علية ولا معلولية ولا حدوث ولا بقاء له بما هو.
وبعد ما عرفت من أن ابقائه تحت يد الغير أمر ثبوتي حقيقة، فلا مانع من صدق القرب عليه حقيقة، فليس المعنى الرابع مرجوحا بهذه الملاحظة، ولا حاجة إلى التعميم بملاحظة عموم الملاك.
ومنها: أن الأحسن إما أن يراد منه المعنى المتضمن للتفضيل و (١) مجرد الحسن، والحسن إما أن يراد منه المصلحة أو مجرد عدم المفسدة أما الأول وهو كونه للتفضيل، فالمفضول إما هو الترك أو تصرف مضاد أو هما معا، فعلى الأول يجوز بيع مال اليتيم إذا كان أحسن من تركه، وإن لم يكن أحسن من إيجاره مثلا، وعلى الثاني يجوز إذا كان أحسن من إيجاره ونحوه، وإن لم يكن أحسن من تركه، وعلى الثالث لا يجوز إلا إذا كان أحسن من تركه ومن الايجار وغيره من التصرفات.
ومن الواضح أنه بعد البناء على التفضيل فالظاهر أن الأحسن بقول مطلق هو الثالث، لأن كلا من الأولين أحسن من وجه خاص.
إلا أن التحقيق: أن المنهي عنه تارة نفس القرب الذي هو كناية عن التصرف، والاستثناء متعلق بنفسه، والمستثنى هو القرب الأحسن، فالمطلوب ترك القرب إلا إذا كان القرب أحسن، فالظاهر حينئذ كون القرب أحسن من تركه المطلوب لولا كونه أحسن، وأخرى القرب المتكيف بكيفية كما هو ظاهر الآية، حيث قال تعالى * (إلا بالتي هي أحسن) * (٢) أي بالكيفية التي هو بتلك الكيفية أحسن، فالظاهر حينئذ الاستثناء بلحاظ الكيفيات، وأن التصرف إذا كان بكيفية هي أحسن من كيفية أخرى.
وعلى الثاني تارة يراد من الكيفية ما يعرض لأنواع التصرفات، كالبيع بثمن المثل أو بأنقص منه أو بأزيد منه، والبيع بالأزيد بيع متكيف بكيفية أحسن من البيع بكيفية أخرى، وكذلك الإجارة بكيفياتها.
وأخرى يراد من الكيفية ما هو أعم، بحيث يشمل ما يتقوم به نوع التصرف، كالتصرف بعنوان البيع إذا كان أحسن من التصرف بعنوان الإجارة، حتى يعم ما إذا كان أصل البيع
حاشية المكاسب
(١)
شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ
٦ ص
(٢)
الاستدلال بحديث رفع القلم
٩ ص
(٣)
الاستدلال بالاجماع
١٣ ص
(٤)
الاستدلال بأن عمد الصبي وخطأه سواء
١٤ ص
(٥)
الاستدلال برواية السكوني
٢٢ ص
(٦)
الشرط الثاني: قصد المتعاقدين لمدلول العقد
٢٥ ص
(٧)
في اعتبار تعيين المالكين وعدمه
٢٦ ص
(٨)
في اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري
٣٢ ص
(٩)
الشرط الثالث: الاختيار
٣٥ ص
(١٠)
هل يعتبر العجز عن التورية
٣٩ ص
(١١)
هل المعيار في الضرر اعتقاد المكره
٤٢ ص
(١٢)
لو أكرهه على بيع واحد غير معين
٤٩ ص
(١٣)
الاستدلال بحديث الرفع
٥٧ ص
(١٤)
الشرط الرابع: اذن السيد إذا كان العاقد عبدا
٦١ ص
(١٥)
الاستدلال على الصحة إذا لحقت الإجازة
٦٥ ص
(١٦)
بيع الفضولي الشرط الخامس: ان يكون البائع مالكا أو مأذونا
٧٠ ص
(١٧)
المسألة الأولى: إذا للمالك مع عدم سبق منعه
٧٤ ص
(١٨)
أدلة القول بالصحة - الاستدلال بالكتاب
٧٤ ص
(١٩)
رواية عروة البارقي
٧٧ ص
(٢٠)
صحيحة محمد بن قيس
٨١ ص
(٢١)
الاستدلال بفحوى صحة النكاح
٨٤ ص
(٢٢)
الاستدلال باخبار الضاربة
٨٧ ص
(٢٣)
الاستدلال باخبار الاتجار بمال اليتيم
٨٩ ص
(٢٤)
الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد
٩٠ ص
(٢٥)
أدلة القائلين بالبطلان الدليل الأول الكتاب
٩٢ ص
(٢٦)
الدليل الثاني: السنة
٩٦ ص
(٢٧)
الدليل الرابع: العقل
٩٩ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: إذا باع للمالك وسبقه المنع
١٠٥ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه
١٠٧ ص
(٣٠)
الاستدلال بفحوى النكاح
١٠٧ ص
(٣١)
الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
١٠٧ ص
(٣٢)
الاستدلال برواية حكم بن حزام
١٠٨ ص
(٣٣)
في أنه لا يتحقق منه القصد
١٠٨ ص
(٣٤)
الاستدلال بالعقل
١١٤ ص
(٣٥)
الأمر الأول: هل يشترط في صحة الفضولي كون البيع عينا
١٢٠ ص
(٣٦)
الأمر الثاني: هل يجري الفضولي في المعاطاة
١٢٢ ص
(٣٧)
الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة
١٢٥ ص
(٣٨)
تصحيح الشرط المتأخر بوصف التعقب
١٣٠ ص
(٣٩)
الفرق بين القبول والإجازة
١٣٣ ص
(٤٠)
حقيقة الفسخ
١٣٣ ص
(٤١)
تصحيح كون الإجازة شرطا لتأثير العقد
١٣٨ ص
(٤٢)
ثمرات النقل والكشف
١٤٤ ص
(٤٣)
1 - وطي الجارية قبل الإجازة
١٤٥ ص
(٤٤)
2 - لو أولد الجارية هل تكون أم ولد
١٤٦ ص
(٤٥)
3 - ملك النماء
١٤٨ ص
(٤٦)
4 - لو فسخ الأصيل قبل الإجازة
١٤٩ ص
(٤٧)
5 - جواز تصرف الأصيل فيما انتقل اليه
١٥٠ ص
(٤٨)
بيان الكشف الانقلابي
١٥١ ص
(٤٩)
6 - مسألة النذر
١٥٦ ص
(٥٠)
7 - أنه يحرم عليه الخامسة وأمها
١٥٧ ص
(٥١)
ثمرات ذكرها بعض المتأخرين
١٥٩ ص
(٥٢)
8 - لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين
١٥٩ ص
(٥٣)
9 - لو انسلخت قابلية المنقول اليه
١٦١ ص
(٥٤)
10 - لو انسلخت قابلية المنقول
١٦٢ ص
(٥٥)
11 - تعلق الخيارات
١٦٥ ص
(٥٦)
12 - تعلق حق الشفعة
١٦٦ ص
(٥٧)
13 - مبدأ الخيارات
١٦٧ ص
(٥٨)
14 - معرفة مجلس الصرف والسلم
١٦٧ ص
(٥٩)
تنبيهات الإجازة
١٦٩ ص
(٦٠)
التنبيه الأول: ان النزاع فيها ليس في المفهوم اللغوي
١٦٩ ص
(٦١)
التنبيه الثاني: هل يعتبر كونها باللفظ
١٧١ ص
(٦٢)
التنبيه الثالث: ان لا يسبقها الرد
١٧٦ ص
(٦٣)
التنبيه الرابع: انها أثر من آثار السلطنة
١٧٩ ص
(٦٤)
النبيه الخامس: ان إجازة البيع ليس إجازة القبض
١٧٩ ص
(٦٥)
التنبيه السادس: ان الإجازة ليس على الفور
١٨٦ ص
(٦٦)
التنبيه السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد
١٨٨ ص
(٦٧)
شروط المجيز الشرط الأول: ان يكون جائز التصرف
١٩١ ص
(٦٨)
الشرط الثاني: ان يكون المجيز موجودا حين العقد
١٩٢ ص
(٦٩)
الشرط الثالث: أن يكون جائز التصرف حين العقد
١٩٧ ص
(٧٠)
المسألة الأولى: من باع ثم ملك ثم أجاز
٢٠٢ ص
(٧١)
اشكالات صاحب المقابيس: الاشكال الأول
٢٠٣ ص
(٧٢)
الاشكال الثاني
٢٠٤ ص
(٧٣)
الاشكال الثالث
٢٠٦ ص
(٧٤)
الاشكال الرابع
٢٠٩ ص
(٧٥)
الاشكال الخامس
٢١٣ ص
(٧٦)
الاشكال السادس
٢١٥ ص
(٧٧)
الاشكال السابع
٢١٨ ص
(٧٨)
المسألة الثانية: من باع ثم ملك ولم يجز
٢٢٧ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة: من باع معتقدا كونه غير جائز التصرف - الصورة الأولى
٢٣٢ ص
(٨٠)
الصورة الثانية
٢٣٣ ص
(٨١)
الصورة الثالثة
٢٣٥ ص
(٨٢)
الصورة الرابعة
٢٤٠ ص
(٨٣)
شروط المجاز الأمر الأول: ان يكون واجدا للشروط المعتبرة في العاقد
٢٤٢ ص
(٨٤)
الأمر الثاني: أن يكون المجاز معلوما للمجيز تفصيلا
٢٥٢ ص
(٨٥)
الأمر الثالث: ترتب العقود
٢٥٥ ص
(٨٦)
الرد وأحكامه ما يتحقق به الرد
٢٦٤ ص
(٨٧)
حكم التصرف المخرج عن الملك
٢٦٤ ص
(٨٨)
حكم التصرف غير المخرج عن الملك
٢٦٨ ص
(٨٩)
حكم التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
٢٧٣ ص
(٩٠)
حكم المشتري من الفضول
٢٧٧ ص
(٩١)
المسألة الأولى: ان يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا
٢٧٧ ص
(٩٢)
ما استدل به للضمان: قاعدة اليد
٢٧٩ ص
(٩٣)
قاعدة الاحترام
٢٨٠ ص
(٩٤)
قاعدة الاقدام
٢٨١ ص
(٩٥)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٨٣ ص
(٩٦)
مسقطات الضمان
٢٨٤ ص
(٩٧)
المسألة الثانية: إذا اغترم المشتري غير الثمن
٢٨٩ ص
(٩٨)
حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع
٢٩١ ص
(٩٩)
حكم ما يصرفه المشتري قبال العين
٢٩٦ ص
(١٠٠)
حكم ما يصرفه المشتري قبال الاجزاء التالفة والأوصاف
٢٩٩ ص
(١٠١)
تعاقب الأيدي
٣٠٠ ص
(١٠٢)
ما استدل به على رجوع السابق للاحق: الوجه الأول
٣٠٦ ص
(١٠٣)
الوجه الثاني
٣١٢ ص
(١٠٤)
الوجه الثالث
٣١٥ ص
(١٠٥)
الوجه الرابع
٣١٧ ص
(١٠٦)
الوجه الخامس
٣٢٠ ص
(١٠٧)
بيع المملوك وغيره
٣٢٣ ص
(١٠٨)
كيفية التقويم
٣٢٨ ص
(١٠٩)
بيع نصف الدار - تصوير الكسر المشاع
٣٣١ ص
(١١٠)
الاقرار بنصف الدار
٣٤٦ ص
(١١١)
الاقرار بالنسب
٣٥٥ ص
(١١٢)
بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل
٣٥٦ ص
(١١٣)
أولياء العقد ولاية الأب والجد
٣٥٨ ص
(١١٤)
هل يشترط عدالة الأب والجد
٣٥٩ ص
(١١٥)
هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب
٣٦٦ ص
(١١٦)
هل تختص الولاية بالجد الأقرب
٣٦٦ ص
(١١٧)
ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام
٣٦٨ ص
(١١٨)
ولاية الفقيه
٣٧٣ ص
(١١٩)
الاستدلال عن ولايته
٣٧٥ ص
(١٢٠)
إذا شك في ولاية الفقيه فيما للامام
٣٧٨ ص
(١٢١)
إذا شك في إناطة ولايته بنظر الامام
٣٨٠ ص
(١٢٢)
ولاية عدول المؤمنين
٣٨٩ ص
(١٢٣)
في اشتراط العدالة
٣٩٨ ص
(١٢٤)
لو شك المشتري في بلوغ العاقد
٤٠١ ص
(١٢٥)
هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٤٠٥ ص
(١٢٦)
توضيح قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم)
٤١٠ ص
(١٢٧)
هل يعتبر المصلحة في البيع للصبي أم يكفي عدم المفسدة
٤٢١ ص
(١٢٨)
يشترط الاسلام فيمن ينتقل اليه العبد المسلم
٤٢٨ ص
(١٢٩)
إجازة المسلم من الكافر
٤٣٨ ص
(١٣٠)
رهن العبد المسلم عند الكافر
٤٤٤ ص
(١٣١)
إعارة العبد المسلم للكافر
٤٤٦ ص
(١٣٢)
وقف الكافر للعبد المسلم
٤٤٧ ص
(١٣٣)
العقود الأخرى الموجبة لتسليط الكافر على المسلم
٤٤٨ ص
(١٣٤)
استثناء بعض الصور من عدم تملك الكافر للمسلم
٤٥٢ ص
(١٣٥)
في ثبوت الخيار للبائع الكافر
٤٥٩ ص
(١٣٦)
نقل المصحف للكافر
٤٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧ - هل يعتبر المصلحة في البيع للصبي أم يكفي عدم المفسدة
(١) الظاهر أنها (أو) لأنها قبال (إما).
(٢) المائدة آية ١٥٢.
(٢) المائدة آية ١٥٢.
(٤٢٧)