المكاسب المحرمة
(١)
تقسيم المكاسب
٣ ص
(٢)
الاشكال على تقسيم المحققين للمكاسب
٤ ص
(٣)
المراد من المكسب المحرم
٤ ص
(٤)
في الاكتساب بالأعيان النجسة
٥ ص
(٥)
في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي التحف والرضوي
٦ ص
(٦)
في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي الدعائم والجعفريات
٧ ص
(٧)
في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايات الخاصة
٨ ص
(٨)
فيما وردت في الخمر كرواية جابر
١٠ ص
(٩)
في حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان
١٣ ص
(١٠)
في دلالة الحرمة على الفساد
١٥ ص
(١١)
في ثمن الأعيان النجسة
١٧ ص
(١٢)
في المايعات المتنجسة
٢٠ ص
(١٣)
في أن موضوع الحرمة ما هو
٢٤ ص
(١٤)
في المستفاد من رواية التحف
٢٥ ص
(١٥)
في المستفاد من روايتي الدعائم والرضوى
٢٦ ص
(١٦)
في المستفاد من الروايات الخاصة كالناهية عن بيع الخمر
٢٧ ص
(١٧)
في احتمالات النبوية المشهورة
٢٨ ص
(١٨)
في كلمات الفقهاء في المقام
٣١ ص
(١٩)
في أن الأصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه
٣٢ ص
(٢٠)
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس
٣٣ ص
(٢١)
منع دلالة الاخبار العامة والخاصة على ذلك
٣٥ ص
(٢٢)
في أن الأصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به
٣٧ ص
(٢٣)
في جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك
٣٨ ص
(٢٤)
في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه
٣٨ ص
(٢٥)
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها
٤٠ ص
(٢٦)
كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام
٤٢ ص
(٢٧)
في حرمة بيع عذرة الانسان
٤٤ ص
(٢٨)
في حرمة الانتفاع بالميتة
٤٥ ص
(٢٩)
في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات
٤٦ ص
(٣٠)
دعاوى الاجماع والشهرة على المنع
٥٤ ص
(٣١)
الأشبه جواز الانتفاع والأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
٥٥ ص
(٣٢)
في حكم المشتبه بالمذكى
٥٨ ص
(٣٣)
في حال العلم الاجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه
٦١ ص
(٣٤)
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضا بحسب القواعد
٦١ ص
(٣٥)
في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة
٦٣ ص
(٣٦)
الكلب البرى وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه
٦٥ ص
(٣٧)
انكار اطلاق الاخبار
٦٥ ص
(٣٨)
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدى المهملات منها
٧٠ ص
(٣٩)
في جواز بيع جميع الكلاب النافعة
٧١ ص
(٤٠)
في حرمة بيع الخنزير البرى
٧٤ ص
(٤١)
في أن بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز
٧٤ ص
(٤٢)
في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا
٧٦ ص
(٤٣)
في كلمات الفقهاء من المجوزين والمانعين والاشكال على المانعين منهم
٧٩ ص
(٤٤)
في حرمة بيع الخمر والفقاع وكل مسكر مايع
٨٠ ص
(٤٥)
في حكم العصير
٨٢ ص
(٤٦)
فيما وردت في خصوصه من الروايات
٨٣ ص
(٤٧)
في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة
٨٦ ص
(٤٨)
في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا
٨٧ ص
(٤٩)
في اشتراط الاعلام بالنجاسة وعدمه
٩١ ص
(٥٠)
حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره
٩٢ ص
(٥١)
حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لأقوائية
٩٥ ص
(٥٢)
فيما دلت على حرمة الفتوى بغير علم من الاخبار
٩٩ ص
(٥٣)
في أنه لا دليل معتمد على قاعدة التقرير
١٠٠ ص
(٥٤)
في وجوب كون الاستصباح تحت السماء وعدمه
١٠١ ص
(٥٥)
في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه
١٠٢ ص
(٥٦)
في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح
١٠٥ ص
(٥٧)
في حرمة بيع الأصنام
١٠٦ ص
(٥٨)
في حكم بيع الأصنام إذا انقرضت الطائفة العابدة لها
١٠٨ ص
(٥٩)
في حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة
١١٠ ص
(٦٠)
في حكم بيع مادة الأصنام
١١٢ ص
(٦١)
آلات القمار واللهو ونحوها كالأصنام
١١٣ ص
(٦٢)
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
١١٤ ص
(٦٣)
في أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرمة ومحللة
١١٥ ص
(٦٤)
في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة
١١٧ ص
(٦٥)
في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعة المحللة
١٢١ ص
(٦٦)
في أن الإجارة حكمها حكم البيع في ذلك
١٢٢ ص
(٦٧)
في حكم بيع الجارية المغنية ونحوها
١٢٣ ص
(٦٨)
في بطلان البيع وان جعل الثمن بإزاء ذاتها مجردة عن صفة التغني
١٢٦ ص
(٦٩)
الروايات الواردة في المقام
١٢٧ ص
(٧٠)
حكم المبيع إذا بيع ممن يصر فيه في الحرام
١٢٨ ص
(٧١)
في التمسك بحكم العقل بقبح الإعانة على المعصية
١٢٩ ص
(٧٢)
في التمسك بقوله تعالى (ولا تعاونوا الخ)
١٣١ ص
(٧٣)
في الجواب عن الايراد المحكى عن المحقق الثاني
١٣٣ ص
(٧٤)
في التمسك بأدلة وجوب النهى عن المنكر
١٣٥ ص
(٧٥)
فيما ذكره السيد العلامة المحشى وما فيه
١٣٩ ص
(٧٦)
المفهوم العرفي من الإعانة على الاثم
١٤١ ص
(٧٧)
في أن اشتراء العنب للتخمير حرام نفسي
١٤٤ ص
(٧٨)
في حال الروايات الواردة في المقام
١٤٤ ص
(٧٩)
في صحة المعاملة وعدمها
١٤٩ ص
(٨٠)
في حكم المبيع إذا أمكن ان يقصد به الحرام
١٥١ ص
(٨١)
في بيع السلاح من أعداء الدين
١٥٢ ص
(٨٢)
في الاكتساب بما لا منفعة معتدا بها فيه
١٥٨ ص
(٨٣)
في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الأولى منها
١٦٠ ص
(٨٤)
في التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا الخ
١٦٢ ص
(٨٥)
في حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلى
١٦٤ ص
(٨٦)
في الاكتساب بما هو حرام في نفسه
١٦٥ ص
(٨٧)
في حرمة التصوير
١٦٨ ص
(٨٨)
حال الروايات الواردة في المقام
١٦٩ ص
(٨٩)
لا دليل على حرمة غير المجسمات
١٧٥ ص
(٩٠)
في حرمة تصوير الأصنام مطلقا
١٧٦ ص
(٩١)
في معنى التصوير وانه ظاهر في المباشرة باليد
١٧٧ ص
(٩٢)
ان التصوير المحرم هل يكون شاملا لتصوير الملك ونحوه أم لا
١٧٨ ص
(٩٣)
في معنى الروحاني
١٧٩ ص
(٩٤)
في الجمع بين الأدلة
١٨١ ص
(٩٥)
فيما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة
١٨٣ ص
(٩٦)
في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي
١٨٤ ص
(٩٧)
في قصور الأدلة عن ذلك
١٨٦ ص
(٩٨)
في أن تصوير جزء الحيوان ليس محرما
١٨٧ ص
(٩٩)
في حكم اقتناء الصور المحرمة
١٨٧ ص
(١٠٠)
حول كلام المحقق الأردبيلي (ره)
١٨٨ ص
(١٠١)
في الجواب عن اشكال الفاضل الإيرواني (ره) على المحقق (ره)
١٨٩ ص
(١٠٢)
في بيان الاخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسمات
١٩٠ ص
(١٠٣)
في المنع عن التمسك برواية التحف
١٩٤ ص
(١٠٤)
حول كلام العلامة المحقق التقى الشيرازي
١٩٦ ص
(١٠٥)
في أن بيع الصور جائز إذا كان اقتنائها جائزا
١٩٧ ص
(١٠٦)
في عدم جواز اخذ الأجرة على التصوير المحرم
١٩٧ ص
(١٠٧)
في الغناء وماهيته
١٩٨ ص
(١٠٨)
في تفسير العلامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني للغناء وماهيته
١٩٨ ص
(١٠٩)
في المناقشة في بعض ما ذكره (ره)
٢٠٠ ص
(١١٠)
في تعريف الغناء وحده
٢٠٢ ص
(١١١)
في حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه
٢٠٣ ص
(١١٢)
في أن الغناء بذاته محرم
٢٠٨ ص
(١١٣)
فيما نسب إلى الكاشاني والخراساني (قدهما) من انكار حرمة الغناء بذاته
٢٠٩ ص
(١١٤)
في الاستظهار من عبارة الوافي خلاف ما نسب اليه
٢١٠ ص
(١١٥)
فيما يمكن ان يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء
٢١١ ص
(١١٦)
في دعوى انصراف الأدلة
٢١٣ ص
(١١٧)
في امكان استثناء بعض افراد الغناء وعدمه
٢١٧ ص
(١١٨)
في عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات وبيان علته
٢١٩ ص
(١١٩)
في ترجيح أدلة حرمة الغناء على فرض التعارض
٢٢٣ ص
(١٢٠)
في الاخبار التي تمسك بها لاستثناء التغني بالنوح
٢٢٤ ص
(١٢١)
في عدم استثناء المراثي وقرائة القرآن ونحوهما
٢٢٦ ص
(١٢٢)
في بيان المراد مما دلت على استحباب القراءة بصوت حسن
٢٢٧ ص
(١٢٣)
في استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء
٢٢٨ ص
(١٢٤)
في تفسير الحداء
٢٣١ ص
(١٢٥)
في استثناء زف العرائس
٢٣٢ ص
(١٢٦)
في أن سائر الأصوات اللهوية غير داخلة في الغناء
٢٣٤ ص
(١٢٧)
في حرمة الأصوات اللهوية غير الغناء
٢٣٥ ص
(١٢٨)
في ما دلت على حرمة اللهو من الآيات والروايات
٢٣٦ ص
(١٢٩)
في حرمة الغيبة وانها من الكبائر
٢٤٥ ص
(١٣٠)
في اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
٢٤٩ ص
(١٣١)
في حرمة غيبة الصبى إذا كان مميزا
٢٥٢ ص
(١٣٢)
في تعريف الغيبة وذكر القيود المأخوذة فيه
٢٥٢ ص
(١٣٣)
في شمول الغيبة للبهتان وعدمه
٢٥٦ ص
(١٣٤)
في أن النسبة بين الغيبة والبهتان العموم من وجه
٢٥٧ ص
(١٣٥)
في اخذ كراهة المغتاب في مفهومها وعدمه
٢٦١ ص
(١٣٦)
في اعتبار المستورية وعدمه
٢٦٢ ص
(١٣٧)
في معنى الستر الوارد في رواية العياشي
٢٦٥ ص
(١٣٨)
في اعتبار قصد الانتقاص وعدمه
٢٦٧ ص
(١٣٩)
في انصراف الأدلة عن الذكر عند النفس بلا سامع
٢٧١ ص
(١٤٠)
في اعتبار تعيين المغتاب في حرمة الغيبة وعدمه
٢٧٣ ص
(١٤١)
فيما استثنى من الغيبة
٢٧٤ ص
(١٤٢)
حول كلام الشهيد في كشف الريبة
٢٧٤ ص
(١٤٣)
في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق
٢٧٥ ص
(١٤٤)
في الجمع بين روايات الباب
٢٧٩ ص
(١٤٥)
حول كلام الطريحي (ره) في المجمع
٢٨٠ ص
(١٤٦)
في استثناء تظلم المظلوم
٢٨٢ ص
(١٤٧)
في تفسير قوله تعالى لا يحب الخ
٢٨٤ ص
(١٤٨)
في عدم استثناء غيبة تارك الأولى
٢٨٦ ص
(١٤٩)
فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم
٢٨٩ ص
(١٥٠)
في وجوب نصح المستشير وعدمه
٢٩١ ص
(١٥١)
في حرمة استماع الغيبة
٢٩٢ ص
(١٥٢)
حول كلام المحقق المحشى الشيرازي (ره)
٢٩٦ ص
(١٥٣)
حول النبوي: السامع للغيبة أحد المغتابين
٢٩٧ ص
(١٥٤)
في أن حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا
٣٠١ ص
(١٥٥)
فيما لو شككنا في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام
٣٠٤ ص
(١٥٦)
في جريان أصالة الصحة في المقام وعدمه
٣٠٤ ص
(١٥٧)
في المنع عن مثبتات هذا الأصل
٣٠٧ ص
(١٥٨)
في جريان استصحاب الموضوعي في بعض الأحيان
٣٠٨ ص
(١٥٩)
في وجوب نصر المؤمن وعدمه
٣١٠ ص
(١٦٠)
في وجوب الرد عن غيبة المؤمن وعدمه
٣١٢ ص
(١٦١)
في كفارة الغيبة والكلام بحسب القواعد
٣١٥ ص
(١٦٢)
في ذكر الروايات الواردة وبيان مفادها
٣١٧ ص
(١٦٣)
في الجمع بينها
٣١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٣ - حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره

أن يكون فعله علة تامة لتحقق الحرام من الغير كما هو مقتضى عنوان البحث والمثال بالمكره (وفيه) أن العلة التامة ما لا تكون لغيرها في تحقق المعلول دخالة، ويكون تمام التأثير في ايجاده مستندا إليها، وإلا لا تكون تامة، وفي المقام لا يمكن تصور كون العلة التامة هو المكره بالكسر لعدم دخالته في الايجاد إلا تحصيل مورد ترجيح الفاعل المباشر بين ارتكاب الفعل وتحمل ما أوعده المكره عليه، وبعد فهو باق على اختياره واصطفائه أحد طرفي الفعل. فالمكره لا يسلب اختيار المكره، فإنه عبارة عن اصطفاء ما هو خير له، وهو باق على قوة التميز وترجيح أحد طرفي الفعل واصطفائه على الآخر، من غير فرق بين الطرف المكره عليه والطرف الآخر وأن يرجح غالبا أولهما، لكونه أقل محذورا، لا لكونه مسلوب الاختيار والإرادة.
ولهذا يحرم عليه مع الاكراه الاقدام على القتل، ويعاقب عليه ويقتل قصاصا فالفرق بين الفاعل المكره وبين المختار الاصطلاحي: ليس في وجود الاختيار وعدمه بل في أمر مقدم على الاختيار الواقعي، وهو تحقق مورد الترجيح العقلي أحد الطرفين، فإنه قد يحصل بعلل غير اكراه المكره، كمن دار أمره لأجل مرض بين الموت وقطع اليد فلا يقال إنه مكره عليه بل هو مضطر فيه، أي يلجأه العقل بترجيح المصلحة الغالبة على المفسدة، أو بالفرار من المحذور الكثير إلى القليل من غير سلب قوة التميز والاختيار والإرادة عنه، وقد يحصل باكراه مكره فدار أمره بين تحمل ما أو عده عليه من القتل وغيره، وبين اتيان ما أمره به، وفي هذه الصورة أيضا لم تسلب عنه المبادئ المتقدمة بل يرجح أقل المحذورين ويختاره ويريده، وما هو كذلك شأنه كيف يمكن أن يكون علة تامة للفعل الصادر من المكره، بل قلنا في محله، إن إرادة الفاعل المباشر أيضا ليست علة تامة لوجود الفعل وتحققه خارجا، ضرورة توسط مبادئ أخر بينها و بين وجود الفعل الخارجي كالقوى المنبثة في الأوتار والأعصاب ونفس الأوتار والأعصاب والعضلات، فالنفس في العالم الطبيعي فاعلة بالآلة، وما هي شأنها: لا تكون إرادتها علة تامة للفعل الخارجي فضلا عن كونها بالنسبة إلى الفعل المكره عليه كذلك، و
(٩٣)