كتاب الحج
(١)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٢)
وجوب الحج
٥ ص
(٣)
انكار وجوب الحج
٦ ص
(٤)
وجوب الحج مرة واحدة
٩ ص
(٥)
وجوب الحج فوري
١٠ ص
(٦)
وجوب الخروج مع الرفقة الأولى
١٢ ص
(٧)
شرائط وجوب الحج
١٤ ص
(٨)
عدم اجزاء حج الصبي
١٥ ص
(٩)
بلوغ الصبي بعد الاحرام
١٦ ص
(١٠)
استحباب الحج للصبي المميز
١٧ ص
(١١)
للولي ان يحرم بالصبي
١٨ ص
(١٢)
نفقة الحج للصبي
٢١ ص
(١٣)
ثمن هدي الصبي على الولي
٢١ ص
(١٤)
الشرط الثاني العقل
٢٤ ص
(١٥)
اعتبار الحرية
٢٥ ص
(١٦)
إذا انعتق العبد قبل المشعر
٢٨ ص
(١٧)
اعتبار الاستطاعة
٣١ ص
(١٨)
اعتبار الامن والسلامة
٣٣ ص
(١٩)
إذا استلزم الحج ترك واجب أهم
٣٦ ص
(٢٠)
لو انحصر الطريق بالبحر
٣٧ ص
(٢١)
اعتبار الزاد والراحلة
٣٨ ص
(٢٢)
اشتراط وجود الراحلة مطلقا
٤٠ ص
(٢٣)
اعتبار الاستطاعة من مكانه
٤٢ ص
(٢٤)
نفقة الإياب
٤٣ ص
(٢٥)
الرجوع إلى الكفاية
٤٥ ص
(٢٦)
لا يجب على المكلف بيع ما يحتاج إليه
٤٨ ص
(٢٧)
تقديم الحج على الزواج
٤٩ ص
(٢٨)
إذا كان له دين على ذمة شخص
٥٠ ص
(٢٩)
استطاعة ذي الحرف والمهن
٥١ ص
(٣٠)
من يرتزق من الوجوه الشرعية
٥٢ ص
(٣١)
كفاية الملكية الجائزة
٥٢ ص
(٣٢)
عدم وجوب تحصيل الاستطاعة
٥٤ ص
(٣٣)
إذا استطاع بمال الإجارة
٥٦ ص
(٣٤)
تزاحم الحج للزكاة والخمس
٥٨ ص
(٣٥)
عدم وجوب الفحص عن مقدار ماله
٥٩ ص
(٣٦)
عدم جواز التصرف في ماله بما يخرجه عن الاستطاعة
٦١ ص
(٣٧)
لا تعتبر ملكية الزاد والراحلة
٦٣ ص
(٣٨)
اعتبار بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال
٦٤ ص
(٣٩)
إذا كان غافلا عن وفاء المال بالاستطاعة
٦٧ ص
(٤٠)
تحقق الاستطاعة بالبذل
٦٨ ص
(٤١)
عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
٧١ ص
(٤٢)
لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية
٧٣ ص
(٤٣)
حصول الاستطاعة بالبذل لاحد من الجماعة
٧٤ ص
(٤٤)
لا يجب بالبذل إلا ما هو وظيفته
٧٥ ص
(٤٥)
تلف المال أثناء الطريق
٧٦ ص
(٤٦)
ثمن الهدي على الباذل
٧٧ ص
(٤٧)
الحج البذلي يجزي عن حجة الاسلام
٧٨ ص
(٤٨)
جواز الرجوع للباذل
٨٠ ص
(٤٩)
توضيح معنى الشرط
٨٣ ص
(٥٠)
إذا كان المال المبذول مغصوبا
٨٤ ص
(٥١)
عدم اجزاء الحج ندبا عن حجة الاسلام
٨٦ ص
(٥٢)
لا يشترط اذن الزوج للزوجة في للحج
٨٨ ص
(٥٣)
لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها
٩١ ص
(٥٤)
وجوب الاستنابة على العاجز
٩٣ ص
(٥٥)
فورية وجوب الاستنابة
٩٦ ص
(٥٦)
وجوب القضاء عن المعذور
٩٨ ص
(٥٧)
إذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام
١٠٠ ص
(٥٨)
اختصاص الاجزاء بحجة الاسلام
١٠٢ ص
(٥٩)
وجوب الحج على المرتد
١٠٥ ص
(٦٠)
حج المخالف
١٠٦ ص
(٦١)
بيان الصور حج المخالف
١٠٨ ص
(٦٢)
(وجوب الحج على المكلف متسكعا إذا زالت استطاعته)
١١٠ ص
(٦٣)
الوصية بالحج
١١٢ ص
(٦٤)
من مات وعليه حجة الاسلام
١١٥ ص
(٦٥)
من كان عليه دين أو خمس
١١٦ ص
(٦٦)
عدم وجوب الاستئجار من البلد
١٢٠ ص
(٦٧)
وجوب المبادرة إلى الاستئجار
١٢١ ص
(٦٨)
اقرار بعض الورثة بحجة الاسلام
١٢٣ ص
(٦٩)
إذا تبرع عنه بحجة الاسلام
١٢٥ ص
(٧٠)
إذا أوصى بالحج البلدي
١٢٧ ص
(٧١)
إذا علم استقرار الحج على الميت
١٢٩ ص
(٧٢)
لا تبرء ذمه الميت بمجرد الاستئجار
١٣١ ص
(٧٣)
استحباب الحج على الولي
١٣٢ ص
(٧٤)
فروع الوصية بالحج
١٣٥ ص
(٧٥)
في النيابة
١٤٢ ص
(٧٦)
نيابة الصبي
١٤٢ ص
(٧٧)
اعتبار الايمان في النائب
١٤٥ ص
(٧٨)
فروع النيابة
١٤٨ ص
(٧٩)
عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه
١٥٠ ص
(٨٠)
نيابة الصرورة
١٥١ ص
(٨١)
اعتبار الكون المنوب عنه مسلما
١٥٧ ص
(٨٢)
نيابة المعذور
١٦٠ ص
(٨٣)
موت النائب قبل الاحرام
١٦٢ ص
(٨٤)
موت الأجير بعد الاحرام
١٦٥ ص
(٨٥)
عدم صحة إجارة نفسه للحج عن شخصين
١٦٨ ص
(٨٦)
افساد الأجير حجه
١٧٠ ص
(٨٧)
استحقاق الأجير الأجرة بالعقد
١٧٢ ص
(٨٨)
نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوبة
١٧٥ ص
(٨٩)
نيابة جماعة في عام واحد
١٧٦ ص
(٩٠)
استحباب الطواف في نفسه
١٧٨ ص
(٩١)
الحج المندوب
١٨٠ ص
(٩٢)
اقسام العمرة
١٨٥ ص
(٩٣)
اعتبار الفصل بين العمرتين
١٨٩ ص
(٩٤)
الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
١٩٣ ص
(٩٥)
تصح العمرة المفردة في جميع الشهور
١٩٦ ص
(٩٦)
لزوم اتيان عمرة التمتع وحجة في عام واحد
١٩٧ ص
(٩٧)
جواز التفريق بين العمرة المفردة والحج
٢٠٠ ص
(٩٨)
وجوب العمرة المفردة لدخول مكة
٢٠٢ ص
(٩٩)
حكم من يتكرر الدخول إلى مكة
٢٠٤ ص
(١٠٠)
جواز تبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع
٢٠٦ ص
(١٠١)
الحد الموجب للتمتع
٢٠٩ ص
(١٠٢)
فرض أهالي مكة
٢١٣ ص
(١٠٣)
فرض المجاور بمكة
٢١٥ ص
(١٠٤)
حج التمتع
٢٢٤ ص
(١٠٥)
واجبات حج التمتع وشرائطه
٢٢٦ ص
(١٠٦)
جواز الخروج من مكة بعد العمرة
٢٣٥ ص
(١٠٧)
جواز الخروج إلى أطراف مكة
٢٤٠ ص
(١٠٨)
العدول من التمتع إلى الافراد
٢٤٤ ص
(١٠٩)
حد الضيق المسوغ للعدول
٢٤٥ ص
(١١٠)
إذا اخر الطواف والسعي حتى ضاق الوقت
٢٥٣ ص
(١١١)
حج الافراد
٢٥٤ ص
(١١٢)
بيان الفرق بين الحج الافراد والتمتع
٢٥٥ ص
(١١٣)
فروع حج الافراد
٢٥٨ ص
(١١٤)
حج القران
٢٦١ ص
(١١٥)
مواقيت الاحرام
٢٦٤ ص
(١١٦)
ذو الحليفة
٢٦٥ ص
(١١٧)
وادي العقيق
٢٦٩ ص
(١١٨)
الجحفة وبقية المواقيت
٢٧٥ ص
(١١٩)
محاذاة المواقيت
٢٨٠ ص
(١٢٠)
احكام المواقيت
٢٨٥ ص
(١٢١)
نذر الاحرام قبل الميقات
٢٨٦ ص
(١٢٢)
تأخير الاحرام من الميقات
٢٩١ ص
(١٢٣)
إذا ترك الاحرام نسيانا أو جهلا
٢٩٦ ص
(١٢٤)
الاحرام من جدة
٣٠٢ ص
(١٢٥)
كيفية الاحرام
٣٠٧ ص
(١٢٦)
التلبية
٣١٢ ص
(١٢٧)
الاشعار والتقليد
٣١٥ ص
(١٢٨)
تأخير التلبية إلى البيداء
٣٢٠ ص
(١٢٩)
قطع التلبية
٣٢٤ ص
(١٣٠)
لبس ثوبي الاحرام
٣٢٩ ص
(١٣١)
ما يعتبر في ثوبي الاحرام
٣٣٤ ص
(١٣٢)
تروك الاحرام
٣٣٩ ص
(١٣٣)
الصيد البري
٣٤٠ ص
(١٣٤)
حرمة اكل الصيد
٣٤١ ص
(١٣٥)
الصيد البحري
٣٤٧ ص
(١٣٦)
ذبح الحيوانات الأهلية
٣٥١ ص
(١٣٧)
فروع حرمة الصيد
٣٥٤ ص
(١٣٨)
ذبيحة المحرم
٣٦١ ص
(١٣٩)
فراخ الحيوانات البرية والبحرية
٣٦٢ ص
(١٤٠)
قتل السباع
٣٦٣ ص
(١٤١)
قتل الأفعى والفارة
٣٦٥ ص
(١٤٢)
قتل الغراب
٣٦٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٢ - اعتبار الاستطاعة من مكانه

ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف (١)
____________________
(١) وإلا لكان حرجيا وهو منفي في الشريعة.
نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم العبرة بالراحلة ولزوم تحمل المشقة بالمشي أو بالركوب على حمار أجدع أبتر.
منها: صحيح ابن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (ع) فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل) (١) ومثله صحيح الحلبي (٢).
والجواب عن ذلك: مضافا - إلى أنه لم يقل أحد بمضمونهما حتى القائل بعدم اعتبار الراحلة - أن هذه الروايات وردت في مورد البدل وعرض الحج وأنه لو بذل له الحج واستقر عليه وصار مستطيعا بذلك فليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحج وإذا امتنع من القبول واستحيى يستقر عليه الحج ويجب عليه اتيانه ولو كان فيه مشقة وحرج فالحكم المذكور فيهما أجنبي عن مورد كلامنا. وهو حصول الاستطاعة المالية للمكلف.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله ومسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء. فقال:

(١) الوسائل: باب ١٠ من أبواب وجوب الحج ح ١ و ٥.
(٢) الوسائل: باب ١٠ من أبواب وجوب الحج ح ١ و ٥.
(٤٢)