ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها
(١)
الدرس الأول: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
٣ ص
(٢)
الدرس الثاني: ما ألقاه الوالد: حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة
٦ ص
(٣)
الدرس الثالث: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: حول أقسام النواهي
١١ ص
(٤)
الدرس الرابع: ما ألقاه الوالد: حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب
١٥ ص
(٥)
الدرس الخامس: ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني: في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة
١٨ ص
(٦)
* الدرس السادس: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: * حول لزوم الشركة وجوازها
٢٥ ص
(٧)
الدرس السابع: ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي: في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة
٣٤ ص
(٨)
الدرس الثامن: ما ألقاه الوالد المحقق: حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة
٣٩ ص
(٩)
الدرس التاسع: ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجمالي
٤٤ ص
(١٠)
الدرس العاشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد: في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة
٤٩ ص
(١١)
الدرس الحادي عشر: ما ألقاه الشيخ باقر الزنجاني: في مسألة إحراز عنوان المخصص بالاستصحاب في الفروض المختلفة
٥٤ ص
(١٢)
الدرس الثاني عشر: ما ألقاه سيدنا المحسن الحكيم: في مسألة عقد الشركة وجوازه
٥٨ ص
(١٣)
الدرس الثالث عشر: ما أفاده السيد الوالد: في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة
٦٠ ص
(١٤)
الدرس الرابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص
٦٥ ص
(١٥)
* الدرس الخامس عشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب
٧٠ ص
(١٦)
الدرس السادس عشر: ما أفاده الوالد المحقق: في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية
٧٥ ص
(١٧)
الدرس السابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة تردد الحق المتعلق بالغير بين الافراد المحصورة
٨١ ص
(١٨)
الدرس الثامن عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر
٨٤ ص
(١٩)
الدرس التاسع عشر: ما ألقاه السيد الخوئي: في مسألة جريان النزاع في الاجتماع والامتناع
٨٨ ص
(٢٠)
الدرس العشرون: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد: حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة
٩٢ ص
(٢١)
الدرس الحادي والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك
٩٧ ص
(٢٢)
الدرس الثاني والعشرون: ما ألقاه الوالد: حول حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه
١٠٠ ص
(٢٣)
الدرس الثالث والعشرون: ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام
١٠٦ ص
(٢٤)
الدرس الرابع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
١١٠ ص
(٢٥)
المقام الأول: حول جملة المستثنى منه
١١٠ ص
(٢٦)
المقام الثاني: حول جملة المستثنى
١١٢ ص
(٢٧)
المقام الثالث: التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين
١١٤ ص
(٢٨)
الدرس الخامس والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسائل المزارعة وشروطها
١٢١ ص
(٢٩)
الدرس السادس والعشرون: ما ألقاه السيد الوالد المحقق: حول أدلة خيارالمجلس، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة
١٢٥ ص
(٣٠)
* الدرس السابع والعشرون: ما ألقاه السيد الخوئي: * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل
١٣١ ص
(٣١)
الدرس الثامن والعشرون: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول شبهات ابن قبة
١٣٨ ص
(٣٢)
الدرس التاسع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة
١٤١ ص

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤٠ - الدرس الثامن: ما ألقاه الوالد المحقق: حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة

في تحريراتنا (١) - لأن ذلك يستلزم قبح التكليف كما في التكوين، فلو كان الخروج مورد الاضطرار بحكم العقل والشرع، يلزم امتناع الخطاب بعنوانه، مع أنه بالضرورة باطل، لامكان الخروج، وشرط الخطاب - وهو إمكان المكلف به - حاصل، فالمراد من الامتناع في القاعدة هو الامتناع العقلي والتكويني، وأما الاضطرار إلى الخروج فهو ممنوع.
نعم، إذا كان ناظرا إلى حكم الشرع ومبغوض المولى والأهم والمهم، فهو - حينئذ - لا بد أن يختار الخروج، فرارا من العقاب الأشد مع قبح الخروج وحرمته وصحة العقوبة عليه، لأن ترك الأقبح باختيار القبح لا يورث قصورا في قبحه ومبغوضيته.
فتحصل: أن التمسك بالممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، في غير محله، وقد تمسك به الأعلام كثيرا في مختلف المسائل (٢)، كما لا يخفى.

١ - تحريرات في الأصول ٤: ١٨٢ و ١٨٥ و ١٩١.
٢ - جواهر الكلام ٤: ١٨٤، و ٥: ٢٣٥، كفاية الأصول: ١٧٢، أجود التقريرات ١: ٢٨١ و ٣٣٢ و ٣٦٨، نهاية الأصول: ٢١٧، مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٢٠٩، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٩: ٤٤٤.
(٤٠)