كتاب البيع
(١)
السابع: خيار العيب
٥ ص
(٢)
القول: في خيار العيب
٦ ص
(٣)
الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
٦ ص
(٤)
الرافع للغرر هو العلم بالصفة
٧ ص
(٥)
عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحة
٩ ص
(٦)
بطلان الانصراف إلى الصحيح
١٠ ص
(٧)
عدم رجوع خيار العيب إلى تخلف الشرط
١١ ص
(٨)
مسألة: حول التخيير بين الرد والأرش في خيار العيب
١٤ ص
(٩)
خيار العيب عقلائي
١٤ ص
(١٠)
السر في ثبوت الأرش
١٥ ص
(١١)
في ثبوت التخيير بين الرد والأرش لخصوص المشتري
٢٣ ص
(١٢)
حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا
٢٥ ص
(١٣)
حكم ما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا
٢٨ ص
(١٤)
ظهور العيب كاشف عن تحقق الخيار لا مثبت
٣٠ ص
(١٥)
القول: في المسقطات
٣٢ ص
(١٦)
مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة
٣٣ ص
(١٧)
وهو يسقط بأمور: الأول: إسقاط الخيار صريحا
٣٤ ص
(١٨)
دلالة الروايات على ثبوت حقين: حق الفسخ وحق الأرش
٣٦ ص
(١٩)
صحة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل
٣٩ ص
(٢٠)
الثاني: التصرف
٤٠ ص
(٢١)
الروايات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف
٤٢ ص
(٢٢)
هل المسقط للخيار هو التغير أو التصرف المغير؟
٤٥ ص
(٢٣)
حول مسقطية التصرفات الاعتبارية
٤٧ ص
(٢٤)
عدم إمكان مسقطية التصرف أو التغير على رأي المشهور
٤٩ ص
(٢٥)
الثالث: التلف
٥٠ ص
(٢٦)
بيان المحقق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف
٥١ ص
(٢٧)
وجه آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه
٥٥ ص
(٢٨)
في وجه مانعية وطء الجارية عن الرد بالعيب
٥٦ ص
(٢٩)
في رد الجارية بالحبل ولو مع الوطء
٦١ ص
(٣٠)
وهنا جهتان: الجهة الأولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى
٦٢ ص
(٣١)
الجهة الثانية: رد نصف العشر عند رد الحبلى
٦٥ ص
(٣٢)
الرابع: حدوث عيب عند المشتري
٦٦ ص
(٣٣)
حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض
٦٧ ص
(٣٤)
وحدة الخيار عند تعدد العيوب
٧٠ ص
(٣٥)
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعددة
٧٣ ص
(٣٦)
حكم العيب الحادث في زمان الخيار
٧٦ ص
(٣٧)
حكم العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار
٨٠ ص
(٣٨)
عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب
٨١ ص
(٣٩)
سقوط رد البائع بالخيار مع رضاه برد المعيب
٨٤ ص
(٤٠)
تبعض الصفقة على البائع مانع عن رد المعيب
٨٧ ص
(٤١)
خيار تبعض الصفقة
٨٧ ص
(٤٢)
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة
٩٠ ص
(٤٣)
حكم خيار تبعض الصفقة عند تعدد المشتري
٩٤ ص
(٤٤)
حول ثبوت خيار تبعض الصفقة للوكيل والموكل
٩٦ ص
(٤٥)
مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصة
٩٨ ص
(٤٦)
سقوط الأرش بإسقاطه
٩٩ ص
(٤٧)
سقوط الأرش لو اشترى ربويا بجنسه فظهر في أحدهما عيب
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة: في مسقطات الأرش والرد
١٠١ ص
(٤٩)
يسقط الأرش والرد بأمور: الأول: العلم بالعيب قبل العقد
١٠١ ص
(٥٠)
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
١٠٣ ص
(٥١)
الثاني: تبري البائع من العيوب
١٠٨ ص
(٥٢)
هل أن تبري البائع يوجب الغرر أم لا؟
١١١ ص
(٥٣)
إطلاق التبري يشمل العيوب الموجودة دون المتجددة
١١٢ ص
(٥٤)
صحة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي
١١٣ ص
(٥٥)
في كون التبري من قبيل الشرط في ضمن العقد
١١٤ ص
(٥٦)
الكلام في سقوط الرد والأرش في موارد أخر
١١٦ ص
(٥٧)
منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الرد
١١٦ ص
(٥٨)
منها: التصرف بعد العلم بالعيب
١٢٠ ص
(٥٩)
منها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٢٣ ص
(٦٠)
منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
١٢٧ ص
(٦١)
مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا
١٣٠ ص
(٦٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٣٢ ص
(٦٣)
مقدمة في تشخيص المدعي والمنكر
١٣٢ ص
(٦٤)
في تشخيص المدعي والمنكر
١٣٢ ص
(٦٥)
موارد اختلاف المتبايعين: الأول: الاختلاف في ثبوت الخيار
١٣٥ ص
(٦٦)
الثاني: اختلافهما في تعيب المبيع
١٣٥ ص
(٦٧)
الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب
١٣٦ ص
(٦٨)
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضي الخيار
١٣٨ ص
(٦٩)
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدمة وبعدها
١٣٩ ص
(٧٠)
لزوم التطابق بين الدعوى وردها والحلف والبينة
١٤٢ ص
(٧١)
اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات
١٤٣ ص
(٧٢)
فرع: في لزوم رد المعيب على الموكل دون الوكيل
١٤٦ ص
(٧٣)
الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار
١٤٨ ص
(٧٤)
حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار
١٥١ ص
(٧٥)
فهنا صورتان: الأولى: أن يريد المشتري برد السلعة المعيوبة الفسخ
١٥١ ص
(٧٦)
الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع
١٥٤ ص
(٧٧)
الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعم
١٥٥ ص
(٧٨)
منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
١٥٥ ص
(٧٩)
منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري
١٥٨ ص
(٨٠)
منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد
١٦٢ ص
(٨١)
منها: ما لو اختلفا في البراءة
١٦٤ ص
(٨٢)
منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به
١٦٧ ص
(٨٣)
السادس: في الاختلاف في الفسخ
١٦٨ ص
(٨٤)
وفيه مسائل: الأولى: الاختلاف في أصل الفسخ
١٦٨ ص
(٨٥)
الثانية: الاختلاف في تأخر الفسخ عن أول الوقت
١٧١ ص
(٨٦)
الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته
١٧٢ ص
(٨٧)
القول: في ماهية العيب تعريف العيب
١٧٤ ص
(٨٨)
عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة
١٧٧ ص
(٨٩)
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص
١٧٩ ص
(٩٠)
الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها
١٨١ ص
(٩١)
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»
١٨٢ ص
(٩٢)
حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيبا
١٨٣ ص
(٩٣)
ثمرة المقام
١٨٥ ص
(٩٤)
الكلام: في الأرش
١٨٦ ص
(٩٥)
معنى الأرش لغة واصطلاحا
١٨٧ ص
(٩٦)
المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره
١٨٨ ص
(٩٧)
عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمى
١٩٣ ص
(٩٨)
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟
١٩٧ ص
(٩٩)
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد
١٩٨ ص
(١٠٠)
مسألة: في معرفة الأرش
٢٠٢ ص
(١٠١)
مسألة: في اختلاف المقومين
٢٠٦ ص
(١٠٢)
القول: في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحتها
٢١٢ ص
(١٠٣)
شروط الصحة: الأول: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه
٢١٣ ص
(١٠٤)
حال شرط الفعل
٢١٤ ص
(١٠٥)
حال شرط النتيجة
٢١٧ ص
(١٠٦)
الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه
٢٢١ ص
(١٠٧)
الثالث: أن يكون الاشتراط عقلائيا
٢٢٤ ص
(١٠٨)
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٢٦ ص
(١٠٩)
أدلة بطلان الشرط المخالف للسنة
٢٢٦ ص
(١١٠)
هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟
٢٣٢ ص
(١١١)
مخالفة الكتاب مانعة عن صحة الشرط
٢٣٣ ص
(١١٢)
في التعارض صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق
٢٣٦ ص
(١١٣)
بيان معنى الشرط
٢٣٩ ص
(١١٤)
مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف ونقده
٢٤٠ ص
(١١٥)
الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة وعدمها
٢٤٤ ص
(١١٦)
الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم
٢٤٦ ص
(١١٧)
جواز اشتراط ترك التزويج والتسري على الزوج
٢٤٩ ص
(١١٨)
المراد من مخالفة الشرط للكتاب
٢٥٦ ص
(١١٩)
التمسك بالأصل لإثبات عدم المخالفة
٢٥٧ ص
(١٢٠)
تقريب العلامة الحائري لأصالة عدم القرشية
٢٦٠ ص
(١٢١)
كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه
٢٦٢ ص
(١٢٢)
توجيه المحقق الأصفهاني ونقده
٢٦٣ ص
(١٢٣)
بناء المحقق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع
٢٦٥ ص
(١٢٤)
تفصيل المحقق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
٢٦٦ ص
(١٢٥)
الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٦٩ ص
(١٢٦)
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
٢٧٠ ص
(١٢٧)
حول صحة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر
٢٧٣ ص
(١٢٨)
هل يصح اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟
٢٧٦ ص
(١٢٩)
كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة
٢٧٩ ص
(١٣٠)
حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة
٢٨٠ ص
(١٣١)
تفصيل المحقق النائيني بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال
٢٨٣ ص
(١٣٢)
حكم الشك في مخالفة الشرط لمقتضى العقد
٢٨٦ ص
(١٣٣)
السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
٢٨٧ ص
(١٣٤)
السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال
٢٩٠ ص
(١٣٥)
الثامن: أن يلتزما به في ضمن العقد
٢٩٣ ص
(١٣٦)
وجوب العمل بالشروط الابتدائية
٢٩٤ ص
(١٣٧)
هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟
٢٩٥ ص
(١٣٨)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٢٩٩ ص
(١٣٩)
التاسع: التنجيز
٣٠١ ص
(١٤٠)
مسألة: في الشرط الصحيح وحكمه
٣٠٣ ص
(١٤١)
دلالة حديث «المؤمنون» على وجوب الالتزام بالشرط
٣٠٥ ص
(١٤٢)
حكم الشك في مخالفة الشرط للكتاب
٣٠٨ ص
(١٤٣)
هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟
٣١١ ص
(١٤٤)
تحقق البيع باشتراط المبادلة
٣١٢ ص
(١٤٥)
وجوب العمل بالشرط المتعلق بالعمل
٣١٣ ص
(١٤٦)
عدم تعلق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط
٣١٥ ص
(١٤٧)
الاشتراط موجب لثبوت الحق
٣١٧ ص
(١٤٨)
تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ
٣١٨ ص
(١٤٩)
ثبوت الإلزام حتى في العقود الجائزة
٣٢٠ ص
(١٥٠)
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
٣٢٠ ص
(١٥١)
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها
٣٢١ ص
(١٥٢)
بقي أمور: الأول: في حكم الشرط المتعذر
٣٢٣ ص
(١٥٣)
عدم ثبوت الأرش عند تعذر الشرط
٣٢٥ ص
(١٥٤)
الثاني: في تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه
٣٢٧ ص
(١٥٥)
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
٣٢٨ ص
(١٥٦)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه
٣٣١ ص
(١٥٧)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
٣٣٢ ص
(١٥٨)
الثالث: في تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط
٣٣٥ ص
(١٥٩)
وجه البطلان أمور: منها: كون ذلك التصرف الاعتباري متعلقا للنهي
٣٣٥ ص
(١٦٠)
منها: أن المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حق المشروط له
٣٣٧ ص
(١٦١)
منها: أن العين متعلقة لحق الغير والتصرف في متعلقه باطل
٣٣٧ ص
(١٦٢)
الرابع: في أن للمشروط له إسقاط حقه
٣٤٠ ص
(١٦٣)
الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط
٣٤٢ ص
(١٦٤)
بقي شئ: الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
٣٤٧ ص
(١٦٥)
القول: في حكم الشرط الفاسد الأول: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد
٣٤٩ ص
(١٦٦)
الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد
٣٥٥ ص
(١٦٧)
الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد
٣٥٩ ص
(١٦٨)
القول: في أحكام الخيار
٣٦٣ ص
(١٦٩)
مسألة: في أن جميع الخيارات موروثة
٣٦٤ ص
(١٧٠)
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟
٣٦٨ ص
(١٧١)
في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام
٣٦٩ ص
(١٧٢)
مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار
٣٧٤ ص
(١٧٣)
الموارد التي توهم النقض على عدم انقسام الحق الشخصي
٣٨١ ص
(١٧٤)
فرع: حول الإشكال في تحقق ماهية الفسخ بفسخ الورثة
٣٨٦ ص
(١٧٥)
الجواب عن الإشكال
٣٨٨ ص
(١٧٦)
حكم فسخ الورثة لو كان للميت دين مستغرق
٣٩١ ص
(١٧٧)
مسألة: في أن الأجنبي لا يورث الخيار الثابت له
٣٩٢ ص
(١٧٨)
مسألة: في حصول الفسخ بالفعل
٣٩٤ ص
(١٧٩)
حكم الشك في كون القول أو الفعل فسخا
٣٩٥ ص
(١٨٠)
عدم دلالة التصرفات الاعتبارية على الفسخ
٣٩٧ ص
(١٨١)
مسألة: في أن التصرف سبب لا كاشف
٣٩٩ ص
(١٨٢)
إشكالات تحقق الفسخ بالتصرف المعاملي على السببية
٤٠٣ ص
(١٨٣)
الإشكال الأول
٤٠٣ ص
(١٨٤)
الإشكال الثاني
٤٠٦ ص
(١٨٥)
الإشكال الثالث
٤١٠ ص
(١٨٦)
فرع: في صور التصرف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها
٤١١ ص
(١٨٧)
حكم ما لو اشترى عبدا بجارية فقال أعتقتهما
٤١٢ ص
(١٨٨)
الأصول المتصورة عند الشك في صحة العتق والملك
٤١٦ ص
(١٨٩)
مسألة: في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين
٤١٨ ص
(١٩٠)
الأحكام المترتبة على جواز تصرف غير ذي الخيار في العين
٤١٩ ص
(١٩١)
كلام السيد اليزدي وبيان وجه النظر فيه
٤٢١ ص
(١٩٢)
كلام المحقق الأصفهاني ونقده
٤٢٢ ص
(١٩٣)
كلام المحقق النائيني والايراد عليه
٤٢٥ ص
(١٩٤)
في جواز التصرف وعدمه في الخيارات المجعولة
٤٢٦ ص
(١٩٥)
حكم شرط الخيار برد الثمن
٤٢٨ ص
(١٩٦)
جواز التصرف في العين قبل زمان الخيار
٤٢٩ ص
(١٩٧)
هل يجوز التصرف غير المنافي قبل زمان الخيار؟
٤٣١ ص
(١٩٨)
جواز الإجارة في زمان الخيار
٤٣٢ ص
(١٩٩)
فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرف المخرج
٤٣٤ ص
(٢٠٠)
مسألة: في عدم توقف الملكية على انقضاء الخيار
٤٣٧ ص
(٢٠١)
الاستدلال بالروايات على عدم التوقف
٤٣٨ ص
(٢٠٢)
أدلة توقف الملكية على انقضاء الخيار
٤٤٣ ص
(٢٠٣)
مسألة: في قاعدة الضمان على من لا خيار له
٤٤٦ ص
(٢٠٤)
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان
٤٤٨ ص
(٢٠٥)
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
في جريان القاعدة في الكلي
٤٥٥ ص
(٢٠٧)
المراد من الضمان في القاعدة
٤٥٧ ص
(٢٠٨)
إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي
٤٦١ ص
(٢٠٩)
ما يترتب على تلف الكل أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار
٤٦٣ ص
(٢١٠)
اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
٤٦٤ ص
(٢١١)
مسألة: في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار
٤٦٥ ص
(٢١٢)
مسألة: في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٤٦٧ ص
(٢١٣)
مسألة: هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟
٤٧١ ص
(٢١٤)
القول: في النقد والنسيئة
٤٧٤ ص
(٢١٥)
مسألة: في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد
٤٧٥ ص
(٢١٦)
مسألة: في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه
٤٨٠ ص
(٢١٧)
مسألة: فيما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا
٤٨٣ ص
(٢١٨)
حكم المسألة بحسب الأخبار
٤٨٧ ص
(٢١٩)
مسألة: في أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل
٤٩٢ ص
(٢٢٠)
النسيئة بيع خاص مقابل النقد
٤٩٢ ص
(٢٢١)
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط
٤٩٤ ص
(٢٢٢)
مسألة: في أنه هل يجب على الدائن تسلم الدين؟
٤٩٨ ص
(٢٢٣)
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين
٥٠١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين
٥٠٣ ص
(٢٢٥)
مسألة: في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٥٠٥ ص
(٢٢٦)
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
٥٠٧ ص
(٢٢٧)
مسألة: في صور بيع المباع بالثمن المؤجل
٥١١ ص
(٢٢٨)
حكم بيع المباع بالثمن المؤجل بعد حلوله بنقصان
٥١١ ص
(٢٢٩)
الروايات الدالة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجل
٥١٦ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو باع شيئا بشرط أن يبيعه منه
٥١٩ ص
(٢٣١)
القول: في القبض
٥٢٣ ص
(٢٣٢)
المراد من القبض لغة واصطلاحا
٥٢٤ ص
(٢٣٣)
المعنى اللغوي للقبض
٥٢٤ ص
(٢٣٤)
معنى القبض في المعاملات
٥٢٥ ص
(٢٣٥)
كفاية مجرد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
٥٢٨ ص
(٢٣٦)
في كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض
٥٣١ ص
(٢٣٧)
القول: في وجوب التسليم
٥٣٥ ص
(٢٣٨)
مسألة: في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره
٥٣٦ ص
(٢٣٩)
الآثار المترتبة على وجوب التسليم
٥٣٧ ص
(٢٤٠)
مسألة: في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله
٥٤١ ص
(٢٤١)
حكم ما لو كان المبيع أرضا مشغولة بزرع البائع
٥٤٣ ص
(٢٤٢)
عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به
٥٤٥ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع
٥٤٧ ص
(٢٤٤)
القول: في أحكام القبض
٥٤٩ ص
(٢٤٥)
مسألة: في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي
٥٥٠ ص
(٢٤٦)
انفساخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف
٥٥٤ ص
(٢٤٧)
المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع
٥٥٧ ص
(٢٤٨)
حكم إتلاف المشتري للمبيع
٥٥٨ ص
(٢٤٩)
حكم إتلاف البائع للمبيع
٥٥٩ ص
(٢٥٠)
عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن
٥٦٠ ص
(٢٥١)
حكم تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه
٥٦٢ ص
(٢٥٢)
عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع
٥٦٤ ص
(٢٥٣)
حكم تلف بعض المبيع قبل القبض
٥٦٤ ص
(٢٥٤)
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض
٥٦٧ ص
(٢٥٥)
مسألة: في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه
٥٦٩ ص
(٢٥٦)
الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه
٥٧٠ ص
(٢٥٧)
القرائن الدالة على إرادة الكراهة
٥٧٤ ص
(٢٥٨)
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن
٥٧٨ ص
(٢٥٩)
شمول النهي لجميع أسباب النقل
٥٨٠ ص
(٢٦٠)
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع
٥٨١ ص
(٢٦١)
الفهارس العامة 1 - فهرس الآيات الكريمة
٥٨٤ ص
(٢٦٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٥٨٦ ص
(٢٦٣)
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
٥٩٥ ص
(٢٦٤)
4 - فهرس الأعلام
٥٩٧ ص
(٢٦٥)
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٠٥ ص
(٢٦٦)
6 - فهرس مصادر التحقيق
٦٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٨ - السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع

في الصحيحة (١) فلا يكون هذا مخالفا لشئ من القواعد.
نعم، يقع الإشكال على فرض استغراق الخسارة لتمام إحدى الحصتين، كما لو اشتركا بالنصف، وكان الخسران النصف أو أكثر، فإن لازمه أن لا يقع بإزاء حصته ثمن، وهو موجب للبطلان.
الوجه الثاني: السليم عن هذا الإشكال أن يقال: إن الشرط راجع إلى أن زيادة القيمة السوقية الحاصلة للسلعة قبل البيع، تكون مختصة - بتمامها أو ببعضها - بما ل أحدهما، ونقيصة القيمة السوقية بأي وجه حصلت - أي سواء حصلت من قبل نقص حاصل للعين، أم لأجل قلة المشتري، أو نحو ذلك - على حصة أحدهما.
وعلى ذلك: لو وقع البيع على العين، يختلف ثمن الحصتين لا محالة، ويدفع إشكال استغراق الخسارة لإحدى الحصتين، فيقع الشرط صحيحا.
ولا يخفى: أنه بعد عدم امتياز زيادة القيم عن أصلها، فلا محالة يرجع الشرط إلى أحد الوجهين بعد كون الشرط عقلائيا، كما يشهد به وقوعه عند العقلاء، ولهذا وقع موقع السؤال في الروايات، كصحيحة رفاعة (٢) ورواية أبي الربيع (٣) وغيرهما (٤)، وعلى ذلك ينحل الإشكال في باب الصلح، الوارد نظير ذلك فيه (٥).

١ - تقدم في الصفحة ٢٨٣ - ٢٨٤.
٢ - تقدم في الصفحة ٢٨٣ - ٢٨٤.
٣ - تقدم تخريجها في الصفحة ٢٨٤، الهامش ٢.
٤ - أنظر وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٤، و:
٢٦٦، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٤، الحديث ٣.
٥ - جواهر الكلام ٢٦: ٢٢٢، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٥١ / السطر ٥.
(٢٨٨)