كتاب البيع
(١)
القول في شرائط العوضين الشرط الأول: اعتبار المالية والملكية في العوضين
٤ ص
(٢)
حول اشتراط المالية
٥ ص
(٣)
حكم الشك في مالية أحد العوضين
٦ ص
(٤)
كفاية المالية العرفية
٧ ص
(٥)
النسبة بين المال والملك
٨ ص
(٦)
حول اشتراط الملكية
١٠ ص
(٧)
عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع
١٠ ص
(٨)
حكم بيع المباحات
١٣ ص
(٩)
وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له
١٤ ص
(١٠)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٦ ص
(١١)
في الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام)
١٦ ص
(١٢)
التحقيق في مفاد آية الأنفال
١٩ ص
(١٣)
أقسام الأرضين
٢٣ ص
(١٤)
منها: الأرض الموات
٢٣ ص
(١٥)
إذن الأئمة (عليهم السلام) في التصرف لمطلق الناس
٢٥ ص
(١٦)
استعراض الأدلة على الإذن المطلق
٣١ ص
(١٧)
حصول الملكية لكل محي
٣٥ ص
(١٨)
منها: الأرض العامرة بالأصالة
٣٧ ص
(١٩)
تملك ما لا رب له بالحيازة
٤٢ ص
(٢٠)
منها: الموات بالعرض
٤٦ ص
(٢١)
مقتضى الأصل في المقام
٥٢ ص
(٢٢)
حكم الشك في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٢ ص
(٢٣)
حكم الشك في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٦ ص
(٢٤)
حكم الشك في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب
٥٦ ص
(٢٥)
منها: ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة
٥٧ ص
(٢٦)
بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة
٥٨ ص
(٢٧)
مؤيدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة
٦٣ ص
(٢٨)
بحث في صحة بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٦٥ ص
(٢٩)
التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية
٦٦ ص
(٣٠)
دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضا
٦٩ ص
(٣١)
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
٧٧ ص
(٣٢)
اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
٨٠ ص
(٣٣)
البحث عن مفاد آية الخمس
٨١ ص
(٣٤)
الأخبار الدالة على تخميس الأراضي الخراجية
٨٤ ص
(٣٥)
الأخبار المعارضة
٨٥ ص
(٣٦)
كيفية الجمع بين الأخبار السابقة
٨٧ ص
(٣٧)
أدلة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين
٩٠ ص
(٣٨)
هل تعتبر في الأراضي الخراجية الحياة حال الفتح؟
٩٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في كون الفتح عنوة
٩٧ ص
(٤٠)
حكم الشك في إذن الإمام (عليه السلام)
٩٩ ص
(٤١)
الأمارات المثبتة لتحقق الإذن والعنوة والحياة
١٠١ ص
(٤٢)
حكم أرض العراق
١٠٢ ص
(٤٣)
المراد من «أرض السواد»
١٠٥ ص
(٤٤)
حكم التصرف في أرض العراق وغيره
١٠٩ ص
(٤٥)
الشرط الثاني: اعتبار كون العوضين ملكا طلقا
١١١ ص
(٤٦)
بيان المراد من الطلقية
١١٢ ص
(٤٧)
مسألة: في عدم جواز بيع الوقف
١١٥ ص
(٤٨)
ماهية الوقف
١١٥ ص
(٤٩)
المختار في تعريف الوقف
١١٩ ص
(٥٠)
أدلة عدم جواز بيع الوقف
١٢١ ص
(٥١)
الاستدلال بعدم كونه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه
١٢١ ص
(٥٢)
وجه عدم كون الواقف مالكا
١٢١ ص
(٥٣)
ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه
١٢٣ ص
(٥٤)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
١٢٤ ص
(٥٥)
تقريب لملكية الموقوف عليهم
١٢٩ ص
(٥٦)
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفار على عدم الجواز
١٣١ ص
(٥٧)
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمة:
١٣٨ ص
(٥٨)
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد
١٤٤ ص
(٥٩)
التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة
١٥١ ص
(٦٠)
تقريب البطلان لأجل حق الله
١٥١ ص
(٦١)
تقريب بطلان البيع لأجل حق الواقف
١٥٣ ص
(٦٢)
تقريب بطلان البيع لأجل حق البطون اللاحقة
١٥٥ ص
(٦٣)
بحث في بطلان الوقف بمجرد جواز بيعه
١٦١ ص
(٦٤)
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقا أم لا؟
١٦٨ ص
(٦٥)
أقسام الوقف وأحكامها
١٧١ ص
(٦٦)
مقتضى الأصل في المقام
١٧٢ ص
(٦٧)
بيع الأوقاف العامة من شؤون ولاية الفقيه
١٧٥ ص
(٦٨)
كلام كاشف الغطاء في عدم صحة بيع الوقف العام
١٧٧ ص
(٦٩)
مسوغات بيع الوقف الخاص
١٨١ ص
(٧٠)
وفيها صور: الصورة الأولى: ما إذا خرب الوقف
١٨١ ص
(٧١)
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره
١٨٦ ص
(٧٢)
تقريب المقتضي على المسلك الحق
١٨٧ ص
(٧٣)
بيان أنحاء الوقف
١٩٠ ص
(٧٤)
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طرو الخراب
١٩٢ ص
(٧٥)
تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه
١٩٤ ص
(٧٦)
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء
١٩٧ ص
(٧٧)
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
٢٠٠ ص
(٧٨)
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفا بالتبديل
٢٠٣ ص
(٧٩)
التفصيل في وجوب شراء المماثل
٢٠٧ ص
(٨٠)
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولي المنصوب
٢١٠ ص
(٨١)
تحديد المتصدي لبيع الأوقاف الخاصة
٢١٢ ص
(٨٢)
الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره
٢١٨ ص
(٨٣)
حكم عروض الخراب على بعض الوقف
٢٢١ ص
(٨٤)
حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة
٢٢٤ ص
(٨٥)
الصورة الثانية: ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه
٢٢٧ ص
(٨٦)
المراد بانقطاع الوقف ودوامه
٢٣٠ ص
(٨٧)
الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية
٢٣٣ ص
(٨٨)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه
٢٣٧ ص
(٨٩)
الصورة الثالثة: أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط
٢٣٩ ص
(٩٠)
عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف
٢٤٠ ص
(٩١)
دلالة صحيحة ابن الحجاج على صحة الشرط
٢٤٥ ص
(٩٢)
الصورة الرابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
٢٤٩ ص
(٩٣)
حكم الخلاف بين أرباب الوقف
٢٥١ ص
(٩٤)
صحة الوقف المنقطع
٢٥٦ ص
(٩٥)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحة الوقف المنقطع
٢٥٨ ص
(٩٦)
جواز بيع الوقف المنقطع
٢٦٠ ص
(٩٧)
مختار الشيخ الأعظم والجواب عنه
٢٦٢ ص
(٩٨)
مسألة: في بيع الرهن
٢٦٥ ص
(٩٩)
التمسك بالعمومات لصحة بيع الرهن موقوفا على الإجازة
٢٦٧ ص
(١٠٠)
كلام المحقق التستري وما يرد عليه
٢٧١ ص
(١٠١)
جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فك الرهن
٢٧٤ ص
(١٠٢)
فك الرهن مصحح للمعاملة
٢٧٧ ص
(١٠٣)
هل الفك ناقل أو كاشف؟
٢٧٨ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في العوضين
٢٨٢ ص
(١٠٥)
مسألة: حول القدرة على التسليم
٢٨٣ ص
(١٠٦)
الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم
٢٨٣ ص
(١٠٧)
بيان المعاني المذكورة للغرر
٢٨٧ ص
(١٠٨)
الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر
٢٩١ ص
(١٠٩)
الاستدلال بحديث «لا تبع...» على اعتبار القدرة على التسليم
٢٩٣ ص
(١١٠)
بحث في أن المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا
٢٩٧ ص
(١١١)
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟
٣٠١ ص
(١١٢)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣٠٤ ص
(١١٣)
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد
٣٠٧ ص
(١١٤)
اعتبار العلم بالقدرة على التسلم لو كان المستند حديث الغرر
٣٠٩ ص
(١١٥)
جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي
٣١١ ص
(١١٦)
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف والسلم؟
٣١٣ ص
(١١٧)
بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة
٣١٧ ص
(١١٨)
حكم بيع الآبق
٣١٩ ص
(١١٩)
محتملات موثقة سماعة وبيان الحق منها
٣٢١ ص
(١٢٠)
صحيحة النخاس ومحتملاتها
٣٢٦ ص
(١٢١)
صحة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة
٣٢٨ ص
(١٢٢)
النسبة بين روايتي النخاس وسماعة وبين حديث «كل مبيع...»
٣٢٩ ص
(١٢٣)
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
٣٣٠ ص
(١٢٤)
الشرط الرابع: اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
٣٣٤ ص
(١٢٥)
مسألة: في العلم بقدر الثمن
٣٣٥ ص
(١٢٦)
الأولى: اشتراط العلم بقدر الثمن
٣٣٥ ص
(١٢٧)
الثانية: حكم ما إذا باع بحكم المشتري
٣٣٩ ص
(١٢٨)
تأويلات صحيحة النخاس
٣٤٠ ص
(١٢٩)
مسألة: في العلم بقدر المثمن
٣٤٣ ص
(١٣٠)
الكلام في ذيل صحيحة الحلبي
٣٤٥ ص
(١٣١)
الاستدلال بروايات أخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
٣٤٨ ص
(١٣٢)
لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة
٣٥١ ص
(١٣٣)
المراد من البيع مجازفة
٣٥٣ ص
(١٣٤)
جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس
٣٥٥ ص
(١٣٥)
جواز التبديل بشرط التعارف
٣٥٧ ص
(١٣٦)
اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة
٣٦٠ ص
(١٣٧)
هل المناط في المكيلية والموزونية بعصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٣٦١ ص
(١٣٨)
موضوعية المكيل والموزون إثباتا
٣٦٥ ص
(١٣٩)
حكم الشك في المكيلية والموزونية
٣٦٨ ص
(١٤٠)
مسألة: في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٧٥ ص
(١٤١)
هل أن إخبار البائع بالكيل يوجب صحة المعاملة؟
٣٨٠ ص
(١٤٢)
بحث في روايات الباب ثبوتا وإثباتا
٣٨٣ ص
(١٤٣)
حكم مخالفة قول البائع للواقع
٣٨٦ ص
(١٤٤)
ثبوت خيار التبعض عند كذب البائع
٣٩٠ ص
(١٤٥)
مسألة: في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
٣٩٢ ص
(١٤٦)
مسألة: في وجوه بيع صاع من الصبرة
٣٩٦ ص
(١٤٧)
الأول: أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
٣٩٦ ص
(١٤٨)
حول ابتناء المحقق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ
٣٩٧ ص
(١٤٩)
التحقيق في معنى الإشاعة
٤٠١ ص
(١٥٠)
الثاني من الوجوه: الفرد المنتشر
٤٠٤ ص
(١٥١)
النصوص الموهمة لتعلق الحكم بالفرد المنتشر والمردد
٤٠٥ ص
(١٥٢)
تخيل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلق بالفرد المنتشر
٤٠٨ ص
(١٥٣)
الثالث من الوجوه: الكلي في المعين
٤١٠ ص
(١٥٤)
مسألة: في أن المراد من الصاع هو الكلي في المعين
٤١٥ ص
(١٥٥)
آثار القول بكون المبيع كليا في المعين: منها: ثبوت التخيير للبائع لا المشتري
٤١٧ ص
(١٥٦)
منها: انحصار حق المشتري بالباقي بعد التلف
٤١٩ ص
(١٥٧)
منها: اختصاص النماءات بالبائع
٤٢١ ص
(١٥٨)
منها: اختصاص الباقي بالمشتري الأول
٤٢١ ص
(١٥٩)
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة
٤٢٤ ص
(١٦٠)
حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالا معلومة
٤٢٧ ص
(١٦١)
الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائية عرفا
٤٢٩ ص
(١٦٢)
توجيه الشيخ الأعظم للمشهور والجواب عنه
٤٣٣ ص
(١٦٣)
الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة
٤٣٥ ص
(١٦٤)
أقسام بيع الصبرة
٤٣٧ ص
(١٦٥)
حكم الشك في الاشتمال مع كون المبيع كليا في المعين
٤٤٠ ص
(١٦٦)
حكم بيع جميع الصبرة كل صاع بكذا
٤٤٤ ص
(١٦٧)
مسألة: في بيع العين المشاهدة قبل العقد
٤٤٦ ص
(١٦٨)
حكم الصور الأخرى
٤٤٨ ص
(١٦٩)
ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري مع انكشاف التغير
٤٥١ ص
(١٧٠)
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
٤٥٢ ص
(١٧١)
فرعان: الفرع الأول: فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغير
٤٥٤ ص
(١٧٢)
تشخيص المدعي والمنكر موكولان إلى العرف
٤٥٤ ص
(١٧٣)
العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى
٤٥٦ ص
(١٧٤)
ليس للقاضي إلا استماع الدعوى
٤٥٦ ص
(١٧٥)
صور الاختلاف وأحكامها
٤٥٧ ص
(١٧٦)
وجوه تقديم قول المشتري
٤٥٩ ص
(١٧٧)
كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري
٤٥٩ ص
(١٧٨)
كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري
٤٦٤ ص
(١٧٩)
كلام العلامة في وجه تقديم قول المشتري
٤٦٥ ص
(١٨٠)
مختار الشيخ في المقام والإيراد عليه
٤٦٧ ص
(١٨١)
حول كلام العلامة في التذكرة
٤٧٠ ص
(١٨٢)
نقد لكلام المحقق الكركي
٤٧١ ص
(١٨٣)
في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
٤٧٣ ص
(١٨٤)
منع الشيخ الأعظم من التمسك بأصالة اللزوم وما فيه
٤٧٩ ص
(١٨٥)
منع الشيخ الأعظم من التمسك بالعمومات لإثبات لزوم العقد
٤٨٢ ص
(١٨٦)
حكم صورة دعوى البائع للتغير الموجب لخياره
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفرع الثاني: في حكم الاختلاف في تقدم التغير على البيع وتأخره
٤٨٧ ص
(١٨٨)
حكم الاختلاف في تقدم التغير على القبض وتأخره
٤٨٨ ص
(١٨٩)
حكم الاختلاف في تلف المبيع
٤٨٩ ص
(١٩٠)
مختار المحقق الأصفهاني في الجامع
٤٩٢ ص
(١٩١)
مسألة: في اعتبار اختبار أوصاف المبيع
٤٩٤ ص
(١٩٢)
الروايات المؤيدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف
٤٩٨ ص
(١٩٣)
الروايات الظاهرة في صحة المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥٠١ ص
(١٩٤)
موارد الشك في الصحة والعيب وكيفية رفع الغرر
٥٠٣ ص
(١٩٥)
قيام السيرة العقلائية على التعامل مع احتمال العيب
٥٠٤ ص
(١٩٦)
مسألة: في صحة بيع ما يفسده الاختبار
٥٠٧ ص
(١٩٧)
حكم ما لو تبين فساد المبيع
٥٠٨ ص
(١٩٨)
ثمرة النزاع المتقدم
٥١٢ ص
(١٩٩)
حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره
٥١٤ ص
(٢٠٠)
مسألة: في جواز بيع المسك في فأرته
٥١٦ ص
(٢٠١)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
٥١٧ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو كان شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال
٥٢٠ ص
(٢٠٣)
النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
٥٢١ ص
(٢٠٤)
صحة بيع الحمل مع ضم الأصواف
٥٢٦ ص
(٢٠٥)
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
٥٢٩ ص
(٢٠٦)
تحديد مراد العلامة في القواعد
٥٣٤ ص
(٢٠٧)
استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة
٥٣٧ ص
(٢٠٨)
مسألة في الإندار
٥٣٩ ص
(٢٠٩)
بيان معقد إجماع فخر الدين
٥٤٣ ص
(٢١٠)
الروايات الدالة على جواز الإندار
٥٤٤ ص
(٢١١)
احتمالات موثقة حنان
٥٥٢ ص
(٢١٢)
اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا
٥٥٤ ص
(٢١٣)
اعتبار رضا المتعاملين بالإندار
٥٥٧ ص
(٢١٤)
عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة
٥٦٠ ص
(٢١٥)
حكم التمسك بالأصل العملي عند الإندار
٥٦٢ ص
(٢١٦)
مسألة: في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها
٥٦٦ ص
(٢١٧)
خاتمة فيها أمور:
٥٧٠ ص
(٢١٨)
الأمر الأول: في حكم تعلم الأحكام
٥٧١ ص
(٢١٩)
تعلم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري
٥٧١ ص
(٢٢٠)
عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام
٥٧٣ ص
(٢٢١)
الأمر الثاني: في كراهة تلقي الركبان
٥٧٧ ص
(٢٢٢)
كراهة التجارة عن تلق لا نفس الاستقبال
٥٨١ ص
(٢٢٣)
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
٥٨٣ ص
(٢٢٤)
صحة المعاملة مع التلقي
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
الأمر الثالث: في حرمة الاحتكار
٥٨٥ ص
(٢٢٦)
مناقشة التحديد الوارد في موثقة السكوني
٥٩٢ ص
(٢٢٧)
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
٥٩٤ ص
(٢٢٨)
تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء
٥٩٥ ص
(٢٢٩)
إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع والتسعير عند الإجحاف
٥٩٦ ص
(٢٣٠)
الفهارس العامة
٥٩٩ ص
(٢٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
٦٠٠ ص
(٢٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٦٠٣ ص
(٢٣٣)
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
٦١٣ ص
(٢٣٤)
4 - فهرس الأعلام
٦١٦ ص
(٢٣٥)
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٦٢ - بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

ولا إشكال في بطلان هذا الاحتمال، وعدم إرادته جزما; ضرورة عدم ملكية الكفار لها حال كفرهم، وعدم إمكان ملكية المعدوم حال عدمه.
وما يتوهم: من أن الملكية أمر اعتباري، يصح اعتبارها للمعدوم (١)، في غاية السقوط; لأن الإضافة ولو كانت اعتبارية، لا تعقل بين المعدوم - بما هو كذلك - وغيره، ولا تعقل الإشارة إلى المعدوم، وفي مثل الوقف على الطبقات المتأخرة، اعتبر على عنوان قابل للانطباق عليها حين وجودها، كالوقف على العلماء، أو الفقراء، أو أبناء زيد.
وتوهم: كون بيع الثمار من ضم المعدوم إلى الموجود (٢)، مدفوع: بأن التحقيق هناك أيضا أنه من قبيل ضم العنوان الكلي - الذي لا ينطبق إلا على الواحد - إلى الموجود.
ولعل هذا الاحتمال أظهر الاحتمالات، وغيرها يحتاج إلى نحو تأويل، ومع عدم إمكان الالتزام به، لا بد من الخروج عن الظاهر.
ومنها: كونها لجميع المسلمين على نحو القضية الحقيقية، فالكافر بعد إسلامه، والمعدوم بعد وجوده وإسلامه ولو تبعا، يملكانها قضاء للحقيقية، ولا يرد عليه الإشكال المتقدم.
لكن يرد عليه: أن الانتقال إلى المسلمين حال الفتح، وجعل الملكية الفعلية لهم من قبل الشارع بنحو الحقيقية، لازمه عدم ملكية غير الموجود حال الفتح; ضرورة عدم إمكان فعلية الملك مع فقد المالك، وليس جعل آخر يتعلق بملكية الأفراد المتجددة، سواء قلنا في القضية الحقيقية: بأنها قضية

١ - العروة الوثقى (ملحقات) ٣: ٢٠٩، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ٥١ / السطر ١٦، و: ١٤٥ / السطر ٣٧، و ٢: ٩٤ / السطر ٢٥.
٢ - العروة الوثقى ٢: ٧٤٥، كتاب المساقاة، المسألة ٢٢، و (ملحقات العروة) ٣: ٢٠٩.
(٦٢)