ونافذ على مقلديه، لأنه حكم شرعي على أصول الاجتهاد المتفق عليه في فقه المذهب الشيعي.
وكذلك الذي يوصله اجتهاده إلى ضرورة العمل السياسي في عصر الغيبة.. فاجتهاده محترم، ونافذ على مقلديه. وكل منهما له الحرية في أن يدعو الشيعة إلى اجتهاده.. نعم لا يجوز له فرضه على الأخر.
وينبغي أن نعرف أن مراجعنا يتفقون في أمر العمل على وجوب التوعية الدينية وتبليغ الأحكام، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب الجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي..
أما في العمل السياسي للقيام بثورة، أو الوصول إلى سلطة، فلهم ثلاث فتاوى: وجوب العمل لذلك، وحرمة العمل لذلك، وجوازه بشروط مشددة وقيادة مرجع جامع الشرائط..
وتبعا لذلك من الطبيعي أن يكون المكلفون الشيعة على ثلاثة أنواع أيضا.
الأساس الرابع: أن الإنسان الشيعي البالغ مكلف بأن يختار مرجع تقليده. ولنسم هذا الأساس (الحرية المشروعة للمكلف)
نظرات إلى المرجعية
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
٧ ص
(٣)
الفصل الثالث خطر تحويل المرجعية إلى مؤسسة مثل الفاتيكان!
٧٨ ص
(٤)
الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية
١٠٥ ص
(٥)
الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
١٣٧ ص
(٦)
ختام لمصلحة من التشكيك في المرجعية؟!
١٦٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٧٣ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
(٧٣)