كتاب البيع
(١)
القول في شرائط العوضين الشرط الأول: اعتبار المالية والملكية في العوضين
٤ ص
(٢)
حول اشتراط المالية
٥ ص
(٣)
حكم الشك في مالية أحد العوضين
٦ ص
(٤)
كفاية المالية العرفية
٧ ص
(٥)
النسبة بين المال والملك
٨ ص
(٦)
حول اشتراط الملكية
١٠ ص
(٧)
عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع
١٠ ص
(٨)
حكم بيع المباحات
١٣ ص
(٩)
وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له
١٤ ص
(١٠)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٦ ص
(١١)
في الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام)
١٦ ص
(١٢)
التحقيق في مفاد آية الأنفال
١٩ ص
(١٣)
أقسام الأرضين
٢٣ ص
(١٤)
منها: الأرض الموات
٢٣ ص
(١٥)
إذن الأئمة (عليهم السلام) في التصرف لمطلق الناس
٢٥ ص
(١٦)
استعراض الأدلة على الإذن المطلق
٣١ ص
(١٧)
حصول الملكية لكل محي
٣٥ ص
(١٨)
منها: الأرض العامرة بالأصالة
٣٧ ص
(١٩)
تملك ما لا رب له بالحيازة
٤٢ ص
(٢٠)
منها: الموات بالعرض
٤٦ ص
(٢١)
مقتضى الأصل في المقام
٥٢ ص
(٢٢)
حكم الشك في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٢ ص
(٢٣)
حكم الشك في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٦ ص
(٢٤)
حكم الشك في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب
٥٦ ص
(٢٥)
منها: ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة
٥٧ ص
(٢٦)
بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة
٥٨ ص
(٢٧)
مؤيدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة
٦٣ ص
(٢٨)
بحث في صحة بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٦٥ ص
(٢٩)
التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية
٦٦ ص
(٣٠)
دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضا
٦٩ ص
(٣١)
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
٧٧ ص
(٣٢)
اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
٨٠ ص
(٣٣)
البحث عن مفاد آية الخمس
٨١ ص
(٣٤)
الأخبار الدالة على تخميس الأراضي الخراجية
٨٤ ص
(٣٥)
الأخبار المعارضة
٨٥ ص
(٣٦)
كيفية الجمع بين الأخبار السابقة
٨٧ ص
(٣٧)
أدلة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين
٩٠ ص
(٣٨)
هل تعتبر في الأراضي الخراجية الحياة حال الفتح؟
٩٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في كون الفتح عنوة
٩٧ ص
(٤٠)
حكم الشك في إذن الإمام (عليه السلام)
٩٩ ص
(٤١)
الأمارات المثبتة لتحقق الإذن والعنوة والحياة
١٠١ ص
(٤٢)
حكم أرض العراق
١٠٢ ص
(٤٣)
المراد من «أرض السواد»
١٠٥ ص
(٤٤)
حكم التصرف في أرض العراق وغيره
١٠٩ ص
(٤٥)
الشرط الثاني: اعتبار كون العوضين ملكا طلقا
١١١ ص
(٤٦)
بيان المراد من الطلقية
١١٢ ص
(٤٧)
مسألة: في عدم جواز بيع الوقف
١١٥ ص
(٤٨)
ماهية الوقف
١١٥ ص
(٤٩)
المختار في تعريف الوقف
١١٩ ص
(٥٠)
أدلة عدم جواز بيع الوقف
١٢١ ص
(٥١)
الاستدلال بعدم كونه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه
١٢١ ص
(٥٢)
وجه عدم كون الواقف مالكا
١٢١ ص
(٥٣)
ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه
١٢٣ ص
(٥٤)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
١٢٤ ص
(٥٥)
تقريب لملكية الموقوف عليهم
١٢٩ ص
(٥٦)
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفار على عدم الجواز
١٣١ ص
(٥٧)
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمة:
١٣٨ ص
(٥٨)
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد
١٤٤ ص
(٥٩)
التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة
١٥١ ص
(٦٠)
تقريب البطلان لأجل حق الله
١٥١ ص
(٦١)
تقريب بطلان البيع لأجل حق الواقف
١٥٣ ص
(٦٢)
تقريب بطلان البيع لأجل حق البطون اللاحقة
١٥٥ ص
(٦٣)
بحث في بطلان الوقف بمجرد جواز بيعه
١٦١ ص
(٦٤)
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقا أم لا؟
١٦٨ ص
(٦٥)
أقسام الوقف وأحكامها
١٧١ ص
(٦٦)
مقتضى الأصل في المقام
١٧٢ ص
(٦٧)
بيع الأوقاف العامة من شؤون ولاية الفقيه
١٧٥ ص
(٦٨)
كلام كاشف الغطاء في عدم صحة بيع الوقف العام
١٧٧ ص
(٦٩)
مسوغات بيع الوقف الخاص
١٨١ ص
(٧٠)
وفيها صور: الصورة الأولى: ما إذا خرب الوقف
١٨١ ص
(٧١)
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره
١٨٦ ص
(٧٢)
تقريب المقتضي على المسلك الحق
١٨٧ ص
(٧٣)
بيان أنحاء الوقف
١٩٠ ص
(٧٤)
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طرو الخراب
١٩٢ ص
(٧٥)
تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه
١٩٤ ص
(٧٦)
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء
١٩٧ ص
(٧٧)
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
٢٠٠ ص
(٧٨)
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفا بالتبديل
٢٠٣ ص
(٧٩)
التفصيل في وجوب شراء المماثل
٢٠٧ ص
(٨٠)
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولي المنصوب
٢١٠ ص
(٨١)
تحديد المتصدي لبيع الأوقاف الخاصة
٢١٢ ص
(٨٢)
الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره
٢١٨ ص
(٨٣)
حكم عروض الخراب على بعض الوقف
٢٢١ ص
(٨٤)
حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة
٢٢٤ ص
(٨٥)
الصورة الثانية: ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه
٢٢٧ ص
(٨٦)
المراد بانقطاع الوقف ودوامه
٢٣٠ ص
(٨٧)
الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية
٢٣٣ ص
(٨٨)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه
٢٣٧ ص
(٨٩)
الصورة الثالثة: أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط
٢٣٩ ص
(٩٠)
عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف
٢٤٠ ص
(٩١)
دلالة صحيحة ابن الحجاج على صحة الشرط
٢٤٥ ص
(٩٢)
الصورة الرابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
٢٤٩ ص
(٩٣)
حكم الخلاف بين أرباب الوقف
٢٥١ ص
(٩٤)
صحة الوقف المنقطع
٢٥٦ ص
(٩٥)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحة الوقف المنقطع
٢٥٨ ص
(٩٦)
جواز بيع الوقف المنقطع
٢٦٠ ص
(٩٧)
مختار الشيخ الأعظم والجواب عنه
٢٦٢ ص
(٩٨)
مسألة: في بيع الرهن
٢٦٥ ص
(٩٩)
التمسك بالعمومات لصحة بيع الرهن موقوفا على الإجازة
٢٦٧ ص
(١٠٠)
كلام المحقق التستري وما يرد عليه
٢٧١ ص
(١٠١)
جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فك الرهن
٢٧٤ ص
(١٠٢)
فك الرهن مصحح للمعاملة
٢٧٧ ص
(١٠٣)
هل الفك ناقل أو كاشف؟
٢٧٨ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في العوضين
٢٨٢ ص
(١٠٥)
مسألة: حول القدرة على التسليم
٢٨٣ ص
(١٠٦)
الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم
٢٨٣ ص
(١٠٧)
بيان المعاني المذكورة للغرر
٢٨٧ ص
(١٠٨)
الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر
٢٩١ ص
(١٠٩)
الاستدلال بحديث «لا تبع...» على اعتبار القدرة على التسليم
٢٩٣ ص
(١١٠)
بحث في أن المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا
٢٩٧ ص
(١١١)
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟
٣٠١ ص
(١١٢)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣٠٤ ص
(١١٣)
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد
٣٠٧ ص
(١١٤)
اعتبار العلم بالقدرة على التسلم لو كان المستند حديث الغرر
٣٠٩ ص
(١١٥)
جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي
٣١١ ص
(١١٦)
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف والسلم؟
٣١٣ ص
(١١٧)
بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة
٣١٧ ص
(١١٨)
حكم بيع الآبق
٣١٩ ص
(١١٩)
محتملات موثقة سماعة وبيان الحق منها
٣٢١ ص
(١٢٠)
صحيحة النخاس ومحتملاتها
٣٢٦ ص
(١٢١)
صحة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة
٣٢٨ ص
(١٢٢)
النسبة بين روايتي النخاس وسماعة وبين حديث «كل مبيع...»
٣٢٩ ص
(١٢٣)
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
٣٣٠ ص
(١٢٤)
الشرط الرابع: اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
٣٣٤ ص
(١٢٥)
مسألة: في العلم بقدر الثمن
٣٣٥ ص
(١٢٦)
الأولى: اشتراط العلم بقدر الثمن
٣٣٥ ص
(١٢٧)
الثانية: حكم ما إذا باع بحكم المشتري
٣٣٩ ص
(١٢٨)
تأويلات صحيحة النخاس
٣٤٠ ص
(١٢٩)
مسألة: في العلم بقدر المثمن
٣٤٣ ص
(١٣٠)
الكلام في ذيل صحيحة الحلبي
٣٤٥ ص
(١٣١)
الاستدلال بروايات أخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
٣٤٨ ص
(١٣٢)
لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة
٣٥١ ص
(١٣٣)
المراد من البيع مجازفة
٣٥٣ ص
(١٣٤)
جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس
٣٥٥ ص
(١٣٥)
جواز التبديل بشرط التعارف
٣٥٧ ص
(١٣٦)
اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة
٣٦٠ ص
(١٣٧)
هل المناط في المكيلية والموزونية بعصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٣٦١ ص
(١٣٨)
موضوعية المكيل والموزون إثباتا
٣٦٥ ص
(١٣٩)
حكم الشك في المكيلية والموزونية
٣٦٨ ص
(١٤٠)
مسألة: في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٧٥ ص
(١٤١)
هل أن إخبار البائع بالكيل يوجب صحة المعاملة؟
٣٨٠ ص
(١٤٢)
بحث في روايات الباب ثبوتا وإثباتا
٣٨٣ ص
(١٤٣)
حكم مخالفة قول البائع للواقع
٣٨٦ ص
(١٤٤)
ثبوت خيار التبعض عند كذب البائع
٣٩٠ ص
(١٤٥)
مسألة: في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
٣٩٢ ص
(١٤٦)
مسألة: في وجوه بيع صاع من الصبرة
٣٩٦ ص
(١٤٧)
الأول: أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
٣٩٦ ص
(١٤٨)
حول ابتناء المحقق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ
٣٩٧ ص
(١٤٩)
التحقيق في معنى الإشاعة
٤٠١ ص
(١٥٠)
الثاني من الوجوه: الفرد المنتشر
٤٠٤ ص
(١٥١)
النصوص الموهمة لتعلق الحكم بالفرد المنتشر والمردد
٤٠٥ ص
(١٥٢)
تخيل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلق بالفرد المنتشر
٤٠٨ ص
(١٥٣)
الثالث من الوجوه: الكلي في المعين
٤١٠ ص
(١٥٤)
مسألة: في أن المراد من الصاع هو الكلي في المعين
٤١٥ ص
(١٥٥)
آثار القول بكون المبيع كليا في المعين: منها: ثبوت التخيير للبائع لا المشتري
٤١٧ ص
(١٥٦)
منها: انحصار حق المشتري بالباقي بعد التلف
٤١٩ ص
(١٥٧)
منها: اختصاص النماءات بالبائع
٤٢١ ص
(١٥٨)
منها: اختصاص الباقي بالمشتري الأول
٤٢١ ص
(١٥٩)
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة
٤٢٤ ص
(١٦٠)
حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالا معلومة
٤٢٧ ص
(١٦١)
الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائية عرفا
٤٢٩ ص
(١٦٢)
توجيه الشيخ الأعظم للمشهور والجواب عنه
٤٣٣ ص
(١٦٣)
الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة
٤٣٥ ص
(١٦٤)
أقسام بيع الصبرة
٤٣٧ ص
(١٦٥)
حكم الشك في الاشتمال مع كون المبيع كليا في المعين
٤٤٠ ص
(١٦٦)
حكم بيع جميع الصبرة كل صاع بكذا
٤٤٤ ص
(١٦٧)
مسألة: في بيع العين المشاهدة قبل العقد
٤٤٦ ص
(١٦٨)
حكم الصور الأخرى
٤٤٨ ص
(١٦٩)
ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري مع انكشاف التغير
٤٥١ ص
(١٧٠)
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
٤٥٢ ص
(١٧١)
فرعان: الفرع الأول: فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغير
٤٥٤ ص
(١٧٢)
تشخيص المدعي والمنكر موكولان إلى العرف
٤٥٤ ص
(١٧٣)
العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى
٤٥٦ ص
(١٧٤)
ليس للقاضي إلا استماع الدعوى
٤٥٦ ص
(١٧٥)
صور الاختلاف وأحكامها
٤٥٧ ص
(١٧٦)
وجوه تقديم قول المشتري
٤٥٩ ص
(١٧٧)
كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري
٤٥٩ ص
(١٧٨)
كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري
٤٦٤ ص
(١٧٩)
كلام العلامة في وجه تقديم قول المشتري
٤٦٥ ص
(١٨٠)
مختار الشيخ في المقام والإيراد عليه
٤٦٧ ص
(١٨١)
حول كلام العلامة في التذكرة
٤٧٠ ص
(١٨٢)
نقد لكلام المحقق الكركي
٤٧١ ص
(١٨٣)
في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
٤٧٣ ص
(١٨٤)
منع الشيخ الأعظم من التمسك بأصالة اللزوم وما فيه
٤٧٩ ص
(١٨٥)
منع الشيخ الأعظم من التمسك بالعمومات لإثبات لزوم العقد
٤٨٢ ص
(١٨٦)
حكم صورة دعوى البائع للتغير الموجب لخياره
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفرع الثاني: في حكم الاختلاف في تقدم التغير على البيع وتأخره
٤٨٧ ص
(١٨٨)
حكم الاختلاف في تقدم التغير على القبض وتأخره
٤٨٨ ص
(١٨٩)
حكم الاختلاف في تلف المبيع
٤٨٩ ص
(١٩٠)
مختار المحقق الأصفهاني في الجامع
٤٩٢ ص
(١٩١)
مسألة: في اعتبار اختبار أوصاف المبيع
٤٩٤ ص
(١٩٢)
الروايات المؤيدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف
٤٩٨ ص
(١٩٣)
الروايات الظاهرة في صحة المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥٠١ ص
(١٩٤)
موارد الشك في الصحة والعيب وكيفية رفع الغرر
٥٠٣ ص
(١٩٥)
قيام السيرة العقلائية على التعامل مع احتمال العيب
٥٠٤ ص
(١٩٦)
مسألة: في صحة بيع ما يفسده الاختبار
٥٠٧ ص
(١٩٧)
حكم ما لو تبين فساد المبيع
٥٠٨ ص
(١٩٨)
ثمرة النزاع المتقدم
٥١٢ ص
(١٩٩)
حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره
٥١٤ ص
(٢٠٠)
مسألة: في جواز بيع المسك في فأرته
٥١٦ ص
(٢٠١)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
٥١٧ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو كان شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال
٥٢٠ ص
(٢٠٣)
النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
٥٢١ ص
(٢٠٤)
صحة بيع الحمل مع ضم الأصواف
٥٢٦ ص
(٢٠٥)
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
٥٢٩ ص
(٢٠٦)
تحديد مراد العلامة في القواعد
٥٣٤ ص
(٢٠٧)
استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة
٥٣٧ ص
(٢٠٨)
مسألة في الإندار
٥٣٩ ص
(٢٠٩)
بيان معقد إجماع فخر الدين
٥٤٣ ص
(٢١٠)
الروايات الدالة على جواز الإندار
٥٤٤ ص
(٢١١)
احتمالات موثقة حنان
٥٥٢ ص
(٢١٢)
اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا
٥٥٤ ص
(٢١٣)
اعتبار رضا المتعاملين بالإندار
٥٥٧ ص
(٢١٤)
عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة
٥٦٠ ص
(٢١٥)
حكم التمسك بالأصل العملي عند الإندار
٥٦٢ ص
(٢١٦)
مسألة: في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها
٥٦٦ ص
(٢١٧)
خاتمة فيها أمور:
٥٧٠ ص
(٢١٨)
الأمر الأول: في حكم تعلم الأحكام
٥٧١ ص
(٢١٩)
تعلم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري
٥٧١ ص
(٢٢٠)
عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام
٥٧٣ ص
(٢٢١)
الأمر الثاني: في كراهة تلقي الركبان
٥٧٧ ص
(٢٢٢)
كراهة التجارة عن تلق لا نفس الاستقبال
٥٨١ ص
(٢٢٣)
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
٥٨٣ ص
(٢٢٤)
صحة المعاملة مع التلقي
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
الأمر الثالث: في حرمة الاحتكار
٥٨٥ ص
(٢٢٦)
مناقشة التحديد الوارد في موثقة السكوني
٥٩٢ ص
(٢٢٧)
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
٥٩٤ ص
(٢٢٨)
تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء
٥٩٥ ص
(٢٢٩)
إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع والتسعير عند الإجحاف
٥٩٦ ص
(٢٣٠)
الفهارس العامة
٥٩٩ ص
(٢٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
٦٠٠ ص
(٢٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٦٠٣ ص
(٢٣٣)
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
٦١٣ ص
(٢٣٤)
4 - فهرس الأعلام
٦١٦ ص
(٢٣٥)
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨ - أقسام بيع الصبرة

وأوضح مما ذكر فسادا، أن يراد قلب الصاع الجزئي إلى الكلي، وانقلاب الصيعان الخارجية إلى الكلي الاعتباري.
ورابعة: يكون تسليم المجموع لإيفاء مصداق الكلي، ولا يعقل ذلك إلا بصيرورة الصاع مشاعا حتى ينطبق عليه الكلي، ولازمه الاشتراك بينهما.
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني: أن الإشاعة في هذا الوجه لازم إيفاء المصداق، وفي ذلك بجعل المالك.
وهذا على فرض تماميته، واضح الحكم، لكن يرد عليه ما يرد على الوجه الثاني.
وتوهم: كون الإشاعة من مقتضيات عدم تعين المملوكين وامتيازهما، نظير المالين المختلطين بنحو يرفع الامتياز بينهما عرفا (١) فاسد; لأن صيرورته شخصيا - بهذا المعنى - أول الكلام.
وخامسة: أن يكون إقباضه بعنوان الأمانة; حتى يعين حقه الكلي فيما بعد، وهذا لا إشكال فيه، لكن لا يصير بالقبض جزئيا، ويكون حق التعيين للبائع، فإن أذن للمشتري كان له ذلك أيضا.
وما قيل: من أن إقباض الجميع المتضمن لإقباض ما له الموجود في الصبرة، لا يعقل أن يكون بعنوان الأمانة في تمامها; لأن الأمانة لا تتعلق بمال نفسه (٢) إنما يصح لو كان المراد أن الملك بعد الإشاعة جعل أمانة، وهو غير مقصود هاهنا، بل العين الخارجية التي هي ملك للبائع بتمامها، جعلت أمانة; حتى يعين حقه، ويصير المعين ملكا له.

١ - أنظر حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ٣١٦ / السطر ٢٩.
٢ - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ٣١٥ / السطر ٢.
(٤٣٨)