السادسة: لا يجب الغسل بمس خمسة: المعصوم (٦٨) والشهيد، والمغسل (٦٩)، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله، ومن لم يبرد، بخلاف خمسة:
من غسله كافر، أو يمم، أو غسل فاسدا، أو سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له.
ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة.
ويستحب غسل الجمعة، والعيدين، وفرادى رمضان، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة، والمدينة ومسجدها. ونيته: أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لندبه قربة إلى الله. ويستحب أن يقول بعده: (اللهم طهرني، وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني محبة منك).
القسم الثالث: التيمم ويجب عند العجز عن استعمال الماء، إما بعدمه، أو بعدم (٧٠) ما يتوصل به (٧١) إليه من آلة، أو ثمن، أو حصول مانع من استعماله.
وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء، ومرتين إن كان عن الغسل، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف (٧٢) الأنف، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى، وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد. والنية: أتيمم بدلا من (الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت - عليهم السلام - في المكتبة العربية (9) السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣ ص
(٢)
دراسة حول الخبر المتواتر السيد هاشم الهاشمي
٣٠ ص
(٣)
فقه القرآن في التراث الشيعي (2) الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي
٦٩ ص
(٤)
من ذخائر التراث الحكايات إملاء الشيخ المفيد ورواية الشريف المرتضى تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني
٨٦ ص
(٥)
مصباح المهتدي وهداية المقتدي - لابن فهد الحلي تحقيق: السيد محمد عبد الرزاق
١٥٩ ص
(٦)
من أنباء التراث
٢١٧ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٩٠ - مصباح المهتدي وهداية المقتدي - لابن فهد الحلي تحقيق: السيد محمد عبد الرزاق
(٦٨) لم ترد في " ب " و " ج ".
(٦٩) في " أ ": والمغل، وفي الهامش والمغسل بدل.
(٧٠) في " ب ": لعدمه أو لعدم، وفي " ج ": بعدمه أو عدم.
(٧١) في " أ ": فيه.
(٧٢) في " ج ": أطراف.
(٦٩) في " أ ": والمغل، وفي الهامش والمغسل بدل.
(٧٠) في " ب ": لعدمه أو لعدم، وفي " ج ": بعدمه أو عدم.
(٧١) في " أ ": فيه.
(٧٢) في " ج ": أطراف.
(١٩٠)