سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ٣١

حكم الزواج بابنة العم وقد رضع من جدته لأبيه

Q ابن رضع من جدته لأبيه، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟
A لا يجوز؛ لأنه أصبح أخاً لعمه من الرضاعة، فهو عم لبنت عمه من الرضاعة.