المشكلة الثانية: في خصوص الأذان، لأن الأذان أمر توقيفي، فإضافة شئ فيه أو نقص شئ منه، تصرف في الشريعة، وهذه بدعة، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل.
الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة، لا يخلو من ثلاثة أمور، أو ثلاثة طرق:
الأول: أن يكون هناك نص خاص، يدل على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الأذان.
الثاني: أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق، يكون موردنا - أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان - من مصاديق ذلك العام، أو من مصاديق ذلك المطلق.
الثالث: أن يكون هناك دليل ثانوي، يجوز لنا الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان.
أما النص، فواضح، مثلا: يقول الشارع المقدس: الخمر حرام، يقول الشارع المقدس: الصلاة واجبة، هذا نص وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه، وهو الخمر مثلا، أو الصلاة مثلا.
وأما الدليل العام أو المطلق، فإنه غير وارد في خصوص ذلك
الشهادة بالولاية في الأذان
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
معنى الاذان والشهادة وولاية علي عليه السلام
٨ ص
(٤)
الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية
١١ ص
(٥)
الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة
١٥ ص
(٦)
الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة بالولاية في الاذان
٢٠ ص
(٧)
الاستدلال بقاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٣ ص
(٨)
خاتمة البحث
٣٥ ص
(٩)
قائدة صغيرة
٣٥ ص
(١٠)
تصرفات أهل السنة في الاذان
٣٦ ص
(١١)
الشهادة بالولاية شعار المذهب
٣٧ ص
الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٠ - الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة بالولاية في الاذان
(٢٠)