فلم يقل (أموركم) لأن أمرهم (ع) واحد، والمراجع نواب الامام (ع)، وأمرهم واحد لا أمور شتى..
فالدعوة إلى المؤسسة المرجعية ونظم أمرها، منطلقة من صميم الحرص على المذهب ومراجعه العظام رحم الله الماضين، وحفظ الباقين جميعا.
(كتب العاملي بتاريخ ١٠ - ٠٣ - ٢٠٠٠:
المسألة الثانية:
نقاط الضعف والخطر في مشروع مجلس الخبراء لاختيار مرجع التقليد:
يتبادر إلى الذهن سؤال:
هل يوجد فرق بين مجلس الخبراء لاختيار الفقيه الحاكم في بلد.. وبين مجلس الخبراء لاختيار مرجع التقليد الأعلى للشيعة في العالم؟
والجواب الفقهي عند عامة فقهائنا: كلا، لا يوجد فرق.. وقد كان المرحوم الامام الخميني ممن يرون هذا الرأي، وأفتى أن القيادة الشرعية إنما هي للفقيه الأعلم الجامع للشروط فقط.. وأن غير الأعلم لا بدأن يكون منصوبا منه، وحاكما باسمه. ولكنه قبل وفاته رحمه الله وفي قضية عزله لنائبه الشيخ المنتظري
نظرات إلى المرجعية
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
٧ ص
(٣)
الفصل الثالث خطر تحويل المرجعية إلى مؤسسة مثل الفاتيكان!
٧٨ ص
(٤)
الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية
١٠٥ ص
(٥)
الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
١٣٧ ص
(٦)
ختام لمصلحة من التشكيك في المرجعية؟!
١٦٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٥٦ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
(٥٦)