الأصول الأربعة في ترديد الوهابية

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ٨٦

دهلوى در انصاف مىنويسد بعد المأتين ظهر فيهم التذهب للمجتهدين باعيانهم و قل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان انتهى راقم گويد چونكه در آن زمان واجب بود در اين زمان به طريق اولى واجب است ملا على قارى در رساله تشييع الفقهاء نوشته است بل وجب عليه ان يعين مذهبا من هذه المذاهب در تفسير احمدى نوشته است اذا التزم مذهبا يجب عليه ان يدوم على ذلك ولا ينتقل عنه إلى مذهب اخر شيخ ابن الهمام در فتح القدير مىنويسد فبهذا ظهران الصواب ما ذهب اليه ابوحنيفة وان العمل على المقلد واجب والافتاء بغيره لايجوز لهم در عالمگيرى مىنويسد حنفى ارتحل إلى مذهب الشافعى يعزر كذا في جواهر الاخلاطى حموى در شرح اشباه مىنويسد وفى الفتح قالوا ان المنتقل من مذهب إلى مذهب بالاجتهاد والبرهان آثم فيستوجب التعزير فبلا اجتهاد و برهان اولى قهستانى در نقايه شرح هدايه در كتاب القضاء مىنويسد قال ابوبكر الرازى لوقضى بخلاف مذهبه مع العلم لم يجز في قولهم جميعا در شرح مسلم الثبوت صفحه ٦٢٢ مىنويسد غير المجتهد المطلق ولو كان عالما يلزمه التقليد لمجتهد ما امام شعرانى از صفحه ٢٤ ميزان مىنويسد فان قلت فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الاولى للشريعة التقليد بمذهب معين فالجواب يجب عليه ذلك لئلا يضل نفسه ويضل غيره در رد المحتار جلد چهارم صفحه ٢٨٣ مىنويسد ليس للعامى ان يتحول من مذهب ويستوى فيه الحنفى والشافعى مولف گويد عامى در اين عبارت به مقابله مجتهد است چنانچه از عبارتهاى فوق ظاهر است ملا على قارى در شرح عين العلم مىنويسد فلو التزم احد مذهبا كابى حنيفة والشافعى فلا يقلد
(٨٦)