المهذب
(١)
* كتاب المزارعة * تعريف المزارعة
١٧ ص
(٢)
شرائط المزارعة
١٨ ص
(٣)
حكم ما اذا استأجر رجل ارضا مدة معينة
٢٠ ص
(٤)
حكم ما اذا استأجر رجل ارضا وباعها مالكها بعد ذلك
٢١ ص
(٥)
* كتاب المساقاة * موارد المساقاة
٢٣ ص
(٦)
حكم ما لو هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية
٢٣ ص
(٧)
اذا استأجر انسان ارضا باجرة معلومة واراد أن يوجر بعضها باكثر
٢٤ ص
(٨)
اذا رفع انسان إلى غيره نخلا معلومة هذه السنة بالنصف
٢٥ ص
(٩)
جواز جعل الارض بعنوان المزارعة بيد الحربى الذى دخل دار الاسلام
٢٦ ص
(١٠)
مزارعة الصبى والعبد المأذون لهما في التجارة
٢٧ ص
(١١)
بطلان ما اذا تكفل انسان لصاحب الارض بحصته مما تخرج الارض
٢٩ ص
(١٢)
اذا وكل انسان غيره بارض له على ان يدفعها مزارعة هذه السنة
٢٩ ص
(١٣)
اذا تزوج الرجل المرأة بزراعة ارض هذه السنة
٣١ ص
(١٤)
اذا دفع انسان إلى غيره نخلا معاملة على ان يلقحه
٣٢ ص
(١٥)
اذا مات صاحب الارض والمزارع اوماتا جميعا "
٣٣ ص
(١٦)
اذا رهن انسان عند غيره ارضا ونخلا بدين له عليه
٣٣ ص
(١٧)
* كتاب احياء الموات * بيان الاخبار
٣٥ ص
(١٨)
بيان اقسام البلاد
٣٦ ص
(١٩)
اراضى الموات تكون للامام
٣٧ ص
(٢٠)
حكم احياء الاراضى
٣٧ ص
(٢١)
اذا حفر بئرا او ساقية او نهرا " يملك حريمها
٣٨ ص
(٢٢)
اذا حفر بئرا في داره واراد جاره حفر بالوعة او خلاء بقرب هذا البئر
٣٩ ص
(٢٣)
اذا سبق إلى بعض المعادن الظاهرة رجلان
٤١ ص
(٢٤)
حكم المعادن التى ليست ظاهرة
٤٢ ص
(٢٥)
حكم البلد الذى افتتح عنوة والبلد الذى افتتح صلحا
٤٣ ص
(٢٦)
اذا ملك انسان معدنا في ارض احياها ثم عمل فيها رجل فاخرج منه قطعا "
٤٤ ص
(٢٧)
جواز شراء الانسان ارضا " مع شرب مائها
٤٦ ص
(٢٨)
جميع المسلمين في انهار الكبار شرع سواء
٤٧ ص
(٢٩)
* كتاب الرهن * ادلة جواز الرهن
٥١ ص
(٣٠)
احتياج الرهن إلى الايجاب والقبول
٥٢ ص
(٣١)
ما يتعلق بالرهن
٥٢ ص
(٣٢)
اذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الاذن
٥٤ ص
(٣٣)
اذا قبض المرتهن والرهن باذن صاحبه
٥٥ ص
(٣٤)
اذا اقر المرتهن والرهن بقبض الرهن في وقت
٥٦ ص
(٣٥)
من اعار غيره شيئا " ثم رهنه
٥٨ ص
(٣٦)
اذا اذن المرتهن للراهن في العتق او الوطأ ثم رجع عن الاذن
٦٠ ص
(٣٧)
ما اذا اختلفا الراهن والمرتهن في شيئ من الشروط
٦٢ ص
(٣٨)
اذا اقترض انسان من غيره الفا " ورهن بها عبدا "
٦٧ ص
(٣٩)
اذا اختلف المتراهنان في الخمر
٦٨ ص
(٤٠)
اذا رهن ما يسرع اليه التلف
٦٩ ص
(٤١)
اذا شرط المتراهنان ان يكون الرهن على يد عدل
٧٠ ص
(٤٢)
فروع الرهن
٧١ ص
(٤٣)
حكم ما اذا كان المتراهنان غائبين
٧٥ ص
(٤٤)
حكم ما اذا وكل المتراهنان عبدا " بغير اذن سيده
٧٦ ص
(٤٥)
في بقية ما يتعلق بالرهن
٧٧ ص
(٤٦)
اذا باع شيئا " من غيره وشرط ان يكون المبيع رهنا " في يد البائع
٨١ ص
(٤٧)
عدم جواز تصرف المالك في الرهن
٨٣ ص
(٤٨)
* كتاب الوقوف والصدقات * بيان الروايات
٩٣ ص
(٤٩)
ما يتوقف عليه صحة الوقف
٩٤ ص
(٥٠)
وقف المفتوح عنوة
٩٦ ص
(٥١)
تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه
٩٨ ص
(٥٢)
تقسيم الوقف حسب الواقف
١٠٠ ص
(٥٣)
في الوقف المشاع
١٠١ ص
(٥٤)
باب النحلة والهبة
١٠٢ ص
(٥٥)
الهبة عقد جائز
١٠٣ ص
(٥٦)
باب الهدية
١٠٥ ص
(٥٧)
اقسام الهدية
١٠٦ ص
(٥٨)
باب السكنى والعمرى والرقبى
١٠٨ ص
(٥٩)
* كتاب الوصايا * ادلة الوصية
١١١ ص
(٦٠)
باب ما صح من الوصايا وما لا يصح
١١٣ ص
(٦١)
الوصية للحمل
١١٦ ص
(٦٢)
الايصاء للحج
١٢٠ ص
(٦٣)
حكم الايصاء للاقرباء
١٢٢ ص
(٦٤)
باب الاوصياء
١٢٤ ص
(٦٥)
الايصاء للحاضر والغائب
١٢٥ ص
(٦٦)
باب شروط الايصاء
١٢٧ ص
(٦٧)
الاشهاد إلى الوصية
١٢٨ ص
(٦٨)
* كتاب الفرائض * ادلة لزوم تعلم الفرائض
١٣٠ ص
(٦٩)
باب الاسباب التى يستحق الارث بها
١٣١ ص
(٧٠)
باب ما يمنع من الارث
١٣٢ ص
(٧١)
باب سهام الارث
١٣٢ ص
(٧٢)
باب مراتب المواريث
١٣٣ ص
(٧٣)
باب ميراث الوالدين
١٣٣ ص
(٧٤)
طعمة الجد والجدة
١٣٨ ص
(٧٥)
باب ميراث الولد وولد الولد
١٣٩ ص
(٧٦)
باب ميراث الاخوة والاخوات
١٤١ ص
(٧٧)
باب ميراث اولاد الاخوة والاخوات
١٤٥ ص
(٧٨)
باب ميراث الازواج والزوجات
١٤٧ ص
(٧٩)
باب ميراث الاجداد والجدات
١٥٠ ص
(٨٠)
باب ميراث ذوى الارحام
١٥٣ ص
(٨١)
باب ميراث المولى وذوى الارحام
١٦١ ص
(٨٢)
باب توارث اهل ملتين
١٦٤ ص
(٨٣)
في ارث المرتد
١٦٨ ص
(٨٤)
باب ميراث القاتل
١٧٠ ص
(٨٥)
باب من يستحق دية المقتول
١٧١ ص
(٨٦)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٧٢ ص
(٨٧)
باب ميراث الحميل والاسير
١٧٣ ص
(٨٨)
باب ميراث المماليك والمكاتبين
١٧٥ ص
(٨٩)
باب ميراث المجوس
١٧٨ ص
(٩٠)
باب ميراث الخنثى
١٧٩ ص
(٩١)
باب احتصار حساب الفرائض
١٨١ ص
(٩٢)
* كتاب النكاح * بيان الايات والاخبار الواردة في باب النكاح
١٨٦ ص
(٩٣)
باب اقسام النكاح وباب ذكر الكفاءة فيه
١٨٧ ص
(٩٤)
باب ذكر من يحرم نكاحه
١٩٠ ص
(٩٥)
باب ما يحرم من النكاح بالرضاع
١٩٨ ص
(٩٦)
باب من يجوز له العقد في النكاح ومن لا يجوز
٢٠٠ ص
(٩٧)
باب ما اذا لم يسم بالمهر
٢١٠ ص
(٩٨)
اذا اختلفت المرأة وزوجها في مبلغ المهر
٢١٣ ص
(٩٩)
اذا قبضت الزوجة المهر وطلقها زوجها قبل الدخول بها
٢١٦ ص
(١٠٠)
في تزويج المحجور عليه
٢١٨ ص
(١٠١)
فيما اذا بانت الزوجة ثيبا "
٢٢١ ص
(١٠٢)
عدم جواز امتناع الزوجة من زوجها
٢٢٢ ص
(١٠٣)
باب نكاح الاماء والعبيد وما يتعلق بذلك
٢٢٣ ص
(١٠٤)
في تزويج العبد بحرة بغير اذن سيده
٢٢٥ ص
(١٠٥)
باب ما ينبغى فعله عند العقد
٢٢٨ ص
(١٠٦)
في آداب الغشيان
٢٢٩ ص
(١٠٧)
باب القسمة على الازواج
٢٣٣ ص
(١٠٨)
باب التدليس في النكاح
٢٣٩ ص
(١٠٩)
باب نكاح المتعة
٢٤٧ ص
(١١٠)
باب نكاح المشركين
٢٥٨ ص
(١١١)
باب احكام الولادة والعقيقة والرضاع
٢٦٧ ص
(١١٢)
باب النشوز
٢٧١ ص
(١١٣)
باب الشقاق والحكمين
٢٧٣ ص
(١١٤)
باب الخلع
٢٧٥ ص
(١١٥)
في شروط الخلع
٢٨١ ص
(١١٦)
* كتاب الطلاق * شروط الطلاق
٢٨٣ ص
(١١٧)
باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع
٢٨٤ ص
(١١٨)
باب اقسام الطلاق
٢٨٨ ص
(١١٩)
باب صفة طلاق السنة
٢٨٩ ص
(١٢٠)
باب طلاق العدة
٢٩٠ ص
(١٢١)
باب طلاق المدخول بها وغير المدخول بها
٢٩١ ص
(١٢٢)
باب طلاق الحامل
٢٩٣ ص
(١٢٣)
باب طلاق الآئسة والغائب
٢٩٤ ص
(١٢٤)
باب طلاق الغلام والمماليك
٢٩٦ ص
(١٢٥)
باب طلاق المريض
٢٩٧ ص
(١٢٦)
باب الرجعة
٢٩٨ ص
(١٢٧)
باب الظهار
٣٠٥ ص
(١٢٨)
باب الايلاء
٣٠٩ ص
(١٢٩)
* كتاب اللعان والارتداد * بيان الايات والاخبار
٣١٤ ص
(١٣٠)
باب العدد والاستبراء
٣٢٢ ص
(١٣١)
باب المفقود وعدة زوجته
٣٤٥ ص
(١٣٢)
باب الحاق الاولاد بالاباء واحكام ذلك
٣٤٦ ص
(١٣٣)
باب النفقات
٣٤٩ ص
(١٣٤)
* كتاب العتق * بيان الايات والاخبار وذكر من يصح تملكه ومن لا يصح
٣٦٣ ص
(١٣٥)
شرائط صحة العتق
٣٦٥ ص
(١٣٦)
باب الولاء
٣٧٢ ص
(١٣٧)
باب التدبير
٣٧٣ ص
(١٣٨)
باب جناية المدبر والجناية عليه
٣٨٢ ص
(١٣٩)
باب المكاتبة
٣٨٣ ص
(١٤٠)
باب مكاتبة المريض
٣٩١ ص
(١٤١)
باب المكاتبة الفاسدة
٣٩٣ ص
(١٤٢)
باب احكام الجنايات الواقعة من المكاتب بغيره او من غيره به
٣٩٤ ص
(١٤٣)
مسائل في المكاتبة
٤٠١ ص
(١٤٤)
* كتاب الايمان * بيان الايات والاخبار
٤١٠ ص
(١٤٥)
اقسام اليمين
٤١١ ص
(١٤٦)
اذا حلفت المرأة لزوجها ان لا تتزوج بعد طلاقه لها
٤١٣ ص
(١٤٧)
باب النذور والعهود
٤١٦ ص
(١٤٨)
* كتاب الكفارات * باب كفارة اليمين
٤٢٢ ص
(١٤٩)
باب كفارة الظهار والايلاء وكفارة الحلف بالبرائة من الله ورسوله
٤٢٩ ص
(١٥٠)
باب كفارة من افطر في يوم رمضان متعمدا " وكفارة قتل العمد والخطأ
٤٣٠ ص
(١٥١)
كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض
٤٣١ ص
(١٥٢)
كفارة من نظر إلى المصلوب
٤٣٢ ص
(١٥٣)
كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب وقتل السيد مملوكه
٤٣٢ ص
(١٥٤)
باب ما يلحق بها
٤٣٣ ص
(١٥٥)
* كتاب الاطعمة والاشربة * الايات والاخبار
٤٣٤ ص
(١٥٦)
باب اقسام الاطعمة والاشربة
٤٣٥ ص
(١٥٧)
باب الاشربة
٤٣٨ ص
(١٥٨)
باب ما يتعلق بالاطعمة والاشربة
٤٣٩ ص
(١٥٩)
باب آداب الاكل والشرب
٤٤٢ ص
(١٦٠)
باب الصيد والذبائح
٤٤٣ ص
(١٦١)
باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها
٤٤٧ ص
(١٦٢)
* كتاب الطب والاستشفاء * الاستشفاء بالبر وفعل الخير *
٤٥٢ ص
(١٦٣)
كتاب الدية والقصاص * باب تحريم القتل بغير حق
٤٦١ ص
(١٦٤)
باب اقسام القتل
٤٦٤ ص
(١٦٥)
الدية واحكامها
٤٦٤ ص
(١٦٦)
انقسام الدية إلى اقسام
٤٦٥ ص
(١٦٧)
باب قتل الاثنين او اكثر منهما بواحد
٤٧٥ ص
(١٦٨)
باب القصاص والشجاج
٤٧٨ ص
(١٦٩)
قصاص الاطراف
٤٨١ ص
(١٧٠)
باب البينات على القتل والقسامة
٥٠٧ ص
(١٧١)
باب العاقلة
٥١١ ص
(١٧٢)
باب دية الجنين والميت
٥١٧ ص
(١٧٣)
باب الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(١٧٤)
باب ما لا دية فيه ولا قود
٥٢١ ص
(١٧٥)
* كتاب الحدود * باب الزناء واقسامه
٥٢٦ ص
(١٧٦)
باب ما به يثبت حكم الزناء
٥٣٢ ص
(١٧٧)
باب كيفية اقامة الحد
٥٣٥ ص
(١٧٨)
باب الحد في اللواط والسحق
٥٣٧ ص
(١٧٩)
المساحقة
٥٣٩ ص
(١٨٠)
نكاح البهائم
٥٤١ ص
(١٨١)
حد الاستمناء
٥٤٢ ص
(١٨٢)
باب الحد في القيادة وشرب الخمر
٥٤٢ ص
(١٨٣)
باب الحد في السرقة
٥٤٥ ص
(١٨٤)
باب شروط القطع في السرقة
٥٤٦ ص
(١٨٥)
باب ذكر من لايقام عليه الحد
٥٥١ ص
(١٨٦)
باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة
٥٥٣ ص
(١٨٧)
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير
٥٥٤ ص
(١٨٨)
باب حدود المحارب
٥٦١ ص
(١٨٩)
احكام الخناق والنباش والمختلس والمحتال والمنبج
٥٦١ ص
(١٩٠)
كتاب الشهادة
٥٦٣ ص
(١٩١)
اقسام الشهادة
٥٦٤ ص
(١٩٢)
باب كيفية الشهاده واقامتها
٥٦٧ ص
(١٩٣)
الشهادة على الشهادة
٥٦٨ ص
(١٩٤)
باب شهادة الزور
٥٧٠ ص
(١٩٥)
باب التغليظ في اليمين
٥٧٢ ص
(١٩٦)
* كتاب اللقطة والضوال * احكام اللقيط والابق
٥٧٥ ص
(١٩٧)
* كتاب القسمة والبنيان * اذا كان العلو لشخص والسفل لشخص آخر
٥٨١ ص
(١٩٨)
اذا كان الحائط بين دارين
٥٨٣ ص
(١٩٩)
كتاب الدعوى والبينات
٥٨٥ ص
(٢٠٠)
باب ما على الحاكم بالخصوم والشهود
٥٨٨ ص
(٢٠١)
احكام الاقرار والانكار
٥٩٣ ص
(٢٠٢)
باب كتاب قاض إلى قاض
٥٩٥ ص
(٢٠٣)
باب الاستحلاف
٥٩٧ ص
(٢٠٤)
باب آداب القضاء
٥٩٨ ص
(٢٠٥)
شرائط القاضى
٦٠٥ ص
(٢٠٦)
العلوم التى يجب ان يتعلمها
٦٠٥ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تقديم ٣ ص
تقديم ٤ ص
تقديم ٥ ص
تقديم ٦ ص
تقديم ٧ ص
تقديم ٨ ص
تكملة التقديم ١ ص
تكملة التقديم ٢ ص
تكملة التقديم ٣ ص
تكملة التقديم ٤ ص
تكملة التقديم ٥ ص
تكملة التقديم ٦ ص
تكملة التقديم ٧ ص
تكملة التقديم ٨ ص

المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٣١٥ - * كتاب اللعان والارتداد * بيان الايات والاخبار

والعدة ضربان: أحدهما: عدة طلاق، والآخر: عدة وفاة.
فعدة الطلاق ضربان: عدة طلاق الحرة، وعدة طلاق الأمة، فعدة طلاق الحرة ضربان: طلاق التي ترى المحيض، وطلاق الآئسة من المحيض وفي سنها من تحيض.
فأما عدة التي ترى الحيض فثلاثة أقراء، وهي الأطهار سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا وأما عدة الآئسة من المحيض وفي سنها من تحيض فثلاثة أشهر، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا أيضا.
وأما عدة طلاق الأمة فضربان: عدة التي ترى المحيض، وعدة الآئسة من المحيض وفي سنها من تحيض، فأما عدة التي ترى المحيض فهي قرءان، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا، وأما عدة الآئسة من المحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
وعدة المتمتع بها إذا انقضى أجلها وكان الرجل حيا، مثل عدة الأمة المطلقة سواء.
وأما عدة الوفاة فضربان: عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها وليست أم ولد.
فأما عدة الحرة المتوفى عنها زوجها: فأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت زوجة دوام أو متمتعا بها، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا وأما عدة الأمة من وفاة زوجها وليست أم ولد، فهي شهران وخمسة أيام سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وسواء كانت زوجة دوام أو متعة.
وإذا طلق الرجل زوجته ولم يكن دخل بها، فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض فلا عدة عليها ولها (١) أن تعقد النكاح

(١) لعل الصواب " وليس لها " أو المراد به عدم المنع عن ذلك من جهة الدخول وإن كان يجب فيه إذن الولي والمولى من جهة الصغر والمملوكية.
(٣١٥)