ومن ثم توجهت إليه همم فطاحل الإسلام ورجال الفضل والدين، ركبوا مطايا المشاق، وألقوا العزم قدامهم، وبذلوا ما كانت لهم من المساعي في تحقيق مباحثه جهدهم، وأكثروا في تنقيح مسائله كدهم، فكم فتحوا فيه مقفلا ببنان أفكارهم، وكم شرحوا منه مجملا ببيان آثارهم، وكم ألفوا وصنفوا فيه من كتاب يهدي في ظلم الجهالة إلى سنن الصواب، فمنهم من استقل، ومنهم من استكثر - فلله درهم وعليه تعالى أجرهم - لقد أجادوا في ما أفادوا وأتوا هنالك بما فوق ما كان يؤمل ويراد، فشكر الباري سبحانه تلك المجاهدات الشاقة منهم، وأنالهم الأجر شفعا ووترا، وأسال عليهم من رحمته، آمين.
وممن فاز بالسبق الأعلى وسبق الأقران في التناول من هذا البحر العظيم، وجاء بعد الغوص فيه بالدرر واللآلئ المكنونة التي فاتت من غيره ولم يظفروا به، هو المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى الحائري قدس سره وقد كان شديد الحب بل الشغف بالمباحث العلمية، والتحقيقات الأصولية والفقهية، مولعا بحل المسائل المشكلة بسرد الاحتمالات المتصورة فيها، وتبيين الغث عن السمين، والحق عن الباطل. وقد كان قدس سره يكرر أن مقصودنا، وما هو على عاتقنا أن نتقدم في المسائل الفقهية والأصولية إلى القدام، ولا نقنع بما أورثه السلف الصالح فحسب، ولذلك كان يصعب على غير واحد من شركاء بحثه الشاردين التلقي التام، والضبط الكامل، معتذرا بثقل البيان تارة وفقد النظم الصناعي أخرى، ولكن السر هو ما مر، وأما من جد واجتهد وتدبر ولم يأل جهدا في تلقي ما كان يمليه، فقد ارتقى مرتقى عاليا.
ولا بأس بالإشارة إلى نبذة مختصرة من حياته قدس سره ملخصا مما ذكرناه في مقدمة رسالته الشريفة (صلاة الجمعة) المطبوعة في مؤسستنا عام ١٤٠٩ ه.
فإنه قدس سره الولد الأرشد لمشيد الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة المرحوم آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي.
فتح هذا الفقيد السعيد عينه على الحياة في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة الحرام عام ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين هجرية قمرية، في مدينة أراك،
الخمس
(١)
مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف قدس سره
٥ ص
(٣)
الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة
١٠ ص
(٤)
الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام
١٣ ص
(٥)
في الخمس فصلان
١٣ ص
(٦)
الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحرب
١٤ ص
(٧)
في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره
١٨ ص
(٨)
في أنه لا فرق بين المنقول وغيره
٢٠ ص
(٩)
(يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمام
٢٤ ص
(١٠)
3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
٢٧ ص
(١١)
2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال
٢٧ ص
(١٢)
4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين
٢٩ ص
(١٣)
5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين
٢٩ ص
(١٤)
7 - السلب
٣٠ ص
(١٥)
6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص
٣٠ ص
(١٦)
8 - الرضائخ
٣١ ص
(١٧)
9 - النفل
٣٢ ص
(١٨)
يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلام
٣٢ ص
(١٩)
ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة
٣٥ ص
(٢٠)
ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب
٣٥ ص
(٢١)
الثاني المعدن
٣٨ ص
(٢٢)
تعريف المعدن
٤٢ ص
(٢٣)
اعتبار النصاب في المعدن
٤٤ ص
(٢٤)
عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب
٤٨ ص
(٢٥)
حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب
٤٨ ص
(٢٦)
حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن
٥١ ص
(٢٧)
حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد
٥١ ص
(٢٨)
إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد
٥٢ ص
(٢٩)
حكم أداء الخمس من تراب المعدن
٥٣ ص
(٣٠)
حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته
٥٦ ص
(٣١)
حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا
٥٧ ص
(٣٢)
عدم تعلق الخمس بمثل المرمر
٦١ ص
(٣٣)
حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب
٦٢ ص
(٣٤)
لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر
٦٢ ص
(٣٥)
الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس
٦٦ ص
(٣٦)
لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط
٦٧ ص
(٣٧)
حكم استخراج المعدن من الموات
٦٨ ص
(٣٨)
حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
٧٣ ص
(٣٩)
حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة
٧٦ ص
(٤٠)
جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن
٨١ ص
(٤١)
وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج
٨٣ ص
(٤٢)
هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
٨٥ ص
(٤٣)
في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟
٨٧ ص
(٤٤)
الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله
٨٨ ص
(٤٥)
حكم الشك في بلوغ النصاب
٩١ ص
(٤٦)
الثالث: الكنز
٩٥ ص
(٤٧)
تعريف الكنز
٩٧ ص
(٤٨)
اعتبار النصاب في الكنز
٩٩ ص
(٤٩)
الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة
١٠١ ص
(٥٠)
عدم اعتبار الحول في الكنز
١٠٢ ص
(٥١)
حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام
١٠٣ ص
(٥٢)
حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره
١١٢ ص
(٥٣)
حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول
١١٢ ص
(٥٤)
حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع
١١٥ ص
(٥٥)
حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع
١١٧ ص
(٥٦)
لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز
١١٨ ص
(٥٧)
حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز
١١٩ ص
(٥٨)
حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض
١٢١ ص
(٥٩)
إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه
١٢٢ ص
(٦٠)
لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه
١٢٣ ص
(٦١)
لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه
١٢٤ ص
(٦٢)
تصوير التداعي على الكنز
١٢٤ ص
(٦٣)
حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع
١٢٥ ص
(٦٤)
لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة
١٢٦ ص
(٦٥)
لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ
١٢٨ ص
(٦٦)
لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ
١٣١ ص
(٦٧)
الرابع: الغوص
١٣١ ص
(٦٨)
لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ
١٣٤ ص
(٦٩)
حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص
١٣٥ ص
(٧٠)
الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص
١٣٧ ص
(٧١)
الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص
١٣٧ ص
(٧٢)
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح
١٣٨ ص
(٧٣)
هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟
١٣٩ ص
(٧٤)
دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة
١٤٩ ص
(٧٥)
متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر
١٥٤ ص
(٧٦)
يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها
١٥٨ ص
(٧٧)
لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال
١٥٩ ص
(٧٨)
لعل الملاك قدرة الإعاشة
١٦٠ ص
(٧٩)
حكم اجرة العبادات
١٦٠ ص
(٨٠)
لا خمس في الميراث
١٦١ ص
(٨١)
حكم غير المحتسب من الميراث
١٦٣ ص
(٨٢)
الظاهر عدم الخمس في الصداق
١٦٣ ص
(٨٣)
حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية
١٦٥ ص
(٨٤)
حكم الهبة والصدقة
١٦٥ ص
(٨٥)
لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد
١٧٢ ص
(٨٦)
حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح
١٧٢ ص
(٨٧)
حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة
١٧٣ ص
(٨٨)
حكم رأس المال
١٧٤ ص
(٨٩)
لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة
١٧٨ ص
(٩٠)
استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح
١٧٩ ص
(٩١)
احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا
١٨٠ ص
(٩٢)
لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا
١٨٦ ص
(٩٣)
لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب
١٨٨ ص
(٩٤)
المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة
١٨٩ ص
(٩٥)
اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك
١٩١ ص
(٩٦)
ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلك
١٩١ ص
(٩٧)
المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام
١٩٨ ص
(٩٨)
حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة
١٩٩ ص
(٩٩)
حكم شراء جهاز العروس
٢٠٠ ص
(١٠٠)
استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح
٢٠١ ص
(١٠١)
حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت
٢٠٤ ص
(١٠٢)
حكم التلف بعد سنة الربح
٢٠٨ ص
(١٠٣)
حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة
٢٠٩ ص
(١٠٤)
حكم الإتلاف
٢١١ ص
(١٠٥)
حكم تنزل القيمة
٢١٢ ص
(١٠٦)
المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة
٢١٧ ص
(١٠٧)
حكم الفسخ والإقالة وفروعهما
٢١٧ ص
(١٠٨)
حكم استرداد المال ظلما
٢٢٠ ص
(١٠٩)
حكم الدين وأدائه
٢٢١ ص
(١١٠)
الحج في سنة الربح وفي غيرها
٢٢٧ ص
(١١١)
شراء بعض الأعيان لسفر الحج
٢٣٠ ص
(١١٢)
في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيح
٢٣٢ ص
(١١٣)
حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة
٢٣٤ ص
(١١٤)
لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه
٢٣٦ ص
(١١٥)
حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به
٢٤٠ ص
(١١٦)
حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة
٢٤١ ص
(١١٧)
بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة
٢٤٤ ص
(١١٨)
حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج
٢٤٨ ص
(١١٩)
لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة
٢٤٩ ص
(١٢٠)
من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها
٢٥٣ ص
(١٢١)
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس
٢٥٣ ص
(١٢٢)
الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه
٢٦٠ ص
(١٢٣)
في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟
٢٦٢ ص
(١٢٤)
في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها
٢٦٤ ص
(١٢٥)
في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارة
٢٦٥ ص
(١٢٦)
إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلما
٢٦٦ ص
(١٢٧)
لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس
٢٦٩ ص
(١٢٨)
في المراد بالذمي
٢٧٣ ص
(١٢٩)
السابع: الحلال المختلط بالحرام
٢٧٤ ص
(١٣٠)
في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام
٢٨٤ ص
(١٣١)
المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه
٢٨٨ ص
(١٣٢)
الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور
٢٩٤ ص
(١٣٣)
الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور
٣٠٥ ص
(١٣٤)
في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات
٣١٢ ص
(١٣٥)
الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان
٣٢٢ ص
(١٣٦)
الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار
٣٢٦ ص
(١٣٧)
بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد
٣٢٩ ص
(١٣٨)
حجية الدعوى بلا معارض وعدمها
٣٣٤ ص
(١٣٩)
تكليف من يحتمل كون المال له
٣٣٩ ص
(١٤٠)
السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته
٣٤٠ ص
(١٤١)
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس
٣٤٤ ص
(١٤٢)
حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك
٣٤٥ ص
(١٤٣)
لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟
٣٤٧ ص
(١٤٤)
تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك
٣٥١ ص
(١٤٥)
العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
٣٥٢ ص
(١٤٦)
العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
٣٥٣ ص
(١٤٧)
لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد
٣٥٣ ص
(١٤٨)
لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس
٣٥٤ ص
(١٤٩)
الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا
٣٥٧ ص
(١٥٠)
التصرف في المختلط بالمعاوضة
٣٥٨ ص
(١٥١)
في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية
٣٦٤ ص
(١٥٢)
في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام
٣٦٤ ص
(١٥٣)
في تلف المختلط بالحرام
٣٦٥ ص
(١٥٤)
الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء
٣٦٦ ص
(١٥٥)
لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه
٣٦٧ ص
(١٥٦)
هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟
٣٧١ ص
(١٥٧)
في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره
٣٧٣ ص
(١٥٨)
إذا كان المال المختلط بيد الغاصب
٣٧٤ ص
(١٥٩)
لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا
٣٧٥ ص
(١٦٠)
لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه
٣٧٦ ص
(١٦١)
لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة
٣٨١ ص
(١٦٢)
لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة
٣٨٣ ص
(١٦٣)
لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟
٣٨٤ ص
(١٦٤)
في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل
٣٨٤ ص
(١٦٥)
في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط
٣٨٥ ص
(١٦٦)
إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة
٣٨٧ ص
(١٦٧)
في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر
٣٨٨ ص
(١٦٨)
في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة
٣٩١ ص
(١٦٩)
في ما إذا كان المختلط زكاة
٣٩١ ص
(١٧٠)
في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة
٣٩٢ ص
(١٧١)
الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط
٣٩٤ ص
(١٧٢)
عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس
٣٩٦ ص
(١٧٣)
المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول
٤٠١ ص
(١٧٤)
التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا
٤٠٧ ص
(١٧٥)
عدم الضمان في الفرض المتقدم
٤٠٩ ص
(١٧٦)
إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين
٤٠٩ ص
(١٧٧)
الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى
٤١٠ ص
(١٧٨)
كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة
٤١١ ص
(١٧٩)
مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه
٤١٥ ص
(١٨٠)
وجه الاعتبار بالسنة الجعلية
٤١٨ ص
(١٨١)
نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة
٤٢٣ ص
(١٨٢)
هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟
٤٢٤ ص
(١٨٣)
حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا
٤٢٩ ص
(١٨٤)
لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟
٤٣٢ ص
(١٨٥)
لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة
٤٣٤ ص
(١٨٦)
(الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة)
٤٣٥ ص
(١٨٧)
الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث
٤٤٥ ص
(١٨٨)
الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة
٤٤٨ ص
(١٨٩)
المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة
٤٥١ ص
(١٩٠)
ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم
٤٥٦ ص
(١٩١)
حكم ادعاء النسب
٤٥٨ ص
(١٩٢)
المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلب
٤٦٦ ص
(١٩٣)
وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام
٤٦٨ ص
(١٩٤)
الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة
٤٧١ ص
(١٩٥)
لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك
٤٧٤ ص
(١٩٦)
يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره
٤٨٢ ص
(١٩٧)
من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي
٤٨٣ ص
(١٩٨)
في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه
٤٨٤ ص
(١٩٩)
حكم القادر على الاحتراف
٤٩٠ ص
(٢٠٠)
حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة
٥٠٠ ص
(٢٠١)
حكم المشتغل بالعلوم الدينية
٥٠٣ ص
(٢٠٢)
ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان
٥٠٧ ص
(٢٠٣)
عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك
٥٠٨ ص
(٢٠٤)
بيان المقصود من الفضل والاعواز
٥٠٨ ص
(٢٠٥)
جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء
٥٠٩ ص
(٢٠٦)
حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره
٥١٦ ص
(٢٠٧)
عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل
٥٢٢ ص
(٢٠٨)
في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن
٥٢٤ ص
(٢١٠)
اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض
٥٢٦ ص
(٢١١)
ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله
٥٢٧ ص
(٢١٢)
يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله
٥٣٠ ص
(٢١٣)
جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق
٥٣١ ص
(٢١٤)
حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن
٥٣٢ ص
(٢١٥)
حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع
٥٣٢ ص
(٢١٦)
حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات
٥٣٣ ص
(٢١٧)
الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة
٥٣٤ ص
(٢١٨)
حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش
٥٣٤ ص
(٢١٩)
مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم
٥٣٧ ص
(٢٢٠)
حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر
٥٤٠ ص
(٢٢١)
إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه
٥٤٤ ص
(٢٢٢)
حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه
٥٤٤ ص
(٢٢٣)
حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه
٥٤٨ ص
(٢٢٤)
اعتبار الايمان في مستحق الخمس
٥٥١ ص
(٢٢٥)
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة
٥٥٦ ص
(٢٢٦)
اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك
٥٦٣ ص
(٢٢٧)
الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق
٥٦٥ ص
(٢٢٨)
جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور
٥٦٩ ص
(٢٢٩)
هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟
٥٧٦ ص
(٢٣٠)
جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة
٥٨٥ ص
(٢٣١)
المدار في الحاجة
٥٨٧ ص
(٢٣٢)
حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها
٥٩٠ ص
(٢٣٣)
هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟
٥٩٢ ص
(٢٣٤)
(في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
٥٩٣ ص
(٢٣٥)
تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
٥٩٤ ص
(٢٣٦)
من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتال
٥٩٥ ص
(٢٣٧)
حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب
٦٠٠ ص
(٢٣٨)
حكم أقسام أرض الصلح
٦٠٥ ص
(٢٣٩)
ومن الأنفال: الموات من الأرضين
٦٠٩ ص
(٢٤٠)
حكم موات الأرض التي لها مالك معروف
٦١٠ ص
(٢٤١)
حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول
٦١٦ ص
(٢٤٢)
حكم المحياة المجهول مالكها
٦١٨ ص
(٢٤٣)
ومن الأنفال: العامرة بالأصالة
٦٢٣ ص
(٢٤٤)
حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها
٦٢٦ ص
(٢٤٥)
ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجام
٦٣١ ص
(٢٤٦)
ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال
٦٣١ ص
(٢٤٧)
إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة
٦٣٣ ص
(٢٤٨)
للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
٦٣٨ ص
(٢٤٩)
ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام
٦٤١ ص
(٢٥٠)
حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة
٦٥٠ ص
(٢٥١)
حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع
٦٥٢ ص
(٢٥٢)
ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمام
٦٥٣ ص
(٢٥٣)
ومن الأنفال: المعادن
٦٥٧ ص
(٢٥٤)
حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء
٦٦٢ ص
(٢٥٥)
قد عد من الأنفال: المفاوز
٦٦٣ ص
(٢٥٦)
وقد عد من الأنفال: البحار
٦٦٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين
٦٦٧ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام
٦٦٩ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام
٦٧٠ ص
(٢٦٠)
حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى
٦٧١ ص
(٢٦١)
هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟
٦٧٤ ص
(٢٦٢)
حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه
٦٧٨ ص
(٢٦٣)
الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك
٦٧٨ ص
(٢٦٤)
حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة
٦٨١ ص
(٢٦٥)
مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
٦٨٣ ص
(٢٦٦)
مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
٦٨٦ ص
(٢٦٧)
(ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
٧٠٠ ص
(٢٦٨)
الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر
٧٠٩ ص
(٢٦٩)
الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة
٧١١ ص
(٢٧٠)
الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول
٧١١ ص
(٢٧١)
الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور
٧١٢ ص
(٢٧٢)
الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة
٧١٣ ص
(٢٧٣)
عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول
٧١٧ ص
(٢٧٤)
الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول
٧١٧ ص
(٢٧٥)
عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين
٧١٨ ص
(٢٧٦)
لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير
٧١٨ ص
(٢٧٧)
فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمان
٧٢٠ ص
(٢٧٨)
فروع: في التلف والإتلاف
٧٢٤ ص
(٢٧٩)
كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟
٧٢٩ ص
(٢٨٠)
تعلق الخمس بالمالية في الأرباح
٧٣٢ ص
(٢٨١)
تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن
٧٣٤ ص
(٢٨٢)
فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين
٧٣٤ ص
(٢٨٣)
تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام
٧٣٦ ص
(٢٨٤)
يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة
٧٣٦ ص
(٢٨٥)
لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل
٧٣٦ ص
(٢٨٦)
مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج
٧٣٧ ص
(٢٨٧)
لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام
٧٤٠ ص
(٢٨٨)
لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٧٤١ ص
(٢٨٩)
فروع: في بيع الخمس فضولة
٧٤٤ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
٧٤٧ ص
(٢٩١)
فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
٧٥٦ ص
(٢٩٢)
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه
٧٧٢ ص
(٢٩٣)
ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة
٧٧٣ ص
(٢٩٤)
الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية
٧٧٥ ص
(٢٩٥)
هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟
٧٨٦ ص
(٢٩٦)
وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة
٧٨٨ ص
(٢٩٧)
وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين
٧٨٩ ص
(٢٩٨)
في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن
٧٨٩ ص
(٢٩٩)
الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل
٧٩٠ ص
(٣٠٠)
جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا
٧٩٠ ص
(٣٠١)
الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى
٧٩٢ ص
(٣٠٢)
حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها
٧٩٦ ص
(٣٠٣)
حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية
٨٠٠ ص
(٣٠٤)
حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية
٨٠١ ص
(٣٠٥)
حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة
٨٠١ ص
(٣٠٦)
حكم الشك في الضرر
٨٠٢ ص
(٣٠٧)
حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة
٨٠٢ ص
(٣٠٨)
هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟
٨٠٦ ص
(٣٠٩)
جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها
٨٠٧ ص
(٣١٠)
حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان
٨٠٧ ص
(٣١١)
حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة
٨١١ ص
(٣١٢)
وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة
٨١٥ ص
(٣١٣)
هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع
٨٢٦ ص
(٣١٤)
الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص
٨٢٧ ص
(٣١٥)
حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده
٨٢٨ ص
(٣١٦)
فروع: في الوكالة في الزكاة والخمس
٨٢٩ ص
(٣١٧)
فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
٨٣٤ ص
(٣١٨)
كفاية قصد التقرب بقاء
٨٤٠ ص
(٣١٩)
جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك
٨٤١ ص
(٣٢٠)
حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة
٨٤٢ ص
(٣٢١)
فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس
٨٤٧ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك
٨٦٤ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف
٨٦٦ ص
(٣٢٤)
(فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا
٨٧١ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص
٨٧١ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله
٨٧٢ ص
(٣٢٧)
حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال
٨٧٢ ص
(٣٢٨)
حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء
٨٧٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٩ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٣ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤٢ ص
٨٤٤ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦ - ترجمة المؤلف قدس سره
(٦)