كتاب الحج
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
كتاب الحج الحج مما بني عليه السلام
٥ ص
(٣)
وجوب الحج ضروري
٦ ص
(٤)
وجوب الحج في للعمر مرة واحدة
٩ ص
(٥)
وجوب الحج فوري
١٢ ص
(٦)
الاستخفاف بالحج
١٤ ص
(٧)
التخيير في اختيار الرفقة
١٤ ص
(٨)
إذا تعددت الرفقة
١٥ ص
(٩)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٧ ص
(١٠)
عدم اجزاء حج الصبي
١٩ ص
(١١)
مشروعية عبادات الصبي
٢٠ ص
(١٢)
استحباب الحج للصبي
٢١ ص
(١٣)
اعتبار اذن للولي
٢١ ص
(١٤)
وثاقة أحمد بن هلال
٢٣ ص
(١٥)
استحباب الاحرام بالصبي
٢٥ ص
(١٦)
كيفية الاحجاج بالصبي
٢٧ ص
(١٧)
المراد بالولي
٢٩ ص
(١٨)
النفقة الزائدة على الولي
٣١ ص
(١٩)
كفارة الصيد على الولي
٣٣ ص
(٢٠)
بقية الكفارات على الصبي
٣٤ ص
(٢١)
اجزاء حج الصبي إذا أدرك المشعر بالغا
٣٧ ص
(٢٢)
اشتراط الحرية في الحج
٤٢ ص
(٢٣)
رجوع المولى في اذنه بعد احرام للعبد
٤٦ ص
(٢٤)
تخيير المولى بين الذبح عنه وأمره بالصوم
٥٠ ص
(٢٥)
الهدي على العبد
٥٢ ص
(٢٦)
الكفارة على السيد أو على العبد
٥٣ ص
(٢٧)
إذا أفسد العبد حجه
٥٦ ص
(٢٨)
تقديم القضاء أو حجة الاسلام
٦٠ ص
(٢٩)
عدم وجوب الحج على العبد باقسامه
٦١ ص
(٣٠)
اعتبار الاستطاعة المالية
٦٤ ص
(٣١)
اعتبار الراحلة في الاستطاعة
٦٨ ص
(٣٢)
اعتبار الراحلة في القريب والبعيد
٧٢ ص
(٣٣)
المراد بالزاد
٧٤ ص
(٣٤)
اعتبار ملاحظة الشأن
٧٥ ص
(٣٥)
اعتبار الاستطاعة من مكانه
٧٨ ص
(٣٦)
لا يجب بذل المال إذا كان مجحفا
٨٠ ص
(٣٧)
اعتبار نفقة العود
٨٢ ص
(٣٨)
ما يستثنى من الاستطاعة
٨٤ ص
(٣٩)
لو كان بيده دار موقوفة
٨٦ ص
(٤٠)
هل يجب تبديل الأعيان
٨٩ ص
(٤١)
جواز شراء المستثنيات وترك الحج
٩٠ ص
(٤٢)
إذا نازعته نفسه إلى النكاح
٩٢ ص
(٤٣)
من كان له دين على شخص
٩٣ ص
(٤٤)
لا يجب الاقتراض للحج
٩٥ ص
(٤٥)
الدين يمنع عن الحج أم لا
٩٧ ص
(٤٦)
التزاحم بين الدين والحج
٩٩ ص
(٤٧)
من كان عليه خمس أو زكاة
١٠٥ ص
(٤٨)
من كان عليه دين مؤجل
١٠٦ ص
(٤٩)
من كان له مال غايب
١٠٨ ص
(٥٠)
تعجيز نفسه عن الاستطاعة
١١٠ ص
(٥١)
من كان له مال غايب
١١١ ص
(٥٢)
من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا
١١٣ ص
(٥٣)
الملكية المتزلزلة تكفي في الاستطاعة
١١٥ ص
(٥٤)
اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال
١١٦ ص
(٥٥)
إذا تلف معونة عوده بعد الأعمال
١١٧ ص
(٥٦)
عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة
١١٨ ص
(٥٧)
حصول الاستطاعة بالوصية التمليكية
١٢٠ ص
(٥٨)
تزاحم النذر والحج
١٢٢ ص
(٥٩)
تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج
١٢٤ ص
(٦٠)
الاستطاعة البذلية
١٢٦ ص
(٦١)
الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية
١٣١ ص
(٦٢)
حكم الهبة للحج
١٣٣ ص
(٦٣)
حصول الاستطاعة بالزكاة أو الخمس
١٣٥ ص
(٦٤)
توضيح معنى الشرط
١٣٦ ص
(٦٥)
اجزاء للحج البذلي عن حجة الاسلام
١٣٨ ص
(٦٦)
جواز للرجوع للباذل عن بذله
١٤٠ ص
(٦٧)
ثمن الهدي على الباذل
١٤٢ ص
(٦٨)
البذل لا يغير وظيفة المكلف
١٤٤ ص
(٦٩)
رجوع الباذل في أثناء الحج
١٤٦ ص
(٧٠)
لا فرق بين كون الباذل واحدا أو متعددا
١٤٧ ص
(٧١)
لو اعتقد كفاية ما بذله للحج
١٤٨ ص
(٧٢)
إذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا
١٥٠ ص
(٧٣)
حصول الاستطاعة بإجارة نفسه
١٥١ ص
(٧٤)
إذا طلب منه إجارة نفسه
١٥٣ ص
(٧٥)
تقديم الحج النيابي على حج الاسلام
١٥٥ ص
(٧٦)
عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام
١٥٦ ص
(٧٧)
اعتبار الرجوع إلى كفاية
١٥٨ ص
(٧٨)
اشتراط ما يمون به عياله
١٥٨ ص
(٧٩)
جواز اخذ الوالد من مال ولده
١٦١ ص
(٨٠)
بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه
١٦٢ ص
(٨١)
عدم وجوب صرف خصوص ماله في الحج
١٦٧ ص
(٨٢)
إذا كان ثوب احرامه من المغصوب
١٦٧ ص
(٨٣)
اعتبار صحة البدن
١٦٨ ص
(٨٤)
اعتبار الاستطاعة الزمانية
١٧٠ ص
(٨٥)
إذا استلزم الحج الدوران في البلاد
١٧٢ ص
(٨٦)
إذا استلزم الحج تلف مال له في بلده
١٧٣ ص
(٨٧)
إذا اعتقد كونه غير بالغ وترك الحج
١٧٥ ص
(٨٨)
عدم شمول اخبار التسويف للمعتقد بالخلاف
١٧٦ ص
(٨٩)
لو حج مع عدم البلوغ
١٧٨ ص
(٩٠)
إذا حج مع عدم أمن الطريق
١٨٠ ص
(٩١)
إذا استلزم حجه ترك واجب أو ارتكاب محرم
١٨٢ ص
(٩٢)
صحة الحج بالامر الترتبي
١٨٤ ص
(٩٣)
لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
١٨٥ ص
(٩٤)
لو توقف الحج على قتال العدو
١٨٦ ص
(٩٥)
انحصار الطريق بالبحر
١٨٧ ص
(٩٦)
إذا استقر عليه الحج وكان عليه الخمس
١٨٨ ص
(٩٧)
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة
١٩٠ ص
(٩٨)
من استقر عليه الحج وأهمل
١٩٣ ص
(٩٩)
إذا استناب ثم ارتفع العذر
١٩٦ ص
(١٠٠)
هل يختص وجوب الاستنابة بحج الاسلام أو يعم الحج النذري
١٩٧ ص
(١٠١)
إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
١٩٩ ص
(١٠٢)
عدم الفرق في الاجزاء بين اقسام الحج
٢٠٢ ص
(١٠٣)
من لم يستقر عليه الحج ومات
٢٠٤ ص
(١٠٤)
وجوب الحج على الكافر
٢٠٦ ص
(١٠٥)
تكليف الكافر بالقضاء
٢٠٩ ص
(١٠٦)
وجوب الحج على المرتد
٢١١ ص
(١٠٧)
حج المخالف إذا استبصر
٢١٥ ص
(١٠٨)
عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج
٢١٨ ص
(١٠٩)
اعتبار اذن الزوج في الحج المنذور
٢٢٠ ص
(١١٠)
المطلقة الرجعية كالزوجة
٢٢١ ص
(١١١)
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
٢٢٣ ص
(١١٢)
اختلاف الزوجين في خوفها
٢٢٥ ص
(١١٣)
صحة حجبها مع عدم الامن
٢٢٧ ص
(١١٤)
يجب قضاء الحج إذا كان واجبا عليه وأهمل
٢٢٨ ص
(١١٥)
ذكر الأقوال فيما يتحقق الاستقرار به
٢٢٩ ص
(١١٦)
إذا استقر عليه العمرة فقط
٢٣٢ ص
(١١٧)
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة
٢٣٣ ص
(١١٨)
ذكر الروايات الواردة في المقام
٢٣٤ ص
(١١٩)
تقدم الحج على سائر الوصايا
٢٣٦ ص
(١٢٠)
حج النذر يخرج من أصل المال أم لا
٢٣٧ ص
(١٢١)
لو كان عليه دين وقصرت التركة
٢٣٨ ص
(١٢٢)
تقديم الحج على الديون
٢٣٩ ص
(١٢٣)
تقدم الحج على الزكاة والخمس
٢٤٠ ص
(١٢٤)
اقرار بعض الورثة بالحج
٢٤٤ ص
(١٢٥)
اعتراف بعض الورثة بالدين
٢٤٥ ص
(١٢٦)
إذا تبرع بالحج متبرع
٢٤٩ ص
(١٢٧)
الوصية بالحج
٢٥١ ص
(١٢٨)
إذا أوصى بالحج البلدي
٢٥٤ ص
(١٢٩)
المراد من البلد الذي يحج منه
٢٥٥ ص
(١٣٠)
عدم امكان الاستئجار من الميقات
٢٥٨ ص
(١٣١)
كفاية الميقاتي عن الحي والميت
٢٦٠ ص
(١٣٢)
إذا أهمل الوصي الاستئجار فتلفت التركة
٢٦١ ص
(١٣٣)
اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد
٢٦٣ ص
(١٣٤)
استئجار أقلهم اجرة
٢٦٥ ص
(١٣٥)
إذا علم استطاعة الميت مالا
٢٦٦ ص
(١٣٦)
ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف
٢٦٨ ص
(١٣٧)
لا يكفي الاستئجار عن الميت
٢٦٩ ص
(١٣٨)
من استقر عليه الحج ليس له ان يحج عن غيره
٢٧٠ ص
(١٣٩)
من استقر عليه الحج ليس له ان يحج تطوعا
٢٧٤ ص
(١٤٠)
بيان اخبار الدالة على فساد الحج عن الغير
٢٧٦ ص
(١٤١)
الحج الواجب بالنذر
٢٧٧ ص
(١٤٢)
صحة النذر من الكافر
٢٧٨ ص
(١٤٣)
اعتبار اذن الوالد والزوج في نذر الولد والزوجة
٢٨٠ ص
(١٤٤)
تفصيل الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة
٢٨٣ ص
(١٤٥)
الزوجة تشمل المنقطعة
٢٨٨ ص
(١٤٦)
فروع في نذر الولد والزوجة
٢٨٩ ص
(١٤٧)
حكم نذر العبد المبعض
٢٩٠ ص
(١٤٨)
إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره
٢٩٢ ص
(١٤٩)
نذر المرأة قبل الزوجية
٢٩٤ ص
(١٥٠)
نذر الحج من مكان معين
٢٩٥ ص
(١٥١)
حكم قضاء الحج المنذور
٢٩٦ ص
(١٥٢)
وجوب المبادرة إلى الحج المنذور
٢٩٩ ص
(١٥٣)
الواجبات الإلهية ديون الله
٣٠١ ص
(١٥٤)
وجوب القضاء من الثلث
٣٠٥ ص
(١٥٥)
وجوب القضاء في النذر المعلق
٣٠٦ ص
(١٥٦)
إذا نذر الحج ثم صار معذورا
٣٠٨ ص
(١٥٧)
نذر احجاج الغير
٣١٠ ص
(١٥٨)
لو نذر الاحجاج معلقا
٣١٢ ص
(١٥٩)
إذا نذر حجة الاسلام
٣١٤ ص
(١٦٠)
لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٣١٥ ص
(١٦١)
إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع
٣١٦ ص
(١٦٢)
إذا نذر حجا ثم استطاع
٣١٧ ص
(١٦٣)
إذا أهمل عن وفاء النذر
٣١٨ ص
(١٦٤)
إذا نذر الحج وأطلق
٣١٩ ص
(١٦٥)
تداخل حج الاسلام وحج النذر
٣٢٠ ص
(١٦٦)
إذا لم يتمكن من حج الاسلام والحج النذري
٣٢٣ ص
(١٦٧)
نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير
٣٢٤ ص
(١٦٨)
إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور
٣٢٥ ص
(١٦٩)
العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر
٣٢٧ ص
(١٧٠)
نذر المشي في الحج الواجب
٣٢٨ ص
(١٧١)
نذر الحج راكبا
٣٣٠ ص
(١٧٢)
نذر الحج حافيا
٣٣١ ص
(١٧٣)
يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مبدء وجوب المشي
٣٣٥ ص
(١٧٥)
لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر
٣٣٧ ص
(١٧٦)
إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا
٣٣٨ ص
(١٧٧)
لو ركب بعضا ومشى بعضا
٣٤١ ص
(١٧٨)
العجز عن المشي بعد النذر
٣٤٣ ص
(١٧٩)
لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم لا
٣٥٠ ص
(١٨٠)
إذا عرض مانع اخر عير العجز عن المشي
٣٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٥١ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٠ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٥٤

وقد يتخيل البطلان من حيث أن المنوي وهو الحج النذري لم يقع وغيره لم يقصد، وفيه: أن الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف، ألا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا، وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا، أو ذكرا.
____________________
بالاتيان به فلا موضوع للقضاء والتدارك.
هذا كله من ناحية القضاء والكفارة.
وأما من ناحية صحة الحج الذي أتى به راكبا، فقد ذكره (ره) أن الحج صحيح في جميع الصور خصوصا الأخيرة، وعللها بأن النذر لا يوجب تقييد الواجب، والتخلف في النذر لا يوجب التخلف في الحج، كما أن عدم الصحة من حيث النذر لا يقتضي بطلان أصل الحج فيكفي في صحته الاتيان به بقصد القربة وإن كان مخالفا لنذره.
وأظن أن كلمة (خصوصا) سهو من قلمه الشريف، إذ لا خصوصية لصورة الأخيرة من حيث الصحة، والصحيح أن يقال:
حتى الأخيرة.
وأما الصحة في الصورة الأولى: وهي ما إذا كان المنذور طبيعي الحج من حيث السنة، ومن حيث أنواع الحج، فلا ينبغي الريب في الصحة ولا موجب لتوهم الفساد أصلا.
وأما الثانية: وهي ما إذا قيد المشي بسنة معنية وحج راكبا،
(٤٥٤)