الإتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة ونحن الآن نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية، لا بد وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب، وإلا لكانت فتواه بلا علم، وتكون افتراء على الله سبحانه وتعالى، مضافا إلى خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا.
ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع:
المشكلة الأولى: إن المؤذن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرما، لأنها فتوى بلا دليل، كسائر المستحبات في غير الأذان، لو أن المفتي يفتي باستحباب شئ وبلا دليل، هذا لا يجوز، وهو افتراء على الله عز وجل.
الشهادة بالولاية في الأذان
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
معنى الاذان والشهادة وولاية علي عليه السلام
٨ ص
(٤)
الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية
١١ ص
(٥)
الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة
١٥ ص
(٦)
الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة بالولاية في الاذان
٢٠ ص
(٧)
الاستدلال بقاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٣ ص
(٨)
خاتمة البحث
٣٥ ص
(٩)
قائدة صغيرة
٣٥ ص
(١٠)
تصرفات أهل السنة في الاذان
٣٦ ص
(١١)
الشهادة بالولاية شعار المذهب
٣٧ ص
الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٩ - الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة
(١٩)