علماؤنا وفقهاؤنا الكبار، من نصوص (١) مفادها أن من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل برجاء تحصيل ذلك الثواب، فإنه يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه صحيحا، وإن لم يكن رسول الله قال ما بلغ هذا الشخص.
والنصوص الواردة في هذا المورد التي يستفاد منها هذه القاعدة عند المشهور بين فقهائنا، فيها ما هو صحيح سندا وتام دلالة، وعلى أساس هذه القاعدة أفتى الفقهاء باستحباب كثير من الأشياء مع عدم ورود نص خاص فيها، ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات على تلك الأشياء.
إذن بأحد هذه الطرق تنتهي الفتوى بالاستحباب إلى الشارع المقدس، وإذا انتهى الشئ إلى الشارع المقدس أصبح من الدين، ولم يكن مما ليس من الدين، ليكون إدخالا لما ليس من الدين في الدين فيكون بدعة.
وبعد بيان هذه المقدمة، ومع الالتفات إلى أن القاعدة المذكورة قاعدة ورد فيها النص من طرقنا ومن طرق أهل السنة أيضا، وهي قاعدة مطروحة عندهم أيضا، والحديث عن رسول الله بهذا
الشهادة بالولاية في الأذان
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
معنى الاذان والشهادة وولاية علي عليه السلام
٨ ص
(٤)
الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية
١١ ص
(٥)
الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة
١٥ ص
(٦)
الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة بالولاية في الاذان
٢٠ ص
(٧)
الاستدلال بقاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٣ ص
(٨)
خاتمة البحث
٣٥ ص
(٩)
قائدة صغيرة
٣٥ ص
(١٠)
تصرفات أهل السنة في الاذان
٣٦ ص
(١١)
الشهادة بالولاية شعار المذهب
٣٧ ص