خيارات
(١)
في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش
٦ ص
(٢)
بحث وتحصيل: الاحتمالات في خيار العيب
٨ ص
(٣)
ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا
١٢ ص
(٤)
إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا
١٤ ص
(٥)
تتميم: جريان خيار العيب في المثمن الكلي
١٦ ص
(٦)
الجهة الثانية: في جريان خيار العيب في الثمن
٢٠ ص
(٧)
الجهة الثالثة: في مواقع اشتراط الصحة
٢٢ ص
(٨)
بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا
٢٤ ص
(٩)
الجهة الرابعة: في مبدأ هذا الخيار
٢٦ ص
(١٠)
الجهة الخامسة: في اختصاص هذا الخيار بالبيع
٢٨ ص
(١١)
الجهة السادسة: في مسقطات الرد
٣٠ ص
(١٢)
* وهي أمور: * الأول: الاسقاط
٣٠ ص
(١٣)
بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط
٣٢ ص
(١٤)
الثاني: التصرف
٣٥ ص
(١٥)
الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف
٣٧ ص
(١٦)
فروع المقام
٤٢ ص
(١٧)
بقي شئ: في مسقطية مطلق التصرف
٤٤ ص
(١٨)
تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك
٤٥ ص
(١٩)
الثالث: الالتزام والرضا بالبيع
٤٦ ص
(٢٠)
تذنيب: حول كون التلف من المسقطات
٤٨ ص
(٢١)
الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلف
٤٩ ص
(٢٢)
بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف
٥٢ ص
(٢٣)
الناحية الثانية: في التلف الحكمي
٥٣ ص
(٢٤)
بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده
٥٧ ص
(٢٥)
الرابع: حدوث العيب عند المشتري
٥٩ ص
(٢٦)
الجانب الأول: حول صور المسألة
٥٩ ص
(٢٧)
الجانب الثاني: حول تعدد الخيار ثبوتا
٦٢ ص
(٢٨)
بقي شئ: شبهات في المسألة
٦٣ ص
(٢٩)
الجانب الثالث: في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية
٦٥ ص
(٣٠)
الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض
٦٥ ص
(٣١)
تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض
٦٨ ص
(٣٢)
بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد
٧١ ص
(٣٣)
الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع
٧٣ ص
(٣٤)
الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات
٧٥ ص
(٣٥)
الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات
٧٩ ص
(٣٦)
حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث
٧٩ ص
(٣٧)
تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام
٨٢ ص
(٣٨)
الفرع الأول: في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث
٨٦ ص
(٣٩)
بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله
٩٠ ص
(٤٠)
الفرع الثاني: هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟
٩١ ص
(٤١)
الفرع الثالث: في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري
٩٤ ص
(٤٢)
الجانب الرابع: في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع
٩٥ ص
(٤٣)
الامر الأول: في صور المسألة
٩٦ ص
(٤٤)
الامر الثاني: في تحرير ما هو معنى المسألة
٩٨ ص
(٤٥)
تنبيه: حول تجزئة العقد
١٠١ ص
(٤٦)
الامر الثالث: مقتضى الأدلة إثباتا
١٠٣ ص
(٤٧)
الأول: قصور دليل خيار العيب
١٠٣ ص
(٤٨)
الثاني: دلالة خبر جميل
١٠٤ ص
(٤٩)
الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار
١٠٦ ص
(٥٠)
الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع
١٠٩ ص
(٥١)
الخامس: مقتضى وحدة الخيار
١١١ ص
(٥٢)
تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد
١١٤ ص
(٥٣)
الجانب الخامس: في ثبوت الرد مع تعدد المشتري
١١٤ ص
(٥٤)
بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع
١١٦ ص
(٥٥)
تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري
١١٧ ص
(٥٦)
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان
١١٩ ص
(٥٧)
بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا
١٢٠ ص
(٥٨)
الجانب السادس: في ثبوت الرد مع تعدد البائع
١٢٢ ص
(٥٩)
الجهة السابعة: في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش
١٢٣ ص
(٦٠)
الأول والثاني: شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع
١٢٣ ص
(٦١)
الثالث: ما لو اشترى ربويا بجنسه
١٢٥ ص
(٦٢)
الأولى: في جريان خيار العيب الشرعي
١٢٦ ص
(٦٣)
الثانية: في شمول أخبار الربا للمقام
١٢٨ ص
(٦٤)
بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع
١٣١ ص
(٦٥)
إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ
١٣١ ص
(٦٦)
الثالثة: حول إبطال العقد بأخذ الأرش
١٣٢ ص
(٦٧)
الرابعة: التعارض بين أدلة الربا والأرش
١٣٣ ص
(٦٨)
الرابع: اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين
١٣٦ ص
(٦٩)
الخامس: في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة
١٣٩ ص
(٧٠)
بحث وتحصيل: في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن
١٤٠ ص
(٧١)
بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن
١٤١ ص
(٧٢)
الجهة الثامنة: في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معا
١٤٢ ص
(٧٣)
الأول: العلم بالعيب حين العقد
١٤٣ ص
(٧٤)
بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به
١٤٦ ص
(٧٥)
بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضرر
١٤٨ ص
(٧٦)
الثاني: التبري من العيوب لو كانت موجودة
١٥٠ ص
(٧٧)
الجهة الأولى: في صحة البيع مع التبري من العيوب
١٥٠ ص
(٧٨)
الجهة الثانية: في عدم الثمرة للتبري
١٥٣ ص
(٧٩)
رجوع التبري إلى العلم بالعيب
١٥٣ ص
(٨٠)
رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار
١٥٤ ص
(٨١)
في أن التبري اسقاط لما لم يجب
١٥٥ ص
(٨٢)
التبري شرط مخالف للكتاب
١٥٦ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة: مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري
١٥٨ ص
(٨٤)
الجهة الرابعة: حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
١٦٠ ص
(٨٥)
الجهة الخامسة: حكم أقسام التبري
١٦٥ ص
(٨٦)
تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة
١٦٦ ص
(٨٧)
الجهة السادسة: حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري
١٦٨ ص
(٨٨)
في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري
١٧٠ ص
(٨٩)
الجهة السابعة: حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش
١٧١ ص
(٩٠)
بقي شئ: لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه
١٧٢ ص
(٩١)
تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثة
١٧٥ ص
(٩٢)
تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه
١٧٦ ص
(٩٣)
الثالث: زوال العيب قبل الرد
١٧٨ ص
(٩٤)
المسألة الأولى: اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش
١٧٩ ص
(٩٥)
بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال
١٨٢ ص
(٩٦)
المسألة الثانية: في سقوط الرد والأرش بزوال العيب
١٨٣ ص
(٩٧)
مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب
١٨٥ ص
(٩٨)
التصرف بعد العلم
١٨٥ ص
(٩٩)
حول كون الاحداث من المالك مسقطا
١٨٩ ص
(١٠٠)
التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
١٩٠ ص
(١٠١)
حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول
١٩٣ ص
(١٠٢)
تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا
١٩٤ ص
(١٠٣)
تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ
١٩٥ ص
(١٠٤)
إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري
١٩٧ ص
(١٠٥)
تأخير الاخذ بالخيار
١٩٨ ص
(١٠٦)
تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني
٢٠٢ ص
(١٠٧)
فرع: حكم بيع المعيب تكليفا
٢٠٤ ص
(١٠٨)
الجهة التاسعة: في اختلاف المتبايعين
٢٠٨ ص
(١٠٩)
البحث الأول: الاختلاف في تعيب المبيع
٢٠٩ ص
(١١٠)
المقام الأول: في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب
٢٠٩ ص
(١١١)
الجهة الأولى: الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل
٢٠٩ ص
(١١٢)
الجهة الثانية: الاختلاف في صدق المعيب على المبيع
٢١٢ ص
(١١٣)
بقي شئ: في صدق النقص دون العيب
٢١٤ ص
(١١٤)
الجهة الثالثة: الاختلاف في زمان العيب
٢١٦ ص
(١١٥)
تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد
٢١٩ ص
(١١٦)
فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم
٢٢٠ ص
(١١٧)
إشكالات على كلام الشيخ الأعظم
٢٢٣ ص
(١١٨)
رجع
٢٢٦ ص
(١١٩)
الجهة الرابعة: في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة
٢٢٧ ص
(١٢٠)
الامر الأول: حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين
٢٢٨ ص
(١٢١)
الامر الثاني: في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل
٢٣٠ ص
(١٢٢)
الامر الثالث: حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد
٢٣٢ ص
(١٢٣)
الجهة الخامسة: في اختلافهما في السلعة
٢٣٤ ص
(١٢٤)
الامر الأول: في صور الاختلاف
٢٣٤ ص
(١٢٥)
الامر الثاني: كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي
٢٣٦ ص
(١٢٦)
الامر الثالث: جولة حول الأصول العقلائية والشرعية
٢٣٧ ص
(١٢٧)
المقام الثاني: في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار
٢٤٤ ص
(١٢٨)
بقي شئ: حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار
٢٤٥ ص
(١٢٩)
البحث الثاني: الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الصورة الأولى: ادعاء علم المشتري بالعيب
٢٤٧ ص
(١٣١)
الصورة الثانية: الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعده
٢٥٠ ص
(١٣٢)
الصورة الثالثة: الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد
٢٥٢ ص
(١٣٣)
الصورة الرابعة: ما لو كانا مذعنين بالعيب، والعين تحت يد المشتري
٢٥٤ ص
(١٣٤)
الصورة الخامسة: في اختلافهما في التبري
٢٥٦ ص
(١٣٥)
الصورة السادسة: ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري
٢٥٨ ص
(١٣٦)
دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى
٢٥٨ ص
(١٣٧)
بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى
٢٦١ ص
(١٣٨)
الصورة السابعة: ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا
٢٦٣ ص
(١٣٩)
البحث الثالث: في موارد الخلاف في الفسخ
٢٦٥ ص
(١٤٠)
حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه
٢٦٦ ص
(١٤١)
كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد
٢٦٧ ص
(١٤٢)
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار
٢٦٨ ص
(١٤٣)
بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش
٢٦٩ ص
(١٤٤)
الاختلاف في وقوع الفسخ فورا
٢٧١ ص
(١٤٥)
الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته
٢٧٢ ص
(١٤٦)
الجهة العاشرة: في ماهية العيب وتعريفه
٢٧٤ ص
(١٤٧)
عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق
٢٧٤ ص
(١٤٨)
حديث ابن أبي ليلى
٢٧٦ ص
(١٤٩)
بحث في سند الحديث
٢٧٧ ص
(١٥٠)
حول مفاد الحديث
٢٧٨ ص
(١٥١)
تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء
٢٧٩ ص
(١٥٢)
الجهة الحادية عشرة: في الأرش
٢٨١ ص
(١٥٣)
الجهة الأولى: في ضمان الأرش
٢٨٣ ص
(١٥٤)
وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة
٢٨٥ ص
(١٥٥)
استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبار
٢٨٦ ص
(١٥٦)
الجهة الثانية: كيفية ضمان الأرش
٢٨٨ ص
(١٥٧)
الجهة الثالثة: في تعيين الأرش
٢٩٢ ص
(١٥٨)
بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع
٢٩٦ ص
(١٥٩)
تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري
٢٩٧ ص
(١٦٠)
الجهة الرابعة: في أخذ الأرش من الثمن الشخصي
٢٩٩ ص
(١٦١)
الجهة الخامسة: في رد غير النقدين بعنوان الأرش
٣٠١ ص
(١٦٢)
الجهة السادسة: هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟
٣٠٣ ص
(١٦٣)
الجهة السابعة: في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة
٣٠٥ ص
(١٦٤)
خاتمة: حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب
٣٠٨ ص
(١٦٥)
بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن
٣١١ ص
(١٦٦)
تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب
٣١٢ ص
(١٦٧)
الجهة الثانية عشرة: في معرفة الأرش
٣١٣ ص
(١٦٨)
تذنيب: حول كيفية التقويم
٣١٦ ص
(١٦٩)
تذنيب: مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة
٣١٨ ص
(١٧٠)
بحث وذنابة: حول تعارض أرباب التقويم
٣١٩ ص
(١٧١)
الامر الأول: في صور المسألة
٣١٩ ص
(١٧٢)
الامر الثاني: في مقتضى القواعد العقلائية
٣٢٠ ص
(١٧٣)
بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد
٣٢٢ ص
(١٧٤)
الامر الثالث: في مقتضى القواعد الشرعية
٣٢٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٥ ص

خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٥ - تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام

ودعوى (١): أن الموضوع هناك هو " البيعان " (٢) لا البيعان غير المتفرقين، بخلاف ما نحن فيه، فإن الموضوع هو العين القائمة بعينها، وغير القائمة بعينها، والحكم يدور مدار موضوعه غير مسموعة، لأن الأمر بالرد ولفظة " الرد " في هذه الأخبار، كناية عن الخيار الحقي الثابت، وأن الرد من الفسخ العملي، فلا يكون الفسخ العملي إلا هدما للخيار الثابت قبله بالعيب، وما هو شرط الهدم هو بقاء العين قائمة بعينها، والشرط راجع إلى تعيين حد الرد النافذ الفاسخ، لا إلى موضوع الخيار، وعلى هذا يكون المفهوم نفي الخيار، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
وفيه: مضافا إلى ما مر، من عدم إمكان الالتزام بشمول الروايات للعائد الفوري، فإطلاق كلامه ممنوع.
ومضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية المرسلة استنادا، لظهورها في التخيير الطولي، وهو معرض عنه، ومن الغريب دعواه - مد ظله - انجبار ضعفها - وهو الارسال - هنا (٣)، مع صراحته في إعراضهم عنها في

١ - ليست هذه الدعوى وجوابها في كتاب البيع للإمام الخميني (قدس سره)، فلعل المصنف (قدس سره) نقلها عن مجلس بحثه، أم أوردها تتميما للبيان.
٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا.
الكافي ٥: ١٧٠ / ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١، ومثلها الحديث ٢ و ٣.
٣ - لم نعثر على كلامه.
(٨٥)