حاشية المكاسب
(١)
شرائط العوضين الشرط الأول: ان يكون متمولا
٦ ص
(٢)
بيع الأرض المفتوحة عنوة
١٠ ص
(٣)
اقسام الأرضين
١٢ ص
(٤)
القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة
١٢ ص
(٥)
الموات بالأصالة ملك الإمام
١٢ ص
(٦)
هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام في الاحياء
١٣ ص
(٧)
طريق معرفة الاذن منه
١٤ ص
(٨)
هل تملك الأرض بالاحياء أو يباح التصرف فيها
١٦ ص
(٩)
القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة
١٨ ص
(١٠)
هل هي ملك الإمام عليه السلام
١٨ ص
(١١)
هل تملك بالحيازة
٢٠ ص
(١٢)
القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت
٢١ ص
(١٣)
القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة
٢٢ ص
(١٤)
ما تقتضيه القواعد العامة
٢٢ ص
(١٥)
ما تقتضيه النصوص الخاصة
٢٩ ص
(١٦)
هل يعتبر اسلام المحيي
٣٥ ص
(١٧)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٣٨ ص
(١٨)
هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام
٣٨ ص
(١٩)
طريق معرفة الاذن
٤٠ ص
(٢٠)
هل يتعلق بها الخمس
٤٢ ص
(٢١)
هل الأرض ملك المسلمين
٤٦ ص
(٢٢)
هل يجوز بيعها أم لا
٤٨ ص
(٢٣)
هل للقائم بعمارتها حق الاختصاص
٥٨ ص
(٢٤)
هل التصرف فيها يحتاج إلى الاذن
٥٩ ص
(٢٥)
من له الولاية على الاذن
٦٠ ص
(٢٦)
تتميم: في ارض العراق
٦٣ ص
(٢٧)
الشرط الثاني: كونهما طلقين
٦٦ ص
(٢٨)
بيع الوقف
٦٩ ص
(٢٩)
بيان حقيقة الوقف
٦٩ ص
(٣٠)
ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف
٧١ ص
(٣١)
تحقيق موانع بيع الوقف
٧٦ ص
(٣٢)
هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف
٨٤ ص
(٣٣)
الوقف تارة تمليكا وتارة فكا
٩٣ ص
(٣٤)
هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف
٩٣ ص
(٣٥)
هل يملك الموقوف عليه الوقف
٩٤ ص
(٣٦)
إجارة الوقف - غير المسجد
٩٨ ص
(٣٧)
المسجد
١٠٠ ص
(٣٨)
ثوب الكعبة
١٠٢ ص
(٣٩)
حصير المسجد
١٠٣ ص
(٤٠)
من اتلف الوقف هل يضمنه
١٠٥ ص
(٤١)
صور جواز بيع الوقف
١٠٨ ص
(٤٢)
الصورة الأولى: ان يخرب بحيث لا ينتفع به
١٠٨ ص
(٤٣)
في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود
١١٥ ص
(٤٤)
هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف
١٢١ ص
(٤٥)
هل يجب شراء المماثل إذا بيع الوقف
١٢٣ ص
(٤٦)
من يتولى بيع الوقف
١٢٤ ص
(٤٧)
هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف
١٢٧ ص
(٤٨)
إذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود
١٢٨ ص
(٤٩)
هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي
١٢٩ ص
(٥٠)
الصورة الثانية: ان يخرب بحيث لا ينتفع به
١٣٠ ص
(٥١)
مناقشة صاحب الجواهر
١٣١ ص
(٥٢)
هل انعدام العنوان يبطل الوقف
١٣٢ ص
(٥٣)
الصورة الرابعة: ان يكون البيع أعوذ
١٣٦ ص
(٥٤)
الاستدلال برواية ابن رئاب
١٣٧ ص
(٥٥)
الاستدلال برواية الاحتجاج
١٤٢ ص
(٥٦)
الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة
١٤٤ ص
(٥٧)
الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه
١٤٥ ص
(٥٨)
احكام الصور الأربع الأخيرة
١٥١ ص
(٥٩)
الاستدلال بالمكاتبة على الصور الأربع
١٥٥ ص
(٦٠)
بيع الوقف المنقطع
١٦٠ ص
(٦١)
بيع أم الولد
١٦٧ ص
(٦٢)
تحقيق في معنى الولادة
١٦٧ ص
(٦٣)
تأسيس الأصل في بيع أم الولد
١٧١ ص
(٦٤)
الموارد التي استثنيت من بيع أم الولد
١٧٥ ص
(٦٥)
القسم الأول: إذا تعلق بها حق الغير
١٧٥ ص
(٦٦)
المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها
١٧٥ ص
(٦٧)
هل تباع أم الولد إذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة
١٨١ ص
(٦٨)
هل يفرق بين بقاء بعض الثمن أو جميعه في الذمة
١٨٣ ص
(٦٩)
هل يفرق بين إذا نقصت قيمتها عن الدين أم لا
١٨٣ ص
(٧٠)
هل يجوز بيعها إذا كان الثمن مؤجلا
١٨٤ ص
(٧١)
هل يشترط مطالبة الدائن
١٨٤ ص
(٧٢)
إذا تبرع متبرع هل يجب القبول
١٨٦ ص
(٧٣)
إذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها
١٨٩ ص
(٧٤)
لو دار الامر بين بيعها ممن تنعتق عليه وغيره
١٨٩ ص
(٧٥)
إذا أدى الولد ثمن نصيبه
١٩٢ ص
(٧٦)
لو أدى الولد ثمن جميعها شراء
١٩٣ ص
(٧٧)
لو امتنع المولى عن أداء ثمنها لغير عذر
١٩٣ ص
(٧٨)
المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها
١٩٨ ص
(٧٩)
هل يجوز بيعها في دين إذا كان مولاها حيا
١٩٨ ص
(٨٠)
ما ينتصر به للمبسوط على المسالك
٢٠٠ ص
(٨١)
المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها
٢٠٩ ص
(٨٢)
إذا فرض تعارض الحقين
٢١٤ ص
(٨٣)
المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها
٢١٧ ص
(٨٤)
إذا كانت الجناية عمدا
٢١٨ ص
(٨٥)
إذا كانت الجناية خطأ
٢٢٣ ص
(٨٦)
المورد الخامس: إذا جنت على مولاها
٢٢٧ ص
(٨٧)
توجيه القول باسترقاقها
٢٢٩ ص
(٨٨)
إذا جنت على مولاها خطأ
٢٣٢ ص
(٨٩)
المورد السادس: إذا جنى عليها حر
٢٣٣ ص
(٩٠)
المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب
٢٣٧ ص
(٩١)
المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة
٢٣٨ ص
(٩٢)
القسم الثاني: إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة
٢٣٩ ص
(٩٣)
المورد الأول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي
٢٣٩ ص
(٩٤)
المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها
٢٤٢ ص
(٩٥)
المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه
٢٤٤ ص
(٩٦)
المورد الرابع: بيعها بشرط العتق
٢٤٥ ص
(٩٧)
المورد الخامس: بيعها ممن أقر بحريتها
٢٤٦ ص
(٩٨)
المورد السادس: إذا مات قريبها وورثته
٢٤٦ ص
(٩٩)
القسم الثالث: إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٢٤٧ ص
(١٠٠)
المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن
٢٤٧ ص
(١٠١)
المورد الثاني: إذا علقت بعد افلاس مولاها
٢٤٩ ص
(١٠٢)
المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية
٢٥٠ ص
(١٠٣)
المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار
٢٥٠ ص
(١٠٤)
المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء الضمان
٢٥١ ص
(١٠٥)
المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة
٢٥٢ ص
(١٠٦)
بيع الرهن
٢٥٥ ص
(١٠٧)
هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة
٢٥٥ ص
(١٠٨)
هل الإجازة كاشفة أو ناقلة
٢٦٠ ص
(١٠٩)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة
٢٦٢ ص
(١١٠)
بيع العبد الجاني
٢٦٦ ص
(١١١)
إذا جنى عمدا بما يوجب قتله
٢٦٦ ص
(١١٢)
إذا جنى العبد خطأ
٢٦٨ ص
(١١٣)
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
٢٧٠ ص
(١١٤)
تحقيق في معنى الغرر
٢٧١ ص
(١١٥)
الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة
٢٧٢ ص
(١١٦)
الاستدلال ب‍ (لا تبع ما ليس عندك)
٢٧٣ ص
(١١٧)
ما استدل به على أن لازم العقد التسليم
٢٧٥ ص
(١١٨)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
٢٧٨ ص
(١١٩)
وقت اعتبار حصول الشرط
٢٨١ ص
(١٢٠)
إذا باع غير المالك لنفسه
٢٨٧ ص
(١٢١)
القدرة على التسليم هل هي شرط
٢٨٨ ص
(١٢٢)
هل القدرة مقصودة بالأصل أو بالتبع
٢٨٩ ص
(١٢٣)
الشرط هو القدرة المعلومة
٢٩٠ ص
(١٢٤)
هل يعتبر قدرة العاقد إذا كان وكيلا
٢٩٢ ص
(١٢٥)
بيع الآبق منفردا
٢٩٤ ص
(١٢٦)
هل يخرج بإباقه عن المالية
٢٩٤ ص
(١٢٧)
هل يلحق بالبيع الصلح
٢٩٥ ص
(١٢٨)
هل يلحق بالبيع الصلح
٢٩٥ ص
(١٢٩)
بيع العبد الضال والمجحود والمغصوب
٢٩٧ ص
(١٣٠)
بيع الآبق مع الضميمة
٢٩٩ ص
(١٣١)
هل يكفي ضم المنفعة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
إذا تلف قبل اليأس
٣٠١ ص
(١٣٣)
إذا كان قبل اتلاف المشترى
٣٠١ ص
(١٣٤)
الشرط الرابع: العلم بالثمن
٣٠٣ ص
(١٣٥)
الشرط الخامس: العلم بقدر المثمن
٣٠٤ ص
(١٣٦)
ما استدل به على اعتباره
٣٠٤ ص
(١٣٧)
هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي
٣٠٨ ص
(١٣٨)
التقدير بالمتعارف وغيره
٣١٠ ص
(١٣٩)
بيع المعدود بالكيل أو الوزن
٣١٢ ص
(١٤٠)
المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا
٣١٢ ص
(١٤١)
بيع ما اخبر البائع بمقداره
٣١٤ ص
(١٤٢)
يعتبر إفادة الخبر الظن
٣١٦ ص
(١٤٣)
إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة
٣٢٠ ص
(١٤٤)
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة
٣٢٣ ص
(١٤٥)
بيع صاع مصبرة
٣٢٥ ص
(١٤٦)
التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع
٣٢٨ ص
(١٤٧)
لو تلف بعض الصبرة
٣٢٩ ص
(١٤٨)
لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر
٣٣٠ ص
(١٤٩)
إذا اقبضه الباقي هل يتعين
٣٣١ ص
(١٥٠)
الفرق بين المسألة ومسألة الاستثناء
٣٣٣ ص
(١٥١)
الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة
٣٣٥ ص
(١٥٢)
البيع بالرؤية القديمة
٣٤٢ ص
(١٥٣)
إذا باع أو اشترى فانكشف التغير
٣٤٣ ص
(١٥٤)
الفرع الأول: لو اختلفا في التغير
٣٤٥ ص
(١٥٥)
الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره
٣٥٥ ص
(١٥٦)
لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
٣٥٨ ص
(١٥٧)
جريان أصالة السلامة وعدمها
٣٦١ ص
(١٥٨)
بيع ما يفسده الاختبار
٣٦٥ ص
(١٥٩)
على من تكون مؤنه نقله
٣٦٩ ص
(١٦٠)
هل يصح البيع مع التبرئ من العيب
٣٧٢ ص
(١٦١)
هل يرجع عليه بالثمن
٣٧٥ ص
(١٦٢)
بيع المجهول إذا ضم اليه المعلوم
٣٧٩ ص
(١٦٣)
هل يشترط معرفة التابع
٣٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة الاندار للظروف
٣٨٤ ص
(١٦٥)
بيع المظروف مع ظرفه
٣٩٤ ص
(١٦٦)
حكم التفقه في التجارة
٣٩٨ ص
(١٦٧)
تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٦٨)
إذا دفع الانسان لغيره مالا ليصرفه
٤٠٦ ص
(١٦٩)
احتكار الطعام
٤٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٤ - بيع الوقف المنقطع

بين الأرباب فلا مانع من القول به، كالخراب الناشئ من بقاء الوقف دون الخلف بين الأرباب، وأما إذا لم يكن لازم بقاء الوقف فهي أجنبية عن الوقف، فإن ظاهر التعليل أن كون الوقف صدقة جارية يتقرب بها إليه تعالى، مع كونها مؤدية إلى تلف المال والنفس غير متلائمين، دون ما إذا لم يكن تلف المال والنفس مستندا إلى الوقف ليمنع عن بقائه.
وبالجملة: تلف المال والنفس إن كان محذور بقاء الوقف فهو يمنع عن بقائه، إلا أن تلف المال والنفس مسوغ لبيع الوقف، بل حسم الفتنة لازم بما يمكن به حسمها من دون ارتباط له بالوقف حتى يختص رفعه ببيع الوقف.
وأما الاستدلال للصورة التاسعة: فمبني على استفادة المثال من تلف النفس والمال، فالغرض إن كون الوقف صدقة لله تعالى غير ملائم مع استلزامها لضرر عظيم من تلف المال أو النفس أو هتك العرض ونحوه، بل ربما يكون ضرر العرض أعظم من الضرر المالي، فحال هذه الصورة - بعد الاستفادة المذكورة - حال الصورة المتقدمة اشكالا وجوابا.
وأما الاستدلال بها للصورة العاشرة: فمبني على إلغاء تلف المال عن القيدية، نظرا إلى وروده مورد الغالب، لاستلزام تلف النفس لتلف المال، فإنه لا ملازمة بينهما كما توهم، بل لأن الاختلاف المؤدي إلى تلف النفس يؤدي إلى تلف المال غالبا، فيوهم ورود تلف المال مورد الغالب.
لكنه خلاف الظاهر، لأن الأصل في القيد الاحترازية وإفادة الخصوصية، خصوصا في مقام التعليل سيما التعليل بالمحذور العقلائي، فإن تلف المال كتلف النفس محذور عقلائي، وإن كان الثاني أعظم، وأما ما أورده عليه المصنف (قدس سره) من التعدي إلى كل فتنة يستباح بها الأنفس - ولولا من ناحية اختلاف أرباب الوقف - فقد مر (١) الجواب عنه.
ومن جميع ما ذكرنا تبين موافقة المكاتبة للصورة الثامنة، فلو لم يكن إعراض من

(١) نفس التعليقة - عند قوله (وأما الاستدلال بها للصورة الثامنة...).
(١٦٤)