القرآن، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد، فكان أولى; وإذا ثبت أن نقص البعض أولى، ثبت أنه الذي عيناه، لأن كل من قال بأحد الأمرين، قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى، خروج عن الإجماع.
والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم من هو أولى بالنقص من غيره، فخالفت حالهم الغرماء.
ودعواهم على أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال - بغير روية، وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة -: صار ثمنها تسعا (١)، غير صحيحة، لأن ابنيه عليهما السلام وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل
غنية النزوع
(١)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٢)
الفصل الأول: في أقسام الطهارة
٣٣ ص
(٣)
الاحداث التي توجب الغسل أو الوضوء
٣٣ ص
(٤)
في التخلي
٣٤ ص
(٥)
في الاستنجاء
٣٥ ص
(٦)
ما يحرم على الجنب
٣٦ ص
(٧)
في أحكام الحيض
٣٧ ص
(٨)
ما يحرم على الحائض
٣٨ ص
(٩)
أحكام الاستحاضة
٣٨ ص
(١٠)
أحكام النفاس
٣٩ ص
(١١)
الفصل الثاني: في النجاسات
٣٩ ص
(١٢)
في نجاسة الخمر وكل المسكرات
٤٠ ص
(١٣)
في نجاسة المني والميتة
٤١ ص
(١٤)
في نجاسة الكلب والخنزير
٤٢ ص
(١٥)
في نجاسة الكافر
٤٣ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في الطهارة المائية والترابية
٤٤ ص
(١٧)
في حد الكر
٤٥ ص
(١٨)
في حكم مياه الابار
٤٦ ص
(١٩)
في منزوحات البئر
٤٧ ص
(٢٠)
حكم الماء المستعمل في الوضوء والغسل
٤٨ ص
(٢١)
حكم الوضوء بالمائعات
٤٩ ص
(٢٢)
حكم التحري في الأواني
٥٠ ص
(٢٣)
الفصل الرابع: في كيفية الطهارة
٥١ ص
(٢٤)
فرائض الوضوء
٥٣ ص
(٢٥)
الفصل الخامس: في غسل الجنابة
٦٠ ص
(٢٦)
الأغسال المندوبة
٦١ ص
(٢٧)
الفصل السادس: في التيمم
٦٢ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٦٤ ص
(٢٩)
الفصل الأول: في ستر العورة
٦٤ ص
(٣٠)
الفصل الثاني: في الأماكن المكروهة
٦٥ ص
(٣١)
الصلاة في الأماكن المكروهة
٦٦ ص
(٣٢)
الفصل الثالث: في النية
٦٧ ص
(٣٣)
الفصل الرابع: في القبلة
٦٧ ص
(٣٤)
الفصل الخامس: في أوقات الصلاة
٦٨ ص
(٣٥)
الفصل السادس: في الأذان والإقامة
٧١ ص
(٣٦)
الفصل السابع: في أقسام الصلاة
٧٢ ص
(٣٧)
الفصل الثامن: في كيفية الصلاة
٧٥ ص
(٣٨)
يجب السجود على سبعة أعضاء
٧٩ ص
(٣٩)
في وجوب السلام
٨٠ ص
(٤٠)
ما يوجب بطلان الصلاة
٨١ ص
(٤١)
دعاء التوجه
٨١ ص
(٤٢)
كيفية صلاة المرأة
٨٥ ص
(٤٣)
الفصل التاسع: في صلاة الجماعة
٨٦ ص
(٤٤)
شرائط إمام الجماعة
٨٧ ص
(٤٥)
الفصل العاشر: في الاجتماع في صلاة الجمعة
٨٩ ص
(٤٦)
الفصل الحادي عشر: في كيفية صلاة المضطر
٩٠ ص
(٤٧)
في كيفية صلاة الخوف جماعة
٩١ ص
(٤٨)
الفصل الثاني عشر: في بيان كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة
٩٣ ص
(٤٩)
الفصل الثالث عشر: في كيفية صلاة العيدين
٩٣ ص
(٥٠)
الفصل الرابع عشر: في كيفية صلاة الكسوف
٩٥ ص
(٥١)
الفصل الخامس عشر: في كيفية صلاة الطواف
٩٦ ص
(٥٢)
الفصل السادس عشر: في كيفية صلاة النذر
٩٧ ص
(٥٣)
الفصل السابع عشر: في صلاة القضاء
٩٧ ص
(٥٤)
الفصل الثامن عشر: في كيفية الصلاة على الأموات
١٠٠ ص
(٥٥)
إذا لم يوجد في غسل الميت مماثل
١٠١ ص
(٥٦)
كيفية دفن الميت
١٠٤ ص
(٥٧)
الفصل التاسع عشر: في كيفية الصلوات المسنونات
١٠٥ ص
(٥٨)
كيفية صلاة جعفر
١٠٧ ص
(٥٩)
كيفية صلاة فاطمة الزهراء عليها السلام
١٠٨ ص
(٦٠)
كيفية صلاة الاستسقاء
١٠٩ ص
(٦١)
الفصل والعشرون: فيما يقطع الصلاة ويوجب اعادتها
١١٠ ص
(٦٢)
الفصل الحادي والعشرون: فيما يتعلق بالصلاة من الاحكام
١١١ ص
(٦٣)
كتاب الزكاة
١١٤ ص
(٦٤)
الفصل الأول: في شرائط وجوب الزكاة
١١٧ ص
(٦٥)
الفصل الثاني: في مقدار الواجب من الزكاة
١١٨ ص
(٦٦)
الفصل الثالث: في المستحقين للزكاة
١٢٢ ص
(٦٧)
الفصل الرابع: في مقدار المعطى من الزكاة
١٢٤ ص
(٦٨)
الفصل الخامس: في ما يتعلق بالزكاة من الاحكام
١٢٤ ص
(٦٩)
الفصل السادس: في زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٧٠)
الفصل السابع: في ما يستحب فيه الزكاة
١٢٧ ص
(٧١)
الفصل الثامن: في بيان ما يجب فيه الخمس
١٢٧ ص
(٧٢)
كتاب الصيام
١٣٠ ص
(٧٣)
يستحب صوم يوم الشك بنية انه من شعبان
١٣٤ ص
(٧٤)
نية الصوم ووقتها
١٣٥ ص
(٧٥)
نية الصوم الندب
١٣٦ ص
(٧٦)
نية واحدة في أول الشهر تكفي لجميعه
١٣٧ ص
(٧٧)
في بيان ما يفسد الصوم
١٣٧ ص
(٧٨)
الفصل الأول: في حكم من به عطاش و...
١٣٩ ص
(٧٩)
الفصل الثاني: في ضرب الثاني من واجب الصيام
١٤٠ ص
(٨٠)
الفصل الثالث: في صوم القضاء
١٤٠ ص
(٨١)
الفصل الرابع: في صوم النذر والعهد
١٤١ ص
(٨٢)
الفصل الخامس: في صوم كفارة جزاء الصيد
١٤٢ ص
(٨٣)
الفصل السادس: في صوم دم المتعة
١٤٣ ص
(٨٤)
الفصل السابع: في صوم كفارة حلق الرأس
١٤٤ ص
(٨٥)
الفصل الثامن: في الاعتكاف
١٤٤ ص
(٨٦)
الفصل التاسع: في صوم مفوت العشاء الآخرة
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل العاشر: في الصوم المندوب
١٤٧ ص
(٨٨)
أقسام الصوم المحرم
١٤٨ ص
(٨٩)
كتاب الحج
١٤٩ ص
(٩٠)
الفصل الأول: في أقسام الحج
١٤٩ ص
(٩١)
الفصل الثاني: في شروط الحج
١٥٠ ص
(٩٢)
الفصل الثالث: في أفعال الحج
١٥١ ص
(٩٣)
الفصل الرابع: في الاحرام
١٥٢ ص
(٩٤)
الفصل الخامس: فيما يحرم على المحرم
١٥٩ ص
(٩٥)
الفصل السادس: فيما يستحب عند دخول المسجد الحرام
١٦٧ ص
(٩٦)
الفصل السابع: في الطواف
١٦٨ ص
(٩٧)
الفصل الثامن: في السعي
١٧٤ ص
(٩٨)
الفصل التاسع: في السعي
١٧٥ ص
(٩٩)
الفصل العاشر: في التقصير
١٧٧ ص
(١٠٠)
الفصل الحادي عشر: في الوقوف بعرفة
١٧٨ ص
(١٠١)
الفصل الثاني عشر: الدعاء عند الإفاضة إلى المشعر
١٨١ ص
(١٠٢)
الفصل الثالث عشر: في الوقوف بالمشعر
١٨١ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع عشر: في نزول منى
١٨٤ ص
(١٠٤)
الفصل الخامس عشر: في أحكام الرمي
١٨٥ ص
(١٠٥)
الفصل السادس عشر: في أحكام الذبح
١٨٧ ص
(١٠٦)
الفصل السابع عشر: في أحكام الحلق
١٩٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثامن عشر: في طواف الزيارة
١٩٠ ص
(١٠٨)
الفصل التاسع عشر: في أحكام النساء
١٩١ ص
(١٠٩)
الفصل العشرون: في المصدود والمحصور
١٩٢ ص
(١١٠)
الفصل الحادي والعشرون: في العمرة المبتولة
١٩٥ ص
(١١١)
كتاب الجهاد
١٩٧ ص
(١١٢)
كتاب البيع
٢٠٤ ص
(١١٣)
أقسام البيع وشروطه
٢٠٤ ص
(١١٤)
الفصل الأول: في أسباب الخيار ومسقطاته
٢١٤ ص
(١١٥)
قاعدة: الخراج بالضمان
٢٢٠ ص
(١١٦)
الفصل الثاني: في الربا
٢٢١ ص
(١١٧)
الفصل الثالث: في السلم
٢٢٤ ص
(١١٨)
الفصل الرابع: في أحكام البيع
٢٢٦ ص
(١١٩)
فصل: في الشفعة
٢٢٩ ص
(١٢٠)
فصل: في القرض
٢٣٦ ص
(١٢١)
فصل: في الرهن
٢٣٩ ص
(١٢٢)
فصل: في التفليس
٢٤٤ ص
(١٢٣)
فصل: في الحجر
٢٤٨ ص
(١٢٤)
فصل: في الصلح
٢٥١ ص
(١٢٥)
فصل: في الحوالة
٢٥٤ ص
(١٢٦)
فصل: في الضمان
٢٥٧ ص
(١٢٧)
فصل: في الشركة
٢٦٠ ص
(١٢٨)
فصل: في المضاربة
٢٦٣ ص
(١٢٩)
فصل: في الوكالة
٢٦٥ ص
(١٣٠)
فصل: في الاقرار
٢٦٧ ص
(١٣١)
الاقرارات المبهمة
٢٦٨ ص
(١٣٢)
فصل: في العارية
٢٧٣ ص
(١٣٣)
فصل: في الغصب
٢٧٥ ص
(١٣٤)
فصل: في الوديعة
٢٨٠ ص
(١٣٥)
فصل: في الإجارة
٢٨٢ ص
(١٣٦)
فصل: في المزارعة والمساقاة
٢٨٧ ص
(١٣٧)
فصل: في إحياء الموات
٢٩٠ ص
(١٣٨)
فصل: في الوقف
٢٩٣ ص
(١٣٩)
فصل: في الهبة
٢٩٧ ص
(١٤٠)
فصل: في اللقطة
٣٠٠ ص
(١٤١)
فصل: في الوصية
٣٠٢ ص
(١٤٢)
كتاب الفرائض
٣٠٦ ص
(١٤٣)
الفصل الأول: في مقادير السهام
٣٠٦ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني: في ترتيب الوراث
٣٠٧ ص
(١٤٥)
الفصل الثالث: في تفصيل أحكام الوراث
٣٠٨ ص
(١٤٦)
الفصل الرابع: في بطلان العول
٣١٢ ص
(١٤٧)
الفصل الخامس: في عدم إرث العصبة مع البنت
٣١٥ ص
(١٤٨)
الفصل السادس: في أن ولد الولد يقومون مقام آبائهم
٣٢٠ ص
(١٤٩)
الفصل السابع: في الحبوة
٣٢١ ص
(١٥٠)
الفصل الثامن: في الاخوة والأخوات والأجداد
٣٢١ ص
(١٥١)
الفصل التاسع: في الأعمام والعمات والأخوال والخالات
٣٢٢ ص
(١٥٢)
الفصل العاشر: في إرث الولاء
٣٢٣ ص
(١٥٣)
الفصل الحادي عشر: في أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له
٣٢٤ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني عشر: في أن الكافر لا يرث المسلم
٣٢٥ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث عشر: في كيفية القسمة
٣٢٩ ص
(١٥٦)
كتاب النكاح
٣٣٢ ص
(١٥٧)
الفصل الأول: الاشهاد في العقد ليس بواجب
٣٤٢ ص
(١٥٨)
الفصل الثاني: ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم
٣٤٣ ص
(١٥٩)
الفصل الثالث: في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر
٣٤٧ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع: يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة
٣٤٨ ص
(١٦١)
الفصل الخامس: في النشوز
٣٤٩ ص
(١٦٢)
الفصل السادس: في نكاح المتعة
٣٥٢ ص
(١٦٣)
قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما
٣٥٦ ص
(١٦٤)
الفصل السابع: في ملك اليمين
٣٥٧ ص
(١٦٥)
الفصل الثامن: فيما يقتضي تحريم النساء
٣٦٠ ص
(١٦٦)
الفصل التاسع: في الايلاء
٣٦٠ ص
(١٦٧)
الفصل العاشر: في الظهار
٣٦٣ ص
(١٦٨)
الفصل الحادي عشر: في الطلاق
٣٦٧ ص
(١٦٩)
الفصل الثاني عشر: في اللعان
٣٧٥ ص
(١٧٠)
الفصل الثالث عشر: في الردة
٣٧٧ ص
(١٧١)
الفصل الرابع عشر: في العدة
٣٧٨ ص
(١٧٢)
الفصل الخامس عشر: في أحكام الأولاد
٣٨٣ ص
(١٧٣)
فصل: في العتق والتدبير والمكاتبة
٣٨٥ ص
(١٧٤)
فصل: في اليمين والعهد والنذر
٣٨٨ ص
(١٧٥)
فصل: في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
٣٩١ ص
(١٧٦)
تميز المذكى من الميتة في اللحم والسمك
٣٩٨ ص
(١٧٧)
كتاب الجنايات
٣٩٩ ص
(١٧٨)
فصل: في الديات
٤٠٩ ص
(١٧٩)
حكم دية قتيل لا يعرف قاتله
٤١١ ص
(١٨٠)
دية قطع رأس الميت
٤١٢ ص
(١٨١)
ديات الأعضاء
٤١٣ ص
(١٨٢)
حكم الشجاج
٤١٦ ص
(١٨٣)
كتاب الحدود
٤١٨ ص
(١٨٤)
الفصل الأول: في حد الزنا
٤١٨ ص
(١٨٥)
الفصل الثاني: في حد اللواط والسحق
٤٢٢ ص
(١٨٦)
الفصل الثالث: في حد القيادة
٤٢٤ ص
(١٨٧)
الفصل الرابع: في حد القذف
٤٢٤ ص
(١٨٨)
الفصل الخامس: في حد شرب الخمر
٤٢٦ ص
(١٨٩)
الفصل السادس: في حد السرقة
٤٢٧ ص
(١٩٠)
ما المراد من الأصل المخالف
٤٣٠ ص
(١٩١)
الفصل السابع: في التعزير
٤٣٢ ص
(١٩٢)
كتاب القضاء وما يتعلق به
٤٣٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ٣١٦ - الفصل الخامس: في عدم إرث العصبة مع البنت
١ - سنن الدارقطني: ٤ / ٦٩ كتاب الفرائض برقم ٥ ووسائل الشيعة: ١٧ / ٤٢٩ ب ٧ من أبواب موجبات الإرث ح ١٣ و ١٤ ونقله المجلسي - قدس سره - في بحار الأنوار: ٤٠ / ١٥٩، والشيخ في الخلاف، كتاب الفرائض المسألة ٤٥ و ٨١ وقال في ذيل الرقم الأخير ما هذا نصه:
والجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية، لأنه كان يعلم من مذهب المتقدم عليه القول بالعول، وتقرر ذلك في نفوس الناس، فلم يمكنه إظهار خلافه، كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك، قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي وقد روينا شرح هذا في كتابنا الكبير، وما روى من تصريح أمير المؤمنين عليه السلام بمذهبه لعمر، وأنه لم يقبل ذلك، وعمل ما أراده.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك خرج مخرج النكير لا الأخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره، وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار حسني قبيحا، وليس يريد بذلك الخبر، يريد الإنكار.
والجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية، لأنه كان يعلم من مذهب المتقدم عليه القول بالعول، وتقرر ذلك في نفوس الناس، فلم يمكنه إظهار خلافه، كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك، قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي وقد روينا شرح هذا في كتابنا الكبير، وما روى من تصريح أمير المؤمنين عليه السلام بمذهبه لعمر، وأنه لم يقبل ذلك، وعمل ما أراده.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك خرج مخرج النكير لا الأخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره، وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار حسني قبيحا، وليس يريد بذلك الخبر، يريد الإنكار.
(٣١٦)