بالوطئ فإن الوطئ يحتاج إلى سبب محلل له، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة مع امتناع تأثير الشئ في نفسه.
قلت: قد عرفت صدق ألفاظ المعاملات على ما يتسبب إليه بالفعل على جميع الأقوال، ولا ينافي ما عن المشهور من كون النكاح بمعنى العقد شرعا، فإنه في قبال معناه اللغوي وهو الوطئ لا في قبال السبب الفعلي، وإلا فيستحيل انشائه بالعقد اللفظي، لأن المفهوم الساري في جميع المشتقات هو القابل للانشاء، والموجود الانشائي غير قابل للانشاء، لأن الموجود بأي نحو كان من الوجود لا يقبل الوجود.
وأما شبهة حصر الزنا في صورة الاكراه، فمندفعة بأن الوطئ ربما يتسبب به إلى إيجاد علقة الزوجية عن التراضي، وربما يوجد بنفسه عن الرضا، والثاني زنا محض حيث إنه لا تسبب فيه إلى الزوجية والأول هو محل الكلام.
وأما البرهان على عدم المعقولية فبظاهره غير معقول، لأن السبب هو الوطئ والمسبب هو الحلية، فلم يلزم اتحاد السبب والمسبب ولا تأثير الشئ في نفسه.
نعم يمكن تقريب عدم المعقولية بوجه آخر: وهو أن السبب المبغوض لا يؤثر، فالوطئ المؤثر في الزوجية هنا وفي الملكية في باب الفسخ بالفعل مشروط بالحلية، والمفروض أن الحلية من مقتضيات الزوجية والملكية، فيتوقف حلية الوطئ على تأثيره ويتوقف تأثيره على حليته.
والاشكال ليس من ناحية عدم مقارنة الحلية مع الوطئ والزوجية أو الملكية، ليجاب بأن الزوجية والملكية مقارنان مع الوطئ في الزمان والحلية أيضا، حيث إنها أثر الزوجية والملكية مقارنة معهما في الزمان، ولا منافاة بين التقدم والتأخر بالعلية والمقارنة الزمانية.
بل الاشكال من ناحية اشتراط الوطئ في تأثيره بحليته مع أنها من مقتضيات أثره، كما أنه لا منافاة بين كون الحلية حكما للوطئ بوجوده العنواني كسائر الأحكام بالإضافة إلى موضوعاتها على ما حققناه في محله (١)، وكون هذه الحلية شرطا لتأثير
حاشية المكاسب
(١)
كتاب البيع تعريف البيع
٢٢ ص
(٢)
بحث في صيغة المفاعلة
٢٣ ص
(٣)
اختصاص المعوض بالعين
٢٥ ص
(٤)
عمل الحر هل هو مال أم لا
٢٨ ص
(٥)
الفرق بين الملك والحق والحكم
٣٠ ص
(٦)
رسالة الحق والحكم ان الملك ليس من المقولات
٣٦ ص
(٧)
ان الملك ليس أمرا انتزاعيا
٣٧ ص
(٨)
عدم كون الملك من مقولة الجدة أو الإضافة أو الكيف
٤٠ ص
(٩)
ان الملك امر اعتباري
٤١ ص
(١٠)
مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع
٤٣ ص
(١١)
الحق
٤٩ ص
(١٢)
معناه اللغوي
٤٩ ص
(١٣)
معناه وحقيقته
٥٢ ص
(١٤)
ان الحق هو السلطنة
٥٢ ص
(١٥)
ان الحق هو الملك
٥٣ ص
(١٦)
ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك
٥٤ ص
(١٧)
رأي المصنف في حقيقة الحق
٥٥ ص
(١٨)
في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال
٥٦ ص
(١٩)
قبول الحق للاسقاط
٥٦ ص
(٢٠)
حقيقة الاسقاط
٥٧ ص
(٢١)
حقيقة النقل
٥٨ ص
(٢٢)
ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل
٥٨ ص
(٢٣)
إذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال
٦١ ص
(٢٤)
قبول الحق للتمليك وعدمه
٦٤ ص
(٢٥)
كون البيع من مقولة اللفظ أو المعنى
٦٩ ص
(٢٦)
تعاريف البيع ونقضها وابرامها
٧٢ ص
(٢٧)
محذورات كون البيع هو التمليك
٧٥ ص
(٢٨)
تعريف المصنف للبيع
٧٧ ص
(٢٩)
النقض عليه بالصلح
٨٠ ص
(٣٠)
النقض عليه بالهبة المعوضة
٨١ ص
(٣١)
هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول
٨٤ ص
(٣٢)
المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
٩٦ ص
(٣٣)
وجه تمسك العلماء باطلاق الأدلة
٩٩ ص
(٣٤)
المعاطاة تحرير محل النزاع
١٠٤ ص
(٣٥)
أدلة القول بإفادتها الملك
١١٣ ص
(٣٦)
السيرة
١١٣ ص
(٣٧)
قوله تعالى (أحل الله البيع)
١١٤ ص
(٣٨)
قوله صلى الله عليه وسلم (الناس مسلطون على أموالهم)
١١٧ ص
(٣٩)
شبهات علمية وردها
١١٩ ص
(٤٠)
هل يحصل الملك بإباحة التصرف
١٢٢ ص
(٤١)
استبعادات كاشف الغطاء لإفادتها الإباحة
١٢٤ ص
(٤٢)
تخلف العقد عن القصد
١٢٤ ص
(٤٣)
لزوم كون إرادة التصرف مملكة
١٢٨ ص
(٤٤)
عدم تعلق الخمس بالمملوك بها
١٢٩ ص
(٤٥)
لزوم كون التصرف مملكا من الجانبين
١٣٢ ص
(٤٦)
لزوم كون التلف مملكا
١٣٣ ص
(٤٧)
جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع
١٣٥ ص
(٤٨)
من يملك نماء العين المباعة
١٣٥ ص
(٤٩)
بقية المحذورات على إفادتها الإباحة
١٣٧ ص
(٥٠)
هل تفيد المعاطاة الملك اللازم أو الجائز
١٣٨ ص
(٥١)
الاستدلال بالاستصحاب
١٣٩ ص
(٥٢)
هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك أو سببه
١٤٦ ص
(٥٣)
الاستدلال بعموم دليل السلطنة
١٤٧ ص
(٥٤)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
١٤٩ ص
(٥٥)
الاستدلال برواية (البيعان بالخيار)
١٥١ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية (المؤمنون عند شروطهم)
١٥٧ ص
(٥٧)
توجيه رواية (انما يحلل الكلام...)
١٥٨ ص
(٥٨)
تنبيهات المعاطاة
١٦١ ص
(٥٩)
التنبيه الأول: هل يعتبر فيها شرائط البيع
١٦١ ص
(٦٠)
هل يجري فيها الخيار
١٦٣ ص
(٦١)
التنبيه الثاني: هل يتحقق التعاطي من طرف
١٦٥ ص
(٦٢)
التنبيه الثالث: تمييز البائع من المشتري
١٦٧ ص
(٦٣)
التنبيه الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة
١٦٩ ص
(٦٤)
تحقيق في (أعتق عبدك عني)
١٧٦ ص
(٦٥)
استيفاء الدين من المأخوذ بالمعاطاة
١٨١ ص
(٦٦)
اخراج الخمس والزكاة منه
١٨٢ ص
(٦٧)
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في غير البيع
١٨٨ ص
(٦٨)
التفريق بين العقود والايقاعات
١٨٩ ص
(٦٩)
جريان المعاطاة في النكاح
١٩١ ص
(٧٠)
جريان المعاطاة في الرهن
١٩٥ ص
(٧١)
جريان المعاطاة في الوقف
١٩٧ ص
(٧٢)
جريان المعاطاة في القرض
١٩٩ ص
(٧٣)
التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة
٢٠١ ص
(٧٤)
ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك
٢٠١ ص
(٧٥)
ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة
٢٠٦ ص
(٧٦)
الملزم الأول: تلف العوضين
٢٠٨ ص
(٧٧)
وجه الرجوع للبدل
٢١٤ ص
(٧٨)
الملزم الثاني: لو تلفت احدى العينين
٢٢٠ ص
(٧٩)
الملزم الثالث: نقل العينين أو إحداهما
٢٣١ ص
(٨٠)
لو عادت العين بفسخ
٢٣٤ ص
(٨١)
لو نقل العين بهبة
٢٣٧ ص
(٨٢)
هل إجازة عقد الفضولي للبائع أم المشتري
٢٣٩ ص
(٨٣)
إذا تقارنت اجازتهما
٢٤٠ ص
(٨٤)
الملزم الرابع: إذا امتزجت العينان
٢٤٦ ص
(٨٥)
الملزم الخامس: إذا تصرف في العين
٢٥٠ ص
(٨٦)
التنبيه السابع: ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة
٢٥٣ ص
(٨٧)
ألفاظ عقد البيع حكم إشارة الأخرس
٢٦٢ ص
(٨٨)
خصوصيات ألفاظ البيع
٢٦٤ ص
(٨٩)
العقد بالمجاز
٢٦٤ ص
(٩٠)
العقد بالكناية
٢٦٥ ص
(٩١)
الاستدلال بعموم (أوفوا بالعقود)
٢٦٧ ص
(٩٢)
مناقشة الآخوند في احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة
٢٦٨ ص
(٩٣)
لزوم كثرة تخصيص (أوفوا بالعقود)
٢٦٩ ص
(٩٤)
الاستدلال باطلاق (أوفوا بالعقود)
٢٧١ ص
(٩٥)
هل يسر اجمال المخصص والمقيد إلى العام
٢٧٢ ص
(٩٦)
الأصل الثانوي في المعاملات
٢٧٣ ص
(٩٧)
ألفاظ الايجاب والقبول
٢٧٧ ص
(٩٨)
اعتبار العربية وعدمها
٢٨١ ص
(٩٩)
هل يعتبر كون المتكلم عالما بالمعنى
٢٨٢ ص
(١٠٠)
هل تعتبر الماضوية
٢٨٣ ص
(١٠١)
اعتبار تقديم الايجاب على القبول
٢٨٣ ص
(١٠٢)
هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول
٢٩٠ ص
(١٠٣)
اعتبار عدم التعليق في العقد
٢٩٢ ص
(١٠٤)
اعتبار قابلية كل منهما للانشاء
٢٩٨ ص
(١٠٥)
لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٣٠٢ ص
(١٠٦)
المقبوض بالعقد الفاسد
٣٠٥ ص
(١٠٧)
الاستدلال برواية (على اليد)
٣٠٦ ص
(١٠٨)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٣٠٩ ص
(١٠٩)
الاستدلال بقاعدة الاقدام
٣١٧ ص
(١١٠)
النقض عليها بقوله (بعت بلا ثمن)
٣١٩ ص
(١١١)
شمول القاعدة للمنافع وعدمه
٣٢١ ص
(١١٢)
الاستدلال على الضمان برواية (لا يحل...)
٣٢٤ ص
(١١٣)
الاستدلال على الضمان برواية (حرمة مال المسلم...)
٣٢٦ ص
(١١٤)
الاستدلال على الضمان بأدلة نفي الضرر
٣٢٩ ص
(١١٥)
مناط الاستيفاء
٣٣٠ ص
(١١٦)
هل يختص الضمان بالعالم
٣٣١ ص
(١١٧)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٣٣٣ ص
(١١٨)
هل تشمل القاعدة الإجارة
٣٣٤ ص
(١١٩)
ما يشكل به على اطراد القاعدة
٣٣٧ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني: يجب رد المقبوض إلى مالكه
٣٤٩ ص
(١٢١)
الأمر الثالث: حكم المنافع المستوفاة
٣٥٤ ص
(١٢٢)
حكم المنافع الغير المستوفاة
٣٥٩ ص
(١٢٣)
تعريف المثلي والقيمي
٣٦٠ ص
(١٢٤)
ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي
٣٦٢ ص
(١٢٥)
ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل
٣٦٧ ص
(١٢٦)
الاستدلال بقوله تعالى (فمن اعتدى...)
٣٦٨ ص
(١٢٧)
إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمنه
٣٧٤ ص
(١٢٨)
إذا تعذر المثل
٣٧٤ ص
(١٢٩)
العبرة في قيمة المثل باي زمان
٣٨١ ص
(١٣٠)
بيان ضابطة الاعواز والتعذر
٣٩١ ص
(١٣١)
هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة
٣٩٦ ص
(١٣٢)
فرع: لو دفع القيمة وتمكن من المثل
٤٠١ ص
(١٣٣)
ضمان القيمي بالقيمة
٤٠٣ ص
(١٣٤)
وقت تعين القيمة في القيمي
٤٠٥ ص
(١٣٥)
بيان صحيحة أبي ولاد
٤٠٩ ص
(١٣٦)
ما استدل به على اعتبار أعلى القيم
٤٢٤ ص
(١٣٧)
لو زادت القيمة بعد التلف
٤٣٠ ص
(١٣٨)
بدل الحيلولة
٤٣١ ص
(١٣٩)
إذا خرجت العين عن المالية
٤٤٤ ص
(١٤٠)
إذا طر التمكن هل تعود الغرامة
٤٥٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
ترجمة المؤلف ١١ ص
ترجمة المؤلف ١٢ ص
ترجمة المؤلف ١٣ ص
ترجمة المؤلف ١٤ ص
ترجمة المؤلف ١٥ ص
ترجمة المؤلف ١٦ ص
ترجمة المؤلف ١٧ ص
ترجمة المؤلف ١٨ ص
ترجمة المؤلف ١٩ ص
ترجمة المؤلف ٢٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
صورة النسخة المخطوطة ٢١ ص
صورة النسخة المخطوطة ٢٢ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص