الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - أبو عُبيد القاسم بن سلاّم - الصفحة ٨٩
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ، -[٩٠]- فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] ، فَقَالَ: أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَالْمَجُوسِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ التَّحْلِيلَ هُوَ النَّاسِخُ لِلتَّحْرِيمِ، وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاجْتِنَابِهِنَّ وَذَلِكَ عَلَى التَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ غَيْرَ مُحَرِّمٍ لَهُنَّ»