سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ١١

حكم الطلاق عبر الهاتف

Q رجل قال في التلفون لأخته: زوجتي طالق فهل وقع الطلاق؟
A نعم.
فإذا كان يقصد الطلاق وقال لأخته: زوجتي طالق فالطلاق واقع.