ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها
(١)
الدرس الأول: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
٣ ص
(٢)
الدرس الثاني: ما ألقاه الوالد: حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة
٦ ص
(٣)
الدرس الثالث: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: حول أقسام النواهي
١١ ص
(٤)
الدرس الرابع: ما ألقاه الوالد: حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب
١٥ ص
(٥)
الدرس الخامس: ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني: في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة
١٨ ص
(٦)
* الدرس السادس: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: * حول لزوم الشركة وجوازها
٢٥ ص
(٧)
الدرس السابع: ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي: في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة
٣٤ ص
(٨)
الدرس الثامن: ما ألقاه الوالد المحقق: حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة
٣٩ ص
(٩)
الدرس التاسع: ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجمالي
٤٤ ص
(١٠)
الدرس العاشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد: في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة
٤٩ ص
(١١)
الدرس الحادي عشر: ما ألقاه الشيخ باقر الزنجاني: في مسألة إحراز عنوان المخصص بالاستصحاب في الفروض المختلفة
٥٤ ص
(١٢)
الدرس الثاني عشر: ما ألقاه سيدنا المحسن الحكيم: في مسألة عقد الشركة وجوازه
٥٨ ص
(١٣)
الدرس الثالث عشر: ما أفاده السيد الوالد: في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة
٦٠ ص
(١٤)
الدرس الرابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص
٦٥ ص
(١٥)
* الدرس الخامس عشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب
٧٠ ص
(١٦)
الدرس السادس عشر: ما أفاده الوالد المحقق: في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية
٧٥ ص
(١٧)
الدرس السابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة تردد الحق المتعلق بالغير بين الافراد المحصورة
٨١ ص
(١٨)
الدرس الثامن عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر
٨٤ ص
(١٩)
الدرس التاسع عشر: ما ألقاه السيد الخوئي: في مسألة جريان النزاع في الاجتماع والامتناع
٨٨ ص
(٢٠)
الدرس العشرون: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد: حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة
٩٢ ص
(٢١)
الدرس الحادي والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك
٩٧ ص
(٢٢)
الدرس الثاني والعشرون: ما ألقاه الوالد: حول حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه
١٠٠ ص
(٢٣)
الدرس الثالث والعشرون: ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام
١٠٦ ص
(٢٤)
الدرس الرابع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
١١٠ ص
(٢٥)
المقام الأول: حول جملة المستثنى منه
١١٠ ص
(٢٦)
المقام الثاني: حول جملة المستثنى
١١٢ ص
(٢٧)
المقام الثالث: التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين
١١٤ ص
(٢٨)
الدرس الخامس والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسائل المزارعة وشروطها
١٢١ ص
(٢٩)
الدرس السادس والعشرون: ما ألقاه السيد الوالد المحقق: حول أدلة خيارالمجلس، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة
١٢٥ ص
(٣٠)
* الدرس السابع والعشرون: ما ألقاه السيد الخوئي: * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل
١٣١ ص
(٣١)
الدرس الثامن والعشرون: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول شبهات ابن قبة
١٣٨ ص
(٣٢)
الدرس التاسع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة
١٤١ ص

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٠٦ - الدرس الثالث والعشرون: ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام

وهذا غير مرتبط بالمال والتصرف فيه ولو كان تصرفا اعتباريا، فإن الفسخ يتعلق بالعقد، وانفساخ العقد يرجع إلى انعدام المقتضي لبقاء المالين عند المتعاملين، وإذا انعدم المقتضي فلا بد أن يرجع كل منهما إلى مالكهما الأول، وأين هذا من الحديث حتى يرجع إليه لرفع الشبهة الحكمية؟!
وما ذكرنا: من إلحاق الفسخ القولي بالفعلي غير تام، لعدم القول بعدم الفصل، وعدم القول بالفصل غير كاف، فليتدبر.
ثم إن المستثنى يشهد على أن المقصود أخص، لأن الطيب في العقود لا يتعلق بالمال، بل هو متعلق بالعقد، ولو كان متعلقا بالمال لكان يجوز التصرف فيه ولو كان العقد فاسدا، مع أنه لا يلتزم به، خصوصا الوالد - مد ظله - كما سيأتي (١).
فالانصاف: أن الفهم العرفي غير مساعد على استفادة صحة العقود، وهكذا عدم نفوذ الفسخ، وعدم جواز بيع مال الغير وأمثاله، لقوله (عليه السلام):
لا بيع إلا في ملك (٢)، لا لأجل هذا الحديث، فإنه ساكت عن ذلك، فلا ينبغي الخلط.
فبالجملة: عطف المال على الدم واستثناء صورة الطيب، مما يصح أن يكونا قرينة على المعنى التكليفي، لو لم نقل بظهوره فيه مطلقا، فكأن

١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ١: ٢٤٧.
٢ - عوالي اللآلي ٣: ٢٠٥ / ٣٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٤، وفيه لا بيع إلا فيما تملكه.
(١٠٦)