤)
حكم من يصلى وبحذائه أو قدامه امرأة لا تصلى
٩١ ص
(٦٥)
الاتيان بالفريضة على سطح الكعبة.
٩٢ ص
(٦٦)
الاتيان بالفريضة في جوف الكعبة.
٩٣ ص
(٦٧)
(فصل) (في مسجد الجبهة من مكان المصلي) اشتراط كونه من الأرض أو من نباتها غير المأكول والملبوس.
٩٧ ص
(٦٨)
في السجود على القطن أو الكتان.
٩٨ ص
(٦٩)
في السجود على القرطاس.
١٠١ ص
(٧٠)
في السجود على المعادن.
١٠٣ ص
(٧١)
في السجود على القير والزفت
١٠٥ ص
(٧٢)
في السجود على الرماد والفحم.
١٠٨ ص
(٧٣)
في السجود على الخرف والآجر والنورة
١١٠ ص
(٧٤)
في السجود على البلور والزجاجة
١١١ ص
(٧٥)
في السجود على الطين الأرمني المختوم وعلى العقاقير والأدوية
١١٣ ص
(٧٦)
لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات
١١٤ ص
(٧٧)
في السجود على ورق الشاي والقهوة
١١٤ ص
(٧٨)
في السجود على قشر الجوز واللوز.
١١٥ ص
(٧٩)
في السجود على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز.
١١٧ ص
(٨٠)
في السجود على ورق العنب بعد اليبس وقبله
١١٨ ص
(٨١)
في السجود على الأوراد غير المأكولة
١٢٠ ص
(٨٢)
في السجود على التنباك
١٢١ ص
(٨٣)
في السجود على ما ينبت على وجه الماء.
١٢١ ص
(٨٤)
في السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب.
١٢٣ ص
(٨٥)
في السجود على القنب وعلى ورق القطن
١٢٥ ص
(٨٦)
في السجود على قراب السيف والخنجر
١٢٥ ص
(٨٧)
في السجود على قشر البطيخ والرقى والرمان بعد الانفصال.
١٢٦ ص
(٨٨)
إذا لم يجد ما يصح السجود عليه سجد على ثوبه،
١٢٧ ص
(٨٩)
وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه
١٣٠ ص
(٩٠)
يشترط تمكن الجبهة على ما يسجد عليه.
١٣٢ ص
(٩١)
حكم السجود على الطين.
١٣٣ ص
(٩٢)
حكم من كان في ارض ذات الطين.
١٣٤ ص
(٩٣)
أفضلية السجود على الترية الحسينية (ع)
١٣٦ ص
(٩٤)
إذا فقد ما يصح السجود عليه اثناء الصلاة.
١٣٧ ص
(٩٥)
إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاداته مما يجوز
١٣٨ ص
(٩٦)
(فصل) (في الأمكنة المكروهة) الصلاة في الحمام.
١٤٢ ص
(٩٧)
الصلاة في بيت المسكر.
١٤٦ ص
(٩٨)
الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم
١٤٩ ص
(٩٩)
الصلاة على الثلج والجمد.
١٤٩ ص
(١٠٠)
الصلاة في الطرق وان كانت في البلاد
١٥١ ص
(١٠١)
الصلاة في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج
١٥٣ ص
(١٠٢)
الصلاة في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح.
١٥٤ ص
(١٠٣)
الصلاة في بيت فيه تمثال.
١٥٥ ص
(١٠٤)
الصلاة في مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف
١٥٦ ص
(١٠٥)
إذا كان قدامه مصحف بل كل شاغل.
١٥٨ ص
(١٠٦)
إذا كان قدامه انسان مواجه له.
١٥٨ ص
(١٠٧)
إذا كان مقابله باب مفتوح.
١٥٩ ص
(١٠٨)
الصلاة في المقبرة.
١٥٩ ص
(١٠٩)
الصلاة على القبر.
١٦١ ص
(١١٠)
الصلاة بين القبرين من غير حائل.
١٦٣ ص
(١١١)
الصلاة في بيت فيه كلب غير كلب الصيد
١٦٤ ص
(١١٢)
الصلاة في بيت فيه جنب.
١٦٤ ص
(١١٣)
إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
١٦٥ ص
(١١٤)
حكم الصلاة في البيع والكنائس.
١٦٥ ص
(١١٥)
حكم الصلاة عند قبور الأئمة (ع).
١٦٧ ص
(١١٦)
استحباب جعل المصلى سترة بين يديه.
١٦٨ ص
(١١٧)
استحباب الصلاة في المساجد ومشاهد الأئمة (ع).
١٧٠ ص
(١١٨)
لا تشترط الصيغة في وقفية المسجد.
١٧٣ ص
(١١٩)
جواز جعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح أو بالعكس.
١٧٤ ص
(١٢٠)
استحباب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب.
١٧٥ ص
(١٢١)
هل يجوز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى
١٧٥ ص
(١٢٢)
جواز تخريب المسجد لتوسيعه مع الحاجة إليه.
١٧٦ ص
(١٢٣)
(فصل) (في بعض أحكام المسجد) في حكم زخرفة المسجد وتزيينه بالذهب
١٧٧ ص
(١٢٤)
في حكم نقشه بالصور.
١٧٨ ص
(١٢٥)
لا يخرج المسجد عن المسجدية بخرابه.
١٧٩ ص
(١٢٦)
حرمة تنجيس المسجد.
١٨٠ ص
(١٢٧)
ما يتعلق بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد.
١٨١ ص
(١٢٨)
جواز جعل الكنيف مسجدا بعد الطم،
١٨١ ص
(١٢٩)
لا يجوز اخراج الحصى عن المسجد
١٨٣ ص
(١٣٠)
لا يجوز الدفن في المسجد.
١٨٥ ص
(١٣١)
في بقية احكام المسجد.
١٨٦ ص
(١٣٢)
(فصل) (في الاذان والإقامة) استعراض الأقوال حول الاذان والإقامة.
١٨٨ ص
(١٣٣)
النصوص التي استدل بها لوجب الاذان في صلاة الجماعة والجواب عنها
١٨٩ ص
(١٣٤)
النصوص التي استدل بها لوجب الاذان في صلاتي الصبح والمغرب والجواب عنها
١٩١ ص
(١٣٥)
في وجوب الإقامة وعدمه.
١٩٤ ص
(١٣٦)
استعراض النصوص التي استدل بها لوجب الإقامة الجواب عنها
١٩٤ ص
(١٣٧)
الخيار التي استدل بها لعدم وجوب الإقامة والجواب عنها
٢٠١ ص
(١٣٨)
اختصاص الاذان والإقامة بالفرائض اليومية
٢٠٥ ص
(١٣٩)
ما يقال بدلا عن الاذان في ساير الصلوات الواجبة
٢٠٧ ص
(١٤٠)
في استحباب الاذان والإقامة في اذن المولود
٢٠٩ ص
(١٤١)
استحباب الاذان في الفلوات عند الوحشة
٢١٠ ص
(١٤٢)
في بقية موارد استحباب الاذان
٢١١ ص
(١٤٣)
الاذان قسمان اذان الصلاة واذان الاعلام
٢١٢ ص
(١٤٤)
في بيان الفرق بين أذاني الصلاة والاعلام
٢١٣ ص
(١٤٥)
في بيان فصول الاذان
٢١٥ ص
(١٤٦)
في بيان فصول الإقامة
٢١٨ ص
(١٤٧)
في حكم الشهادة الثالثة في الاذان والإقامة
٢٢٠ ص
(١٤٨)
استحباب تكرار بعض الفصول في الاذان
٢٢٣ ص
(١٤٩)
كيفية اذان المرأة وإقامتها
٢٢٤ ص
(١٥٠)
تخفيف بعض الفصول للمسافر المستعجل
٢٢٦ ص
(١٥١)
جواز الاكتفاء بالإقامة لهما
٢٢٧ ص
(١٥٢)
هل يجوز لهما الاكتفاء بالاذان
٢٢٨ ص
(١٥٣)
في مكروهات الاذان
٢٢٩ ص
(١٥٤)
موارد سقوط الاذان
٢٣٠ ص
(١٥٥)
(أحدها): اذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر
٢٣٠ ص
(١٥٦)
(الثاني) والثالث: اذان عصر يوم عرفة والعشاء في ليلة المزدلفة
٢٣٣ ص
(١٥٧)
(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب
٢٣٥ ص
(١٥٨)
(الخامس)؟ المسلوس
٢٣٦ ص
(١٥٩)
تفسير التفريق بين الصلاتين
٢٣٨ ص
(١٦٠)
هل القرط في موارده رخصة أو عزيمة
٢٤١ ص
(١٦١)
كفاية اذان واحد في قضاء الفوائت
٢٤٣ ص
(١٦٢)
موارد سقوط الاذان والإقامة (أحدها): الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا
٢٤٦ ص
(١٦٣)
(الثاني): الداخل في المسجد للصلاة
٢٥١ ص
(١٦٤)
لافرق في السقوط عن الداخل بين ما إذا كان مريدا للجماعة أو للفرادى
٢٥٦ ص
(١٦٥)
يشترط في السقوط عدم تفريق الصفوف
٢٥٨ ص
(١٦٦)
حول كتاب زيد النرسي
٢٥٩ ص
(١٦٧)
هل السقوط على وجه الرخصة أو العزيمة
٢٦٠ ص
(١٦٨)
شرائط السقوط عن الداخل
٢٦٢ ص
(١٦٩)
(الثالث): سماع اذن غيره أو الإقامة
٢٦٦ ص
(١٧٠)
السقوط ألما هو على وجه الرخصة لا العزيمة
٢٦٨ ص
(١٧١)
جواز تتميم مالم يسمعه من الفصول
٢٧٠ ص
(١٧٢)
(الرابع): حكاية اذان الغير أو إقامة
٢٧٢ ص
(١٧٣)
استحباب حكاية الاذان عند سماعه
٢٧٤ ص
(١٧٤)
جواز حكاية الاذان حال الصلاة
٢٧٧ ص
(١٧٥)
عدم الفرق بين السماع والاستماع
٢٧٨ ص
(١٧٦)
فروع حول السقوط بالسماع
٢٧٩ ص
(١٧٧)
(فصل) (يشترط في الاذان والإقامة أمور) (الأول): النية ابتداءا واستدامة
٢٨١ ص
(١٧٨)
لا تعتبر النية بمعنى قصد القربة في اذان الاعلام
٢٨٣ ص
(١٧٩)
(الثاني): العقل والايمان
٢٨٤ ص
(١٨٠)
في جواز الاجتزاء باذان الصبى
٢٨٥ ص
(١٨١)
هل يجتزى بسماع اذان الصبى
٢٨٦ ص
(١٨٢)
اعتبار الذكورية في اذان الاعلام
٢٨٩ ص
(١٨٣)
(الثالث): الترتيب بين الاذان والإقامة
٢٩٠ ص
(١٨٤)
وكذابين فصول كل منها
٢٩٢ ص
(١٨٥)
حكم الاخلال بالترتيب
٢٩٤ ص
(١٨٦)
(الرابع): الموالاة بين الفصول
٢٩٦ ص
(١٨٧)
(الخامس): الاتيان بهما على الوجه الصحيح
٢٩٧ ص
(١٨٨)
(السادس): دخول الوقت
٢٩٨ ص
(١٨٩)
حكم تقديم اذان الاعلام على الفجر
٣٠٠ ص
(١٩٠)
(السابع) الطهارة من الحدث في الإقامة
٣٠٣ ص
(١٩١)
الشك في الاذان أو في بعض فصوله
٣٠٥ ص
(١٩٢)
(فصل) (يستحب فيهما أمور) (الأول): الاستقبال
٣٠٧ ص
(١٩٣)
(الثاني): القيام
٣١١ ص
(١٩٤)
(الثالث): الطهارة في الاذان
٣١٢ ص
(١٩٥)
(الرابع): عدم التكلم أثنائها
٣١٣ ص
(١٩٦)
في بقية المستحبات
٣١٦ ص
(١٩٧)
حكم من نسى الاذان والإقامة حتى دكع
٣١٨ ص
(١٩٨)
في النصوص المفصلة بين ما إذا كان التذكر قبل الشروع في القراءة أو بعدها
٣٢١ ص
(١٩٩)
في كيفية الجمع بين الاخبار وان مقتضاه استحباب العود للتدارك مطلقا مع اختلاف مراتب الفصل
٣٢٣ ص
(٢٠٠)
لافرق في الحكم بين المنفرد بحال وغيره
٣٢٤ ص
(٢٠١)
هل يختص الحكم بحال التذكر
٣٢٥ ص
(٢٠٢)
حكم من نسى أحدهما
٣٢٦ ص
(٢٠٣)
حكم من نسى بعض فصولهما
٣٢٧ ص
(٢٠٤)
هل يجوز الاكتفاء بالاذان وحده
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
لو نام أو جن أو أغمي عليه أو سكر خلال أحدهما
٣٢٩ ص
(٢٠٦)
لو ارتد أثناء أحدهما
٣٣١ ص
(٢٠٧)
لو اذن منفردا أو أقام ثم بدا له الإمامة
٣٣٣ ص
(٢٠٨)
لو أحدث أثناء الإقامة
٣٣٤ ص
(٢٠٩)
حكم اخذ الأجرة على اذان الصلاة
٣٣٥ ص
(٢١٠)
حكم أخد الأجرة على اذان الاعلام
٣٣٩ ص
(٢١١)
حكم اللحن في اذان الاعلام
٣٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٤ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٨١ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨ - هل يجتزى بسماع اذان الصبى

ولا بأس بالتكرير في (حي على الصلاة) أو حي على
____________________
بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة.
أضف إلى ذلك أنها لو كانت جزءا من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم (ع) ولفعله ولو مرة واحدة، مع أن الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتا.
نعم: قد يقال: إن رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق عليه السلام أنه إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول فليقل علي أمير المؤمنين، لكنها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءا على قاعدة التسامح، ولا نقول بها كما عرفت.
ولعل ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة مستند إلى هذه الرواية، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذة هذا.
ولكن الذي يهون الخطب إننا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الايمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم بل من الخمس التي بني عليها الاسلام، ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعاير مذهب الفرقة الناجية. فهي إذا أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره، وإن كان الاتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرما حسبما عرفت.
(٢٨٨)