الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأمير المؤمنين في الأذان بقصد جزئية هذه الشهادة في الأذان، فأي مانع من ذلك؟
فإذن، أول سؤال يطرح هنا: إنه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذن أن تكون هذه الشهادة جزءا أصليا، وفصلا من فصول الأذان، لم يكن من قصده هذا، وإنما يريد أن يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله، ما المانع من هذا؟ هل من مانع كتابا؟ هل من مانع سنة؟ هل من مانع عقلا؟
فعلى من يدعي المنع إقامة الدليل.
ولذا قرر علماؤنا، أن ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الأولى بما هو أهله، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلا، مستحب، وأن تكلم المؤذن بكلام عادي في أثناء الأذان جائز، ولا يضر بأذانه، فكيف إذا كان كلامه ومقصده الإعلان عن ولاية أمير
الشهادة بالولاية في الأذان
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
معنى الاذان والشهادة وولاية علي عليه السلام
٨ ص
(٤)
الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية
١١ ص
(٥)
الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة
١٥ ص
(٦)
الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة بالولاية في الاذان
٢٠ ص
(٧)
الاستدلال بقاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٣ ص
(٨)
خاتمة البحث
٣٥ ص
(٩)
قائدة صغيرة
٣٥ ص
(١٠)
تصرفات أهل السنة في الاذان
٣٦ ص
(١١)
الشهادة بالولاية شعار المذهب
٣٧ ص
الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٥ - الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة
(١٥)