الذمة من هذه التكاليف وهذا بحكم العقل. اي كما انه حصل لنا العلم بالاشتغال فكذلك يجب تحصيل العلم بالفراغ بامتثال التكاليف التي يعلم اشتغال الذمة بها.
والتقسيم الذي ذكرته لك بالمقالة السابقة إنما هو تقسيم عقلي في معنى الفراغ اليقيني المنحصر بالثلاث التي ذكرناها، وهي الاجتهاد والاحتياط والتقليد. والدليل عليه هو التالي...
(وكتب ملك الظلام بتاريخ ٧ - ٧ - ٢٠٠١، السابعة والنصف مساء:
كلامك يا أخ نون... ليس فيه أي دليل على عدم جواز التقليد، فأنت تبني المسألة على عدم قيام المرجع بالتدليل على قوله... وكأنك استنبطت أن المرجع يتهرب من ذكر الدليل... وهذا واضح من قولك (وكانوا يقصدون بالتقليد أي الأتباع بدون دليل كما هو حاصل الآن)... ولا أقول لك سوى أن الرسائل العملية معروفة بأنها مجردة من الدليل للاختصار لاغير..
(وكتب الكاظميني بتاريخ ٧ - ٧ - ٢٠٠١، الثامنة والثلث مساء:
الأخ المحترم:
نظرات إلى المرجعية
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
٧ ص
(٣)
الفصل الثالث خطر تحويل المرجعية إلى مؤسسة مثل الفاتيكان!
٧٨ ص
(٤)
الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية
١٠٥ ص
(٥)
الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
١٣٧ ص
(٦)
ختام لمصلحة من التشكيك في المرجعية؟!
١٦٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٥٠ - الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
(١٥٠)