شبهات حول الشيعة
(١)
الشبهة الأولى: حول رؤية الله عز وجل
٥ ص
(٢)
الشبهة الثانية: حول الجبر والتفويض
١٤ ص
(٣)
الآيات الدالة على نفي الجبر
١٤ ص
(٤)
الآيات الدالة على نفي التفويض
١٩ ص
(٥)
إثبات الامر بين الامرين
٢٢ ص
(٦)
الشبهة الثالثة: حول زيارة قبور الأنبياء والأئمة والأولياء
٢٦ ص
(٧)
إثبات مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٢٧ ص
(٨)
الشبهة الرابعة: حول شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء
٣٨ ص
(٩)
الشبهة الخامسة: حول التوسل بالأنبياء والأولياء
٤٢ ص
(١٠)
الشبهة السادسة: حول توريث الأنبياء
٤٨ ص
(١١)
الشبهة السابعة: الافتراء على الشيعة بأن الرسالة كانت لعلي
٤٩ ص
(١٢)
الشبهة الثامنة: حول أحاديث نصب النبي عليا وصيا وخليفة
٥١ ص
(١٣)
طرق أخرى لحديث الغدير
٧٦ ص
(١٤)
آيات بيعة الغدير
٨٥ ص
(١٥)
بيعة الصحابة عليا وتهنئة
٨٦ ص
(١٦)
معنى كلمة المولى في اللغة
٨٧ ص
(١٧)
شواهد إضافية على دلالة حديث الغدير
٩١ ص
(١٨)
الشبهة التاسعة: من هم آل النبي وأهل بيته
١٠٣ ص
(١٩)
الشبهة العاشرة: حول عصمة الأئمة من أهل البيت
١١١ ص
(٢٠)
الشبهة الحادية عشرة: حول معجزات الأئمة
١١٤ ص
(٢١)
الشبهة الثانية عشرة: حول التسمية ب‍ (عبد النبي) وأمثاله
١١٥ ص
(٢٢)
الشبهة الثالثة عشرة: حول حب أهل البيت
١١٦ ص
(٢٣)
الشبهة الرابعة عشرة: حول تفسير آيات القرآن وتأويلها
١١٧ ص
(٢٤)
الشبهة الخامسة عشرة: حول تهمة الشيعة بالغلو
١١٨ ص
(٢٥)
الشبهة السادسة عشرة: حول عقيدة الشيعة بحفصة وعائشة
١٢٣ ص
(٢٦)
الشبهة السابعة عشرة: حول صلح الامام الحسن مع معاوية
١٢٤ ص
(٢٧)
الشبهة الثامنة عشرة: حول الحلف بالنبي والأئمة
١٢٥ ص
(٢٨)
الشبهة التاسعة عشرة: حول الميزان في قبول الأحاديث وعدمه
١٢٧ ص
(٢٩)
الشبهة العشرون: حول رفض القياس والاستحسان
١٣٨ ص
(٣٠)
الشبهة الحادية والعشرون: حول الجمع بين الصلاتين
١٤٠ ص
(٣١)
الشبهة الثانية والعشرون: حول زواج المتعة
١٤١ ص
(٣٢)
الشبهة الثالثة والعشرون: حول نشأة مذهب الشيعة
١٤٤ ص

شبهات حول الشيعة - أبو طالب التجليل التبريزي - الصفحة ١٤٢ - الشبهة الثانية والعشرون: حول زواج المتعة

ولم تنزل آية أخرى تنسخها، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها. ففي جامع الأصول - ج ١٢ ص ١٣٥ ح ٨٩٥٣: في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) أخرجه مسلم وقال في ج ٣ ص ٤٦٥ حديث ١٤٠٦: في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) قال الإمام الرازي في تفسيره - ج ١٠ ص ٢٥ (الحجة الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح).
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله (وأنا أنهى عنهما)
(١٤٢)