شبهات حول الشيعة
(١)
الشبهة الأولى: حول رؤية الله عز وجل
٥ ص
(٢)
الشبهة الثانية: حول الجبر والتفويض
١٤ ص
(٣)
الآيات الدالة على نفي الجبر
١٤ ص
(٤)
الآيات الدالة على نفي التفويض
١٩ ص
(٥)
إثبات الامر بين الامرين
٢٢ ص
(٦)
الشبهة الثالثة: حول زيارة قبور الأنبياء والأئمة والأولياء
٢٦ ص
(٧)
إثبات مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٢٧ ص
(٨)
الشبهة الرابعة: حول شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء
٣٨ ص
(٩)
الشبهة الخامسة: حول التوسل بالأنبياء والأولياء
٤٢ ص
(١٠)
الشبهة السادسة: حول توريث الأنبياء
٤٨ ص
(١١)
الشبهة السابعة: الافتراء على الشيعة بأن الرسالة كانت لعلي
٤٩ ص
(١٢)
الشبهة الثامنة: حول أحاديث نصب النبي عليا وصيا وخليفة
٥١ ص
(١٣)
طرق أخرى لحديث الغدير
٧٦ ص
(١٤)
آيات بيعة الغدير
٨٥ ص
(١٥)
بيعة الصحابة عليا وتهنئة
٨٦ ص
(١٦)
معنى كلمة المولى في اللغة
٨٧ ص
(١٧)
شواهد إضافية على دلالة حديث الغدير
٩١ ص
(١٨)
الشبهة التاسعة: من هم آل النبي وأهل بيته
١٠٣ ص
(١٩)
الشبهة العاشرة: حول عصمة الأئمة من أهل البيت
١١١ ص
(٢٠)
الشبهة الحادية عشرة: حول معجزات الأئمة
١١٤ ص
(٢١)
الشبهة الثانية عشرة: حول التسمية ب‍ (عبد النبي) وأمثاله
١١٥ ص
(٢٢)
الشبهة الثالثة عشرة: حول حب أهل البيت
١١٦ ص
(٢٣)
الشبهة الرابعة عشرة: حول تفسير آيات القرآن وتأويلها
١١٧ ص
(٢٤)
الشبهة الخامسة عشرة: حول تهمة الشيعة بالغلو
١١٨ ص
(٢٥)
الشبهة السادسة عشرة: حول عقيدة الشيعة بحفصة وعائشة
١٢٣ ص
(٢٦)
الشبهة السابعة عشرة: حول صلح الامام الحسن مع معاوية
١٢٤ ص
(٢٧)
الشبهة الثامنة عشرة: حول الحلف بالنبي والأئمة
١٢٥ ص
(٢٨)
الشبهة التاسعة عشرة: حول الميزان في قبول الأحاديث وعدمه
١٢٧ ص
(٢٩)
الشبهة العشرون: حول رفض القياس والاستحسان
١٣٨ ص
(٣٠)
الشبهة الحادية والعشرون: حول الجمع بين الصلاتين
١٤٠ ص
(٣١)
الشبهة الثانية والعشرون: حول زواج المتعة
١٤١ ص
(٣٢)
الشبهة الثالثة والعشرون: حول نشأة مذهب الشيعة
١٤٤ ص

شبهات حول الشيعة - أبو طالب التجليل التبريزي - الصفحة ١٣٩ - الشبهة العشرون: حول رفض القياس والاستحسان

ونحن معاشر العدلية وإن التزمنا بها، لكن أنى لفقيه الإحاطة بمصالح أفعال تعالى الله وأحكامه، فإن عمله تعالى محيط بالمصالح والمفاسد غير المتناهية، والعقول الناقصة لأفراد البشر يمتنع عليها الإحاطة بالمصالح والمفاسد غير المتناهية، فلا يمكن لها استكشاف حكم الله بمجرد ملاحظة مصلحة أو مفسدة في مورده.
نعم لو ورد في النص المأثور تعليل للحكم وكانت العلة عامة شاملة لغير مورد النص، كان دليلا على عدم اختصاص الحكم بمورد النص، وشموله لما وجدت فيه علته.
والذي أوقعهم في البدعة في أحكام الشريعة هو إعراضهم عن الطريقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين لتلقي أحكام الإسلام، بقوله المشهور المتواتر (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما) فجعل أهل بيته حجة عليهم ككتاب الله تعالى، وبين أن علم الشريعة مودع عندهم قال (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وقال علي عليه السلام (علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب) وأودعها علي عند الأئمة المعصومين، وورثوها واحدا بعد واحد سلام الله عليهم أجمعين.
(١٣٩)