رد شبهات حول عصمه النبي صلي الله عليه وسلم - عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى - الصفحة ٢٧٢
.. ويبقى معنا قولان: الأول: وهو تحريم العسل، والثانى: وهو تحريم مارية أما القول الأول: فهو إن كان أقوى من جهة رواية الشيخين له، ورجحه بعض الأئمة على ما سبق قريباً، إلا أن القول الثانى: أكثر موافقة لألفاظ الآيات، ومال إلى ترجيحه ابن الجوزى [١] فى تفسيره، وأسنده إلى بعض أئمة السلف والأكثرين من المفسرين، وإلى هذا الترجيح مال جمال الدين القاسمى فى تفسيره حيث قال: "والذى يظهر لى هو ترجيح روايات تحريم الجارية فى سبب نزولها وذلك لوجوه: منها: أن مثله يبتغى به مرضاة الضرات [٢] ويهتم به لهن. ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه [٣] .
... ولا مانع من القول بعد كل هذا بأن الآية نزلت بعد القصتين، فاقتصر بعض الرواة على إحداهما، والبعض الأخرى على نقل الأخرى. قال الحافظ فى فتح البارى: "وطريقة الجمع بين هذا الاختلاف، الحمل على التعدد، فلا يمتنع أن تكون الآية نزلت فى السببين معاً" [٤] .
[١] هو: عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى، ابو الفرج، علامة عصره فى الحديث والتاريخ، له نحو ثلاثمائة مصنف منها: زاد المسير فى التفسير، والمنتظم فى تاريخ المملوك والأمم. مات سنة ٥٩٧هـ له ترجمة فى: البداية والنهاية لابن كثير ١٣/٣١، وطبقات المفسرين للداودى ١/٢٧٥ رقم ٢٦٠، وتذكرة الحفاظ للذهبى ٤/١٣٤٢ رقم ١٠٩٨، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١/٣٩٩، والنجوم الزاهرة لابن تغرى ٦/١٧٤.
[٢] يقصد بالضرات الزوجات، وإن كانت السرية ليست ضرة بالمعنى الشرعى، وإنما هى ضرة فى الواقع النفسى لهن.
[٣] محاسن التأويل ١٦/٥٨٥٥.
[٤] فتح البارى ٩/٢٨٩ رقم ٥٢٦٦، ٨/٥٢٥ رقم ٤٩١٢.