مستمسك العروة
(١)
فصل في احكام الشركة تعريف الشركة وأقسامها
٣ ص
(٢)
الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟
٤ ص
(٣)
تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها
٧ ص
(٤)
الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما
٨ ص
(٥)
الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع
١٢ ص
(٦)
الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان
١٣ ص
(٧)
الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها
١٥ ص
(٨)
الكلام في شركة المفاوضة
١٧ ص
(٩)
إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما
١٨ ص
(١٠)
إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما
١٩ ص
(١١)
يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها
٢٠ ص
(١٢)
يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطا " ما يخالف ذلك
٢٣ ص
(١٣)
لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد
٢٩ ص
(١٤)
العامل من الشريكين أمين لا يضمن
٣٠ ص
(١٥)
تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة
٣١ ص
(١٦)
الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل
٣٤ ص
(١٧)
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة
٣٥ ص
(١٨)
إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله
٣٥ ص
(١٩)
مبطلات الشركة العقدية
٣٥ ص
(٢٠)
إذا تبين بطلان الشركة
٣٦ ص
(٢١)
إذا اشترى أحد الشريكين متاعا " وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة
٣٧ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة تعريف المزارعة
٣٩ ص
(٢٣)
المزارعة مشروعة بل مستحبة
٤٠ ص
(٢٤)
يشترط في المزارعة أمور (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما
٤٢ ص
(٢٥)
الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا
٤٣ ص
(٢٦)
الكلام في تقديم القبول على الايجاب
٤٥ ص
(٢٧)
يصح الايجاب من المالك والزارع
٤٥ ص
(٢٨)
تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل
٤٦ ص
(٢٩)
(الثاني): الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما
٤٧ ص
(٣٠)
(الثالث): أن يكون النماء مشتركا " بينهما
٤٨ ص
(٣١)
(الرابع): أن يكون النماء مشاعا " بينهما، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح
٤٨ ص
(٣٢)
(الخامس): تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما
٤٨ ص
(٣٣)
(السادس): تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة
٤٩ ص
(٣٤)
(السابع): قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج
٥١ ص
(٣٥)
(الثامن): تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم
٥١ ص
(٣٦)
(التاسع): تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين
٥١ ص
(٣٧)
(العاشر): تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما
٥٢ ص
(٣٨)
لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية
٥٣ ص
(٣٩)
إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة
٥٤ ص
(٤٠)
المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها
٥٧ ص
(٤١)
لا تبطل المزارعة بموت المالك، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل
٥٨ ص
(٤٢)
حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية
٥٩ ص
(٤٣)
استعارة الأرض للمزارعة
٦٠ ص
(٤٤)
إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئا " من ذهب أو فضة لزم، وليس قراره مشروطا " بسلامة الحاصل
٦٢ ص
(٤٥)
حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان
٦٤ ص
(٤٦)
إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ
٦٧ ص
(٤٧)
الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت
٧٠ ص
(٤٨)
إذا امتنع المالك من تسليم الأرض
٧٥ ص
(٤٩)
إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة
٧٧ ص
(٥٠)
إذا زرع العامل غير ما عينه المالك
٧٩ ص
(٥١)
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالما " بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضا " كذلك
٨٥ ص
(٥٢)
لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحا ". وكذا الكلام في غير البذر من النفقات
٨٧ ص
(٥٣)
الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٩٠ ص
(٥٤)
الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته، أو باشراكه فيها، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه
٩٣ ص
(٥٥)
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده
٩٦ ص
(٥٦)
هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره، أو ظهوره ينحو يكون مشتركا " بينهما؟
٩٩ ص
(٥٧)
إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه
١٠١ ص
(٥٨)
إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر
١٠٢ ص
(٥٩)
(فذلكة) في بيان حاصل المسائل السابقة
١٠٥ ص
(٦٠)
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
١٠٥ ص
(٦١)
إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب
١٠٧ ص
(٦٢)
إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون
١٠٨ ص
(٦٣)
خراج الأرض على صاحبها، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان
١٠٨ ص
(٦٤)
لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار، مع الكلام في مقتضى الاطلاق
١١٠ ص
(٦٥)
حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلما ".
١١١ ص
(٦٦)
يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه
١١٢ ص
(٦٧)
هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟
١١٨ ص
(٦٨)
شروط الخرص
١١٩ ص
(٦٩)
هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطا " بسلامة الحاصل؟
١٢٠ ص
(٧٠)
هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما
١٢١ ص
(٧١)
يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب
١٢١ ص
(٧٢)
إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني
١٢٢ ص
(٧٣)
إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة
١٢٤ ص
(٧٤)
إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما
١٢٥ ص
(٧٥)
إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية
١٢٥ ص
(٧٦)
تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفا " لكلا الدعوة بين
١٢٨ ص
(٧٧)
هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟
١٢٩ ص
(٧٨)
إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة
١٢٩ ص
(٧٩)
في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟
١٣٠ ص
(٨٠)
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها
١٣٠ ص
(٨١)
مسائل متفرقة (الأولى): هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟
١٣١ ص
(٨٢)
(الثانية): فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل
١٣١ ص
(٨٣)
(الثالثة): فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر
١٣٣ ص
(٨٤)
(الرابعة): فيما إذا ادعى أحد هما الغبن
١٣٣ ص
(٨٥)
(الخامسة): في حكم مزارعة متولي الوقف، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة
١٣٣ ص
(٨٦)
(السادسة): يجوز مزارعة الكافر مزارعا " كان أو زارعا "
١٣٥ ص
(٨٧)
(السابعة): فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
١٣٦ ص
(٨٨)
(الثامنة): بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره
١٣٦ ص
(٨٩)
(التاسعة): لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة
١٣٧ ص
(٩٠)
(العاشرة): في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع
١٣٧ ص
(٩١)
كتاب المساقاة تعريف المساقاة
١٤٠ ص
(٩٢)
مشروعية المساقاة
١٤١ ص
(٩٣)
يشترط في المساقاة أمور (الأول) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة
١٤٢ ص
(٩٤)
(الثاني): البلوغ والعقل والاختيار
١٤٣ ص
(٩٥)
(الثالث): عدم الحجر لسفه أو فلس
١٤٣ ص
(٩٦)
(الرابع): كون المساقي مالكا " للأصول - عينا " أو منفعة - أو وليا " عليها
١٤٣ ص
(٩٧)
(الخامس): كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين
١٤٤ ص
(٩٨)
(السادس): كون الأصول ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام
١٤٤ ص
(٩٩)
(السابع): تعيين المدة، مع الكلام في كيفية التعيين
١٤٥ ص
(١٠٠)
(الثامن): أن تكون قبل بلوغ الثمر، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام
١٤٧ ص
(١٠١)
(التاسع): تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام
١٤٧ ص
(١٠٢)
(العاشر): تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق
١٤٩ ص
(١٠٣)
الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه
١٥٠ ص
(١٠٤)
الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه
١٥١ ص
(١٠٥)
الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ
١٥٢ ص
(١٠٦)
تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر
١٥٣ ص
(١٠٧)
تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة
١٥٥ ص
(١٠٨)
طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة
١٥٥ ص
(١٠٩)
المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق
١٥٥ ص
(١١٠)
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة
١٥٦ ص
(١١١)
الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك
١٥٧ ص
(١١٢)
لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك
١٥٩ ص
(١١٣)
حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها، وكذا النذر، وفي أنه على تقدير كونه مملوكا " هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟
١٦١ ص
(١١٤)
حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
١٦٤ ص
(١١٥)
لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة، أو اختصاصه بها
١٦٧ ص
(١١٦)
إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل
١٦٩ ص
(١١٧)
إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام
١٧٠ ص
(١١٨)
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ
١٧٠ ص
(١١٩)
لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟
١٧١ ص
(١٢٠)
يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئا " من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا
١٧٣ ص
(١٢١)
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟
١٧٩ ص
(١٢٢)
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟
١٨٢ ص
(١٢٣)
يجوز أن يستأجر المالك أجيرا " للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاما " واحدا " بلا ضميمة ففيه كلام
١٨٢ ص
(١٢٤)
في أحكام بطلان عقد المساقاة
١٨٥ ص
(١٢٥)
يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين
١٨٦ ص
(١٢٦)
يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما
١٨٧ ص
(١٢٧)
أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده
١٨٨ ص
(١٢٨)
بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام
١٨٩ ص
(١٢٩)
إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعا " عنه أو عن المالك
١٩١ ص
(١٣٠)
أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل
١٩٢ ص
(١٣١)
إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة
١٩٣ ص
(١٣٢)
إذا تبين أن الأصول مغصوبة
١٩٥ ص
(١٣٣)
الكلام في أدلة قاعدة: المغرور يرجع على من غره
١٩٩ ص
(١٣٤)
الكلام في حكم مساقاة العامل غيره
٢٠٠ ص
(١٣٥)
خراج السلطان على المالك
٢٠٤ ص
(١٣٦)
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر، لا حين القسمة، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك
٢٠٥ ص
(١٣٧)
الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام
٢٠٦ ص
(١٣٨)
المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة، أو صحته، أو في اشتراط شئ على أحد هما، أو في قدر المدة، أو الحاصل، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه
٢١٠ ص
(١٣٩)
إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟
٢١١ ص
(١٤٠)
الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة
٢١٢ ص
(١٤١)
المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة
٢١٨ ص
(١٤٢)
بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة
٢١٩ ص
(١٤٣)
إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح
٢٢٠ ص
(١٤٤)
بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع
٢٢١ ص
(١٤٥)
كتاب الضمان معنى الضمان لغة واصطلاحا "
٢٢٣ ص
(١٤٦)
يشترط في الضمان أمور (الأول): الايجاب
٢٢٤ ص
(١٤٧)
(الثاني): القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا
٢٢٥ ص
(١٤٨)
تحقيق مفاد عقد الضمان، وأنه ايقاعي أو عقدي
٢٢٧ ص
(١٤٩)
لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح
٢٢٨ ص
(١٥٠)
(الثالث): كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه
٢٢٨ ص
(١٥١)
(الرابع): كون الضامن مختارا " فلا يصح ضمان المكره
٢٢٩ ص
(١٥٢)
(الخامس): عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس، أو على الضامن لسفه، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا " لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان
٢٣٠ ص
(١٥٣)
(السادس): أن لا يكون الضامن مملوكا غير ما ذن من قبل مولاه على المشهور
٢٣٠ ص
(١٥٤)
إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟
٢٣٢ ص
(١٥٥)
(السابع): التنجيز في الضمان على المشهور، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء
٢٣٦ ص
(١٥٦)
(الثامن): ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور، سواه كان مستقرا " أم متزلزلا، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية
٢٣٩ ص
(١٥٧)
(التاسع): أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، على ما قد يظهر منهم
٢٤٢ ص
(١٥٨)
(العاشر): امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعا "، ولا يضر الجهالة بالشخص
٢٤٤ ص
(١٥٩)
لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه
٢٤٦ ص
(١٦٠)
الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب
٢٤٩ ص
(١٦١)
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه
٢٥٣ ص
(١٦٢)
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ
٢٥٤ ص
(١٦٣)
يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود
٢٥٧ ص
(١٦٤)
إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له
٢٥٩ ص
(١٦٥)
يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره
٢٥٩ ص
(١٦٦)
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء
٢٦٥ ص
(١٦٧)
لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه: " أد ما ضمنت عني وارجع به علي " فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه
٢٦٦ ص
(١٦٨)
إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة
٢٦٧ ص
(١٦٩)
لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟
٢٧٢ ص
(١٧٠)
حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه
٢٧٣ ص
(١٧١)
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟
٢٧٤ ص
(١٧٢)
إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معا ". وكذا لو وفي عنه بغير إذنه
٢٧٥ ص
(١٧٣)
إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول
٢٧٧ ص
(١٧٤)
ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه
٢٧٨ ص
(١٧٥)
يجوز الضمان بغير جنس الدين، كما يجوز الوفاء به، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ
٢٧٩ ص
(١٧٦)
في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة
٢٧٩ ص
(١٧٧)
إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟
٢٨٠ ص
(١٧٨)
صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد
٢٨٠ ص
(١٧٩)
إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا
٢٨٤ ص
(١٨٠)
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي
٢٨٥ ص
(١٨١)
إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما
٢٨٩ ص
(١٨٢)
لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات، ومنه ما إذا قال: " علي ما تشهد به البينة " على كلام
٢٩٣ ص
(١٨٣)
يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن
٢٩٧ ص
(١٨٤)
إذا كان المديون فقيرا " فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟
٢٩٨ ص
(١٨٥)
إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟
٢٩٩ ص
(١٨٦)
حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون
٣٠٠ ص
(١٨٧)
حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له، وضمان الكلي في المعين
٣٠٠ ص
(١٨٨)
ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته
٣٠١ ص
(١٨٩)
يجوز ضمان مال الكتابة
٣٠٧ ص
(١٩٠)
هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟
٣٠٩ ص
(١٩١)
الكلام في ضمان الأعيان المضمونة، وفي حقيقة ضمانها شرعا، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة
٣١١ ص
(١٩٢)
ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره
٣١٧ ص
(١٩٣)
ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقا " للغير فقلع
٣٢٣ ص
(١٩٤)
إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه " إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه "
٣٢٧ ص
(١٩٥)
(تتمة في مسائل النزاع) صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه
٣٣٠ ص
(١٩٦)
صور اختلاف الضامن والمضمون له
٣٣٢ ص
(١٩٧)
صور اختلاف الضامن والمضمون عنه
٣٣٣ ص
(١٩٨)
إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات
٣٣٤ ص
(١٩٩)
إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة
٣٣٧ ص
(٢٠٠)
إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه
٣٣٩ ص
(٢٠١)
كتاب الحوالة تعريف الحوالة
٣٤٠ ص
(٢٠٢)
يشترط في الحوالة - مضافا " إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين، واحتمال كون الحوالة من الايقاع
٣٤١ ص
(٢٠٣)
(الثاني): التنجيز على المشهور
٣٤٦ ص
(٢٠٤)
(الثالث): رضا المحيل والمحتال، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه
٣٤٦ ص
(٢٠٥)
(الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا " في ذمة المحيل على المشهور
٣٥٠ ص
(٢٠٦)
(الخامس): أن يكون المال المحال به معلوما " جنسا " وقدرا " على المشهور ومعينا " واقعا "، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
(السادس): تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا " أو منفعة أو عملا "، مثليا " أو قيميا "
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال
٣٥٩ ص
(٢١٠)
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي.
٣٦١ ص
(٢١١)
الحوالة لازمة، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ
٣٦١ ص
(٢١٢)
تصح الحوالة على البرئ وليست ضمانا "
٣٦٤ ص
(٢١٣)
يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه
٣٦٦ ص
(٢١٤)
يجوز الدور والترامي في الحوالة
٣٦٦ ص
(٢١٥)
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته
٣٦٦ ص
(٢١٦)
لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال
٣٦٧ ص
(٢١٧)
يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال
٣٦٩ ص
(٢١٨)
يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده
٣٧٢ ص
(٢١٩)
لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح
٣٧٤ ص
(٢٢١)
إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة
٣٧٤ ص
(٢٢٢)
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي، ثم بان بطلان البيع " أو كان صحيحا " ثم فسخ بخيار أو إقالة
٣٧٨ ص
(٢٢٣)
إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة
٣٨٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ١١٣ - يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه

ما مر - لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع (١)، فالصحة كانت ظاهرية، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر. ويحتمل بعيدا كون الانفساخ من حينه (٢)، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء - على ما يأتي - فيكون مشتركا بينهما على النسبة.
(مسألة ١٧): إذا كان العقد واجدا لجميع الشرايط وحصل الفسخ في الأثناء - إما بالتقايل، أو بخيار الشرط لأحدهما، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما - فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة - وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة - فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة وليس لصاحب الأرض عل العامل أجرة أرضه، ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى، لأن المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ (٣). وأما بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها، ولهما التراضي
____________________
(١) التي هي شرط للصحة من الأول - كما تقدم في أول الكتاب - فإذا تبين فقد الشرط فقد تبين فقد المشروط.
(٢) مبنى هذا الاحتمال أن يكون اعتقاد القابلية للزرع شرطا لصحة المزارعة، لا وجود القابلية واقعا.
(٣) هذا لا يجدي بعد وقوع الفسخ، لأنه يرد على أصل المعاملة، فتكون بعد الفسخ كأنها لم تكن، فيرجع الزرع إلى مالكه، فإن كان هو المالك ضمن عمل العامل بالاستيفاء، وإن كان هو العامل ضمن منفعة الأرض بالاستيفاء، وإن كان غيرهما ضمن كلا من الأمرين لمالكه. ولأجل ذلك احتمل المصنف (ره) في كتاب الإجارة - في المسألة الخامسة من
(١١٣)